تعليمات جديدة للتحاسب الضريبي تعتمد أسعار العملات الأجنبية السائدة في السوق

> عدن «الأيام» خاص

> أصدرت مصلحة الضرائب العامة، أمس الأحد، تعليمات لرئيس المصلحة رقم (1) لسنة 2020م، بشأن التحاسب الضريبي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في السوق، مشيرة إلى أن تلك التعليمات تأتي عملاً بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2001م، وتعديلاته، وبموجب القانون رقم (42) لسنة 2005م، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 2006م، بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وعملاً، بأحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م، بشأن ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (508) لسنة 2010م.

وذكرت المصلحة أن تلك التعليمات تأتي بهدف واقعية إجراءات التحاسب الضريبي والوصول إلى الوعاء الضريبي الحقيقي لكافة أنواع الضرائب ليتم بموجبها اعتماد الأسعار السائدة في السوق لتحويل أسعار العملات الأجنبية (دولار) إلى الريال، لتكون تلك الأسعار أساساً للتحاسب الضريبي.

وحددت المصلحة عدداً من الأساس للتحاسب الضريبي للوصول إلى الوعاء الضريبي الحقيقي لكافة أنواع الضرائب، منها تحديد المبيعات والخدمات الخاضعة لأغراض حساب الضريبة العامة على المبيعات، وتحديد الدخول الخاضعة لضرائب الدخل على مستوى جميع الضرائب النوعية والمشمولة بالقانون رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.

ونصت التعليمات على أنه لتحديد الدخول وحساب الضرائب النوعية يعتمد المتوسط الشهري لتحويل العملة الأجنبية (دولار) إلى الريال، وفقاً لأسعار السوق وبما يحقق الأغراض الضريبية، وأوكلت التعليمات للبنك المركزي، مهمة تحديد المتوسط الشهري للدولار مقابل الريال بما يتفق مع أسعار السوق السائدة، وذلك بناءً على مذكرة المصلحة إلى البنك المركزي في موافاتها بنشرة شهرية عن تلك الأسعار.

ووفقاً لتلك التعليمات يسري تطبيقها وتنفيذ الإجراءات الواردة على الإيرادات المحققة، ابتداء من 2018/1/1م، بما يحقق الأغراض الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والضرائب على الدخل، على أن تتولى الشئون الفنية برئاسة المصلحة تزويد المكاتب وفروع الوحدة التنفيذية بالمحافظات بالنشرة السعرية المشار إليها والمتابعة والرقابة على تطبيقاتها وتنفيذها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى