وزير العدل يطالب بتعديل عقوبات قضايا المخدرات

> عدن «الأيام» خاص

> طالب وزير العدل، علي هيثم الغريب بإنزال عقوبات مغلظة جديدة بخصوص قضايا المخدرات في اليمن.

وقال الوزير علي هيثم الغريب، عقب إصدار الحكم بحبس تاجر مخدرات لمدة 25 عاماً في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن: "إن المخدرات جريمة أصبحت تتسع دائرتها يوماً بعد يوم، ولم تعد تقتصر على محافظة دون أخرى، ولا مدرسة دون أخرى، ولا شارع دون آخر، فلا تكاد بقعة تخلو من هذه الظاهرة الخطيرة، التي أصبحت اليوم جريمة شبه يومية بالترويج شأنها شأن القات، والفرق أن المخدرات تنقل وتروج سراً، والقات علناً. إذا لم نقل أن ترويج الحبوب المخدرة أصبح علناً، أصبحت المخدرات ظاهرة اجتماعية، وعلى المجتمع والأسرة والمدرسة والأمن والنيابة والقضاء الاستعداد لمواجهة هذه الظاهرة التي خلفت جرائم بشعة أخطر من جريمة التعاطى، فهي تنخر الشباب والشابات، وتولد العديد من الآفات التي تؤدي إلى الدمار والضياع.

وأشار وزير العدل علي هيثم الغريب إلى أن المخدرات باتت تجلب وتنقل بكميات كبيرة، ولا يشعر بائعوها بالخوف بعد أن فلتوا عدة مرات من يد العدالة، ولا يشعر المتعاطي بالحرج أو الحياء نتيجة العقوبة القانونية المخففة، حيث توجد جريمتان أساسيتان: جريمة الترويج للمخدرات وجريمة التعاطي، والفرق بين العقوبتين وفق القانون رقم 3 لسنة 1993 كبير، وهنا لا بد أن لا تقل عقوبة متعاطي المخدرات عن نصف عقوبة المروج لها، حتى يرتدع المتعاطي أيضاً، على أن تشمل ذلك تدابير علاجية ووقائية للمتعاطيين علاوة على أن القانون قد صدر قبل 27 عاماً، وهذا برأيي كافٍ بأن تكون قد ظهرت بعض الملاحظات حوله، وبعض الجهات الحكومية التي يجب أن تضاف إليه، مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية وليس فقط وزارة الزراعة لتحديد النباتات الممنوعة.

ونوه وزير العدل بأن معلومات قضائية كشفت أن ما يقارب (1000) شخص تورطوا في جريمة المخدرات خلال الـ (4) السنوات الماضية، وخلال الأربع السنوات الأخيرة تم ضبط الكثير منهم، وأغلب الضبط تم في المنافذ والنقاط العسكرية وفي الأرياف وكذلك في المدن، من بينهم أجانب ينتمون لدول متعددة.

وأضاف: "نقترح على الحكومة مشروعاً لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وينص التعديل على أن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد مخدرة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية"، كما "يعاقب بالسجن المؤبد بدلاً من عشرين عاماً والغرامة التي لا تقل عن 3 ملايين ريال، ولا تزيد على 20 مليوناً لكل من حاز أو أحزر بقصد الإتجار" في المواد المشار إليها في القانون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى