المحكمة الإدارية تستدعي الشئون القانونية ومجلس القضاء

> عدن «الأيام»خاص

>
المحكمة الإدارية تحدد موعدا للنظر بدعوى نادي القضاة
أكد لـ«الأيام» مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن، سوف تعقد الأربعاء القادم أول جلسة لها، للنظر بالدعوى المستعجلة المرفوعة إليها من نادي القضاة الجنوبي والنائب العام المقال، د. علي الأعوش، والمتضمنة طلبهما إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م، الذي عين بموجبه اللواء د.أحمد موساي، نائبا عاما خلافا للإجراءات المحددة بالقانون.

وأوضح الناطق الإعلامي لنادي القضاة الجنوبي، القاضي شاكر محفوظ بنش، أن المحكمة الإدارية الابتدائية وبعد تلقيها الأربعاء الماضي، وثيقة الدعوى بوكالة المحامي د.صالح مهدي حنتوش، وجهت إشعاراتها لحضور جلستها القادمة، إلى وزارة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة الممثلة لرئيس الجمهورية (المدعى عليه)، وكذا إلى مجلس القضاء الأعلى، كونه المعني بالتصدي والاعتراض على قرار الرئيس.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الدعوى القضائية المستعجلة المقدمة من النائب العام السابق ونادي القضاة الجنوبي، طالبت بإلغاء القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م، معتبرة إياه بأنه يتنافى مع استقلالية القضاء من حيث التعيين والعزل، كما أنه يعد باطلا بطلانا مطلقا.

وأوضح فحوى الدعوى أن القرار يخالف المواد 105/109/110/149/150/151/152/160 من الدستور، إضافة إلى أنه يعين ضابط شرطة كنائب عام، في مخالفة لإجراءات وشروط يجب توافرها في التعيين والعزل والنقل وغيرها حسبما هو مبين في نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، حسب العريضة.

كما عدت الدعوى القرار انتهاكا صارخا لقانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه "يخالف مبادئ فصل السلطات للدولة، ويشوبه "عيب المحل" لمخالفته قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وخاصة المادة (60) التي تنص على أن "يعين النائب العام والمحامي العام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على مقترح رئيس المجلس، بعد موافقة أعضاء المجلس".

وجاء في الدعوى: "إن القرار يراد به الزج بالسلطة القضائية في أتون الصراع السياسي في البلاد لتحقيق غاية سياسية، فيما المفترض تحييد القضاء عن الصراع السياسي، وأنه لا يستند لأي أسباب موضوعية أو قانونية تستدعي عزل النائب العام السابق".

وطالبت العريضة المحكمة بقبول الدعوى الإدارية المستعجلة لوجاهتها قانونًا، وإصدار حكم قضائي مستعجل بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية بجميع مواده وإلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية، احترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شؤونها".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى