في قضية مقتل الطيار عبدربه زين ناصر الشطيري تراجع المتهمين الاول والثاني عن الاعتراف بواقعة الزنا

> عدن «الأيام» فهد قائد غالب :

> عقدت محكمة البريقة الابتدائية جلسة لها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي محمد بن محمد أحمد القاضي، رئيس محكمة البريقة وذلك في القضية الجنائية رقم 47 لعام 1426هـ - 2005م جرائم جسيمة وهي القتل العمد والزنا، المرفوعة إلى المحكمة من نيابة البريقة، والمتهمين فيها : رفيقة صالح ثابت أسعد وأنيل فؤاد عبده الشعبي وعبدالرحيم علي قاسم بقتل المجني عليه الطيار عبدربه زين ناصر الشطيري في منطقة صلاح الدين مديرية البريقة محافظة عدن وحضر الجلسة.

وخلال الجلسة التي حضرها وكيل نيابة البريقة أمين غالب عبدالله ومحامي أولياء دم المجني عليه ومحامو المتهمين الثلاثة وبعد أن تبين للمحكمة حضور المتهمين من سجن المنصورة المركزي تراجع المتهمان الأول رفيقة صالح ثابت أسعد والثاني أنيل فؤاد عبده الشعبي عن أقوالهما السابقة فيما يخص واقعة الزنا وأفادت المتهمة الأولى رفيقة بأنها لم ترتكب واقعة الزنا وأن الطفلة الموجودة لديها هي طفلتها من زوجها المجني عليه عبدربه زين ناصر الشطيري.

وحاول محامي المتهمة الأولى شرح ذلك للمحكمة وتقدم بدفع باعتراضه على سير التحقيقات في النيابة العامة دون حضور محام للمتهمة أثناء التحقيقات وطالب في نهاية دفاعه بإعادة التحقيق مع المتهمة الأولى أمام النيابة العامة.

وفيما يخص رده على كافة المذكرات التي قدمت من قبل محامي المتهم الثالث عبدالرحيم، أفاد بأنه لا يجوز شهادة متهم ضد متهم آخر وقررت المحكمة وتنفيذاً للقرار السابق في الجلسة الماضية تمكين الأطراف من الرد والتعقيب على ما ذكر من قبل محامي المتهم الثالث عبدالرحيم.

وأبرز وكيل النيابة رداً مكتوباً من صفحتين تلاه في الجلسة، حيث عقب على الدفع المقدم من قبل محامي المتهم الثالث عبدالرحيم بخصوص تعرض المتهم للضرب والتعذيب وأفاد بأن هذا ليس صحيحاً، بل إن المتهم اعترف بأقواله أمام النيابة وأمام الشهود بكل طواعية، ورفضت النيابة العامة الدفع المقدم من محامي المتهم الثالث عبدالرحيم لعدم استناده إلى دلائل قانونية وطالبت المحكمة السير في إجراءات الدعوى.

وعقب محامي أولياء دم المجني عليه على الدفع المقدم من محامي المتهم الثالث عبدالرحيم فيما يختص بالدعويين المقدمتين من المدعين بالحق الشخصي والمدني، حيث شرح للمحكمة كيفية اشتراك المتهم الثالث بالتخطيط وذهابه مع المتهم الثاني أنيل إلى موقع الجريمة وتلبية طلب ورغبة المتهم الثاني أنيل بقتل المجني عليه عبدربه زين ناصر الشطيري في منزله.

وأوضح حول دعوى التعويض التي تقدم بها ورثة المجني عليه، أن التعويض يلزم المدعى عليه الثالث لتضامنه في أفعال الجريمة التي تعد ضرراً مباشراً بحقوق مدنية للمتضررين المدعين بالحق المدني لضمان التعويض من جراء قتل مورثهم وعائلهم الوحيد المجني عليه.

كما تقدم محامي ورثة المجني عليه للمحكمة بطلب عارض باسترداد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والتي تم الاستيلاء عليها بعد ارتكاب الجريمة.

واختتم مرافعته بطلب الآتي :

قبول الطلب شكلاً وموضوعاً وتضمين موضوع الطلب كطلب إضافي إلى الطلب الأصلي، دعوى التعويض وإلزام المدعى عليه باسترداد المسروقات (الاموال النقدية) المملوكة للمجني عليه وإلزام المدعى عليهم بمصاريف وأتعاب الدعوى المدنية وما تراه عدالة المحكمة مناسباً.

كما تقدم المحامي فهد هادي حبتور محامي ورثة المجني عليه إلى المحكمة بطلب مستعجل تضمن استرداد المضبوطات التي مازالت رهن الاحتجاز دون مبرر قانوني من قبل شرطة البريقة والأمن دون عرضها على النيابة، والتمس من عدالة المحكمة قبول الطلب واسترداد المضبوطات.

وقالت المتهمة الأولى رفيقة زوجة المجني عليه بأنه لا توجد أي مضبوطات من تلك التي ذكرها المحامي وأفادت بأن الشرطة جاءت في الليل وطلبوا التفتيش وفتشوا دون أخذ أي مضبوطات من تلك التي ذكرت.

وأشارت المتهمة الى أن هناك خلافا ومشاكل بين زوجها المجني عليه وأبناء عمه «ولا واحد منهم كان يعطيها مصاريف الأسرة أثناء غياب زوجها» وحول ما أثير في التحقيقات السابقة بخصوص خالة المتهم الثاني وزوجها، أفادت المتهمة المحكمة بأن خالة المتهم وزوجها ليس لهما أي علاقة بارتكاب الجريمة.

وسألت المحكمة المتهمة عن أقوالها السابقة في اشتراك خالة المتهم الثاني وزوجها بالجريمة، حيث أفادت بأنها كانت منفعلة ومرتبكة، أما محامي المتهم الثاني أنيل فهو يضم ويؤيد بالدفع المقدم من قبل محامي المتهمة الأولى، مضيفاً بأن لديه دفعا بخصوص قرار الاتهام.

كما أفاد محامي المتهم الثالث عبدالرحيم بأنه تقدم في الجلسة الماضية بطلب مذكرة إلى طبيب السجن في هذه الجلسة مع تمسكه بالدفع المقدم من قبله وتقدم محامي المتهمة الأولى رفيقة بطلب النزول الشخصي إلى مسرح الجريمة، منزل المجني عليه وقد طلب وكيل النيابة وكذا بقية الأطراف التأجيل للرد على ما أثير في هذه الجلسة، وعليه قررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد والتعقيب في الجلسة التي حددتها في 18/11/2005م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى