رد توضيحي من مصلحة الضرائب حول الورقة الإعلامية التي أعدتها لجنة متابعة تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاتحاد العام للغرف التجارية (الاخيرة)...

> «الأيام» خاص :

> ولعل الأمر يدعو للاستغراب أن نجد مع كل فقرة من فقرات هذه الورقة عن اتحاد الغرف التجارية مثل هذه العبارات المفتعلة.. والمهم رصف بنود ضمن ما سميت بالورقة الإعلامية وهلم جرا.

7- يهدف مشروع التعديلات لمعالجة ومنع أي من حالات الازدواج أو التكرار في الضريبة أو الناتجة عن ما لحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات من تعديلات كرست استمرار خضوع بعض السلع لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك وغيرها من التشوهات والتعقيدات.

8- الحق المكفول بالمادة (54) من القانون فيما يتعلق بإجراءات الرقابة.. مرتبط بإذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه وذلك لأغراض تنفيذ أحكام القانون، وهي إجراءات وقائية وتستلزمها أنشطة الكشف عن أفعال الغش أو التلاعب ومكافحة التهرب الضريبي.

9- لا يوجد أي تضارب بين النص على فرض الضريبة على قيمة كل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وقت الاستيراد وبين النص على استحقاق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها في الجمارك.

10- تتحدث هذه الفقرة عن إجراءات التحصيل كأنها مسألة ألغاز ودونما وجود لملاحظة من الأساس.

وقد سبق بمعرض تناول فقرات الملاحظات السابقة أن أشرنا إلى دور المسجل والإدارة الضريبية وإجراءات التحصيل، وكذلك إلى إجراءات الإقرار الذاتي الذي يعده المسجل ذاتياً.

11- لا صحة لما جاء بالفقرة الأخيرة بأن القانون يشترط سداد الضريبة كاملة قبل تقديم الإقرار، فاستلام الإقرار بالإدارة الضريبية غير مرتبط بأي إجراءات محاسبية سوى مطابقة اسم وتوقيع المسجل أو من ينوب عنه قانوناً، ومن ثم منح المسجل قسيمة باستلام الإقرار.

بل أن بإمكان المسجل أن يرسل إقراره الشهري إلى الإدارة الضريبية المختصة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.

وبالنسبة لإجراءات سداد الضريبة فبإمكان المسجل السداد مباشرة إلى البنك.

وقد تكون نتيجة الإقرار عبارة عن رصيد دائن يرحل للمسجل إلى الشهر أو الشهور التالية.

ومن المؤسف أن تحفل هذه الورقة أو هذه الملاحظات المنشورة بصحيفة «الأيام» الموقرة بهذا الكم الهائل من العبارات المبهمة والمثيرة، التي ترمي كسابقاتها إلى إرباك القارئ والخروج بموضوع الضريبة عن نطاقه المحدد دونما حاجة لهذا الحشد من العبارات الملتوية التي تفتقر إلى أدنى قدر من المسؤولية في التناول بصدق ومهنية.

< ما ورد تحت عنوان (3 -الأضرار التي سيحدثها التطبيق:) وتتضمن:

أ- الإضرار بالاقتصاد الوطني وتحتوي (13) بنداً، نشير إليها بإيجاز بالرد التوضيحي كالتالي:

1- جاء بهذا البند من الورقة الإعلامية لاتحاد الغرف التجارية (سيكون الارتفاع المتوقع في أسعار السلع المشمولة بالقانون بمقدار الضريبة بزيارة مماثلة لتغطية المصرفات الإدارية الجديدة وضرائب المخزونات السابقة وغيرها، أي تقديراً ما نسبته بين 15-20% تقريباً).

وهنا نلاحظ أن الورقة تتنبأ بزيادة في الأسعار لتغطية مصروفات إدارية جديدة، أما عن ماهية هذه المصروفات الإدارية الجديدة فأمر يعود لمعدي الورقة الإعلامية، ويجب التأكيد هنا أنه لا شأن لقانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع التعديلات بمثل هذه التوقعات غير المبررة أو بأي زيادة متعلقة بالأسعار.

أما عن المخزونات السابقة فلا ندري عن أي مخزونات سابقة تتحدث الورقة. فالضريبة هي على عملية البيع وليس على الخزن. مع حق المسجل بخصم ما سبق سداده من ضريبة على هذا المخزون إن وجد.

2- يقع معدو الورقة الإعلامية في سلسلة من التناقضات من قبيل القول أنه يتم تجاهل القطاع الخاص ثم تقر بعكس هذا القول، وكذلك ما تشير إليه الورقة من تحليلات عن مستوى إيرادات الضريبة. وهنا يمكن الإشارة أن مثل هذه المسائل لا تتطلب مثل هذه الاستنتاجات الافتراضية لأن أرقام الإيرادات تقدر بقانون الموازنة العامة للدولة، وكذلك فيما يتعلق بالإيرادات المحققة فعلاً التي يتضمنها الحساب الختامي الذي يصدر بقانون كذلك، هذا إضافة إلى ما يصدر من تقارير إحصائية دورية عن الجهات المختصة.

وإن التحول الى نظام الضريبة العامة على المبيعات بقدر ما يهدف إلى تنمية الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات والمشاريع العامة، فإنه يهدف كذلك إلى تطوير العمل الضريبي سواء على صعيد الإدارة الضريبية أو جمهور المكلفين والمسجلين بنظام الضريبة. ومن جهتها فإن مصلحة الضرائب ماضية في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الدور المناط بالقطاع الخاص باعتبار أن تطبيق القانون مسؤولية ملقاة على عاتق جميع الأطراف وسائر الجهات المعنية بما يتطلبه ذلك من صدق في التعامل.

وعرض الحقائق وتضافر الجهود في سبيل التطبيق السليم للقانون الضريبي والإسهام الفعال في التنمية.

3- تشير الورقة هنا تكراراًَ لما سبق عن الروتين الإداري والإجراءات المطولة والمعقدة التي ستظهر مع تطبيق قانون ضريبة المبيعات.. على نحو ما تذكره الورقة الإعلامية، التي تذكر كذلك أن الدولة ستحتاج إلى جيش كبير من موظفي التحصيل.

< ونوضح هنا من جديد أنه لا صحة لمثل هذه الاستنتاجات عن الحاجة إلى جيش من موظفي التحصيل لأن المكلف المسجل يتولى بنفسه احتساب الضريبة الواجب عليه سدادها، وتقديم إقراره شهرياً (بنظام الإقرار الذاتي الذي يعده المكلف) دون أي تدخل من الإدارة الضريبية.

ولا صحة كذلك لما تردده الورقة الإعلامية عن وجود تعقيدات بنظام الضريبة، كما أن مصلحة الضرائب أعدت سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وتتضمن إجراءات التسجيل والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة، بما في ذلك التوريد مباشرة عبر البنوك التجارية، وكذلك نظام الفواتير والسجلات وإجراءات خصم ما سبق سداده من ضريبة المدخلات، وكذلك نظام الاسترداد فيما يتعلق بالصادرات والمدخلات الإنتاجية وغيرها.

هذا بالإضافة إلى توفير خدمات سريعة وفورية لتزويد المكلفين بالمعلومات التي يطلبونها والرد على استفساراتهم وتلقي شكاواهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

4- لا صحة للقول بحدوث اضطراب في الأسعار بسبب التعامل مع التجار على أساس (مسجلين وغير مسجلين).

إذ أن كل من المسجلين وغير المسجلين يجب أن يدفعوا الضريبة على المدخلات عند الشراء، سواء تم الشراء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية (الشراء من مسجل).

كما أن لكل منهما نوعا متميزا من الزبائن، حيث إن الأشخاص المسجلين من مصلحتهم الشراء من تجار مسجلين، فضلاً عن أن القدرة التنافسية الناتجة عن الحجم تميل إلى جانب المسجل علاوة على ما يتمتع به المسجل من حق الخصم والاسترداد بخلاف غير المسجل.

5- لا صحة لما ورد بالورقة من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تشجيع التهريب وزيادة معدلات تهريب البضائع.

إذ لا تختلف النسبة العامة للضريبة بالنسبة للواردات من الخارج عن النسبة المطبقة حالياً، هذا إضافة إلى مشروع التعديل المقدم من الحكومةلمجلس النواب فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية، الذي من أهدافه إيجاد معالجات للحد من التهريب، مع التأكيد هنا على ما يتطلبه الأمر من تضافر كافة الجهات المعنية ومنها القطاع الخاص.

6- لا صحة لما تذكره الورقة الإعلامية المنشورة بصحيفة «الأيام» الموقرة والمنسوبة للجنة من اتحاد الغرف التجارية اليمنية فيما يتعلق بالسلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية، وكذلك ما ورد بالورقة من عبارات توحي بأن الضريبة تفرض مرتين، مرة على الألات الرأسمالية ومرة أخرى كما توحي الورقة على مخرجاتها.

وهنا نلفت عناية معدي الورقة إلى خطأ ما ذهبوا إليه سواء عن عمد أو من دون عمد، والذي يلاحظ محاولة الورقة ترديده في أكثر من فقرة بصيغ مختلفة تعطي فكرة مشوهة ومشوشة ومنافية للواقع عن قانون الضريبة العامة على المبيعات، وتصوير الأمر كأن القانون يرتب أعباء على المستثمرين فيما يتعلق بالسلع والآلات الرأسمالية، وكذلك الادعاء بفرض ضريبة المبيعات على مخرجاتها بعد ذلك مرة أخرى.

وهنا لابد من التوضيح من أن المعاملة الفعلية التي يرتبها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م ومشروع تعديلاته فيما يتعلق بالسلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية إنما تتمثل في الآتي:

- أن تكون هذه السلع والآلات معفاة من الضريبة بنص قانوني صريح بمسمى السلعة، وفي هذه الحالة لا تحمل هذه السلعة بالضريبة عند الشراء سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية.

- أن تكون هذه السلع والآلات خاضعة للضريبة (ليست معفاة من الضريبة) فإنه في هذه الحالة:

< تدفع الضريبة عند الشراء، سواء تم الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج أو من السوق المحلية.

< يحق للمكلف المسجل (المستثمر) استعادة الضريبة المسددة المتعلقة بشراء هذه السلع والآلات الرأسمالية، وذلك بخصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته بإقراراته الشهرية حتى يتم استنفادها.

< ويحق له كذلك تقديم طلب استرداد الرصيد المتبقي من الضريبة المسددة المتعلقة بهذه السلع الرأسمالية، وذلك في نهاية أية فترة ضريبية.

وهنا يتبين أن لا فرض لضريبة مرة ثانية وأن السلع والآلات الرأسمالية والاستثمارية تكون في نهاية المطاف غير محملة بأي أعباء ضريبية فيما يتعلق بالضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للمستثمر المسجل بنظام الضريبة.

7- هذا البند يمثل ترديدا وتكرارا لما سبق أن تناولناه بالرد والتوضيح فيما يتعلق بالتهريب.

وهنا نشير كذلك أن معدي الورقة الإعلامية باسم اتحاد الغرف التجارية.. مطالبون بالترويج في أوساط أعضاء الاتحاد وسائر المكلفين إلى مزايا الالتزام بتطبيق القانون الضريبي بصورة سليمة، وعدم التعامل مع المهربين أو من تصفهم بالمفسدين، ونشير كذلك إلى أن قانون ضريبة المبيعات ينظم إجراءات الاعتراض والتقاضي بحيث يمكن لأي مكلف التوجه الى لجنة الطعون الضريبية التي نصف أعضائها ممثلون للقطاع الخاص ويرأسها قاض يعين من السلطة القضائية، هذا فضلاً عن حق المكلف كذلك برفع قضيته إلى محكمة الاستئناف علماً بأن نظام الضريبة العامة على المبيعات يعتمد في الأساس على الالتزام من جانب المكلف المسجل، وذلك بالتقييم الذاتي الحقيقي والدقيق للضريبة المستحقة والمتوجب عليه سدادها وتوريدها إلى المصلحة وعبر البنك مباشرة وليس عبر ما تسميه الورقة بتوسع مساحة المساومات الضريبية.

8- غير صحيح أن قانون ضريبة المبيعات سيبقي اليمن الأرفع ضرائب (حسب تعبير الورقة الإعلامية..) وتقل النسبة العامة للضريبة والمحددة بواقع 10% عن النسبة المطبقة في كثير من البلدان، ومنها الأردن 16% مصر التي تصل فيها الضريبة إلى 25% عدا فرض ضريبة نوعية أو بنسب خاصة عالية على بعض السلع في تلك البلدان.

9- يشير هذا البند من جديد إلى أنه نتيجة لضعف تطبيق قانون ضريبة المبيعات ستوجد فوضى ضرائيبة ينتصر فيها الفساد على الدولة وعلى التاجر معاً ويتوسع إلى حدود تفوق حدوده الحالية بكثير.

< هذه العبارات ما انفكت الورقة ترددها بصيغ مختلفة، ومن جانبنا نؤكد مرة أخرى على مسؤولية المكلف في الالتزام بتطبيق القانون، وهو أمر لا يقتصر فقط على قانون ضريبة المبيعات، بل سائر القوانين الضريبية والقوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي بشكل عام كقانون الشركات والقانون التجاري. ولعل ما سبق أن ذكرناه عن التزام المكلف بنظام السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والأمنية وتقديم الإقرارات الضريبية الصادقة هو الأمر الذي يتوجب أن ندلل عليه عملياً بدلاً من إطلاق النعوت والأوصاف والاستنتاجات المرفوضة شكلاً ومضموناً.

10- فيما يتعلق بما تشير إليه الورقة عن مدخلات السلع المعفاة، تجدر الإشارة بالتوضيح أن الاستثناءات أو الإعفاءات لضريبة المدخلات إنما تؤدي إلى ضعف تطبيق القانون بسبب ما تجره من تعقيدات ومطالبات بالاسترداد وإرباك لإجراءات الجمارك والضرائب، وتؤدي إلى الكثير من التشوهات في نظام الضريبة وتخلق بيئة لاستشراء الفساد.

11- ما تذكره الورقة الإعلامية عن الضريبة على الخدمات فيه تجاهل وجود ضريبة حالية على الخدمات كخدمات الفنادق.. وأن تطبيق الضريبة العامة على المبيعات يرتب إجراءات واضحة للخصم والاسترداد بحيث أن المسجل مقدم الخدمة لا يتحمل بأي ضريبة.

12- وحول ما تورده الورقة بصورة مكررة عن الضريبة بالنسبة للخدمات.. نشير هنا إلى قائمة الخدمات المعفاة، والتي تتضمن العديد من الخدمات، علماً أنه لا توجد تفرقة في الإعفاء من الضريبة بحيث يستفيد من هذا الإعفاء أي شخص يتلقى هذه الخدمة سواءً أكان يمنياً أو من الأشقاء أو من السياح الأجانب.

13- حول ما جاء بالورقة الإعلامية لاتحاد الغرف التجارية اليمنية في هذا البند عن خطر تدني العائدات الضريبية..

وهنا نود أن نشير إلى أن الضريبة واجبة التحصيل على الوقائع والتصرفات الفعلية بحجمها الحقيقي..

علماً أننا لسنا بصدد ضريبة جديدة وإنما قانون جديد يحل بديلاً لقانون سابق وبذات نسبة الضريبة فيما يتعلق بالمعدل العام للضريبة.

هذا فضلاً عن أن إدخال قانون الضريبة العامة على المبيعات يمثل أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والتي تتناول جملة من المعالجات بهذا الشأن.

وبالتالي لا يمكن النظر إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع تعديلاته خارج هذا الإطار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى