مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

> القاضي/سمير عبدالله شوطح:

>
سمير عبدالله شوطح
سمير عبدالله شوطح
أولت قواعد القانون الدولي - العام - الاهتمام الملائم من أجل إرساء قضاء وطني في مختلف الدول على أن يكون قضاء مستقلاً وعادلاً ونزيهاً.. وأصلت عدد من المواثيق والعهود الدولية هذه التوجهات الإنسانية العميقة.. ويجد الباحث والمطلع في مجال القانون الدولي العام أن هذه التوجهات تبلورت وظهرت بصورة قاطعة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبرزت هذه المبادئ بصورة متكاملة ودقيقة وموجزة في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة: رقم (40) الصادر في 30/11/1985م ورقم 40/146 الصادر في 13/12/1985م الموسومة «مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية» وقد ضمت هذه المبادئ في خمس عشرة مادة .

نصت المادة (1) من هذه المبادئ على ما يلي: «تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ومن واجب المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية».

وقضت المادة (2) «لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية...» كما أشارت المادة (3) إلى حق كل فرد بأن يحاكم أمام محاكم عادية وهيئات قضائية تطبق الإجراءات العادية، والمادة الرابعة أوجبت على كل دولة توفير الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بصورة سليمة.

وبينت المادة الخامسة حرية القضاة في تكوين جمعياتهم. ولأهمية المادة (6) من هذه المبادئ نوردها كما هي:

«يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشمل أية طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني».

وتناولت المادتان (7) و(8) من هذه المبادئ شروط الخدمة ومدتها، كما تناولت المادتان (10) و(11) السرية والحصانة المهنيتين، وحددت المواد (12) و(13) و(14) و(15) التأديب والإيقاف والعزل للقضاة.

والمتأمل لمجموع هذه المبادئ سيجد أن كثيراً من الدول قد عملت - على الأقل من حيث الشكل - على عكسها وتضمينها في نصوص الدستور مباشرة أو ضمن نصوص القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

إلا أن الأكيد أن الكثير من هذه الدول لم تأخذ بهذه المبادئ كاملة وعمدت إلى الانتقائية عند الأخذ بها في أفضل الحالات.

إننا أحوج ما نكون للأخذ بمثل هذه القواعد والمبادئ وتجذيرها ونحن بصدد أية تعديلات مزمعة لقانون السلطة القضائية في بلادنا.

والله نسأل التوفيق والسداد.. إنه نعم المولى ونعم المعين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى