«الأيام» تنشر مسودة الدستور الجديد

> الأيام خاص

> تسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مسودة الدستور الجديد من لجنة صياغة الدستور. وتضم مسودة الدستور (446) مادة موزعة على عشرة أبواب و(13) فصلاً.
ولأهمية إطلاع المواطنين على ما احتوته مسودة الدستور من مواد تقوم «الأيام» بنشر النسخة الرسمية للمسودة كما نقلتها وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
مادة (389): تتولى الولاية إدارة
عقود الخدمات المحلية للنفط والغاز بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
مادة (390): يحدد قانون اتحادي معايير ومعادلة توزيع العائدات والموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز بما يضمن:
1 - شفافية وعدالة توزيعها.
2 - مراعاة حاجيات الولايات والأقاليم المنتجة.
3 - تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
الباب التاسع: الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور
الفصل الأول: الأحكام العامة
مادة (391): تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، وهي: إقليم حضرموت، إقليم سبأ، إقليم عدن، إقليم الجند، إقليم آزال، إقليم تهامة، على النحو الآتي:
1 - إقليم حضرموت ويتكون من ولايات: المهرة، حضرموت، شبوة سقطرى.
2 - إقليم سبأ ويتكون من ولايات: الجوف، مأرب، البيضاء.
3 - إقليم عدن ويتكون من ولايات: عدن، أبين، لحج، الضالع.
4 - إقليم الجند ويتكون من ولايتي: تعز، إب.
5 - إقليم آزال ويتكون من ولايات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار.
6 - إقليم تهامة ويتكون من ولايات: الحديدة، ريمة، المحويت، حجة.
مادة (392): حيث ما ورد لفظ مواطن في هذا الدستور فيقصد به كل مواطن ومواطنة.
مادة (393): الدستور هو القانون الأسمى للدولة وهو المعبر عن إرادة الشعب والملزم لكافة أجهزة الدولة في كل مستوياتها الاتحادية والإقليمية وما دونها وللأفراد، ويعلو على كافة القوانين واللوائح والقرارات، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقا كل ما يتعارض منها مع أحكام هذا الدستور.
مادة (394): تعتبر ديباجة الدستور جزءًا لا يتجزأ منه.
مادة (395): يحدد القانون عَلَم وشعار الدولة ونشيدها الوطني.
مادة (396): يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها.
مادة (397): تصدر القوانين باسم الشعب وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (398): صيغة اليمين الدستورية كالآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكًا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصًا على الاتحاد والنظام الجمهوري، وأن ألتزم بالدستور والقانون، وأحمي مصالح الشعب وحقوقه وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه”.
مادة (399): يحدد القانون مرتبات رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم، ولا يجوز لهم الحصول على أي مرتب أو مكآفات أخرى، ولا يجوز لهم مزاولة أية مهنة حرة، أو عمل تجاري بالذات أو بالوساطة، طوال مدة توليهم للمنصب.
مادة (400): لا يجوز لكل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم، وحكام الأقاليم، وولاة الولايات، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الاتحاد، ومجالس نواب الأقاليم، وأي موظف عام آخر ينص عليه القانون، طوال مدة عملهم شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار أو انتفاع أو المقايضة على شيء من أموال الدولة، أو من أشخاص القانون العام، أو القطاع العام، كما لا يجوز لهم إبرام عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو نحوها معها، بالذات أو بالوساطة ويعتبر باطلا كل تصرف من هذه التصرفات.
مادة (401): يقدم إقرارا بالذمة المالية عند التعيين، وفي نهاية كل عام، وعند نهاية الخدمة، كل من: رئيس الجمهورية، ونائبه، وأعضاء السلطة التشريعية في الاتحاد والأقاليم، وحكام الأقاليم، والولاة، والوزراء، وأعضاء السلطة القضائية، وأعضاء الهيئات المستقلة وغيرهم من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يحددهم القانون.
مادة (402): تؤول ملكية الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء وحكام الأقاليم وأعضاء السلطة التشريعية والمناصب العليا في الدولة المدنية والعسكرية بمناسبة الوظيفة إلى ملكية الدولة، وينظم ذلك القانون.
مادة (403): ديباجة هذا الدستور ونصوصه تكمل بعضها بعضا، ويكون لكل منها نفس الحجية.
مادة (404): يكون يوم نفاذ الدستور يوما وطنيًا.
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور
صورة من الارشيف لاعضاء لجنة صياغة الدستور

مادة (405): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (306): يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان الموافقة عليه بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في استفتاء عام.
مادة (407): يلغى العمل بدستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991م وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
الفصل الثاني: أحكام تعديل الدستور
مادة (308):
1 - لرئيس الجمهورية، أو لثلث أعضاء مجلس النواب، أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
2 - يقدم طلب التعديل إلى كلا المجلسين للبت فيه من حيث المبدأ، ويعتبر الطلب مقبولاً بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس على حدة.
3 - إذا رُفض الطلب من أحد المجلسين أو كليهما فلا يجوز إعادة تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.
مادة (409): إذا تمت الموافقة على طلب التعديل ينشر للجمهور وتتم مناقشة الطلب في مجلس النواب بعد ستين يوما من تاريخ إقراره.
مادة (410): إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل يحال إلى مجلس الاتحاد لإقراره بأغلبية الثلثين.
مادة (411): إذا لم يحصل مشروع التعديل على الأغلبية المطلوبة لإقراره يتم إعادة التصويت عليه بعد مضي عشرة أيام فإن لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر المشروع مرفوضا ولا يجوز تقديمه قبل أنقضاء عام من تاريخ رفضه.
مادة (412): إذا وافق مجلس الاتحاد على مشروع التعديل مع إجراء تعديلات عليه يتم إعادته إلى مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين، فإذا رفض مجلس النواب فلا يجوز تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.
مادة (413): لا يصبح التعديل المقر من المجلسين في المواد والأبواب الآتية ( ) نافذا إلا بعد الاستفتاء العام عليه وحصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.
مادة (414): لا يجوز تعديل الدستور في ظل إعلان حالة الطوارئ أو الحرب.
الباب العاشر: الأحكام الانتقالية
ترتيبات السلطات:
مادة (415): يستمر رئيس الجمهورية، عند نفاذ هذا الدستور في أداء مهامه وسلطاته إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
مادة (416): تستمر كافة أجهزة الدولة وهيئاتها التنفيذية بالقيام بمهامها واختصاصاتها بموجب أحكام القوانين النافذة إلى أن تتم مراجعتها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
مادة (417): تظل القوانين النافذة سارية ولا تلغى، ولا تعدل، إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، ما لم تتعارض صراحة مع أحكام الدستور.
مادة (418): يجوز إعادة النظر في نظام الحكم الرئاسي بعد دورتين تشريعيتين وفقًا لإجراءات التعديل المنصوص عليها في هذا الدستور.
القضاء:
مادة (419): تمارس كافة هيئات السلطة القضائية القائمة قبل نفاذ هذا الدستور مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة إلى أن يتم تنظيمها وفقا لأحكام هذا الدستور.
الترتيبات القانونية:
مادة (420): بعد نفاذ الدستور مباشرة يتم إصدار القوانين الآتية:
- قانون الانتخابات.
- قانون الأقاليم.
- قانون السلطة القضائية.
- قانون المحكمة الدستورية.
- قانون العدالة الانتقالية.
تتابع الانتخابات:
مادة (421): تُجرى انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجلس الاتحاد وانتخابات مجالس نواب الأقاليم في وقت واحد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ الدستور، ويجري الإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
مادة (422): ينص قانون الانتخابات على تدابير تؤدي إلى تمثيل المرأة والشباب في السلطة التشريعية، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
مادة (423): ينتخب مجلس نواب الإقليم حاكم الإقليم بأغلبية ثلثي أعضائه للدورة الانتخابية الأولى، ويحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لانتخاب الحاكم.
مادة (424): يكون تمثيل الجنوب (إقليمي عدن وحضرموت) في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية وفي كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها الجيش والأمن.
مادة (425): خلال الدورة الانتخابية الأولى يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى الاتحادي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين (إقليما عدن وحضرموت) أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.
التشكيل الأول للمحكمة الدستورية
مادة (426): استثناء من أحكام المادة (329)، يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ الدستور بإصدار قرار تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً للمعايير والشروط المذكورة في نفس المادة.
مادة (427): يتم التجديد النصفي للتشكيل الأول للمحكمة الدستورية بعد مضي خمس سنوات، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
هيئة مراقبة تنفيذ الدستور
مادة (428):
1 - تشكل هيئة وطنية مستقلة لمراقبة تنفيذ الدستور من عدد من الأعضاء لا يتجاوز عشرين عضواً، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ الدستور، بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة الدورة الانتخابية الأولى، ويجوز ـ بموافقة مجلس الاتحاد ـ تجديد مدة الهيئة لدورة أخرى.
2 - تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
أ. وضع جدول زمني لتنفيذ الترتيبات الخاصة ببناء الدولة الاتحادية.
ب. اقتراح برامج بناء القدرات للإدارة العامة في مختلف مستويات الحكم ومراقبتها.
ج. مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحسب الجداول الزمنية في خطة عملها، بما فيها ملف الحقوق للجنوب.
د. تقديم التوصيات إلى السلطات المعنية حسب الحاجة.
هـ. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التنفيذ كل ستة أشهر على الأقل.
و. القيام بأية مهام أخرى ينص عليها قرار إنشائها.
مادة (429): ينشأ صندوق الإيرادات الوطني خلال ستة أشهر من انتخاب السلطة التشريعية الاتحادية والإقليمية.
مادة (430): تقوم وزارة المالية بمهام الصندوق الوطني للإيرادات إلى أن يتم تشكيل صندوق وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة المالية بتوزيع الحصص المالية لكافة الأقاليم، والولايات، والمديريات، ومدينتي صنعاء وعدن، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة (......).
مادة (431): لا يجوز لمن يتمسك بما يحول دون مساءلته أو محاكمته قضائيا أن يترشح لرئاسة الجمهورية أو للسلطة التشريعية أو يتولى منصبا تنفيذيا أو قضائيا في أي مستوى من مستويات الحكم.
إنشاء هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
مادة (432): تلتزم الدولة فوق سياسة وطنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تضمن:
1 - كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية.
2 - عدم التنصل من المسؤولية عن الانتهاكات ووضع آلية لمساءلة ومحاسبة الأفراد والجماعات والمؤسسات المسئولة عن هذه الانتهاكات.
3 - رد الاعتبار وجبر الضرر والتعويض العادل للضحايا.
4 - إصلاح المؤسسات التي مارست الانتهاكات.
5 - ضمان عدم تكرار الانتهاكات.
مادة (433): يصدر قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لوثيقة الحوار الوطني الشامل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
مادة (434): تنشأ “هيئة العدالة الانتقالية” بمقتضى “قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”، ويبين القانون اختصاصاتها وآليات عملها وشروط العضوية فيها بما يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة.
مادة (435): تلتزم الدولة باستكمال علاج جرحى ثورة الشباب الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي ورعاية أسرهم وأسر الشهداء، وتخليدها في الذاكرة الوطنية.
مادة (436): تنشأ هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وينظم قرار إنشائها الأحكام المتعلقة بها.
مادة (437): تلتزم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها وسلطاتها والإدارة العامة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالحكم الرشيد وأسس مبادئ الإدارة العامة وتقديم إقرارات الذمة المالية فور نفاذ هذا الدستور.
صندوق التعويضات (جبر الضرر)
مادة (438): ينشأ بقانون صندوق للتعويضات يخضع لإشراف هيئة العدالة والمصالحة الوطنية.
مادة (439): تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة، بما فيها تلك التي تم التصرف بها استغلالا للسلطة، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصة عن مدة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم، وتستكمل معالجة آثار قانون التأميم بشكل عادل.
مادة (440): تلتزم الدولة بإخلاء المدن ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة.
مادة (441): تعمل الدولة على نزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة وفق جدول زمني محدد.
مادة (442): تراجع الدولة جميع اتفاقيات الاستثمار على بحار وشواطئ الجمهورية التي أضرت بالبيئة وانتهكت حق الإنسان في الحياة في بيئة صحية وسليمة.
إنشاء الصناديق
مادة (443): ينشأ بقانون صندوق لإعمار الجنوب ينظم إدارته ويحدد مهامه وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
مادة (444): يعمل صندوق إعادة إعمار صعدة على تعويض المتضررين وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
مادة (445): تلتزم الدولة بمعالجة آثار الحروب في صعدة وفي جميع المناطق، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في مختلف المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية والطلاب والمزارعين والمهجرين.
مادة (446): تلتزم الدولة باستكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وفق برنامج زمني محدد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى