في خطاب إلى رئيس الوزراء.. نقيب المعلمين اليمنيين:الاجراءات الحكومية لتنفيذ قانون الاجور أجهضت الآمال

> صنعاء «الأيام» خاص :

> وصف الأخ أحمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين الاجراءات الحكومية المتبعة في هيكل الاجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م انها قد أجهضت كل الآمال التي كان يتطلع اليها الموظفون، لاسيما العاملون في حقل التعليم، الذين كانوا يستفيدون من قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لعام 1998م حيث سيكونون أكثر المتضررين من الإجراءات الحكومية لتنفيذ قانون الاجور والمرتبات الجديد.

وذكر نقيب المعلمين اليمنيين في خطاب وجهه الى الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وحصلت «الأيام» على نسخة منه ما يمثله قانون الاجور والمرتبات «من أهمية كحاجة ضرورية لرفع مرتبات موظفي الدول تواكبا مع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار ووفاء بالتزامات الحكومة في إطار ما أعلنته من حزمة الاصلاحات الاقتصادية»، مشيرا الى أن الموظفين ومنهم المعلمون والمعلمات «تطلعوا لزيادة مرتباتهم الشهرية بصورة مناسبة خصوصا في ظل التصريحات الرسمية باعتماد مبلغ 92 مليار ريال للمرحلة الاولى من تنفيذ القانون»، منوها بأن ما ظهر من اجراءات حكومية «قلصت بداية مربوط الدرجات الوظيفية وجمدت بدل طبيعة العمل ودمجت البدلات المرتبطة بالوظيفة في الراتب الاساس (ألغتها) وأوقفت منح العلاوات والبدلات والترقـيات والتسويات».

وطالب بـ «اعادة النظر في وضع جدول الاجور ومنح البدلات التي نص عليه قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات من خلال رفع المبالغ المالية ضمن بدايات ربط الدرجات الوظيفية بما يحقق العدالة في منح المرتبات بين موظفي الدولة، وذلك برفع الحد الاعلى للأجور الى 5 أضعاف الحد الادنى على الاقل في مرحلته الاولى وتحديد فارق متساو بين كل درجة ودرجة وكذا البدء في منح بدل طبيعة العمل للمستحقين وفقا للمادة (30) من قانون الاجور وبنسبة لا تقل عن 50% أو على الأقل الإبقاء على بدلات قانون المعلم كما هي عليه الآن بالنسبة للعاملين في حقل التعليم وذلك في المرحلة الاولى ومن ثم رفعه الى تلك النسبة ابتداء من المرحلة الثانية لتنفيذ القانون، اضافة الى استمرار منح العلاوات والترقيات والتسويات خلال مراحل تنفيذ القانون بموجب نصوصه ونصوص قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وتنفيذا لما أقره مجلس النواب عند مناقشة قانون الاجور ورفضه للمواد والنصوص التي كانت ترمي الى تأجيل تلك الحقوق، وكذا المطالبة بالالتزام بنص القانون فيما يتعلق بوضعية الوظائف التخصصية واحتلالها المساحة من الدرجة (10) الى الدرجة (1) حسب الجدول رقم (1/أ) المرفق بالقانون ونص المادة (9) منه التي نصت على ان الجداول المرفقة به جزء لا يتجزأ منه، ومراعاة للحقوق المكتسبة للمعلمين وفقا لقانون المعلم الذي أعطاهم حق الترقي الى درجة وكيل وزارة وهم ما زالوا يمارسون مهنة التدريس نظرا لطبيعة الوظائف التعليمية وأهمية رفع مكانة المعلمين والمعلمات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى