انعدام المصداقية في تصريحات وزير الخدمة المدنية

> عدنان غالب العامري:

> من الواقع الميداني والتنفيذ الفعلي لعملية النقل من الكادر القديم إلى الكادر الجديد استناداً على القانون رقم 43 لسنة 2005م وقواعد النقل المرافقة لهيكل الأجور والمرتبات .. يتضح الآتي:

اولاً: شروط شغل الوظائف:
1- بالنسبة للوكلاء والوكلاء المساعدين فهؤلاء يحملون حصانة ضد سريان القانون عليهم، ولا يخضعون لشروطه وقواعده المنظمة للعمل، إلا إذا كانت لصالحهم وتمنحهم المزيد من الامتيازات والاستحقاقات.

2- مدراء العموم الذين يستحقون النقل للدرجة الثالثة:
من شروط شغل الوظائف للإدارة العامة، مؤهل جامعي و18 سنة خدمة، وقرار صادر من مجلس الوزراء، والإدارة العامة موجودة بالهيكل الوظيفي للجهة إلا انه اتضح من الواقع الفعلي عند التنفيذ ان من يحملون مثل هذه القرارات ويشغلون هذه الوظيفة جلهم بدون مؤهلات او مؤهلات ابتدائية وإعدادية وثانوية والقلة يحملون مؤهلات جامعية، إضافة الى ذلك تجد أغلبهم لا تتعدى سنوات خدمتهم 18 سنة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة لهذا تمت معالجة أمر هؤلاء بإصدار قرار مشترك يحمل توقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية بنقلهم الى الدرجة الثالثة المستحقين لها دون اعتبار لأي شروط وجدت في قواعد النقل أو أشار اليها القانون، فالمهم القرار الصادر من رئيس الوزراء بغض النظر عن المؤهل المطلوب وسنوات الخدمة، وكاتب هذه السطور عضو مشارك في لجان فرق الأجور، وصادف هذه الوضعيات والاختلالات الوظيفية، ولكن نحن نطبق توجيهات وتعليمات وليس بمقدورنا تطبيق قواعد النقل والقانون، فالقانون وقواعد النقل لا تطبق إلا على صغار الموظفين وفوق ذلك ظلم وإجحاف ومصادرة للحقوق المكتسبة كما سنوضح لاحقاً.

3- مدراء الإدارات الذين يستحقون الدرجة السادسة:
شروط شغل هذه الوظيفة أن تكون الإدارة موجودة بالهيكل الاداري للجهة، 12 سنة خدمة لصاحب المؤهل الجامعي أو المؤهلات الأخرى كالتالي:

دبلوم 3 سنوات بعد الثانوية 17 سنة خدمة، دبلوم سنتان بعد الثانوية 18 سنة خدمة، ثانوية عامة 21 سنة خدمة ، اعدادية عامة 27 سنة خدمة.

ويشترط أن تكون مدة الخدمة المحددة وافية تماماً وكاملة وإذا نقصت شهراً واحداً لا يؤخذ بها ويفقد الموظف استحقاقه في الحصول عليها.

4- رؤساء الاقسام:
شروط شغل هذه الوظيفة أن تكون موجودة بالهيكل الإداري للجهة، قرار التعيين من السلطة المختصة أما سنوات الخدمة والمؤهلات كالتالي: صاحب المؤهل الجامعي يشغل وظيفة رئيس قسم بمجرد صدور اول قرار لتعيينه اي قبل إخضاعه لفترة التجربة والتعيين.

اما اصحاب المؤهلات الأخرى: دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية + 5 سنوات خدمة، دبلوم سنتان بعد الثانوية + 6 سنوات خدمة، ثانوية عامة + 9 سنوات خدمة ، اعدادية عامة + 15 سنة خدمة.

الابتدائية لا ينظر لها القانون، وتجاوز هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يتساهل بخصوصها.

مما سبق يتضح أن قواعد النقل واشتراطات القانون - قديمه وجديده- لا تطبق على أصحاب الوظائف والدرجات العليا - الأولى، الثانية، الثالثة - والتي تشمل المستوى الاول للتقسيم الجديد لهيكل الأجور، أما أصحاب المستوى الثاني فقواعد النقل وشروط القانون تطبق عليهم مضافا إلى ذلك ظلم وإجحاف ومصادرة للحقوق المكتسبة.

فأي عدالة هنا يتحدث عنها وزير الخدمة المدنية؟ وأي معالجة للاختلالات الوظيفية القائمة إذا كان القانون لا يطبق على الجميع؟! فالمسألة كلها خاضعة للتوجيهات والتعليمات والعمل بالمقولة اليمنية الشهيرة (حكم بني مطر في سوقهم).

ثانياً: احتساب سنوات الخدمة للموظفين:
إهدار سنوات الخدمة للموظف لا يعمل لها أي حساب فيتم مصادرة عشر سنوات أو خمس أو اقل من ذلك أو أكثر بحجج واهية وغير منطقية، وإذا احتاج الموظف لشهر أو بضعة أيام لإكمال سنة خدمة لكي تفيده بنقله من وضع أدنى إلى أعلى لا يسمح له بذلك حتى وإن كانت هذه المدة المطلوبة من حقوقه المكتسبة وداخلة في سنوات خدمته ولكن اختلفت مع التعليمات الصادرة بهذا الشان.

مثلاً موظف بالثانوية التحق بالخدمة العامة سنة 1981م وبعد عشر سنوات في 1991م حصل على مؤهل جامعي. في هذه الحالة تحذف على الموظف السنوات السابقة على المؤهل الجديد وقدرها عشر سنوات ويتم احتساب السنوات الأخيرة بعد مؤهل 1991م.

هل هذه عدالة؟ وهل حافظنا على الحقوق المكتسبة للموظف؟

كلا، بل أهدرنا من خدمة هذا الموظف عشر سنوات كاملة والحجة أنه حصل على مؤهل جديد.

حالة ثانية: موظف بالاعدادية التحق بالخدمة العامة في 8/1978م وعند احتساب سنوات خدمته تكون 26 سنة وعشرة اشهر ويشغل المذكور رئيس قسم، احتسبنا 15 سنة خدمة من شروط شغل هذه الوظيفة ليتم نقله إلى الدرجة العاشرة باقي سنوات خدمته وهي 11 سنة وعشرة أشهر يستحق بموجبها كل اربع سنوات علاوة فبدلاً من إعطائه ثلاث علاوات تقابل 12 سنة خدمة زائدة، تم منحه فقط علاوتين وحذفت الثالثة بحجة أن الفترة المتبقية تنقص شهرين عن الأربع السنوات فتم مصادرة ثلاث سنوات وعشرة أشهر من خـدمته بكـل سـهولة .. هل هذه عدالة ايضاً؟!

حالة ثالثة: موظف جامعي التحق بالخدمة العامة في 1/3/1993م تم احتساب سنوات خدمته من 1/6/1993 إلى 30/6/2005م وتساوي 12 سنة خدمة، بينما هي في الحقيقة من 1/3/93 - 30/6/2005م تساوي 12 سنة وثلاثة أشهر.

في الحالة الاولى عملنا بموجب التعليمات واستحق نقله الى الدرجة السادسة وفي الحالة الثانية بموجب سنوات خدمة الفعلية يستحق نقله الى الدرجة الخامسة، أي أننا اهملنا عليه ثلاثة أشهر فقط فتم مصادرة درجة الى اعلى من حقوقه بحجة التعليمات هكذا، أليس من العدل اعطاؤه هذه الثلاثة الاشهر ليحصل على درجة إلى الاعلى وهي حق من حقوقه وخدمته؟ حتى وإن كان ليس له حق فله الحق أن يعطى شهرا أو بضعة ايام لتسوية وضعه الى الافضل فكيف يحق لنا مصادرة العشر السنوات والخمس السنوات من خدمته ولا يحق له أخذ شهر واحد بدلاً عنها.. فهل هذه عدالة؟!

ثالثا: إسقاط العلاوة الدورية عن جميع الموظفين
تظهر استراتيجية الأجور والمرتبات بداية المربوط لكل درجة وبجانبها العلاوة السنوية ولفترة الاستراتيجية الخمس السنوات، إلا أن هناك تعليمات بعدم إضافة هذه العلاوة لمرتبات الموظفين بحجة أن العلاوات موقفة لمدة أربع سنوات لاحقة.

هذا يعني التحايل على الموظفين وحرمانهم من استحقاقات هذه العلاوة .. فلماذا هذا التلاعب؟ ولماذا تنفذ التعليمات ولا ينفذ القانون؟!

نكتفي بهذا القرار من التوضيح للإشكالات الظاهرة أثناء عملية التنفيذ والنقل وليس بمقدور وزير الخدمة المدنية تكذيبها، وليس بمقدوره أيضاً التوجيه بمعالجة هذه الاشكالات. والله من وراء القصد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى