عواقب قانون الضريبة العامة للمبيعات على الوطن والمواطن

> «الأيام» محمد عبدالله باشراحيل:

>
محمد عبدالله باشراحيل
محمد عبدالله باشراحيل
المقدمة...غالباً ما تصدر القوانين في ظروف وأزمان معينة، تلبي متطلبات وأهداف محددة قد تكون اقتصادية واجتماعية أو أمنية أو غيرها. وقد كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن قانون الضريبة العامة للمبيعات وعن بقاء الضريبة 10% أو انخفاضها إلى 5% بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة، وعلى أساس البدء بتطبيقها من 1/7/2005م، وطرحت الكثير من الاستفسارات عن ماهيتها وهل هذا وقتها المناسب؟.. وما انعكاساتها على التاجر أو صاحب المصنع أو المستثمر أو على المواطن ومعيشته؟ خاصة وأن أسعار السلع قد بدأت بالارتفاع بدرجة عالية وخلال بضعة أيام تجاوزت 10% دون أن يقابلها إعلان من الحكومة عن زيادات في الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، إضافة إلى سعر الدولار الذي يقارب الـ 200 ريال، الأمر الذي سينعكس سلباً على معيشة المواطن وزيادة معاناته بوجه عام، والمتقاعدين الذين كتبت الكثير حول ظروفهم الاقتصادية بوجه خاص.

مدخل مبسّط عن الضرائب
في معظم بلدان العالم تعتبر الضرائب أحد أهم الموارد للموازنة الحكومية، وتقسم في المفهوم الاقتصادي التقليدي إلى قسمين هما: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، أما الأولى: فتفرض بدرجة أساسية على الدخول الممثلة في الأرباح على الشركات أو الأفراد، وكذا على الأجور والمرتبات، حيث تستقطع منها مباشرة، أما الثانية: فهي الضريبة التي تفرضها الدولة على منتجي السلع والخدمات أو التاجر ويقومون بدفعها للدولة، ولكن يتحملها المستهلك أو المواطن، ومثال ذلك الضريبة على المبيعات وعكسها الإعانات ويطلق عليها أيضاً الضرائب غير المباشرة السالبة، وهي المبالغ التي تدفعها الدولة لمنتجي السلع أو التاجر ويستفيد منها المستهلك، كون البضائع تباع له بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتتمثل هذه الإعانة في دعم السلع الأساسية وخاصة المواد الغذائية والذي كان معمولاً به في السابق. وفي نظام الحسابات القومية الجديد SNA 1993 والمفاهيم الاقتصادية الحديثة، لم يعد مصطلحا الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة مستخدمين فكلاهما يعتبران ضرائب فقط.

ضريبة المبيعات وانعكاساتها
بالرغم من أن المواد الغذائية والأساسية قد أعفيت من الضريبة العامة للمبيعات، وسيستفيد من هذا الإجراء ذوو الدخول المحدودة، وهم يمثلون شريحة واسعة من المجتمع اليمني، إلا أن الحياة لا تستقيم على الطعام وحده، بل أن هناك أموراً هامة أخرى كنوعية السكن والملبس والصحة والتعليم ومتطلباتها، فالإنسان لم يخلق ليأكل فقط، وبعبارة أخرى الإنسان يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل.

وضريبة المبيعات ستنعكس عليه وعلى معيشته، من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى التي ما كان منها بالأمس كمالياً أصبح اليوم ضرورياً، وكان الأحرى بالحكومة أن تتريث وتقوم ببحث ودراسة الموضوع وتستشير ذوي الخبرة والاختصاص قبل الإقدام على مثل هذا الأمر الجديد على المجتمع، وتهيئ الظروف بمعناها الواسع ليتقبله جميع المواطنين أكانوا تجاراً أم مستهلكين، تفادياً للمشاكل التي قد تصل إلى حد العصيان المدني، والبلد لا يتحمل مثل ذلك.

ولتوضيح الصورة دعوني استرشد بما أورده الزميل الدكتور محمد عمر باناجه في مقال علمي رائع، نشرته له صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم 4455 بعنوان «الضريبة العامة للمبيعات بين أطروحتي الحكومة وقطاع الأعمال تاهت الحقيقة»، وسأكتفي بنموذج واحد من نماذجه وهو كالتالي:

بافتراض أن السلعة المستوردة في الميناء CIF = 100 ورسومها الجمركية 5% وأن الهامش التجاري للمستورد 30% فإن:

أ) قيمة السلعة المجمركة في الميناء = 100+5/100×100 = 105

ب) ضريبة المبيعات عند خروج السلعة من الميناء =105×10/100= 5.10

جـ) الهامش التجاري (المصاريف + الربح) =30/100×105=5.31

د) ضريبة المبيعات على الهامش (جـ) = 5.31×10/100=15.3

هـ) ضريبة المبيعات المدفوعة من قبل المستورد = ب+د = 6.13

و) قيمة السلعة بموجب فاتورة البيع للتاجر (أ + جـ) = 5.136

ز) الهامش التجاري للتاجر 30/100×5.136 = 9.40

ح) ثمن البيع للمستهلك قبل الضريبة 5.136+9،40= 4.177

ط) ضريبة المبيعات التي يحصلها التاجر من المستهلك 10/100×4،177=7.17

ي) القيمة التي يدفعها المستهلك 4.177+7.17 = 1.195

ك) ضريبة المبيعات المدفوعة من قبل التاجر 7.17-6.13= 1.4

أي إن السلعة التي تصل إلى الميناء بقيمة 100 ستصل إلى يد المواطن المستهلك بسعر 195 هذا بافتراض أن المستورد هو التاجر، ولكن المشكلة أن الواقع التجاري يحوي أنماطا وأشكالاً من التجار المستوردين ومن تجار الجملة الكبار وتجار الجملة الوسط والصغار ثم تجار التجزئة، وأن تمرير وإثباتات الفواتير الرسمية بين هذا وذاك أمر في غاية الصعوبة، ولا يتماشى مع هذا الواقع الذي يحتاج وقتاً لتوعيته وتأهيله وتدريبه ليقوم بما هو مطلوب منه، وأن الإقدام على تنفيذ قانون الضرائب العامة للمبيعات بصورته الحالية والتصميم عليه، سيخلق إشكالات ومشاكل لا عد ولا حصر ولا حد لها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، اللتين تنعكسان بطبيعة الحال على الناحية السياسية، التي فيها ما يكفيها، ييوإن الحليم بالإشارة يفهم.

رأي الغرفة التجارية والصناعية في القانون
تقدمت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء بطلب إلى المحكمة العليا للنقض والإقرار (الدائرة الدستورية) لإصدار قرار بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م محل الدعوى بعدم الدستورية حتى البت فيها.

وبخصوص الدعوى فإن المدعية هي الغرفة والمدعى عليهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب.

وقد تضمنت صحيفة الدعوى المكونة من 153 صفحة:

1- عدم دستورية 36 مادة وارتباط من القانون.

2- تعارض قانون الضريبة العامة للمبيعات محل الطعن مع المبادئ القانونية العامة وأسس التشريع.

3- التضاد بينها وبين نصوص القوانين الرئيسية والمرجعية النافذة مثل القانون المدني وقانون الإجراءات الجزائية...إلخ.

4- تعارض مواد القانون محل الطعن مع القوانين المحال عليها، وهي قانون الجمارك وقانون تحصيل الأموال.

5- وجود أكثر من مائة نموذج لأخطاء لغوية وتعبيرية بمواد القانون، بينتها صحيفة الدعوى في اثنتي عشرة صفحة.

ولقد تقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، الذي يرأسه الشيخ محفوظ سالم محمد شماخ بطلب مستعجل إلى المحكمة العليا إلحاقاً وتأسيساً على ما ورد في الدعوى المقدمة، وقد أشار هذا الطلب المستعجل إلى قضايا عدة ومنها:

1- إن تردي أوضاع حقوق وحريات المواطنين في نصوص القانون محل الطعن بعدم الدستورية، قد بلغ حدا لم تعرفه كثير من النظم الدكتاتورية، الأمر الذي يلزم معه أن تتولى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كبح جماح النزعة المعادية للدستور.

2- إن القانون محل الطعن بعدم الدستورية سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة مادية ومعنوية، يستحيل تداركها أو توقي آثارها الخطيرة على شريحة اجتماعية عريضة لا تقتصر على المخاطبين به مباشرة فحسب، بل وكافة المواطنين الذين تشملهم الضريبة ويتحملون عبئها في نهاية المطاف.

3- إن تطبيق القانون بما ينطوي عليه من مخالفات دستورية وعدم مشروعية، سوف يجعل ساحات المحاكم مزاراً يومياً للمخاطبين به، يقدمون ضد نصوصه دفوعاً متنوعة بعدم الدستورية، فتعطل أعمالهم وتنشغل المحاكم بقضاياهم، الأمر الذي يمكن تفاديه عن طريق وقف تنفيذه.

صلاحيات مصلحة الضرائب في القانون
أ) الفقرة (ب) من المادة 11 في القانون نصت على «مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص آخر أن يقدم إلى الأخير فاتورة بيع من أصل وصورة، تسلم الأصل للمستلم وتحفظ الصورة لدى المسجل لغرض احتساب الضريبة ..إلخ»، أي أنه إذا باع تاجر مسجل إلى تاجر مسجل آخر (في مصلحة الضرائب) أن يزود الأول الثاني بفاتورة على كل عملية بيع ومهما كان المبلغ. والتجار المسجلون ملزمون بتنفيذ القانون بدءاً من 1/7/2005م، فهل يعقل هذا؟ ألا يحتاج الأمر إلى دفاتر وسجلات محاسبية وأشخاص متدربين ومؤهلين للقيام بهذه العملية؟ أم أننا في عصر الخرافات «شبيك لبيك عبدك بين يديك أطلب ما تريد».

ب) المادة 20 من القانون نصت على «يعتبر تقدير مصلحة الضرائب للضرائب أو تعديلها للإقرار نهائيا غير قابل للطعن من المكلف من أي جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض أو التظلم خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا ظهرت للمصلحة معلومات جديدة فيحق لها ربط الضريبة وفقاً لذلك».

هذه المادة ألغت كلياً دور القضاء، وجعلت من مصلحة الضرائب هي الخصم والحكم، وهذا اتجاه خطير يتنافى مع الدستور الذي أعطى المواطن حق الدفاع عن نفسه في جميع مراحل التحقيق وأمام المحاكم المختلفة. وهذا النص قد يعطي بعض موظفي مصلحة الضرائب الفرصة كي يتلاعبوا ويعيثوا في الأرض فساداً وما أكثر هذا السلوك هذه الأيام.

ج) بشأن تشكيل لجان التسوية، نصت المادة 22 من القانون على «تشكيل لجان تسوية في أمانة العاصمة والمحافظات لبحث أوجه الاعتراض مع المكلف (التاجر أو المستورد) وتسويته وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة».

وبشأن اختصاصات هذه اللجان، نصت المادة (23) من القانون على «... فإذا تم التوصل إلى اتفاق مع المسجل يكون قرارها نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه، أما إذا لم يوافق المسجل (التاجر) على التسوية أو لم يلتزم بالحضور فتربط الضريبة وفقاً لما تقرره اللجنة، بما لا يتجاوز ربط المصلحة ولا يقل عن حدود اعتراض المكلف، ويكون هذا القرار قابلاً للطعن أمام لجان الطعون الإدارية».

وملاحظتنا أن هذه اللجان شكلها رئيس مصلحة الضرائب، وهي لجان إدارية وليست قضائية وينطبق عليها تعليقنا في الفقرة (ب) أعلاه.

د) بشأن لجان الطعون ومهامها، نصت المادة 24 من القانون على «تشكل لجان طعون متفرغة للنظر في الطعون الضريبية، يرأس كل لجنة قاض ابتدائي يعين من قبل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وعضوية كل من : 1- مسؤول مالي لا تقل درجته عن مدير عام، 2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب، 3- ثلاثة ممثلين عن الغرفة التجارية وجمعية الصناعيين والنقابات المهنية .. وتصدر قراراتها أولاً بأول بأغلبية أعضائها المطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون».

وبشأن إجراءات الطعن نصت الفقرتان (ب) و(جـ) من البند 2 من المادة (25) على «ب - تناقش أوجه الخلاف الواردة في طعن المسجل وله الحق في تقديم كافة الاثباتات والمستندات المؤيدة لطعنه، وللجنة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وإبراز الفواتير والسجلات والمستندات اللازمة وتنظر اللجنة في الموضوع بموجب الوثائق المقدمة لها وتصدر قرارها بالأغلبية. جـ يكون القرار قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الاستئنافية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويصبح الربط من واقع قرار المحكمة الاستئنافية نهائياً وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً».

وملا حظتنا على لجان الطعون وإجراءاتها كما يلي:

1- إن إبراز الفواتير والسجلات والمستندات اللازمة قد لا تكون متاحة لدى معظم تجارنا في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل القريب لمن يعي واقع اليمن وقدراته المحاسبية.

2- إن لجان الطعون ليست لجاناً قضائية بل أقرب إلى أن تكون إدارية أو لجان صلح. وقرار المحكمة الاستئنافية ليس بالضرورة أن يكون نهائياً فهناك المحكمة العليا للنقض ومن حق المواطن أن يلجأ إليها.

3- سؤالنا هل توجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية غرفة تجارية وجمعية صناعيين؟ وإذا لم تكن موجودة كيف ستشكل لجان الطعون في تلك المحافظات؟

4- وهي ملاحظة عامة ليست على هذا القانون فقط والخاصة بالفترة الزمنية خلال ثلاثين يوماً، قد تأتي هذه الفترة مع أيام الأعياد التي تطول في اليمن. لذا فمن المفضل أن ينص على 25 يوم عمل رسمي تستثنى من الفترة أيام الإجازات والعطل الرسمية. وهذا معمول به في بعض الدول.

وكما أن تعبير (فوراً) تعني التنفيذ عند إصدار الحكم، فإذا لم يستطع حينها يكون مخالفاً للقانون وتطبق عليه العقوبات، مع أنه يمكنه التنفيذ عند عودته إلى مكتبه أو منزله.

وهناك مواد عديدة في القانون أعطت لمصلحة الضرائب صلاحيات يقشعر منها البدن منها الأولوية على كافة الديون حتى لو كانت تخص منزل الشخص الذي يسكن فيه مع أسرته، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة إصدار أمر تحفظي على أموال المكلف (التاجر) .. والسؤال أين القضاء؟ هذه الأمور تحتاج إلى وقفة جادة وإلا فرأس المال جبان وعلينا أن نحافظ على الموجود قبل دعوتنا للمستثمرين اليمنيين وغيرهم من عرب وأجانب للقدوم إلينا. وللعلم فإن ما يواجهه المستثمر الموجود على الأرض من صعوبات ومنغصات أو ما يحصل عليه من مزايا وتسهيلات تنعكس في الخارج وعلى أساسها يكون العزوف عن الاستثمار في اليمن أو القدوم إليه.

مواد مرعبة في القانون
- نص البند (ب) من المادة (54) من القانون على «لأغراض تنفيد هذا القانون يقوم موظفو المصلحة بالأعمال التالية بإذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه:

1- الدخول إلى أي موقع دون إشعار مسبق وفي أي وقت من أوقات العمل والبحث عن أي من السجلات الملزم بمسكها المسجل (التاجر).

2- القيام بأي شكل من الأشكال عند إجراء عملية البحث وفق أحكام البند (أ) من هذه الفترة بفتح أو طلب فتح أو نقل وفتح أي شيء يعتقد أنه يحوي على أية سجلات.

- نصت المادة (55) من القانون على «للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت الخاضعة للضريبة بوضع علامات أو أشرطة مميزة على السلع والمنتجات.. وللمصلحة استخدام أي وسيلة رقابية أخرى لتطبيق أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

- نصت المادة (58) على « لموظفي المصلحة المكلفين رسمياً أن يدخلوا في أي وقت أثناء دوام المنشأة إلى أي مصنع أو منشأة وملحقاتها - بما فيها أماكن الإدارة والإنتاج والبيع - التي تنتج سلعاً أو خدمات خاضعه للضريبة للاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ولهم ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

- تضمنت المادة (63) من القانون نصاً مفاده «.. ويجوز للمصلحة أن تطالب كتابياً من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة والمنشأة بالسفر إلا إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سداد الضريبة.

هذه المواد نقلت صلاحيات الشرطة والنيابة والقضاء إلى موظفي مصلحة الضرائب، وهذا بحد ذاته شيء رهيب ومخيف. وهل بوجود نصوص هذا المواد تشجيع لقدوم المستثمرين إلى البلد؟ وهل بمثل هذا القوانين يشجع الاستثمار أم النفور والاستنفار؟

حوافز للمواطنين وللعاملين في مصلحة الضرائب
- نصت المادة (66) على «تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها أو لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة للضريبة، وبثبوت صحتها يكون له الحق في مكافأة قدرها 5% من قيمة الضريبة المستحقة على الكمية المخفاة أو المتهرب من اداء الضريبة عليها، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها بعقوبة البلاغ الكاذب.

- نصت المادة (67) من القانون على «يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته 1% من إجمالي الإيرادات المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى أن يتم تجنيبها مباشرة من الإيرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون أسس وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف.

وملاحظتنا أن المادة (66) المذكورة تساعد على تجسس الناس على بعضها البعض ومرفوضة أخلاقياً، أما المادة (67) فستجعل العاملين في المصلحة يرفعون من قيمة الضرائب على حساب المنتجين أو التجار لكي تزيد إيرادات مصلحة الضرائب وبالتالي تزيد حوافزهم، وهذا أيضاً أسلوب يتنافى والقيم الأخلاقية.

الخلاصة الموجزة
أن قانون الضريبة العامة على المبيعات يمكن القول عنه:

1- ضريبة المبيعات في مجملها عبء ثقيل على المواطن لأنه هو الذي سيتحملها في نهاية المطاف، والوضع المعيشي في البلد لا يتحمل إضافة أعباء جديدة، والقانون ليس في صالح التجار والمنتجين ولا في صالح المستهلكين.

2- القانون بنصوص مواده الحالية منفر للمستثمرين وليس مشجعاً لهم.

3- حمل القانون نصوصاً ذات طابع بوليسي واستبدادي.

4- تطبيق القانون يحتاج إلى توفر كوادر محاسبية وإمكانيات مادية، والإعداد لها وتوفيرها يحتاج إيضاً إلى وقت كاف.

5- القانون بحاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش مع المعنيين وتوعية عامة للمواطنين.

نأمل أن يعاد النظر في القانون، ففي ذلك مصلحة الوطن والمواطنين .. والله الموفق.

[email protected]

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى