رايتس رادار تطالب الأمم المتحدة بوضع حد لتعذيب الصحفيين والناشطين

> لاهاي «الأيام» خاص

>  دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا، أمس، الأمم المتحدة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف حالات قتل المعتقلين والصحافيين في اليمن، والتي وصلت إلى مستوى غاية في الخطورة في ظل صمت أممي مطبق.
وطالبت المنظمة، في بيان أرسلت بنخسة منه إلى «الأيام»، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس بضرورة إدراج قضية المعتقلين والصحافيين في إحاطته المقبلة لمجلس الأمن الدولي المقررة الأسبوع المقبل، وإدراج هذه القضية في كافة تحركاته الدبلوماسية ومباحثاته مع الأطراف المعنية بالقضية اليمنية، بالإضافة إلى ضرورة إدراجها في تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان المزمع تقديمه للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.   
  
ورصدت رايتس رادار وقوع 121 حالة وفاة لمعتقلين تحت التعذيب في معتقلات جماعة الحوثي أو في معتقلات أخرى.
وأشارت المنظمة إلى وفاة الصحافي أنور الركن في 2 يونيو الجاري، إثر تعرضه للتعذيب الحاد في معتقل سري لجماعة الحوثي في تعز، وذلك بعد أقل من يومين من إطلاق سراحه، وهو في حالة صحية حرجة وجسم هزيل، حيث كشف قبيل وفاته عن تعرضه لأقسى أنواع التعذيب الجسدي خلال فترة اعتقاله من قبل المسلحين الحوثيين التي استمرت لقرابة العام.           

وفي 9 مايو الماضي توفي القيادي الإصلاحي صادق فرحان الحيدري جراء النزيف الحاد إثر تعرضه للتعذيب الشديد في معتقل للحوثي في ذمار خلال فترة اعتقاله التي استمرت ثلاث سنوات.
وتعرض 27 صحافيا يمنيا للقتل بوسائل وأشكال مختلفة منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن مطلع 2015.

ولا يزال 16 صحافيا في المعتقلات باليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، أحدهم مخفي قسريا لدى عناصر تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، فيما البقية معتقلون لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وربما في محافظات أخرى.
ويقدر عدد المعتقلين السياسيين والنشطاء في سجون الحوثيين بحوالي 14 ألف معتقل، يزدادون بشكل مضطرد مع استمرار الصراع المسلح بين أطراف الحرب اليمنية، فيما لم يتم الافراج إلا عن عدد محدود منهم، خلال الثلاث السنوات الماضية، عبر عمليات تبادل أسرى بوساطات قبلية.

وتعد عمليات التعذيب مخالفة صريحة للقوانين الدولية، حيث تؤكد المادة 8 من القانون الجنائي الدولي أنه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، «يشكل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان جريمتي حرب». ووفقاً للمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التعذيب في النزاعات المسلحة، ويعد التعذيب مخالفة جسيمة وانتهاكاً خطيراً وجريمة حرب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى