روضة النبي صلى الله عليه وسلم: تحريم دماء المسلمين

> عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). رواه البخاري ومسلم.

المفردات:
لا يحل دم امرئ: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يُرق دمه.
مسلم: في رواية ((يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) وهي صفة كاشفة.

إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين.
الثيب الزاني: من تزوج ووطيء في نكاح صحيح، ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.

والنفس بالنفس: من قتل عمدًا بغير حق، فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.
المفارق للجماعة: جماعة المسلمين.

ما يستفاد من الحديث:
أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، وقتل النفس بالشروط المتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح.
وجواز وصف الشخص بما كان عليه أولا، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى