«الأيام» تنشر مسودة الدستور الجديد

> الأيام خاص

> تسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مسودة الدستور الجديد من لجنة صياغة الدستور. وتضم مسودة الدستور (446) مادة موزعة على عشرة أبواب و(13) فصلاً.
ولأهمية إطلاع المواطنين على ما احتوته مسودة الدستور من مواد تقوم «الأيام» بنشر النسخة الرسمية للمسودة كما نقلتها وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
ز. عضوان من أساتذة القانون في الجامعات الحكومية لا تقل درجتهما عن أستاذ مشارك.
2 - ينظم القانون آلية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد العمل في المجلس.
مادة (220): يتولى مجلس الاتحاد التأكد من سلامة إجراءات الترشيح وفقاً للدستور والقانون والمصادقة على المرشحين ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.
مادة (221): مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (222): يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
1 - وضع الخطط والسياسات العامة لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية.
2 - إبداء الرأي في التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
3 - إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
4 - تعيين رئيس ونواب هيئة التفتيش القضائي، مع مراعات أن يكون أعضاء الهيئة من مختلف الأقاليم.
5 - النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.
6 - الإشراف على تأهيل القضاة وتطوير كفاءاتهم، والإشراف على منهجية التعليم النظري والتدريب العملي، واستيعاب القاضيات وعضوات النيابة العامة في مختلف درجات المحاكم وأنواعها.
7 - أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.
مادة (223):
1 - ينظم قانون السلطة القضائية اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجالس القضاء في الأقاليم في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتقاعدهم وقبول استقالتهم ومساءلتهم تأديبياً، وكافة شئونهم الوظيفية الأخرى، والنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة منهم.
2 - كما ينظم القانون اختصاص مجلس القضاء في الأقاليم فيما يلي:
أ. إدارة المحاكم وأجهزة النيابة العامة على مستوى الأقاليم.
ب. وضع الخطط والسياسات العامة لإصلاح القضاء وتطوير أدائه.
ج. إعداد مشروع موازنة القضاء في الإقليم والإشراف على تنفيذها.
د. أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
مادة (224): يوجه المجلس خطاباً سنويا لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب يتضمن الحالة العامة لأوضاع السلطة القضائية، ومقترحات لتطوير أدائها.
مادة (225): القضاء الإداري جهة قضائية مستقلة، تتولى دون غيرها الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، وينظم القانون تشكيله، ودرجاته، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة أمامه.
مادة (226): تنشأ محاكم ابتدائية في المديريات، ومحاكم استئناف في الولايات، ومحاكم عليا في الأقاليم، وتنشأ محكمة عليا اتحادية، وتكون أحكام المحاكم العليا في الأقاليم نهائية باستثناء ما تختص به المحكمة العليا الاتحادية وفقاً لما ينظمة القانون.
مادة (227): ينتخب مجلس الاتحاد النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة أو أعضاء النيابة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا، تكون ولايته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويصدر قرار جمهوري بتعيينه.
مادة (228): النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية، مهمتها التحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية، وتتولى الإشراف على أجهزة الضبط القضائي، ويحدد القانون اختصاصاتها وصلاحياتها الأخرى.
مادة (229): يتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات دون عوائق، وينظم القانون مهنة المحاماة.
الفصل الثاني: سلطات الإقليم
اولاً: السلطة التشريعية
مادة (230): مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية في الإقليم، ويتكون من عدد من الأعضاء لايزيد عن 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر والمتساوي، وفقاً لنظام القائمة النسبية، وذلك بما يضمن التمثيل العادل للولايات.
مادة (231): يشترط في المترشح لعضوية المجلس ـ إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي ـ أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في الإقليم، وله مقر إقامة دائم فيه أو مقيماً في الإقليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
مادة (232): مدة مجلس نواب الإقليم أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يعقدها المجلس وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد قبل ستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته على الأقل.
مادة (233): يكون مقر مجلس نواب الإقليم في عاصمة الإقليم، ويجوز له عقد جلساته في أي مكان آخر بقرار منه.
مادة (234): تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة (235): تطبيق الأحكام الواردة في فصل السلطة التشريعية الاتحادية فيما يتعلق بواجبات العضو وحقوقه وحالة فقدان العضوية وشغور المقعد.
مادة (236): يعقد مجلس نواب الإقليم أول اجتماع له خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية وينتخبون رئيساً ونائبين للمجلس على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.
مادة (237): لايجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الإقليم وأية عضوية في أية سلطة من السلطات الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات أو المديريات.
مادة (238): يمارس مجلس نواب الإقليم الاختصاصات الآتية:
1 - إقرار مشروع دستور الإقليم أو تعديله بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على أن لايتعارض مع الدستور الاتحادي.
2 - اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين الإقليمية.
3 - اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين في المجالات المفوض بها بموجب قانون اتحادي.
4 - إقرار الموازنة العامة للإقليم.
5 - مناقشة وإقرار الحساب الختامي للغقليم للسنة السابقة.
6 - الموافقة على اتفاقيات التعاون والاستثمار التي يعقدها الإقليم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن تكون منسجمة مع السياسية الخارجية الاتحادية ولا تؤثر في اختصاصات السلطة الاتحادية أو الدين العام للدولة الاتحادية.
7 - مناقشة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
8 - الرقابة على السلطة التنفيذية في الإقليم.
9 - الموافقة على تعيين القيادات العليا في المؤسسات المدنية والهيئات المستقلة والشرطة في الإقليم.
10 أية اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور والقانون.
ثانياً: السلطة التنفيذية
مادة (239): تتألف السلطة التنفيذية في الإقليم من حاكم الإقليم والحكومة.
مادة (240): يرأس حاكم الإقليم حكومة الإقليم، ويتم انتخابه من مجلس نواب الإقليم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، فإذا تعذر انتخابه خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع للمجلس يعتبر المجلس منحلا وتتم الدعوة لانتخابات نيابية جديدة في الإقليم.
مادة (241): حاكم الإقليم هو المسئول التنفيذي الأول في الإقليم، ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة في نطاق الإقليم.
مادة (242): يتقدم حاكم الإقليم المنتخب بقائمة مرشحيه لحكومة الإقليم إلى مجلس نواب الإقليم للحصول على الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة (243): يؤدي حاكم الإقليم اليمين الدستورية خلال أسبوع من تاريخ انتخابه أمام مجلس نواب الإقليم، ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ منحهم الثقة.
مادة (244): يمارس حاكم الإقليم الاختصاصات الآتية:
1 - تعيين كبار موظفي الإقليم من المدنيين والشرطة.
2 - إصدار القوانين والقرارات واللوائح.
3 - إبرام الاتفاقيات والمصادقة على اتفاقية التعاون والاستثمار التي وافق عليها مجلس نواب الإقليم.
4 - أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القانون.
مادة (245): تمارس حكومة الإقليم الاختصاصات الآتية:
1 - وضع السياسة العامة للإقليم وتنفيذها.
2 - اقتراح مشاريع القوانين واللوائح.
3 - تقديم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس نواب الإقليم.
4 - تقديم مشروع الموازنة العامة للإقليم للسنة المالية التالية إلى مجلس نواب الإقليم.
5 - تقديم الحساب السنوي الختامي للسنة المالية السابقة إلى مجلس نواب الإقليم.
6 - أية صلاحيات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القانون.
مادة (246): حكومة الإقليم مسئولة مسئولية جماعية وفردية أمام المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى أحد وزراء الإقليم استجوابا عن الشئون التي تدخل في اختصاصاته، وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.
مادة (247): يجوز سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة كاملة بأغلبية أعضاء مجلس نواب الإقليم، وفي حال سحب الثقة من الحكومة يقوم حاكم الإقليم بتشكيل حكومة جديدة وطلب منح الثقة لها من المجلس.
مادة (248): يجوز لمجلس نواب الإقليم سحب الثقة من حاكم الإقليم بأغلبية الثلثين، ويجب أن يتضمن قرار سحب الثقة انتخاب حاكم جديد للإقليم.
مادة (249): بعد الدورة الانتخابية الأولى يحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لاختيار حاكم الإقليم.
الفصل الثالث: سلطات الولاية والمديرية
أولاً: سلطة الولاية
مادة (250): تتمتع الولاية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها سلطة تشريعية وتنفيذية في نطاق اختصاصاتها.
مادة (251): يتكون مجلس الولاية من ممثلين عن مجالس المديريات في الولاية بحد أدنى ممثل عن كل مديرية.
مادة (252): ينتخب مجلس الولاية رئيساً ونائباً له من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.
مادة (253): مجلس الولاية هو السلطة التشريعية للولاية في مجال اختصاصاته المبينة في الدستور، وللمجلس سلطة الرقابة والمحاسبة والإشراف على أداء المجلس التنفيذي للولاية، وله سلطة فرض الضرائب وفقاً للقانون، ورسم الخدمات التي تقدمها الولاية، والغرامات المرتبطة بها وسائر الموارد الأخرى في حدود صلاحياته الدستورية، وله أن يفوض مجالس والمديريات أي اختصاص من اختصاصاته ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.
مادة (254): ينتخب مجلس الولاية والياً من غير أعضائه، وممن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون.
مادة (255): الوالي هو المسئول التنفيذي الأول في الولاية، ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة في نطاق الولاية، والتوجيه والإشراف على الأجهزة التنفيذية فيها، ويتولى مهامه بمساعدة أعضاء المجلس التنفيذي للولاية.
مادة (256): للولاية مجلس تنفيذي يتألف من الوالي رئيساً، وعضوية مدراء الأجهزة التنفيذية، ويتولى المجلس إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع موازنتها، والحسابات الختامية لها، وتنسيق أداء الأجهزة التنفيذية، والإشراف على نشاطاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.
مادة (257): يكون الوالي وأعضاء المجلس التنفيذي مسئولين ومحاسبين أمام مجلس الولاية.
ثانياً: المديريات
مادة (258): تقسم الولايات إلى وحدات إدارية محلية تسمى مديريات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور

مادة (259): يكون للمديريات مجالس منتخبة بالاقتراع العام الحر المباشر، وفقاً لنظام القائمة النسبية، تتولى التشريع اللائحي والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية في نطاقها.
مادة (260): يكون لكل مديرية مدير، يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل مجلس المديرية، وينظم القانون إجراءات الترشيح والانتخاب ويخضع مدير المديرية للمساءلة والمحاسبة من قبل مجلس المديرية.
مادة (261): يكون لكل مديرية مجلس تنفيذي يتألف من مدير مديرية رئيساً، وعضوية مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس.
مادة (262): يحدد قانون إقليمي الاختصاصات الحصرية للمديريات في نطاف الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور بما يضمن تقديم الخدمات في المستويات الأقرب للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
مادة (263): يحدد قانون اتحادي معايير المدن التي بموجبها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويحدد قانون إقليمي اختصاصاتها الحصرية في نطاق الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور.
الفصل الرابع: مدينتا صنعاء وعدن
أولاً: مدينة صنعاء
مادة (264): مدينة صنعاء عاصمة جمهورية اليمن الاتحادية وهي مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، تجسد الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي ويكون لها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها بما يكفل أداء الأجهزة والمؤسسات الاتحادية لمهامها بكفاءة وفاعلية.
مادة (265): تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم المكانة والخصوصية التاريخية لمدينة صنعاء واحتياجات التنمية فيها كعاصمة اتحادية.
مادة (266): يكون لمدينة صنعاء سلطات تشريعية وتنفيذية تقوم بالاختصاصات المسندة للأقاليم والولايات والمديريات المحددة في هذا الدستور.
مادة (267): يحدد قانون اتحادي أحكام السلامة والأمن العام لمدينة صنعاء بالتشاور مع مجلس المدينة.
مادة (268):
1. يتولى السلطة التشريعية في مدينة صنعاء مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية.
2. مدة المجلس أربع سنوات، ولا يزيد عدد أعضائه عن 40 عضواً وينظم بقانون.
3. يشترط في المترشح لعضوية المجلس ـ إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي ـ أن يكون مقيداً في سجلات الناخبين في المدينة، وله مقر إقامة دائم فيها أو مقيماً فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة (269): تتكون السلطة التنفيذية في مدينة صنعاء من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة.
مادة (270): ينتخب عمدة المدينة بالاقتراع العام الحر السري والمباشر لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.
مادة (271): يقوم العمدة بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.
مادة (272): يحدد قانون اتحادي النطاق الجغرافي لمدينة صنعاء بما يكفل استيعاب المؤسسات الاتحادية والنمو السكاني.
ثانيا: مدينة عدن
مادة (273): مدينة عدن ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن، تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة.
مادة (274): يكون لمدينة عدن الصلاحيات والمسئوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات في هذا الدستور بما في ذلك صلاحيات سن القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي الخاص والمصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، ويجوز أن يمنح القانون الاتحادي أو الإقليمي صلاحيات إضافية لها.
مادة (275):
1 – يتولى السلطة التشريعية في مدينة عدن مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية.
2 – مدة المجلس أربع سنوات ولا يزيد عدد أعضائه عن 40 عضوا وينظم بقانون.
3 – يشترط في المترشح لعضوية المجلس ـ إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي ـ أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في المدينة، وله مقر إقامة دائم فيها أو مقيما فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة (276): تتكون السلطة التنفيذية في مدينة عدن من حاكم للمدينة والمجلس التنفيذي للمدينة.
مادة (277): يتم انتخاب حاكم المدينة بالاقتراع العام الحر السري المباشر لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.
مادة (278): يقوم الحاكم بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.
مادة (279): تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم وتعزيز المكانة الاقتصادية الخاصة لمدينة عدن من خلال وضعها في أولويات السياسة الاقتصادية الوطنية ودعم أنظمة استثمارية وضريبية جمركية خاصة للمدينة وتطوير بنيتها التحتية.
مادة (280): تنشأ في مدينة عدن محاكم نوعية للفصل في المنازعات التجارية والمالية ومنازعات الاستثمار.
مادة (281): يحدد قانون إقليمي حدود مدينة عدن ويسن بالاتفاق مع المجلس التشريعي لمدينة عدن.
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة
أحكام عامة:
مادة (282):
1 – تجسد الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة إرادة المجتمع كله، في الشئون التي تتولى إدارتها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والموازنات المستقلة، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد، ولا تخضع إلا للدستور والقانون.
2 – لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المستقلة وأية وظيفة أخرى.
3 – تكون مدة العضوية في الهيئة المستقلة لفترة واحدة غير قابلة للتجديد مع الأخذ بنظام التجديد النصفي وضمان استقرار التمثيل وفقا للمعايير.
4 – يشترط في عضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة.
5 – لا يجوز عزل أعضاء الهيئات المستقلة إلا بموافقة مجلس الاتحاد وفقا للقانون.
مادة (283): تتكون الهيئات المستقلة من عدد مناسب من الأعضاء من مختلف الأقاليم، يشترط في عضويتهم توافر معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ينتخبهم مجلس الاتحاد بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه، ويراعي تمثيل المرأة في عضويتها، وينظم القانون إجراءات الانتخاب والتعيين.
مادة (284): تنشأ الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة بقانون اتحادي يحدد مهامها ونظام عملها، وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وأوضاعهم الوظيفية، بما يكفل حيادهم واستقلالهم.
مادة (285): تقدم الهيئات المستقلة تقارير دورية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الاتحاد والمجالس التشريعية في الأقاليم، وحكومات الأقاليم، بحسب الأحوال.
مادة (286): للهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة تقديم المقترحات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بنشاطها.
مادة (287): تسري الأحكام العامة الواردة في هذا الباب على الهيئات المستقلة المذكورة في أبواب أخرى من هذا الدستور.
مادة (288): للاتحاد والأقاليم إنشاء هيئات مستقلة ومجالس متخصصة بقانون وفقا لاختصاصات كل منهما.
هيئة الانتخابات والاستفتاء:
مادة (289): الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء هيئة وطنية تختص بإدارة وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات العامة في الجمهورية والدعوة إليها في مواعيدها المحددة والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها وتختص بتلقي أخطارات إنشاء الأحزاب ونتائج انتخابات هيئاتها، ويكون للهيئة فروع في الأقاليم، وأمانة عامة تعمل تحت إشرافها يتم اختيار موظفيها وفق معايير دقيقة في الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية، والتمثيل المتناسب للأقاليم.
المجلس الوطني للإعلام:
مادة (290): المجلس الوطني للإعلام هيئة مستقلة يعمل على تعزيز مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، والتنوع الفكري والثقافي والقيم الدينية والوطنية ويتولى الإشراف على أداء المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان حياديتها واستقلالها وتعيين قياداتها على مستوى الاتحاد وللأقاليم إنشاء مجالس تتولى مهمة الإشراف على المؤسسات الإعلامية المملوكة للإقليم.
هيئة الخدمة المدنية :
مادة (291): الهيئة المستقلة للخدمة المدنية هيئة اتحادية تتولى تقييم أداء أجهزة الإدارة العامة والرقابة على تطبيق معايير الحكم الرشيد وتنشأ هيئات مماثلة في الإقاليم.
هيئة مكافحة الفساد :
مادة (292): هيئة مكافحة الفساد هيئة وطنية مستقلة تعمل على مكافحة الفساد بكل صوره واستغلال السلطة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد ويحدد القانون كيفية تشكيلها وسلطاتها وصلاحياتها وشروط العضوية فيها وحقوق وواجبات أعضائها ولها إنشاء فروع في الإقاليم.
هيئة حقوق الإنسان:
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور

مادة (293): هيئة حقوق الإنسان هيئة وطنية مستقلة تعنى بحماية الحقوق والحريات العامة وذلك من خلال ما يلي:
1 – مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العامة والخاصة في الدولة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة.
2 – رصد كل انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، وتلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات والمنظمات والتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة والقضاء.
3 – تقديم المساعدة القانونية والقضائية لكل من انتهكت حقوقهم.
4 – تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ولدى أجهزة ومؤسسات الدولة، المعنية بصورة مباشرة وبالأخص جهاز الشرطة ومصلحة السجون وإدارات خدمة الجمهور في كل المؤسسات.
5 – أية اختصاصات وسلطات أخرى ينص عليها القانون.
وللهيئة إنشاء فروع في الأقاليم.
هيئة الرقابة والمحاسبة:
مادة (294): هيئة الرقابة والمحاسبة هيئة مستقلة وطنية تختص بالآتي:
1 – مراجعة الحسابات والبيانات المالية والإدارة المالية لجميع مؤسسات وهيئات الدولة وأجهزتها على مختلف مستويات الحكم وتقديم تقارير عنها.
2 – تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها بكفاءة وفعالية.
3 – المساهمة في تطوير أداء الأجهزة والمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز في المجالات المالية والإدارية.
4 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
ينظم القانون الرقابة على المساهمات التجارية للدولة في مختلف القطاعات.
هيئة الإفتاء:
مادة (295): هيئة الإفتاء هيئة وطنية مستقلة تتولى الفتوى الشرعية، فيما يعرض عليها من المسائل، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويكون لهيئة الإفتاء فروع في الأقاليم.
مادة (296): تشكل هيئة الإفتاء من علماء الشريعة يمثلون مختلف المذاهب الفقهية، على أن تستعين في أداء مهامها بكبار المتخصصين في العلوم الإنسانية والتطبيقية.
مادة (297): ينشأ مجمع البحوث الشرعية من أهل الخبرة والاختصاص ويتبع الهيئة ويباشر نشاطه واختصاصاته لتحقيق أهداف الهيئة ومنها:
1 – البحث العميق في الفروع والدراسات الإسلامية.
2 – تجديد الفكر والثقافة الإسلامية وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال.
المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي:
مادة (298): المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي هيئة وطنية مستقلة يتولى رسم السياسات العامة للتعليم العام، والتعليم الجامعي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والبحث العلمي في كل المراحل وفقا لمعاير الجودة العالمية.
مادة (299): يتولى المجلس المهام الآتية :

1 – وضع أهداف محددة وواضحة للتعليم والبحث العلمي، وربطها باحتياجات المجتمع بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.
2 – وضع معايير جودة لأداء المؤسسات التعليمية المختلفة ومعايير جودة لمخرجات التعليم فيها والمراقبة والإشراف على تطبيق هذه المعايير.
3 – إعداد نظام وطني للشهادات العلمية والأكاديمية في التخصصات المختلفة يتضمن المواد والبرامج العلمية المعيارية الذي ينبغي تجاوزها للحصول على هذه الشهادات.
4 – وضع معايير وطنية لاعتماد ومعادلة الشهادات العلمية والأكاديمية الصادرة خارج الدولة.
5 – وضع معايير وشروط لتعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية تضمن شغل هذه المناصب من ذوي الكفاءة والخبرة.
6 – وضع النظم التي تتيح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ السياسة التعليمية وفق الأهداف المحددة.
7 – المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية في كل مراحل التعليم وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها في نطاق المرحلة الدراسية المحددة.
8 – وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، تشمل تحديد أولوياته، وكيفية تمويله وسبل تشجيعه والخطوات العملية لتحقيق ذلك، ودور القطاع الخاص في هذا الشأن.
مادة (300): يحدد القانون نظام عمل المجلس، وعلاقته بالأجهزة التنفيذية في الدولة.
ديوان المظالم :
مادة (301): ديوان المظالم مكتب مستقل يتولى تلقي المظالم والشكاوى المقدمة من أي فرد أو جماعة أو منظمة في أي قرار أو عمل أو امتناع عن عمل من قبل أية سلطة من سلطات الدولة والنظر فيها والتوجيه بشأنها للجهات المعينة، وتنشأ في الأقاليم مكاتب مماثلة وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة (302): دون المساس باستقلال القضاء، على كل أجهزة الدولة الرد على أية استفسارات من قبل ديوان المظالم، والتعامل الكامل في أي تحقيق يجريه.
مادة (303): للديوان تقديم العون القانوني والقضائي بشأن الشكاوى التي يرى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها.
المجلس الأعلى للشباب :
مادة (304): المجلس الأعلى للشباب مجلس مستقل، يتولى المهام الآتية:
1 – اقتراح سياسات وطنية للشباب تهدف إلى بناء جيل يمني قادر وفاعل ومشارك في بناء وتنمية المجتمع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية.
2 – التشاور والتنسيق مع السلطة التنفيذية لتطوير وتمويل وتنفيذ برامج مرحلية خاصة بالشباب.
3 – يقوم المجلس بمتابعة السلطة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات العلاقة ورفع تقارير عنها بشكل دوري.
4 – يعمل المجلس الأعلى للشباب على تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتنشأ في الأقاليم مجالس مماثلة.
الهيئة الوطنية للمرأة :
مادة (305): تتولى الهيئة الوطنية للمرأة المشاركة في اقتراح السياسات العامة، للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوقها دون تمييز ومتابعة تنفيذها وللأقاليم إنشاء هيئات مماثلة.
هيئة الزكاة :
مادة (306): هيئة الزكاة هيئة مستقلة إقليمية تعمل على تحصيل الزكاة من المواطنين، ويحدد القانون مصارفها وفقا للشريعة الإسلامية.
هيئة الأوقاف:
مادة (307): هيئة الأوقاف هيئة مستقلة إقليمية، تعمل على حصر أموال الأوقاف العامة والمحافظة عليها وعلى أعيانها ووصاياها الموقوفة، وإدارة مواردها وعائداتها وصرفها في مصارفها الخاصة بما يحقق وصايا الواقفين والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبما يخدم المجتمعات المحلية.
الفصل السادس: القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة
مبادئ عامة:
مادة (308): تمارس القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة مهامها وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق وحريات الإنسان.
مادة (309): يحظر ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، ويحظر على أي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية ممارسة نشاطه السياسي في القوات المسلحة والأمن والمخابرات العامة، ويحظر تسخيرها لصالح حزب أو جماعة أو فرد، ويحدد القانون العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك.
مادة (310): تبنى القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وفق عقيدة تكرس قيم الانتماء الوطني واحترام حقوق الإنسان ووضوح مهامها.
مادة (311): تتشكل القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة على أسس الشراكة الوطنية والمعايير المهنية من كافة الأقاليم والولايات وتمثل الأقاليم في قيادتها تمثيلا عادلا، وينظم القانون ذلك.
مادة (312): تخضع القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة لمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك المساءلة والشفافية، والرقابة المالية ويخضع قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة للإقرار بالذمة المالية بموجب القانون.
مادة (313): ينظم القانون وفق معايير مهنية خالصة، شروط الخدمة والترقية والتقاعد والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
مادة (314): تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وينظم ذلك بقانون.
مادة (315): يحظر تولي أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية ونائبه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة حتى الدرجة الرابعة أية مناصب قيادية عليا في الجيش والشرطة والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
مادة (316): للدولة وحدها حق امتلاك السلاح وينظم القانون إنتاج وشراء واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية، وحيازة وحمل السلاح.
القوات المسلحة:
مادة (317): القوات المسلحة مؤسسة وطنية ملك الشعب تتولى الدولة إنشاءها وتجهيزها وتأهيلها بما تحتاجه من قوام وعتاد وسلاح، ويناط بها حماية الجمهورية والحفاظ على أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري.
مادة (318): يحدد القانون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة بما يشمل التوصيف الوظيفي، والمهام والقوى البشرية والمادية لكل مكوناتها والنظام المالي والإداري.
مادة (319): يُحظر على منتسبي القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات، سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية.
مادة (320): يُحظر على القوات المسلحة ممارسة أية أعمال تجارية أو مالية أو اقتصادية.
مادة (321): لا يجوز قيام أي تعاون عسكري أو ترتيبات عسكرية مع أية دولة، أو دول أخرى، أو منظمة أو منظمات إقليمية أو دولية إلا بموافقة مجلسي النواب والاتحاد.
مادة (322): تخضع المشتريات العسكرية للقواعد المطبقة على مشتروات الدولة.
الشرطة :
مادة (323): الشرطة هيئة مدنية نظامية مهمتها وواجبها خدمة الشعب، وحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته، وتنفيذ أوامر السلطة القضائية، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
مادة (324): ينشأ بقانون:
1 – جهاز الشرطة الاتحادي، يتولى الاختصاصات الآتية:
أ – الجنسية ودخول وإقامة الأجانب.
ب – غرفة العمليات والمعلومات المشتركة.
ج – أمن الموانئ البرية والبحرية والجوية.
د – إدارة العلاقات العامة والشرطة الدولية.
هـ – مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.
و – أية اختصاصات اتحادية أخرى ينص عليها القانون.
2 – جهاز شرطة في كل إقليم يتولى حفظ الأمن والنظام العام.
جهاز المخابرات العامة :
مادة (325):
1 – ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة، يتولى حماية أمن ومصالح الجمهورية، ويخضع لرقابة مجلس الاتحاد وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
2 – يعين رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس الاتحاد.
المجلس الأعلى للدفاع الوطني والأمن القومي:
مادة (326): ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي، يرؤسه رئيس الجمهورية، يختص بالنظر في الشئون المتعلقة بأمن البلاد، وسلامتها، وحمايتها، كما يختص بإقرار خطط مواجهة حالات الكوارث الطبيعية ويحدد القانون تشكيله ومهامه واختصاصاته.
الباب الرابع: المحكمة الدستورية
مادة (327): المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة ماليا وإداريا، وتختص بما يلي:
1 - الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات.
2 - الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء.
3 - الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين، من جهتين قضائيتين مختلفتين.
4 - تفسير الدستور والقوانين واللوائح والقرارات.
5 - الفصل في تنازع الاختصاص بين مختلف مستويات الحكم.
6 - النظر في مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده.
7 - تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة الدستورية إلى السلطة التشريعية.
8 - الرقابة على دستورية الإجراءات المتبعة في تعديل الدستور.
9 - النظر في مدى موافقة دساتير الأقاليم للدستور الاتحادي.
10 - أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
مادة (328): يحدد القانون طرق وشروط رفع الدعاوى المباشرة من الأشخاص والهيئات والدفوع والإحالة والتصدي والإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (239):
1 - تتشكل المحكمة الدستورية من أربعة عشر عضوا، من كبار القضاة والمحامين وأساتذة القانون في الجامعات ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة يمثلون مختف الأقاليم مع مراعاة تمثيل المرأة.
2 - يرشح رئيس الجمهورية نصف العدد والنصف الآخر يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء والجامعات ونقابة المحامين، ويحدد القانون آلية اختيار قائمة المرشحين لكل فئة.
3 - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين قضاة المحكمة بعد موافقة مجلس الاتحاد بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
مادة (330): مدة عضوية الأعضاء عشر سنوات لا يجوز تجديدها.
مادة (331): يتم تجديد نصف الأعضاء بعد مضي نصف الفترة ويحل محلهم أعضاء جدد لمدة عشر سنوات بنفس طريقة التعيين السالفة.
مادة (332): أحكام وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة، وتنشر في الجريدة الرسمية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
مادة (333): يكون مقر المحكمة الدستورية [..........]، ولها أن تعقد جلساتها خارج مقرها.
الباب الخامس: قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية
الفصل الأول: قوائم الاختصاصات
مادة (334): تتمتع مختلف مستويات الحكم باختصاصات حصرية وأخرى مشتركة تتوزع فيما بينها، استنادا إلى الأحكام الواردة في هذا الباب.
مادة (335): تختص السلطات الاتحادية حصريا بالاختصاصات الآتية:
1 - الشئون الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2 - شئون الدفاع، بما فيها شراء وتملك الأسلحة والتصنيع الحربي والمخابرات العامة والشرطة الاتحادية.
3 - العملة، سك النقود، السياسة النقدية.
4 - القروض الخارجية.
5 - الجنسية والمواطنة والهجرة ودخول وإقامة الأجانب.
6 - المواصفات والمقاييس والأوزان والمكاييل.
7 - الجمارك ورسوم التصدير وتنظيم التجارة الخارجية.
8 - الإحصاءات الوطنية والتعداد السكاني الوطني.
9 - الملاحة الجوية والطيران المدني والأرصاد وتنظيم الملاحة البحرية.
10 - البنية التحتية الوطنية.
11 - طرق النقل الدولية وبين الأقاليم بما فيها سكك الحديد.
12 - الكهرباء الوطنية وسياسة الطاقة الوطنية بمختلف مصادرها، والطاقة الذرية للأغراض السلمية.
13 - البث الإذاعي والمرئي، وتنظيم الفضاء الإلكتروني.
14 - البريد ومعايير تنظيم الاتصالات والبنية التحتية الوطنية لها.
15 - الملكية الفكرية.
16 - سياسة وتنظيم المصائد الوطنية للأسماك.
17 - السياسة الزراعية الوطنية وضمان الأمن الغذائي.
18 - السياسة الوطنية والمعايير العامة للصحة والخدمات الصحية الوطنية، وتنظيم الأدوية والتدخلات الاستراتيجية الوطنية بالاتفاق مع الأقاليم.
19 - سياسة التعليم الوطنية، معايير الجودة، تنظيم المناهج، المشروعات والبرامج الاستراتيجية في التعليم ومعايير معادلة الشهادات الأكاديمية وسياسة معايير البحث العلمي.
20 - السياسة الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي.
21 - السياسة الوطنية لتوفير مياه الشرب والسياسة المائية الوطنية.
22 - السياسة الوطنية للثقافة والتراث الوطني والمكتبات والمتاحف والآثار ومواقعها.
23 - القوانين العامة الأساسية الموضوعية والإجرائية والتنظيمية في المجالات المدنية والجزائية والشخصية والتجارية والاقتصادية والمالية، والقوانين المتعلقة بممارسة الاختصاصات الحصرية للاتحاد.
24 - أية اختصاصات أخرى نص عليها الدستور.
مادة (336): تمارس سلطات الاتحاد وسلطات الإقليم الاختصاصات المشتركة الآتية:
1 - شئون الشباب.
2 - شئون المرأة.
3 - الرياضة.
4 - السياسة السكانية.
5 - الرعاية والضمان الاجتماعي.
6 - الخدمة المدنية.
7 - إنشاء مدن الامتيازات الخاصة.
8 - مواجهة الكوارث.
9 - مصبات سيول الأمطار والمحافظة عليها واستغلالها وبناء السدود.
10 - البحث العلمي.
1 - سياسة المحميات الطبيعية.
12 - أية اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور.
مادة (337): تختص سلطات الإقليم حصريا بالاختصاصات الآتية:
1 - تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم.
2 - عقد اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار.
3 - البنية التحتية للإقليم.
4 - الأراضي والعقارات.
5 - الصيد البحري باستثناء المهام المذكورة في القائمة الاتحادية.
6 - السياسة والخدمات الصحية.
7 - السياسة التعليمية وخدمات التعليم والتدريب.
8 - الزراعة.
9 - تنظيم استغلال واستخدام المياه.
10 - سياسات وبرامج ومشاريع إدارة البيئة والحفاظ عليها.
11 - السياحة.
12 - الطرق والنقل في نطاق الإقليم.
13 - الموانئ والمطارات.
14 - شرطة الإقليم.
15 - الزكاة والأوقاف.
16 - خدمات الاتصالات.
17 - الثقافة وتنظيم المكتبات والمتاحف والمواقع الأثرية.
18 - الإحصاءات والمسوح الإقليمية.
19 - التشريعات في مجال اختصاصاته.
20 - المحميات الطبيعية.
21 أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور.
مادة (338): الاختصاصات الحصرية للولاية والمحليات:
1 - تخطيط المدن والتنمية الحضرية والإسكان واستخدام الأراضي.
2 - المرافق العامة ومنها المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء.
3 - الحدائق ومرافق الترفيه والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف.
4 - الدفاع المدني.
5 - الشرطة المحلية.
6 - الطرق والجسور المحلية.
7 - تنظيم الأسواق وتراخيص الأعمال والتجارة.
8 - بناء المدارس ومنح رخص التعليم الخاص.
9 - الرعاية الصحية الأساسية وتقديم الخدمات الصحية في المدن والأرياف.
10 - المشاريع المتوسطة والصغيرة.
11 - الحضانات ودور رعاية المسنين والأيتام.
12 - تنظيم المرور ومواقف السيارات.
13 - النقل في المدن والأرياف.
14 - الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية وجمعية الصيادين والمزارعين.
15 - السياحة المحلية.
16 - التخلص الآمن من النفايات ومعالجتها واستغلالها.
17 - التنمية الزراعية والمحلية والمحافظة على الثروة السمكية واستغلالها.
18 - الأشغال العامة المحلية.
19 - تنظيم البناء.
20 - التشريعات في مجال اختصاصاتها.
21 - أية اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور.
مادة (339): في مجال الاختصاصات التشريعية المشتركة يقتصر دور سلطات الاتحاد على وضع المعايير والسياسات العامة لضمان مستوى الخدمات، وتمارس سلطة الإقليم كامل الصلاحيات عند عدم وجود قانون اتحادي.
مادة (340): في الحالات التي تتمتع فيها السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري لوضع السياسات بشأن مسألة ما، يقتصر اختصاصها على وضع السياسات الضرورية لضمان التنفيذ السليم لهذا الدستور، واعتماد معايير موحدة للخدمات على مستوى الاتحاد، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والحفاظ على الصحة العامة أو الأمن القومي.
مادة (341): الاختصاصات غير المسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم تكون من صلاحيات سلطات الإقليم.
مادة (342): عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي تسري أحكام القانون الاتحادي في ذات المجال.
مادة (343): لكل سلطة في أي مستوى من مستويات الحكم تفويض بعض من اختصاصاتها إلى أي مستوى آخر بشرط موافقة السلطة التي يتم تفويضها، وفي كل الأحوال لا يجوز لأية سلطة إصدار تفويض عام بكافة اختصاصاتها.
مادة (344): تكون السياسات والمعايير التي تقرها التشريعات الاتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة.
الفصل الثاني: العلاقة بين السلطات
مادة (345) تعمل كل سلطات الدولة واجهزتها ومؤسساتها في الاتحاد والأقاليم والولايات والمديريات، وفقا للمبادئ الآتية:
1 - المحافظة على مصالح الشعب ووحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الجمهوري الديمقراطي الاتحادي.
2 - الالتزام بالصلاحيات والمهام الدستورية والقانونية، وعدم تجاوزها.
3 - التعاون والتشاور والتنسيق الدائم فيما بينها، وتعزيز الثقة المتبادلة.
مادة (346): لا يجوز للحكومة الاتحادية التدخل في صلاحيات واختصاصات حكومات الأقاليم والولايات إلا للضرورة وفي الحالات الاستثنائية الآتية:
1 - للحفاظ على أمن المجتمع.
2 - لضمان المعايير الأساسية المشتركة للدولة.
3 - لحماية إقليم من تدخل إقليم آخر.
مادة (347): يتطلب تدخل حكومة الاتحاد في الحالات المبينة في المادة (346) موافقة مجلس الاتحاد بعد التشاور مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم المعني، وينظم ذلك بقانون اتحادي.
مادة (348): يحدد قانون اتحادي القواعد المنظمة للعلاقة بين مستويات الحكم المختلفة، وكيفية تسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها.
الباب السادس: الإدارة العامة
مادة (349): تخضع الإدارة العامة في جميع مؤسسات الدولة وفي كل مستوى من مستويات الحكم للقيم الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد وتشمل:
1 - معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
2 - معايير المهنية والنزاهة والأمانة والاستقامة.
3 - إشراك المواطنين في عملية صنع السياسات والقرار، من خلال الشفافية والمشاورات والتقارير المنتظمة.
4 - المساواة بين المواطنين نساءً ورجالاً في فرص الحصول على الوظيفة العامة وبما يكفل استيعاب فئات ومكونات المجتمع.
5 - التوظيف والترقية من خلال إجراءات ومعايير واضحة وموضوعية وبحيادية، وخلق فرص متساوية ومنافسة عادلة.
6 - الاستخدام الكفء والفاعل والاقتصادي للموارد العامة.
7 - الإدارة الجيدة للموارد البشرية والتطوير المهني.
8 - توفير الخدمات للمواطنين بصورة مستمرة وفعالة وسريعة ومنصفة وملبية لاحتياجاتهم.
9 - عدم حرمان أي مواطن من تولي وظيفة عامة بسبب الانتماء الفكري والحزبي أو المذهبي أو المناطقي.
مادة (350): لتعزيز كفاءة الإدارة العامة يتوجب الالتزام بالآتي:
1 - حيادية الوظيفة العامة وحظر استخدامها لأهداف حزبية أو فئوية أو لأغراض خاصة.
2 - حظر الازدواج الوظيفي في المناصب ووظائف الإدارة العامة.
3 - خضوع جميع المؤسسات العامة وفي جميع مستويات الحكم للرقابة والتقييم والمساءلة.
4 - اعتماد نظام التوصيف الوظيفي لكافة وظائف الإدارة العامة للدولة وفي كل مستويات الحكم.
مادة (351): يتوجب على الموظف العام الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة وتنفيذ القرارات، وأداء العمل بنزاهة، وحفظ الأموال العامة والخاصة.
مادة (352): يخضع شاغلو الوظيفة العامة لمبادئ الحكم الرشيد، ويحظر منحهم الحصانة من المساءلة والمحاسبة في قضايا الأموال العامة.
مادة (353): يقدم شاغلو المناصب العليا في الإدارة العامة إقرارا بالذمة المالية وفقا لما يحدده القانون.
مادة (354): يحظر على رئيس الجمهورية ونائبه وشاغلي المناصب العليا مزاولة أي عمل من الأعمال التجارية أو أية مهنة حرة، كما يحظر على كل منهم بالذات أو بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو من أي من أشخاص القانون العام، أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ويقع باطلاً أي تصرف من هذه التصرفات.
الباب السابع: المالية العامة
مبادئ عامة:
مادة (355): تقوم المالية العامة للدولة على الأسس الآتية:
1 - عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة.
2 - اتسام المالية العامة بالشفافية والمساءلة.
3 - تقاسم الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم.
4 - إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل عادل وفعّال، ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
5 - ترشيد استخدام الموارد العامة بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال.
6 - تمكين مستويات الحكم المختلفة من تحقيق الاستقلالية والعدالة في تحصيل وإدارة وإنفاق مواردها المالية.
7 - وضوح وعلنية وانتظام التقارير المالية وإتاحتها للجمهور.
الصندوق الوطني للإيرادات:
مادة (356):
1 - يُنشأ صندوق وطني للإيرادات تودع فية كافة الإيرادات الوطنية، وتشمل ما يلي:
أ - الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة بموجب قانون اتحادي.
ب - عائدات مبيعات النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى.
ج - عائدات الممتلكات العامة الاتحادية أو أي أصول اتحادية أخرى.
د - الغرامات والجزاءات والتعويضات التي تحصل عليها الحكومة الاتحادية.
ه - التحويلات من الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.
و - الأرباح والفوائد من المشاريع المملوكة للحكومة الاتحادية أو المساهمة فيها.
ز - قروض الحكومة الاتحادية.
ح - أي أموال أخرى تحصل عليها الحكومة الاتحادية من أي مصدر كان.
2 - تسحب الأموال من صندوق الإيرادات الوطني بموجب قانون تقسيم الإيرادات.
قانون تقسيم الإيرادات الوطنية:
مادة (357):
1 - تقسم الإيرادات الوطنية المقدرة سنويا بموجب قانون تقسيم الإيرادات على الحكومات الاتحادية والإقليمية والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن وفقا للمعايير الآتية:
أ - التقسيم العادل والمنصف للإيرادات الوطنية بين مستويات الحكم.
ب - المصلحة الوطنية.
ج - مواجهة الدين الوطني وأي التزامات وطنية أخرى.
د - مسئوليات واحتياجات الحكومات الاتحادية والإقليمية والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن والتي يتم تحديدها بموجب معايير موضوعية.
هـ - القدرات المالية لحكومات الأقاليم والولايات والمديريات.
و - تقليص التفاوت الاقتصادي بين الأقاليم وفي إطار كل إقليم والولايات والمديريات بهدف خلق فرص متساوية.
ز - مسئوليات الأقاليم والولايات والمديريات المنتجة لدعم التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة مسئوليات استغلال واستخراج الموارد الطبيعية.
ح - التزامات الأقاليم والولايات والمديريات بموجب القوانين الاتحادية.
ط - تحقيق الاستقرار وقابلية التنبؤ في تخصيص الحصص من الإيرادات.
ي - المرونة للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية أو غيرها من الاحتياجات المؤقتة.
ك - حصص عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز وفقا لأحكام القانون.
2 - يتضمن قانون تقسيم الإيرادات ما يلي:
أ - تحديد الحصص العادلة لكل من حكومات الاتحاد والأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن.
ب - تحديد الحصة العادلة لكل إقليم من حصة الأقاليم.
ج - تحديد الحصة العادلة لكل ولاية من حصة الولايات.
د - تحديد الحصة العادلة لكل مديرية من حصة المديريات.
هـ - تحديد الحصة العادلة لكل من مدينتي صنعاء وعدن.
3 - يجب أن يتضمن قانون تقسيم الإيرادات جدول مدفوعات للتحويلات من صندوق الإيرادات الوطنية للعام المالي الجديد.
4 - يرحل أي فائض في صندوق الإيرادات الوطني في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية.
مجلس صندوق الإيرادات الوطني
مادة (358):
1 - يتكون مجلس صندوق الإيرادات الوطني من:
أ - وزير المالية الاتحادي، رئيسا للمجلس.
ب - وزراء المالية في الأقاليم.
ج - ممثل واحد يتم اختياره من قبل الولايات والمديريات في إطار كل إقليم.
د - المسئول عن المالية في كل من مدينتي صنعاء وعدن.
2 - يحضر اجتماعات الصندوق مفوض الصندوق أو من ينوب عنه ومن يرى المجلس حضوره.
اختصاصات مجلس الصندوق:
مادة (359): يختص مجلس الصندوق بالآتي:
1 - الموافقة على مشروع قانون تقسيم الإيرادات الوطنية السنوية ومذكرته التفسيرية.
2 - تقديم مشروع قانون تقسيم الإيرادات للسلطة التشريعية الاتحادية مرفق به كافة الوثائق، في موعد أقصاه شهران قبل بداية السنة المالية.
3 - مراقبة حالة صندوق الإيرادات وإدارته واقتراح تدابير لتحسين الأداء.
4 - تقديم المشورة في المسائل المالية التي قد تؤثر على الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن عند إعداد القوانين الاتحادية والاقتراض وفرض الضريبة في مستويات الحكم المختلفة.
5 - أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
إدارة صندوق الإيرادات الوطني:
مادة (360): يتم اختيار مفوض الصندوق الوطني للإيرادات وفقًا لآليات وشروط اختيار أعضاء الهيئات المستقلة، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
مادة (361): يتولى مفوض الصندوق المهام الآتية:
1 - إدارة الصندوق بطريقة شفافة وفعالة.
2 - إعداد مشروع قانون تقسيم الإيرادات السنوي وتقديمه لمجلس الصندوق قبل خمسة أشهر من بداية كل سنة مالية، مرفقًا به تقريره حول تطبيق المعايير الواردة في المادة (3) من هذا الباب في مشروع القانون.
3 - تأمين تدفق جميع الإيرادات الوطنية إلى الصندوق وفقًا للدستور والقانون.
4 - تأمين سلامة جميع التحويلات من صندوق الإيرادات الوطني وفقا للدستور أو قانون تقسيم الإيرادات.
5 - تقديم تقرير مدقق حول البيانات المالية وإدارة صندوق الإيرادات الوطني إلى السلطة التشريعية الاتحادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
مادة (362): تقوم السلطة التشريعية الاتحادية بإقرار قانون تقسيم الإيرادات قبل بدء العام المالي، وإذا تعذر ذلك يتوجب العمل بالقانون السابق شريطة خفض كل تحويل مالي محدد في الجدول الزمني في المدفوعات بنسبة 5% واعتبار تلك التحويلات جزءًا من التحويلات التي ستتم الموافقة عليها في وقت لاحق في قانون تقسيم الإيرادات.
الضرائب والرسوم:
مادة (363): تلتزم الدولة بتطوير نظام ضريبي عادل ومنصف وفعال وتحسين آليات التحصيل لموارد الدولة ومكافحة ممارسات الغش والممارسات المؤدية لتخفيض العبء، والتهرب الضريبي.
مادة (364): تفرض بقانون اتحادي الضرائب والرسوم الآتية:
1 - ضريبة الدخل الشخصي.
2 - ضريبة أرباح الشركات.
3 - ضريبة القيمة المضافة.
4 - الجمارك وضرائب التصدير.
5 - ضريبة زيادة رأس المال.
6 - الضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن.
7 - أية ضرائب ورسوم أخرى.
مادة (365): لكل مستوى من مستويات الحكم فرض الرسوم والغرامات ورسوم الخدمات وفقاً لمجالات اختصاصه.
مادة (366):
1 - تفرض بقانون إقليمي الضرائب والرسوم الآتية:
أ - ضريبة مبيعات بمعدل مقطوع.
ب - رسوم فتح الأعمال التجارية.
ج - ضريبة المرتبات والأجور.
د - ضريبة الاستهلاك تحصل عند الإنتاج.
ه - رسوم رخصة القيادة والمركبات.
و - ضرائب ورسوم استخدام الطرق.
ز - ضرائب ورسوم السياحة.
ح - ضرائب ورسوم البيئة.
ط - ضرائب ورسوم أخرى باستثناء الضرائب المبينة في المادة السابقة.
2 - يجوز بقانون إقليمي فرض ضرائب ورسوم إضافية بنسبة مقطوعة على الضرائب والرسوم المفروضة بقانون اتحادي الآتي:
أ - ضريبة الدخل الشخصي.
ب - ضريبة الدخل للشركات.
ج - ضرائب استكشاف واستغلال النفط والغاز والعادن في اليابسة.
د - أية ضراب أخرى أو رسوم مفروضة بموجب قانون اتحادي باستثناء ضريبة القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن في البحار، على أن ينظم الحد الأقصى لكافة الضرائب والرسوم الإضافية قانون اتحادي.
مادة (367):
1 - لمجلس الولاية فرض ضريبة عقارية أو أية ضرائب أخرى بناء على قانون اتحادي.
2 - لمجلس الولاية والمديرية فرض رسوم بناء على قانون.
الإيرادات الإضافية :
مادة (368):
1 - لا يجوز خصم الإيرادات الإضافية التي تحصل عليها الأقاليم والحكومات المحلية من حصتها من الإيرادات الوطنية أو من أي مبالغ تخصص لها من صندوق الإيرادات الاتحادي.
2 - لا يترتب أي التزام على صندوق الايرادات الوطني أو الاتحادي بتعويض الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن حال تقصيرها في تحصيل إيراداتها.
القروض :
مادة (369): يحدد قانون اتحادي الشروط التي يمكن للحكومة الاتحادية بموجبها عقد القروض وكفالتها والإجراءات والضمانات الحكومية اللازمة.
مادة (370): ينظم قانون اتحادي الشروط التي يجوز لحكومات الأقاليم والولايات ومدينتي صنعاء وعدن الاقتراض بموجبها والضمانات الحكومية اللازم توفرها.
مادة (371): لا يجوز عقد قروض إلا بمصادقة مجلس النواب ومجلس الاتحاد وتصدر بقانون يتضمن مقدار القرض والالتزامات المالية المترتبة عليه والغرض من إبرام عقد القرض وفق دراسة تفصيلية وضمانات وآليات سداده.
الإدارة المالية:
مادة (372): ينشأ بموجب قانون اتحادي صندوق إيرادات وخزانة اتحاديتين وصناديق وخزائن لحكومات الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن تودع فيها حصصها من الإيرادات الوطنية وإيراداتها الذاتية. وتتولى الخزانة المعنية إدارة الصندوق الخاص بها ويبين القانون كيفية تشكيلها واختصاصاتها الأخرى، ولا يجوز سحب أي مبالغ مالية من أي صندوق إيرادات إلا بموجب قانون موازنة صادر عن السلطة التشريعية المعنية.
مادة (373): ينص قانون اتحادي على معايير وطنية وتدابير تضمن تحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة والإدارة الفعالة للأموال والموارد العامة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة في كل مستوى، وتشمل ما يلي:
1 - الممارسات المحاسبية المعتمدة.
2 - التبويب الموحد للنفقات.
3 - قواعد موحدة للتقارير المالية.
4 - قواعد ومعايير موحدة للإدارة المالية.
موازنات الحكومة :
مادة (374):
1 - يكون لكل مستوى من مستويات الحكم موازنة سنوية عامة تقرها السلطة التشريعية المختصة في كل مستوى.
2 - ينظم قانون اتحادي هيكل الموازنة العامة والمواعيد التي تعد فيها موازنات كل مستوى.
3 - تتضمن الموازنة العامة تقديرات الإيراد والتقديرات التفصيلية للإنفاق.
4 - لا يجوز أي ينفق أي مبلغ من المال العام إلا وفق الموازنات المعتمدة.
المشتريات :
مادة (375): تلتزم مؤسسات الدولة في كافة المستويات بإجراء العقود المتعلقة بالسلع والخدمات والتصرف بالممتلكات العامة وفق نظام عادل وشفاف وتنافسي واقتصادي وينظم ذلك بقانون.
البنك المركزي :
مادة (376): البنك المركزي هيئة وطنية مستقلة، يتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية الائتمانية والمصرفية للدولة والإشراف عليها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، والإشراف على القطاع المصرفي، وإصدار النقد، وحيازة وإدارة احتياطاته الخارجية الرسمية، وينظم القانون الاتحادي اختصاصاته الأخرى وتشكيل مجلس إدارته.
جهاز الإيرادات الوطني:
مادة (377): ينشأ جهاز وطني يتولى سلطة تحصيل الإيرادات الوطنية من الضرائب والرسوم، وينظم قانون اتحادي اختصاصاته وآلية عمله وإدارته وتشكيله بما يضمن التمثيل العادل للأقاليم فيه.
الباب الثامن: البيئة والموارد الطبيعية
مادة (378): ينظم القانون إدارة وحماية واستغلال واستثمار الموارد الطبيعية وفقا لهذا الدستور، ويراعى فيها الشفافية والتنافسية وحماية البيئة والمياه، والتشاور مع المواطنين في المجتمعات المحلية وإشراكهم في تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاستغلال واستثمار الموارد الطبيعية.
الثروة السمكية:
مادة (379): تحمي الدولة الثروة السمكية، وينظم القانون الاتحادي أنشطة الاصطياد، بما في ذلك:
1 - وضع سياسة عامة للموارد البحرية والثروة السمكية بما يضمن حمايتها ومنع الاصطياد الجائر وحماية حقوق الصيد التقليدي.
2 - تحديد معايير وشروط إصدار تراخيص الاصطياد.
3 - تحديد الآليات والمسؤوليات، ودور كل من الولايات والأقاليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم الاصطياد.
مادة (380): تتولى الولاية تطوير وإدارة الموارد السمكية في النطاق الذي يحدده القانون.
المياه:
مادة (381):
1 - الموارد المائية ملك عام للشعب، وتتولى الدولة الحفاظ عليها، وتأمين المياه للمواطنين للحصول على احتياجاتهم منها بنوعية جيدة وبتوزيع عادل، ولا يجوز إخضاع الموارد المائية للملكية الخاصة.
2 - يضع قانون اتحادي نظام متكامل لإدارة الموارد المائية بما يكفل استدامة الأحواض المائية والمياه السطحية ومساقطها وتدفقها ووسائل حمايتها من التلوث والاعتداءات عليها، ويحدد اختصاصات الأقاليم والولايات والمدن والمديريات في مجال إدارة الموارد المائية.
3 - تتولى الولايات والمدن والمديريات مسئولية توفير خدمات المياه المحلية وفقا لقانون اتحادي.
4 - يعد حفر الآبار العميقة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.
البيئة :
مادة (382): تحمي الدولة البيئة وتعمل على صور عناصرها ومكوناتها من التلوث والتدهور والمحافظة على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي فيها بما في ذلك البيئة في البحار والسواحل والجزر.
مادة (383): تتضمن التشريعات الاتحادية لحماية البيئة ما يلي:
1 - المحميات الطبيعية والأنواع النادرة، المناطق الرطبة، والطيور المهاجرة، للحفاظ على التنوع الحيوي.
2 - حماية المياه العذبة والمياه الساحلية والمياه البحرية لليمن، بما في ذلك الشُعَب المرجانية والأنظمة البيئية للجزر اليمنية خاصة في أرخبيل سقطرى.
3 - تنظيم استيراد ونقل وتخزين واستخدام والتخلص من المواد المشعة والخطرة وأي مواد أخرى ضارة بالبيئة.
4 - وضع قانون بيئي للتخطيط والإنشاءات متوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.
مادة (384): يحظر إدخال مخلفات المواد السامة والنووية والمشعة أو تخزينها بشكل دائم أو مؤقت في أراضي الجمهورية، وتعد مخالفة أحكام هذا النص جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (385): يحظر تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.
مادة (386): يحدد القانون الجهة المختصة بحماية البيئة في الجمهورية وصلاحياتها وطرق عملها والعقوبات المترتبة على الإضرار بها، وينص على توزيع المسؤوليات الخاصة بحماية البيئة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية لذلك على الأقاليم والولايات والمديريات على أن يراعى مبدأ إسناد المسئولية إلى أدنى مستوى قادر على إدارتها بفاعلية وكفاءة.
إدارة الموارد الطبيعية:
مادة (387): ينشأ بقانون اتحادي مجلس وطني مستقل للموارد الطبيعية يتشكل من ممثلين للحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات، ويتولى الاختصاصات الآتية :
1 - رسم السياسة العامة في مجال استثمار وإدارة الموارد الطبيعية.
2 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، ومنها النفط والغاز والمعادن.
3 - دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية وعلى وجه خاص النفط والغاز والمعادن، وتقديم مقترحات لمواجهة آثارها السلبية.
4 - تمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
5 - تقديم تقارير دورية عن نشاطه إلى مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس الأقاليم والولايات.
6 - أية اختصاصات أخرى يحددها القانون.
مادة (388): تكون إدارة وتنمية ومنح عقود الاستكشاف والتطوير من مسئولية الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الأقاليم والسلطة الاتحادية، ويدير شؤون النفط والغاز والمعادن ومنح عقود الاستكشاف والتطوير هيئة وطنية مستقلة تمثل فيها الحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات، ويكون لها فروع في الأقاليم والولايات بحسب الحاجة، ويحدد القانون مسئوليات ودور كل منها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى