الأموال العامة المفهوم والآلية

> «الأيام» نورا ضيف الله قعطبي:

>
نورا ضيف الله قعطبي
نورا ضيف الله قعطبي
يكتسب المال العام أهميته في أنه المال المخصص للمنفعة العامة.. وبمقتضى أحكام القانون رقم 14/2002م فإن المال العام هو:«كل ما تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتيادية العامة ويكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار» وبمقتضى ذلك كان للمال العام حرمة تضمن عدم استخدامه في غير الأغراض المخصص لها.

ونص الدستور على أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعد تخريباً وعدواناً على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للدستور. م/19 من الدستور.

وبالتالي فإن القوانين المرعية للجمهورية اليمنية قد أصبغت حماية على الأموال تضمنت عدم جواز التصرف أو الحجز أو تمليك الأشخاص بأي وسيلة مهما بقي عاماً ويجوز للأشخاص الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون.

وجرم قانون العقوبات والعديد من القوانين الخاصة الأفعال التي تنطوي على المساس بالمال العام نظراً لما يحظى به المال العام من أهمية مكرسة لتحقيق المنافع العامة وإدارة عجلة التنمية في المجتمع حيث تضمن قانون الجرائم والعقوبات النص على تجريم الأفعال الماسة بالمال العام وتتمثل في:

أ. تجريم صور الاختلاس:حيث نصت المادة (162) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام:

- اختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.

- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره.

ب- تجريم أفعال الإضرار بمصلحة الدولة: حيث عاقب المشرع على مطلق الإضرار بقصد مواجهة بعض صور الإضرار التي لا تستوعبها النصوص الخاصة، وهذه النصوص تعد من قبيل النصوص الاحتياطية التي وضعت تحوطاً لما قد يستجد من أفعال العدوان على الأموال والمصالح العامة، ولذلك نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة (163) منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد إليه بالمحافظة على مصلحة الدولة، أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة، أو الوحدات التابعة لها في صفقة، أو عملية، أو قضية، وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح، أو منفعة مادية لنفسه أو لغيره».

ج- تجريم أفعال الغش في تحصيل الرسوم:حيث نص قانون الجرائم والعقوبات مادة (164) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شأن في تحصيل الرسوم، أو الغرامات، أو العوائد، أو الضرائب، ونحوها طلب أو اخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، فإذا استولى على ذلك لنفسه، ولم يوردها للخزينة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162).

تجريم أفعال التهرب الضريبي:يعاقب قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999م كل من تهرب عمداً، أو حاول التهرب، أو ساعد، أو حرض غيره على التهريب من الضريبة، وحدد الأفعال التي قد يأتيها فقرر عقابه عند إدانته بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن 50%، ولا تزيد عن 150% من الاستفادة الناتجة عن الجريمة أو المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة العودة (1).

تجريم أفعال التهريب الجمركي:تضمن قانون الجمارك رقم (14) لعام 1990م بشأن الجمارك، فرض عقوبة جمركية عن التهريب وما هو معتبر كذلك بمثلي القيمة إلى أربعة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة.

ومثل الرسوم إلى ثلاثة أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة، وكذلك مصادرة البضائع موضوع التهريب، أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها(2).

تجريم أفعال التعدي على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة:حدد القانون رقم (21) لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة الأفعال المجرمة التي تنطوي على المساس بتلك الأراضي والعقارات والمرافق العامة وحدد العقوبة لكل منها، وذلك في المواد من (47-52) من القانون المشار إليه.

ونظراً لاشتداد حمى العبث بالمال العام وتفشي ظواهر متعددة آخرها ولا شك تفشي الفساد المالي والإداري والذي كان ولازال مبعثه في الأساس الاختلالات الواضحة لمنظومة الأداء الإداري والمالي وعبث الموظفين كبيرهم قبل صغيرهم بالوظيفة العامة واستغلالها أسوأ استغلال أدى فيما أدى إليه إلى التصرفات الفاضحة بالمال العام والعبث بمقدرات وموارد الدولة الاقتصادية.. والأمر قاد إلى سلوك أقل ما يمكن أن يقال عنه انه سلوك نفعي وضار بمصالح الدولة.. نجم عنه انتشار الفساد في مفاصل الدولة الاقتصادية والمالية وبروز حالات من الإثراء غير المشروع الناجم عن تسخير موارد الدولة للأقلية على حساب السواد الأعظم من الناس.. وهو أمر قاد في المحصلة النهائية إلى وصف الدولة من أنها اكثر دول العالم فساداً، وقاد بالمقابل إلى اصطباغ صفة الهشاشة وسوء الإدارة لكيان الدولة الإداري والمالي. لذا وفي إطار الحماية المؤسسية للمال العام فلقد حرص المشرع اليمني على إيجاد المؤسسات التي أنيط بها حماية الأموال العامة وانعكس ذلك من خلال إنشاء العديد من الأجهزة والتي يمكن أن نطلق عليها أجهزة حماة الأموال والممتلكات العامة وتتمثل في الأجهزة الرقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة القضائية ممثلة في محاكم الأموال العامة ونيابات الأموال العامة.

حيث كان إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي صدر بشأنه القانون رقم (39) لسنة 1992م، والقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1993م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون وألحق هذا الجهاز برئاسة الجمهورية، وأخضع القانون لرقابته الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الاقتصادية، والمجالس المحلية، والوحدات العامة، وأي نشاط أو جهة تخضعها القوانين وقرارات السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز، أو بنص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة، ومنح الجهاز اختصاصات رقابية وضبطية تتمثل في: الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابته في مجالات الإيرادات، والمصروفات، وغيرها من المجالات الرقابية، والمحاسبية، وكذلك منح صلاحيات الرقابة على تنفيذ الخطة، وتقييم الأداء، ورقابة تقييم الأوضاع القانونية، والتنظيمية للجهات الخاضعة للرقابة، وفرض على هذه الجهات التزامات تمكن الجهاز من أداء المهام المناطة به.

ولتوفير الحماية القضائية للمال العام تم إنشاء أجهزة قضائية نوعية عهد إليها في إطار النظام القضائي العام بالقيام بإجراءات التحقيق، والمحاكمة في القضايا الجنائية ذات الصلة بالمال العام، ومنح بعض منها صلاحيات قضائية استثنائية، واعتبر القانون قضايا المال العام من القضايا المستعجلة، وشددت العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم الأموال العامة ورتبت على بعض منها ضرورة توقيع عقوبات تكميلية وسنتناول بعض هذه الأجهزة فيما يلي:

أنشئت نيابة الأموال العامة كنيابة متخصصة، وحددت اختصاصاتها بقرار صادر من النائب العام رقم (158) لعام 1992م، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية المال العام، وفقاً لما جاء في ديباجة القرار، ويشمل اختصاصها جميع محافظات الجمهورية، وتتبع النائب العام.

ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 1996م، بإنشاء محاكم الأموال العامة، وتحديد اختصاصها، وجاء في مقدمة القرار بأنه «من اجل حماية القيم الدينية، والوطنية، ومكافحة مظاهر الفساد والموروثة، قرر إنشاء محاكم ابتدائية نوعية متخصصة تسمى محاكم الأموال العامة في كل من محافظات أمانة العاصمة، محافظة صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة».

وقد أوكل القانون لهذه المحاكم الفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام، وغيره، وفقاً لتحديد الآتي:

1- كافة قضايا المال العام، أو ما في حكمه، والجرائم الاقتصادية، والماسة بالوظيفة العامة التي تقع من الموظفين العامين أو من في حكمهم أثناء تأديتهم لوظائفهم، أو بسببها أو من الأفراد كما تختص بالفصل في الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

2- القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.

3- كافة الجرائم الماسة بالثقة العامة كالتزوير، والتقليد، والاصطناع، والتزييف، وكذا جرائم ترويج العملات المزيفة وجرائم النقد.

4- القضايا التموينية وقضايا الصحة العامة.

وقرر في المادة (3) نطاق اختصاص كل محكمة، وقرر في المادة (5) أن تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف بالمحافظات المذكورة في المادة من هذا القرار شعبة نوعية تسمة شعبة الأموال العامة، وتختص بالفصل استئنافياً في الأحكام، والقرارات المتعلقة بالجرائم، والمخالفات المشمولة بهذا القرار.

وحيث أنشئت وفقاً لهذا القرار خمس محاكم ابتدائية للأموال العامة في المحافظات المشار إليها، إلا أنه لم يتم إنشاء الشعب النوعية في محاكم الاستئناف.

والملاحظ أن القرار قد منح محاكم الاختصاص بنظر قضايا كثيرة لا تتناسب مع عدد المحاكم، والنيابات التي تم إنشاؤها مما اثقل كاهلها، وجعلها غير قادرة على الفصل في الكم الهائل من القضايا الواردة إليها، وهو ما استدعى تعديل اختصاصها، وحصره في القضايا ذات الصلة الوثيقة بالمال العام.

من أجل ذلك صدر القرار رقم (32) لسنة 2001م وجعل المحاكم مختصة بالفصل في كافة الجرائم الماسة بالمال العام، وما في حكمه، وأموال الوقف، والقضايا المتعلقة بالضرائب، والجمارك، وجرائم تزييف، وترويج العملات وجعل الشعب الجزائية بمحاكم استئناف المحافظات هي المختصة بالفصل استئنافاً في الأحكام، والقرارات الصادرة من محاكم الأموال العامة الابتدائية، وهو ما تطلب تعديل اختصاص نيابات الأموال العامة، وفقاً لذلك القرار فصدر تبعاً له قرار النائب العام رقم (240) لسنة 2001م ، تضمن تعديلاً للقرار رقم (158) لسنة 1992م بحيث أصبح اختصاص هذه النيابات متوافقاً مع اختصاصات محاكم الأموال العامة السالف الإشارة إليها.

راعى المشروع اليمني أهمية السرعة في تحصيل المال العام، وحماية حقوق الخزانة العامة التي قد تتعرض للضياع، فصدر القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة الذي منح النيابة إصدار قرارات حجز تنفيذي، أو تحفظي وفقاً للقواعد المبينة في القانون، وهو ما يعد اختصاصاً استثنائياً للنيابة كون اختصاصها الأصيل هو الولاية في تحريك، ورفع الدعوى الجزائية.

وتطبيقاً لنصوص ذلك القانون، وقوانين الضرائب والجمارك والزكاة، تتلقى نيابات الأموال العامة من الجهات الإدارية الكثير من طلبات الحجز التنفيذي والتحفظي لاستيفاء الأموال العامة المستحقة لدى المكلفين، أو المعرضة للضياع، وتقوم النيابة بفحص تلك الطلبات، وتصدر قرارات حجز فيما توفرت فيه الشروط القانونية، وترفض ما تخلفت فيه هذه الشروط.

وقد أدى ذلك إلى استرداد مبالغ كبيرة مستحقة الأداء للخزانة العامة لدى العديد من الشركات والأفراد بموجب تلك القرارات.

المعوقات في قضايا المال العام
1- إرهاق النيابة بقضايا غير ذي أهمية.. ولا تشكل رقماً فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العام من ذلك قضايا المديونيات الخاصة بالكهرباء والربط العشوائي للتيار الكهربائي والسرقة غير الحدية.

2- افتقار نيابات المال العام لسقف محدد للجرائم الواقعة على المال العام.. الامر الذي أدى إلى إرهاق النيابة بقضايا غير ذات أهمية ولا تشكل ضرراً ماساً بالمال العام.. وفي المحصلة النهائية فإن تلك القضايا لا تؤدي ابدا إلى مكافحة الجريمة في قضايا المال العام.

3- عدم وجود شعبة مختصة لجرائم المال العام في إطار البحث الجنائي.. مناط بها جمع الاستدلال في الجرائم الماسة بالمال العام.. مما أدى إلى اقتصار جمع الاستدلال على اقسام الشرطة وبالمقابل فإن الأوليات الواردة من أقسام الشرطة غالباً ما تصل غير مستوفية البيانات وغير دقيقة ولا منضبطة.. الأمر الذي يكلف أعضاء النيابة القيام بمباشرة القضايا من أول وجديد وهو أمر بالغ الإرهاق ومضيعة لأوقات الأعضاء حتى في القضايا البسيطة.

4- تفتقر الكثير من قضايا المال العام إلى المؤيدات الدالة على اقتراف تلك الجرائم ومسئولية من نسب اليهم تلك الافعال.. وتحجم الكثير من مؤسسات الدولة عن تزويد الجهاز المركزي بالمؤيدات وقد زاد الأمر تعقيداً في المرحلة الأخيرة حيث لوحظ أن بعض المؤسسات ترفض تمكين الجهاز المركزي من الفحص بحسب الصلاحيات المخولة له قانوناً.. وهو ما يستدعي بالضرورة الوقوف أمام تلك الإشكالية ومعالجتها وإيجاد الآليات والضوابط بشأنه.. وإن كان قانون الجهاز المركزي ولائحته التنفيذية قد أوضح ذلك.. لكن ثمة نقاط ضعف هنا مطلوب معالجتها وبما يكفل تمكين الجهاز من أداء دوره الرقابي.

5- لوحظ أن البعض من فاحصي الجهاز المركزي غالباً ما يعمدون إلى إعطاء إفادات لا تتوافق وما يأتي في التقارير المرفوعة من الجهاز المركزي والأمر عادة ما يحدت أمام المحاكم.. الخ.

6- الممثلون القانونيون في قضايا المال العام والامتناع عن الوصول أمام المحاكم والنيابات او الوصول والإحجام عن إعطاء رأي أو إعطاء رأي بالمخالفة.

7- التعاطي مع قضايا الفارين من وجه العدالة.. وهذه إشكالية يتعين معالجتها والتصرف أمامها وإيجاد آلية فاعلة وضوابط ذلك أن البعض لا يحسن التعامل مع هكذا قضايا.

8- اقتصار قضايا المال العام على موظف الدولة في الدرجات السفلى من الوظيفة.. وإحاطة شاغلي الوظائف العليا بسياج القانون رقم 6/95م الذي كان ومازال خارقاً لمبدأ المساواة الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه أو تعديله وبما يتفق والمسئوليات والمساواة بين المواطنين، حيث أن الثابت أن الكثير من القضايا الجسيمة الماسة بالمال العام والتي تشكل رقماً صعباً في الفساد المستشري مقترفة من قبل شاغلي الوظائف العليا كل بحسب موقعه والأمر هنا ليس بخاف على أحد.

9- كبح جماح الأوامر والتدخلات في قضايا المال العام وإيقاف نزيف الأوراق أين ما كان مصدرها. ومنع شاغلي الوظائف العليا من التدخل في قضايا المال العام المنظورة أمام المحاكم والنيابات واتخاذ اللازم قانوناً إزاء كل من ثبت تورطه في توجيه مسار القضايا أمام الجهاز القضائي.

10- المنع التام لكل التعاملات المزدوجة.. الماسة بمعيار المواطنة المتساوية للمواطنين حيث لوحظ أن البعض يعمد إلى استصدار أوامر لبعض القضايا من قيادات عليا لصالح بعض المتهمين دوناً عن الآخرين الأمر الذي يخرق مبدأ المواطنة المتساوية فالكل في نظر القانون متساوون.

11- التلكؤ في تنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة والمحاكم من قبل الجهاز الأمني.. والأمر هنا ليس في المطلق وإنما بعض القضايا التي يكون لفاعلها نفوذ أو مصالح معينة؟

12- انعدام التأهيل والتدريب في قضايا المال العام والمحصلة هنا صفر في هذا المجال.

13- انعدام المقرات الخاصة بنيابات الأموال ومحاكم الأموال وبما يعزز هيبة هذه الاجهزة.

14- الافتقار للشرطة القضائية والمركبات الخاصة بها لتنفيذ المهام أولا بأول وبما يعزز كذلك من هيبة هذه الأجهزة المناط بها حماية المال العام.

العوامل الداخلية
- ضآلة عدد أعضاء نيابات الأموال العامة بما لا يتناسب مع حجم العمل فيكلف العضو بقضايا تزيد عن طاقته، وقدرته على الانجاز، مما يؤثر على الكيفية التي تنتهي بها هذه القضايا.

- عدم وجود مقرات لائقة بنيابات ومحاكم الأموال العامة حيث والمقرات الحالية مستأجرة، ولا تلبي أغراض العمل.

- عدم توفر الخبرة الكافية لدى بعض العاملين في نيابات الأموال العامة، نظراً لما تتطلبه نوعية العمل من كوادر قضائية ذات مواصفات خاصة.

وختاماً: لا يسعنا إلا أن نختم فعاليتنا ونحن على أمل أن المستقبل القريب سيكون واعداً بإذن الله في تحقيق طموحاتنا في استئصال وليس تجفيف بؤر الفساد فقط.. وتمكين أجهزة حماية المال العام من الإيفاء بمتطلبات الحماية اللازمة والواجبة للمال العام من خلال تقديم الفاعلين للعدالة، بغض النظر عن المراكز الوظيفية وجلب المتهمين لساحة العدالة الكبير قبل الصغير تجسيداً لمبادئ المساواة وقيم العدالة.. إن ذلك لن يتأتي إلا من خلال تعديل القوانين الماسة بالمال العام وهي قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون الاجراءات الجزائية وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وقانون شاغلي الوظائف العليا وقانون تحصيل الاموال العامة.. والله من وراء القصد

رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/عدن

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى