حلقة نقاش خاصة بدية المرأة بين التنصيف والتمام نظمتها (NOFI وWFRT ) الأصل أن تناقش دية الرجل قبل دية المرأة ما هو معمول في القانون اليمني مخالف لنصوص الشرع

> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:

>
من وقائع الندوة
من وقائع الندوة
تباينت الرؤى ووجهات النظر حول قضية دية المرأة، ولم يخرج المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة الوطنية لمكافحة الأمية NOFI وملتقى المرأة للدراسات والتدريب WFRT والتي عقدت صباح السبت الماضي بقاعة فندق تاج شمسان بتعز بعنوان (دية المرأة بين التنصيف والتمام) وشارك فيها بأوراق مختلفة د. فضل مراد، من جامعة الإيمان، أ. عبد الرحمن الصلاحي، أ. ياسر الصغير، وعبد العزيز العسالي، مدرس أصول الفقه في الجامعة الوطنية، حيث تناولت الأوراق المقدمة الرأيين: المتفق مع التنصيف وأسباب ذلك، والذي مع التمام، حيث قدمت أفكار ورؤى مختلفة فمنهم من وقف مع أصحاب التنصيف والذي لا يزال الأصل وموجودا في القانون اليمني حتى الآن، ومنهم من وقف مع التمام، وكانت الحلقة قد شهدت مداخلات متباينة وانتقادات أكدت صحة المناخ الفكري وأكدت أهمية استمرار النقاشات في مثل هكذا مواضيع.. «الأيام» تقدم أبرز ما قدم من ملاحظات خلال المداخلات ولأهمية الطرح نقدم موجزاً لكل الآراء التي تم عرضها.

الشيخ أحمد مقبل نصر، قال: الصحابة، رضوان الله عليهم ، مجمعون على أنه تنصيف، الأمر الثاني عندنا أربع مدارس وليس هناك خامسة والذي عنده خامسة يتفضل (مدرسة أبي حنيفة، ومدرسة مالك، ومدرسة الشافعي، ومدرسة ابن حنبل) أصحاب هذه المدارس ما رأيهم؟ التنصيف وإلا التمام ؟.. إذاً عندنا صحابة لا خلاف عليهم وعندنا مدارس لا خلاف عندها بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل .. على كل حال أقول أنا معكم في مناقشة دية المرأة لكن أعود بكم إلى الخلف، عندنا دية الرجل 700000 ريال، خليها مليون هذه المسألة أليست هي الأصل، كان ينبغي أن نناقشها وأن يطرحها أعضاء مجلس النواب في المجلس وأصحاب مجلس الشورى في الشورى والوزراء في مجلس الوزراء، ويناقشوها ويطالبوا الدولة بإصدار قانون على أن دية الرجل مائة إبل أو ما يساوي قيمتها، لماذا لا ننتبه للأساس؟ هذه أنا أحملكم مسؤوليتها لا سيما الذين هم في المواقع المذكورة، واليوم الـ 700 ألف ما هي؟ فلو أردت اليوم شراء سيارة خردة فلن تجدها بالسبعمائة، ونحن كل يوم يقتل الرجل مع صاحبه هكذا يُقتل لا لشيء إلا أن القاتل لم يجد رادعاً ولا زاجراً، ولذلك تجدأنه كثر القتل بين الرجال، ولكن بين النساء أين القتل؟ ويمكن أن نقول إنها مسألة يمكن أن تؤخر ونبدأ بالأصل وهو أن نحمل حكومتنا ونطالبها أن تجعل للرجل قيمته وأن تكون الدية 100 من الإبل، وخلي القيمة المتوسطة 50 ألفاً للإبلة الواحدة، فإجمالي القيمة خمسة ملايين، بالله عليكم كم الفارق؟ الله المستعان إذاً كان ينبغي أن نبدأ بهذه المسألة، وأؤكد أنه يجب علينا أن ندعو الحكومة أن تصدر قانوناً بهذا ولا نتساهل. الأمر الثاني: نحن نطالب بدية المرأة، الله يحفظها ،لأنها أم ولأنها أخت ولأنها بنت، نطالب بديتها وهي ليست مقتولة، أنا أقول لكم إن كثيرا من نسائنا في بيوتنا يُغتلن، يمتن جوعاً، يسومهن أزواجهن سوء العذاب، أي والله.. كان يجب أن تكون المناقشات وأن تكون الندوات في بيان حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، أنا أرى أنه أهم من مناقشة دية المرأة.

الشيخ عبدالحكيم الصرمي تناول تفسير قوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله} ووجه الدلالة عند القائلين بأن هناك تعميما وليس هناك تخصيص للرجل والمرأة.

القاضي عبدالكريم النعماني قال: نحن نعاني الآن من مشكلة أن الدية المعمول بها الآن غير شرعية. الذي نريد أن نسعى إليه أولاً هو أن تكون دية الرجل دية شرعية حتى إذا ما أخذ الرجل حقه كاملاً فإن المرأة حينئذ لن تشعر بالنقص بالتنصيف لأن متوسط الإبل الآن 70 ألف ريال، فلو كانت دية الرجل 7 مليون ريال لأدى هذا إلى الردع والتخفيف من مسائل القتل. هذه المسألة ينبغي أن نذكّر بها أولي الأمر لا سيما وقد أصبحت قانوناً لا يستطاع مخالفته. كان النص القانوني المرقم بالمادة 40 من قانون العقوبات السابق ينص على أن الدية الشرعية هي ألف مثقال من الذهب أو ما يساويها، وأهل العلم كما اعرف متفقون على أن مقدار الدية هو 100 من الإبل وعلى خلاف بقية المقادير هل هي قيمة أو هي أصول؟ وهذا الأمر متفق عليه ولا يحتاج إلى مخالف أو معارض، فالنص الذي بين أيدينا الآن وهو يقول إن الدية الشرعية 700 ألف ريال، هذا مخالف للنصوص الشرعية ويجد القضاة وأعضاء النيابة أنفسهم ملزمين بالعمل به ولا يستطيعون منه فكاكا مع انه مخالف للقرآن وللسنة ولاتفاق الأمة.

الأستاذة مسك الجنيد قالت: اسمحوا لي أن أعود بكم إلى موقف حدث في تاريخنا المشرق ذات مرة، عمر ] يجتهد في تحديد المهور، وامرأة تقف معترضة على التحديد مستندة على آية تعرفها من كتاب الله، ولم يطلب منها أن تقدم إجازة من صحابة أوتابعي عصرها بل نزل على رأيها بكل شجاعة المسلم بكتاب الله وقال لها: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وأنا هنا مع احترامي وحبي لكل العلماء الذين يرون تنصيف ديتي امتلك شجاعة تذكيرهم بآية {فدية مسلمة إلى أهله} وأرجو أن يمتلكوا شجاعة عمر وينزلوا على هذه الآية، وبالمناسبة لم تتهم هذه المرأة في عصرها أنها اتهمت عمر أنه لم يفهم كتاب الله في مراجعتها له في هذه الآية.

أحمد قاسم عبد الرب، خطيب مسجد القرشي، قال : مسالة الدية ليست قيمة الإنسان .. هذه عبارة عن عملية تعويضية مادية للمتأثرين بفعل زهق النفس والقتل فقط، ولأن المرأة في الغالب بل عموماً ليس عليها تكاليف مالية، فأخذ من هذا القبيل، ولا بد أن نفهم أن مسألة كل وإلا بعض حتى لو كانت 50 مليونا فهي ليست قيمة للإنسان فقيمة الإنسان أعظم من هذا بكثير، فهي عبارة عن شيء رمزي تعويضي للمتضررين من فعل القتل، فسواء كانت كاملة أو نصفا..أنا شخصياً والله أقول عندي ليست مشكلة النصف أو الكل، أرى البقاء على ما كان عليه السابقون لأنها ليست مشكلة... فيبقى والله إذا كان كلام الصحابة ولو بأشياء احتراماً وأدبا، فهم أفضل منا. ونسأل أن يأجرنا الله على الأخذ بما أخذوا به، لكن إن وجدت أشياء تتطلب هذا وليست من قبيل ما يسوقه آخرون باسم كذا وكذا، نحن نريد المسلمين اليوم أن يعملوا دية الرجل مثل دية المرأة لأنهم لا يحترمون حقوق المرأة، هذا كلام مرفوض، قولوا كلاما غير هذا قابلا للنقاش، لكن نحن أكثر من يحترم المرأة وحقوقها وليست المسألة بروزاً أو أي شيء من هذا القبيل فالمسألة أبعد من هذا بكثير، إن وجدت ضرورات عصرية حقيقية تتطلب مثل هذا البحث ومثل هذا الاجتهاد فأنا إن شاء الله سأكون أول من يرفع يدي.. بأنه ليست مشكلة عندي أن تكون إن شاء الله كاملة، يعني إن وجد شيء يدعو إلى هذا، أما فقط استجابة لآخرين يريدون أن يقولوا لنا: انه أنتم لو نقدناكم من أنكم تعتبرون دية المرأة نصف دية الرجل أنكم لا تحترمون المرأة، نقول لكم إن المرأة عندنا إن شاء الله محترمة أكثر مما تتصورون، وهذه كما سبق وقلنا ليست قيمة للمرأة ولا قيمة للرجل إنما هي تعويض مادي لمن تحدث لهم أضرار نتيجة للوفاة.

الشيخ علي القاضي قال: أولاً أنا أحترم الرأي المخالف للتنصيف ولا أوافقه، والقضية إذا كانت احتراما للمرأة فالمرأة أم وزوجة وأخت.. الحقيقة أن الرجل حياته تضيع وربما تضيع الدنيا والآخرة بامرأة، فالمرأة ليست مظلومة فهي أخذت حياة الرجل وربما تأخذ آخرته أيضا، وكم من ناس انحرفوا بسبب امرأة.. (وذكر عدداً من الأحاديث الحاثة على الرعاية للبنات والنساء وتطرق للأحاديث الضعيفة والصحيحة).. المسألة في نظري لا تستحق البحث لأنه ليس هناك جديد طرأ ، والمسألة كانت ثابتة عند السلف الصالح، عندهم علم وعندهم ورع وعندهم إيمان ،عندهم كتاب وعندهم سنة، عندهم أحاديث ضعيفة، نحن نقول عنها إنها ضعيفة استقبلوها بكل هذه الأريحية وحسموا هذه المسألة، نريد احترام المنهج الذي سار عليه السلف الصالح.. ولا تفتحوا الباب لأن تعقد بعد المؤتمرات مؤتمرات وتنقض ما بنيناه وتهدم ما بناه السلف الصالح.. هل نحن عاطفيون ورومانسيون والسلف عبارة عن أخشاب وجدران لا يحسون بالنساء ، ونحن قتلتنا الرومانسية؟

عبد السلام فرحان المحامي، قال: القانون رقم 12 لسنة 94 كان ينص على أن الدية ألف مثقال من الذهب الخالص يعادل 500 جنيه ذهب، الجنيه8 جرامات والألف مثقال كل مثقال يساوي 4 جرامات من الذهب، بمعنى يساوي 4 كيلو من الذهب، ويعادل من 5 - 6 مليون، لكن يبدو أن الدولة أو بيت المال تدفع ديات للثارات وخاصة لبعض المناطق ولهذا صدر قرار جمهوري بتعديل هذه المادة من 500 جنيه من الذهب إلى 700 ألف ريال مع أنها كانت 500 جنيه ذهب خالص أو مايعادلها، والآن القاضي إذا قضي بغير ما في القانون يعتبر حكمه باطلاً مع أن هذه المادة تعديلها غير دستوري وغير شرعي ولا بد من مناقشته وطرحه كثيراً خاصة أمام مجلس النواب ليخرج بالصيغة النهائية التي تكون شرعية.

نادر العريقي: القول أنها دعوة علمانية أو دعوة أمريكية شيء غير مقبول خاصة إن الذين قالوا بهذا القول (التمام) هم ممن من وقفوا ومُنعوا من دخول أمريكا فكانوا هم أعداء العلمانية طوال فترات الستينات والسبعينات.. الصحابة خالفوا الرسول في بيعة الرضوان .. وقضية الإجماع نحن نطلب السند في الحديث، وطلبنا السند في كتاب المولى تعالى فلماذا لا نطلب سند الإجماع، أين سند الإجماع الذي نقل إلينا؟ الفتوى تتغير لعدة أسباب.. قد يتغير الإجماع أو تتغير أقوال العلماء بتغير الأعراف.

عبد الجليل ناجي هزبر: في القتل ثلاثة حقوق: حق المقتول، وحق الورثة، وحق الله تبارك وتعالى.. فهل نتوقف عند الأئمة وما قاله الأئمة ونغلق عقولنا ولا نجتهد ولا يكون لنا رأي مع أن الفتوى تتغير بزمانها ومكانها.

محمد طاهر أنعم: أن تعمل الأمة 14 قرناً في هذه المسألة على قول واحد يتفق عليه في العمل.. ويؤتى الآن لتغييره يعد إشكالية.

محمد اللطيفي: حقيقة أشعر بالخزي والعار وخيبة الأمل أننا في ظل هذا العصر نناقش مثل هذه القضايا، وكنت أتمنى من القائمين على الحلقة أن يقولوا دية المرأة اليمنية، واعتقد أننا نحن مازلنا نناقشها فقط وليس دية المرأة بشكل عام.. من أين أتت التفرقة النوعية بين الذكر والأنثى؟ التشريع الإلهي لا يمكن إن ينحاز لأحد، والإشكالية هي الخلط بين الإسلام وبين التدين أي بين سلوك الصحابة وسلوك الفقهاء، أصبح هذا السلوك مع مرور الزمن والتعصب وقداسة آراء الفقهاء أسس حجية قول الصحابي وقداسة آراء الفقهاء.. وبدل ما نناقش هل دية المرأة نصف أو تمام الأصل نناقش هل المرأة إنسان أم لا ونتفق؟ وعندما نتفق على أنها إنسان أم لا بعد ذلك لتربعوا أو تنصفوا أو تثمنوا.

معاذ الصوفي: عندنا في الشريعة باب اسمه باب الاجتهاد، والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في كثير من القضايا لاختلاف مداركهم وأفهامهم.. ينبغي أن لا نغلق هذا الباب وينبغي أن يسع الناس كلهم باب الاجتهاد في أن يأخذوا في إفهامهم لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.. لماذا نقدس آراء بشر ولا نقدس نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية تقديسا أكبر.

وكما يقول د . محمد عمارة :

ينبغي علينا أن نفهم النص بالعقل ونحكم العقل بالنص.

- أدار الحلقة الأخ شوقي القاضي، عضو مجلس النواب ،رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الأمية بتعز، وحضرتها الأخت سعاد القدسي، مدير ملتقى المرأة للدراسات والتدريب.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى