الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تستمر في الاستماع لدعوى القطاع الخاص حول قانون ضريبة المبيعات

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
هيئة المحكمة الدستورية
هيئة المحكمة الدستورية
عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا صباح أمس السبت جلستها بأمانة العاصمة للاستماع لدعوى القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية بالأمانة حول عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات.

وفي الجلسة التي ترأسها فضيلة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قرر الاستمرار في قراءة الدعوى من الصفحة (131) وقام بتلاوتها د.حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية بالأمانة، موضحا أن «المادة (65) من القانون الطعين تسقط الحق الدستوري في قيم الأسرة وأخلاقها من خلال تكريس المادة لنظام دولة (المخابرات) ورصد المكافآت في التجسس على المكلفين حتى من أقربائهم».

وتدخل محامي الدولة د.مأمون الشامي، مقاطعا محامي الغرفة، بقوله:«يا سيادةالقاضي نحن نناقش قانون ضريبة المبيعات والمحامي أدخل (المخابرات) في الأمر ونريد أن نعرف مقصده من ذلك أو إلغاء هذه الفقرة».

المحامي د.مجلي رد قائلا: «الدولة من هذا القانون وهذه المادة أعطت 5 % من إيراداتها لمن يبلغ أو يتجسس على المكلفين، وهذا توسيع لدائرة المخابرات».

حضورالقطاع الخاص
حضورالقطاع الخاص
القاضي السماوي قال وبعد التشاور: «المحكمة ترى بعد المداولة أن تلغي كلمة (دولة المخابرات) وللمحامي باقي ما يراه، وغيرت اللفظة بالآتي: «وهذا أمر ودعوة صريحة وتكريس وتضخيم للتجسس».

د.مجلي:الدولة لا تستطيع تحصيل إيراداتها إلا بالتجسس فأقرت 5 % لمن يبلغ أو يتجسس على المكلفين

مشادة بين محامي الدولة ومحامي القطاع الخاص حول كلمة (دولة المخابرات)

وتابع محامي الغرفة د.مجلي، بالقول: «إن نص القانون محل الطعن يخالف مواد الدستور في تكريسه لهدم الروابط الأسرية والضمان الاجتماعي والقانون يخالف ذلك في دعوته الصريحة للناس ولأهالي وأقارب المكلف للتجسس لصالح وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وهذا أمر يتعارض مع المادة (48) من الدستور والمادة (18) من قانون حقوق الإنسان العالمي».

وتطرق محامي الغرفة د.مجلي إلى المادة (66) من القانون الطعين والتابعة للمادة السابقة في تكريس أعمال التجسس على المكلف وقال: «ليس هناك أخطر من تحويل الإنسان للتجسس عليه أو تكليف أحد أقاربه أن يتجسس عليه، وهذا النص دليل على أن أجهزة الدولة لا تستطيع تحصيل إيراداتها إلا بالتجسس وتجييش جيوش أخرى للتجسس لاحقا».

محامو الدولة
محامو الدولة
وتدخل محامي الدولة معترضا بالقول: «سيادة القاضي على الزميل أن يوضح لنا بالاسم من هو جيش الجواسيس السابق ومن هو جيش الجواسيس اللاحق؟».

فرد محامي الغرفة قائلا لمحامي الدولة: «المكلفون بالضريبة يا سيدي القاضي من خلال هذا القانون عرضة للتجسس من قبل أي شخص مقابل مكافأة مالية تدفعها الدولة، وبالتالي فإن أي شخص يرغب بأي مكافأة سيتجه للتجسس».

ثم أقرت المحكمة حذف عبارة (جيش الجواسيس) وتغييرها إلى: «إن القانون الطعين يوفر ويضيف فرق تجسس جديدة (أهليه) بالإضافة إلى موظفي الضرائب».

وأكمل د.مجلي قراءة الدعوى موضحا بالقول: «إن المادة (67) من القانون الطعين هي مادة مرتبطة بالسابقة فهذه المادة تحفز الموظفين باستلام 1 % من إجمالي إيرادات الضريبة، وهنا القانون خصص أولا مكافأة للتجسس ومكافأة تحفيز تحصيل الضريبة، وهذا يمنع المستثمرين القدوم لليمن باعتبار أن التحفيز من موارد الدولة ويعتبر رشوة للموظفين وأن دافع الموظف لتحصيل إيراد أكثر يؤدي إلى التحفيز لتحصيل إيرادات قهرا وإعجازا لتحصيل الحافز، وهذه المادة تقع في خلاف المادة (6) من الدستور اليمني في حفظ حق المواطنة».

حضور الجانب الحكومي
حضور الجانب الحكومي
وتلى ذلك توضيح الأخطاء اللغوية والنحوية والتعبيرية الذي وصفها د.مجلي أمام الدائرة بـ(الفاحشة)، وقال مجلي: «هذا أمر يعد فاجعة لمعدي القانون مما يؤكد أن معدي القانون لم يكونوا على اطلاع على القوانين الأخرى أو عدم معرفتهم بصياغة القوانين».

واختتم د.مجلي تلاوته بالقول: «إن القانون الطعين يحمل في طياته موادا ونصوصا تتعارض مع الدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية في حفظ حقوق الإنـسـان الـتـي وقـعـت عليها اليمن ويتعارض مع العهود الدولية للحقوق الاقتصادية».

وأوقف رئيس الدائرة الدستورية التلاوة مكتفيا بذلك، وقال: «قررت المحكمة الاكتفاء بهذه التلاوة من الدعوى وتؤجل الجلسة إلى تاريخ 2009/3/25 ».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى