تعميم من البنك المركزي بوقف التحويلات بعد تقرير نشرته «الأيام»

> عدن «الأيام» خاص

> أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارا يوم أمس يقيد من حركة التحويلات المالية بعد بلوغ الفارق بين الريال اليمني الجديد إصدار عدن والريال اليمني القديم إصدار صنعاء حاجز الـ 40 %.

القرار يأتي تأكيدا لكل ما نشرته «الأيام» حول موضوع استغلال الحوثيين لشبكات التحويلات لتكديس العملات الأجنبية في صنعاء على حساب عدن وبالدين عبر شبكات التحويلات.

وقال مصدر مالي في البنك المركزي في عدن: "لقد تسبب ما نشرتموه في فضيحة داخل البنك المركزي".

نص القرار: "الإخوة/ شركات ومنشآت الصرافة... المحترمون

الموضوع/ الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي

بالإشارة إلى الموضوع، وإلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 15م لسنة 1996م، وفي إطار وضع الضوابط التنظيمية لشركات ومنشآت الصرافة والحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف، وإلحاقا لتعليمات البنك المركزي السابقة، يتوجب على شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي:

1 - التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني والعملات الأجنبية. وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

2 - أن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني، 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي، للعملية الواحدة للشخص.

3- عدم التعامل مع أي شركات/ منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي.

4 - يمنع على شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركز الشركة/ المنشأة من العملات الأجنبية متوازنا في نهاية كل يوم.

5 - تقوم شركات الصرافة بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتيالات عملائها الذين يمثلون طلبا حقيقيا في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض...إلخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤدية وفقا للتعليمات النافذة، كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

6 - على منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية.

7 - التوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة/ منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساءً من كل يوم عمل".

أخبار ذات صلة..

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى