إجبار أصحاب المحلات والبقالات على تبليط الأرصفة بالمنصورة

> عدن "الأيام" خاص:

>
​أشغال المديرية يضع نفسه أمام المساءلة القانونية..

 اشتكى عدد من أصحاب المحلات الواقعة بالوحدة السكنية في شارع الحيدري مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، من فرض فرع الأشغال بالمديرية وإرغامهم على تبليط المساحة الأمامية للشارع بحجة المصلحة العامة.

وأوضح أصحاب المحلات في شكواهم بأنهم تعرضوا للاعتقال بقوة السلاح وإخلاء سبيلهم لاحقا بعد توقيعهم إشعارات بالقيام بصيانة وتبليط المساحات الأمامية لمحلاتهم.


وأضاف أصحاب المحلات التجارية وغالبيتهم مستأجرين "لا يوجد ما يُجبر المديرية على إلزامنا بالقيام بأعمال التبليط، طالما نحن نقوم بتسديد ما علينا من رسوم مهنة المزاولة ورسوم التحسين".

بدوره، علق أحد القانونيين، على هذا الإجراء معتبرًا أنه أمرًا خطيرًا قائلًا: "لا علاقة لأصحاب تلك المحلات بإلزامهم بتبليط الرصيف كون عمل التبليط هي من اختصاص الأشغال والبلدية، وذلك بموجب ما يدفعه أصحاب المحلات من رسوم مهنة المزاولة، وبسبب تخبطها وضعت إدارة أشغال فرع المنصورة نفسها للمساءلة القانونية، ولهذا نريد معرفة الصفة القانونية لمكتب فرع أشغال المديرية على هذا الإقدام، والذي نعتبر تلك الممارسات أحد أشكال الفساد، وتعلم جيدًا المديرية بأن كثيرًا من تلك المحلات تم بناءها بطريقة عشوائية، وما أقدمت عليه المديرية يعتبر أمرًا خطيرًا وبمثابة شرعنتهم وأحقيتهم لمحلاتهم من المنظور القانوني طالما هناك من يلزمهم على الدفع".

وأضاف: "بدلًا من قيام فرع الأشغال بالمنصورة بتحمل دوره في عملية التبليط من خلال ما تمتلكه المديرية من الموارد الأكبر من بين المديريات، كما أن تلك الإجراءات من الناحية القانونية تعتبر مخالفة بحسب القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية والقرار الجمهوري رقم (269) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية وقد حددت المادة  (123) من قانون السلطة المحلية الموارد المحلية والمشتركة التي يتم جبايتها في المديريات لغرض القيام بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بالشئون البلدية والقروية والنظافة والتحسين وصحة البيئة والتي حددها تفصيلا قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة المحلية السالف الذكر فتحديد احتياجات المجتمع المحلي من مشاريع تنموية وضعية وتنفيذيها يتم من خلال أوعيتي الرسوم المحلية والمشتركة وليس بأسلوب الإتاوات والإرغام والفتوة".

وختم القانوني قوله: "الجهة الوحيدة التي يحق لها الفرض والإلزام هي التشريعات والقوانين الملزمة، وما دون ذلك غير قانوني".

يذكر أن مدير مديرية المنصورة قد سبق أن قام بإغلاق إحدى مخازن التبغ التابعة لمجموعة باثواب الاستثمارية الواقعة بمديرية المنصورة واعتقل عددًا من عماله بصورة غير قانونية بذريعة عدم تسديد رسوم الواجبات، لكن مجموعة باثواب الاستثمارية بينت التزامها بأنها ملتزمة بتسديد الواجبات في مواعيدها، إلا أن مأمور مديرية المنصورة يريد استلام الواجبات مباشرة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى