من تاريخ عدن الاقتصادي

> نجمي عبدالمجيد:

> في عام 1965م أصدرت مؤسسة النقد للجنوب العربي تقريرها السنوي الأول، وهو يحدد مسار الحياة الاقتصادية في ولاية عدن والجنوب العربي، وعبر تلك القراءات لهذا الجانب من تاريخ الاقتصاد في عدن ندرك على أي الأسس الدولية سارت عدن في وضع قواعدها المالية التي جعلت لإدارة الموارد النقدية مكانتها في قيادة العمل السياسي، وهو ما عملت عليه حكومة عدن في تلك الفترة، حيث تتجاور العملية السياسية مع وضع الاقتصاد حتى تظل موازين الاستقرار في معظم الجوانب قائمة على حفظ القوة المادية لاقتصاد البلد والمتمثلة في العملة، والتي إن حفظت أصبح للدولة سيادتها على الموارد المالية في سياسة الدولة.
وهنا نقدم بعضا من بنود ذلك التقرير لنتعرف على مستويات من العمل الإداري الذي كانت تسير عليه عدن، وهو الجانب الذي ربطها مع العالم في علاقات اقتصادية تعد من المظاهر الهامة في حياة عدن مع الإدارة والقانون.
** ملحق 7 اتحاد الجنوب العربي قانون ينص على عملة للجنوب العربي والمسائل المتعلقة بذلك (رقم 10 لعام 1964 م) **
اسم القانون وميعاد سريانه: عملا بالسلطة المخولة له بالمادة 29 من الدستور يسن المجلس الأعلى بهذا القانون الآتي كأمر مؤقت: 1 - (1) يسمى هذا القانون (قانون العملة الاتحادية لعام 1964) وسيطبق على كافة أنحاء الاتحاد.
(2) يسري مفعول هذا القانون في أي تاريخ لما سيعينه الوزير، كما يجوز تعيين تواريخ أخرى لسريان مفعول مواد ومواد فرعية مختلفة من هذا القانون:
تفسير : 2 - في هذا القانون ما لم يتطلب النص خلاف ذلك.
(المؤسسة) معناها مؤسسة النقد للجنوب العربي.
(دنانير) معناها الدنانير التي تصدر من قبل المؤسسة.
(المجلس) معناها مجلس الإدارة للمؤسسة.
(منطقة العملة) معناها الاتحاد وأي مناطق أخرى كما سيعينها الوزير من وقت لآخر.
(الحكومة) معناها حكومة الاتحاد.
(الاتحاد) معناها اتحاد الجنوب العربي.
(فلس) معناها الفلس الذي يصدر من قبل المؤسسة.
(بنك معترف به) معناها أي بنك يعمل بصورة شرعية في منطقة العملة أو أي جزء منها سواء بترخيص معين تحت قانون اتحادي خاص بمناطق الاتحاد أو أي جزء منها أو بخلاف ذلك خاص بالمناطق الأخرى من منطقة العملة.
(سكرتير) معناها سكرتير المؤسسة. (المجلس الأعلى) معناها المجلس الأعلى للاتحاد.
(وزير) معناها وزير المالية للاتحاد أو أي وزير آخر قد يعينه المجلس الأعلى من وقت إلى آخر ليكون وزيرا لأغراض هذا القانون، وتشمل أي شخص ينوب عن الوزير أو يقوم بواجباته بصورة شرعية.
تأسيس العملة: 3 - (1) سوف تؤسس عملة للجنوب العربي تصدرها وتديرها مؤسسة تعرف باسم (مؤسسة النقد للجنوب العربي) التي تشكل بموجب هذا القانون والتي ستكون مؤسسة خاصة بالاتحاد.
(2) وحدة العملة ستكون الدينار مع سعر معادل للجنيه الاسترليني سوف يجزأ الدينار إلى ألف فلس.
(3) كل عقد وبيعة ودفعة وكمبيالة وصك ووثيقة وكفالة مالية وكل صفقة ومعاملة ومسألة وشيء مهما كان يتعلق بنقود أو ينطوي على دفع أو مسؤولية دفع أية نقود تكون، عدا لهذه المادة الفرعية، أنها قد اعتبرت بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة أو فيما يتعلق بعملة أصدرتها لجنة عمل شرق أفريقيا ستعتبر في الاتحاد بأنها دفعت ونفذت وأبرمت وصارت بعملة تصدرها المؤسسة أو فيما يتعلق بها شريطة أن هذه المادة الفرعية لن تمس أي التزام لدفع أي نقود في أي قطر عدا في أي جزء من منطقة العملة، حيث تكون العملة التي تصدرها لجنة شرق أفريقيا عملة قانونية.
(4) في أي قانون ساري المفعول في الاتحاد أو أي جزء منه عند سريان مفعول هذه المادة الفرعية وفي أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا أية إشارة إلى العملة التي تصدرها لجنة عملة شرق أفريقيا ستؤول بأنها إشارة إلى العملة التي تصدرها المؤسسة وأية إشارة إلى مبلغ يعبر عنه بشلنات وسنتات شرق أفريقيا ستؤول على أنها إشارة إلى مبلغ مساوٍ له يعبر عنه بعملة تصدر من قبل المؤسسة شريطة أنه حينما ينتج من أي تحويل تحت نصوص هذه المادة الفرعية لمبلغ يذكر في أي قانون اتحادي (كما هو معروف في المادة 78 من دستور الاتحاد) أو أي تشريع فرعي يوضع تحت أي قانون كهذا مبلغ يشمل جزءا من فلس فإن ذلك الجزء سيعتبر فلسا ما لم ينص الوزير بموجب أمر خاص بأي مبلغ بأن ذلك الجزء سيتجاهل أو أنه سيكون له مفعول جزء من فلس.
الحق المطلق لإصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية: 4 - سيكون للمؤسسة وحدها حق إصدار الأوراق النقدية وقطع النقود المعدنية التي ستكون عملة قانونية في الاتحاد وفي أية مناطق أخرى من منطقة العملة، كما سيتفق عليه فيما بين الحكومة وحكومة أية منطقة أخرى كهذه، لن تقوم الحكومة أو أي شخص آخر بإصدار أوراق نقدية أو أوراق بنكية أو نقود معدنية أو أية وثائق أو عملات تدفع لحاملها عند الطلب لكونها وثائق أو عملات يحتمل أن تجاز كعملة قانونية.
المعاملات الاسترلينية: 5 - ستقوم المؤسسة عند الطلب : (أ) ببيع الاسترليني للتسليم الفوري في لندن بسعر لا يقل عن 99 جنيهاً و 5 شلنات استرلينية مقابل 100 دينار.
(ب) بشراء الاسترليني للتسليم الفوري في لندن بسعر لا يتجاوز 100 جنيه و 15 شلنا استرلينيا مقابل 100 دينار، شريطة أن المؤسسة (أأ) ستقوم بنشر الأسعار التي يمكنها التعامل بموجبها بالاسترليني أفراد الجمهور.
(ب ب) لن تطالب ببيع أو شراء الاسترليني بمبلغ يقل عن عشرة الآف دينار فيما يختص بأية صفقة واحدة.
(ج ج) سيسمح لها أن تتعامل بمطلق حريتها مع بنوك معترف بها بأسعار تقع بين أسعارها المنشورة والسعر الأصلي للصرف بين الدينار والجنيه الاسترليني.
طبع الأوراق النقدية وخلافها : 6 - ستقوم المؤسسة : (أ) بتدبير طباعة الأوراق النقدية وصك النقود المعدنية وكافة المسائل المتعلقة بضمان تلك الأوراق والنقود المعدنية.
(ب) بإصدار وإعادة إصدار وبمطلق حريتها صرف الأوراق النقدية والنقود المعدنية في مكتبها الرئيسي، ويشترط بأنه يجوز للمؤسسة كذلك أن تصدر وتعيد إصدار وصرف الأوراق النقدية والنقود المعدنية في أية وكالات في أماكن أخرى في منطقة العملة كما ستؤسسها أو تعينها المؤسسة.
القيم والأوزان : 7 - (1) ستكون الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة في تلك القيم والأشكال والتصميمات التي سيوافق عليها الوزير بناء على توصية المؤسسة.
(2) سيقرر الوزير بناء على توصية المؤسسة الوزن والتركيب الثابتين للنقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة وبمقدار التعويض والفرق.
عملة قانونية: 8 - (1) ستكون الأوراق النقدية التي تصدرها المؤسسة عملة قانونية بقيمتها الاسمية لدفع أي مبلغ.
(2) ستكون النقود المعدنية التي تصدرها المؤسسة إذا لم يعبث بمثل هذه النقود عملة قانونية بقيمتها الاسمية إلى حد مبلغ لا يتعدى عشرة دنانير بالنسبة للنقود ذات القيم التي لا تقل عن 25 فلسا، وإلى حد مبلغ لا يتعدى 100 فلس بالنسبة للنقود الأدنى قيمة.
(3) ستعتبر النقود المعدنية بأنه عبث بها فيما لو اتلفت أو صغر حجمها أو خفف وزنها ما عدا من جراء الاستهلاك أو طمست من جراء أي شيء ألصق أو حفر عليها سواء كانت قطعة النقد قد صغرت أو خففت.
(4) بصرف النظر عن نصوص المادتين الفرعيتين (1) و (2) من هذه المادة ستكون للمؤسسة صلاحية استعادة أوراقها النقدية أو نقودها المعدنية إثر إشعار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر نظير دفع قيمتها الاسمية وأية أوراق نقدية أو نقود معدنية كهذه لن تكون عملة قانونية عند انتهاء فترة الإشعار.
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة وخلاف ذلك : 9 - لا يحق لأي شخص أن يستعيد من المؤسسة قيمة أية ورقة نقدية أو قطعة نقد معدنية مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو ناقصة، وستكون الظروف والشروط التي قد يمكن إعادة هذه القيمة كفضل يقع من ضمن مطلق حرية المؤسسة. رسم دمغة :
10 - لن تكون المؤسسة مطالبة بدفع رسم دمغة خاص بأوراقها النقدية التي تصدرها كعملة تحت أي قانون ساري المفعول في أي جزء من الاتحاد ينص على فرض رسم دمغة.
الاحتياطي :11 - (1) ستقوم المؤسسة في كافة الأوقات بالاحتفاظ باحتياطي من الموجودات الخارجية تتكون من الذهب أو الاسترليني لمقدار لا يقل عن سبعين في المائة من قيمة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى : شريطة أنه يجوز للمجلس الأعلى تغيير نسبة الحد الأدنى المذكور بناء على توصية إجماعية من المجلس.
(2) ستتكون الموجودات الاسترلينية المحتفظ بها وفقا للمادة الفرعية “ 1” من هذه المادة من نقد أو أرصدة بنوك أو استثمارات من نوع الدرجة الأولى يحل ميعادها خلال خمس سنوات وتكون قابلة للتحويل نقدا.
(3) يجوز إدراج الأوراق النقدية والنقود المعدنية التابعة للجنة عملة شرق أفريقيا في الاحتياطي مؤقتا بدلا من الذهب أو الاسترليني، وذلك لمدة لا تتجاوز سنين من سريان المادة “ 4” من هذا القانون.
(4) إذا حدث في أي وقت أن الموجودات المحتفظ بها تحت هذه المادة من هذا القانون بالإضافة إلى أية موجودات أخرى كما يؤذن للمؤسسة الاحتفاظ بها تحت المادتين 24 و 31 من هذا القانون تكون أقل من المقدار الإجمالي للأوراق النقدية أو النقود المعدنية المتداولة الخاصة بالمؤسسة والمطلوبات الأخرى فإن ذلك العجز سيكون من مسؤولية الحكومة.
يجوز أن تعمل البنوك كوكلاء: 12 - يجوز للمؤسسة أن تعين بنكا أو أكثر من البنوك المعترف بها في منطقة العملة للعمل كوكلاء لها من أجل إصدار وإعاده إصدار وصرف وسحب الأوراق النقدية والنقود أو من أجل أغراض أخرى بموجب أي شروط كما سيتفق عليه فيما بين المؤسسة وأي بنك كهذا.
الدستور : 13 - ستكون المؤسسة هيئة مشتركة وسيكون لها تعاقب مستديم وختم رسمي كما يجوز لها أن تقاضي وتقاضى باسمها الخاص ويجوز لها عرضة للقيود الواردة في هذا القانون أن تقتني وتمتلك وتبيع ممتلكات منقولة وغير منقولة لغرض إنجاز مهامها.
أهداف المؤسسة : 14 - ستكون الأهداف الرئيسية للمؤسسة هي إصدار العملة وفقا للمادة “ 4” من هذا القانون والاحتفاظ باحتياطي خارجي من أجل حماية القيمة الدولية لتلك العملة وتنمية الاستقرار المالي، وإيجاد كيان مالي سليم في منطقة العملة.
المكتب الرئيسي : 15 - سيكون المكتب الرئيسي للمؤسسة في مدينة الاتحاد أو في أي مكان آخر يعينه الوزير، ويجوز لها أن تعين وكلاء ومراسلين في منطقة العملة وخارجها.
رأس المال : 16 - سيكون رأس مال المؤسسة المصرح به 500.000 دينار ستشترك الحكومة وستدفع من أصل ذلك المبلغ 250,000 دينار بطلب من المؤسسة والمتبقي ستسهم به الحكومة وستقوم بدفعه بموجب أية دفعات وفي أي أوقات، كما قد يتفق عليه من وقت لآخر ما بين الحكومة والمؤسسة.
المالية الاحتياطية العامة : 17 - (1) سوف تنشئ المؤسسة مالية احتياطية عامة سيحول إليها أي جزء من صافي الأرباح السنوية للمؤسسة، كما سيقرر المجلس للسنة المالية، حيث في نهاية تلك السنة تقل المالية من حيث المقدار عن ثلاثة أمثال رأس مال المؤسسة المدفوع : شريطة (أ) أنه يجوز إجراء المزيد من التحولات لزيادة المالية فوق ذلك المبلغ بموافقة الوزير. (ب) أن تدفع الحكومة للمؤسسة للتحويل إلى المالية الاحتياطية العامة أي جزء من أية نقود تستلم من لجنة شرق أفريقيا بحكم توزيع الموجودات الرئيسية الفائضة لتلك اللجنة أو موجوداتها في حالة تصفيتها بموجب ما قد تقرره الحكومة.
(2) سيدفع المتبقي عن الأرباح إلى الحكومة.
(3) ستقرر المؤسسة أرباحها الصافية لكل سنة مالية بعد مواجهة كافة المصروفات الجارية لتلك السنة، وبعد وضع أي اعتماد تراه مناسبا للديون الهالكة والمشكوك فيها والاستهلاك في الموجودات والمساهمات للموظفين وأموال معاشات التقاعد وكافة المصروفات الطارئة المعقولة الأخرى.
المجلس : 18 - (1) سيكون هناك مجلس إدارة مؤلف مما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة مديرين مسئولا عن السياسة والإدارة العامة لأعمال المؤسسة.
(2) سيكون المديرون من الأشخاص المعروفين بحيثيتهم وخبرتهم بالأعمال،وسيعينهم الوزير حسب تلك الشروط التي قد يوردها في خطابات تعيينهم وعرضه لنصوص هذا القانون، وسوف يعين الوزير أحدهم ليكون رئيسا للمجلس، يجوز تعيين المديرين إما بأسمائهم وإما بحكم مناصبهم.
(3) سيتولى المديرون مناصبهم لمدة لا تزيد عن ثلاث سنين، وسيكونون لائقين لإعادة تعيينهم: شريطة أن يعين واحدا من بين المديرين المعينين بمقتضى هذه المادة لأول مرة سيعين أو سيعين مبدئيا لمدة سنة واحدة،وآخر سيعين أو سيعين مبدئيا لمدة سنتين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى