نقابة الصرافين الجنوبيين: البنك المركزي رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

> عدن "الأيام" خاص:

> وجّهت نقابة الصرافين الجنوبيين مناشدة - تلقت "الأيام" نسخة منها - إلى النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى، بشأن شكوى رفعتها ضد البنك المركزي اليمني برفضه تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتناشد النائب العام بإلزام البنك المركزي بتنفيذ قرارات القضاء والإفراج عن الصرافين المسجونين.

وجاء في مناشدتها الموجهة إلى النائب العام: "تفاجأت نقابة الصرافين الجنوبيين التي تزاول نشاطها وفقًا للترخيص الممنوح لها رقم (768) الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 5 أغسطس 2023م بقيام نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد باستدعاء عدد من منتسبيها للتحقيق معهم في شكوى قدّمت من قبل البنك المركزي اليمني بحجة أنهم يزاولون نشاط مهنة الصرافة دون تراخيص وهذا الأمر غير صحيح إطلاقًا، فجميع من تم تكليفهم بالحضور للتحقيق معهم يزاولون مهنة الصرافة بموجب الترخيص الممنوح لهم من البنك المركزي ومنهم من مؤسسي مهنة الصرافة في محافظة عدن منذ التسعينيات، وهذا من جانب ومن جانب آخر فقد أصدر البنك المركزي القرار رقم (58) لعام 2022م ورقم (1) لعام 2023م والذي بموجبهما خالف البنك المركزي القانون المنظم لأعمال الصرافة عندما قام برفع رسوم التراخيص وكذلك إلزام الصرافين بإيداع ضمانات مالية فيها على الوجه المخالف لقانون الصرافة الذي لم يلزم محلات وشركات الصرافة بإيداع أي مبالغ في خزينة البنك المركزي على سبيل الضمان، ولم ينص القانون على تقديم منتسبي مهنة الصرافة لأية ضمانات مالية.

وفي مواجهة القرارين المذكورين أعلاه قدمت دعوى إدارية بإلغاء القرارين قيدت برقم (115) لعام 1444هـ لمخالفتهما للقوانين وفي إطار ذلك أصدرت المحكمة الإدارية قرارها بوقف نفاذ القرارين وعدم اتخاذ أية إجراءات فيهما وكان ذلك في تاريخ 7 يونيو 2023م ورفض البنك المركزي الامتثال لقرار المحكمة، الأمر الذي جعل المحكمة الإدارية تتقدم بمخاطبة رئيس محكمة الاستئناف للتخاطب مع إدارة البنك المركزي لتنفيذ قرار المحكمة وكان ذلك بموجب المذكرة الصادرة عن رئيس الاستئناف والتي الزمت البنك المركزي بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية وفقًا للأمر الصادر بتاريخ 25 يونيو 2023م إلا أن البنك المركزي قد التفَّ على قرار المحكمة وتقدم بالشكوى أمام نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد بحجة أن المشكو بهم من منتسبي النقابة غير مرخص لهم وهو في الأصل عبارة عن رد فعل من البنك المركزي ضد من تقدموا بالدعوى الإدارية.

سيدي النائب العام، أن ما تنظر به نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد هو محل نظر أمام القضاء الإداري وأن القرارات التي يريد البنك المركزي إلزام منتسبي النقابة بتنفيذها هي في الأصل موقوف نفاذها بموجب قرار المحكمة الإدارية وأن البنك المركزي قد رفض رفضًا قاطعًا تجديد التراخيص الخاصة بمنتسبي النقابة وفقًا للرسوم التي كانت سائدة قبل صدور القرارين الذي تم إيقافهما بموجب قرار قضائي وتعد القرارات والأحكام الإدارية ذات حجية عامة استنادًا لنص المادة (234) من قانون المرافعات.

كما أن القرارات والأحكام القضائية لها حرمتها وحجيتها ويفترض للبنك المركزي أن يسلك الطريق الصحيح إن كان غير موافق على تلك القرارات وعليه فإن جميع منتسبي نقابة الصرافين ليسوا متمردين على القانون وعلى استعداد تام لتجديد تراخيصهم وفقًا للرسوم المعتمدة قبل صدور القرارين الموقوف نفاذهما إلى حين صدور حكم في الدعوة الإدارية بصحة تلك القرارين أو عدم مشروعيتها.

وعليه فقد باشرت نيابة الأموال العامة لمكافحة الفساد التحقيق مع بعض منتسبي النقابة وأمرت بحبس الصراف منير محمد علي حيدرة مالك محل إنماس للصرافة وصرافين وآخرين ويتم استدعاء كل يوم اثنين من الصرافين وسجنهم يومين بدون قبول أي ضمانات تجارية وتلفيق تهم لهم كغسيل الأموال وإفساد كما أن الاستدعاءات المرسلة للصرافين من وكيلة النيابة وعضو النيابة موقعة من شخص واحد فقط لعدم وجود وكيل نيابة.

لذلك نرجو التكرم بالتوجيه إلى نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بوقف إجراءات الشكوى إلى حين الفصل في الدعوى الإدارية وإلزام البنك المركزي بتجديد تراخيص منتسبي النقابة وفقًا للرسوم المعمول بها قبل صدور القرارين (58) لعام 2022م ورقم (1) لعام 2023م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى