النواب حددوا عقوبة الإثراء غير المشروع بالحبس ثلاث سنوات

> «الأيام» عن «نيوزيمن» :

> شرع مجلس النواب أمس الاثنين بمناقشة مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أحيل إلى اللجنة الدستورية في السادس عشر من ابريل 2005م إثر تقديمه من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون حسب تقرير اللجنة الدستورية إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها كما يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة إضافة إلى الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية.

وحسب التقرير فإن أحكام القانون تسري على رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في رئاسة الجمهورية ومجالس النواب والشورى والوزراء واللجنة العليا للانتخابات والمجالس المحلية والجامعات الحكومية كما تسري أحكام القانون على موظفي الجهاز الإداري وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وكذا أعضاء المجالس المحلية.

ولتنفيذ أغراض القانون رأت اللجنة إضافة نصوص تتعلق بإنشاء هيئة مختصة- بقرار جمهوري - يكون لها ذمة مالية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تختص باستقبال ومتابعة وفحص وتحليل إقرارات الذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون.

ويوجب مشروع القانون على الفئات المحددة فيه تقديم كل شخص إقراراً بالذمة المالية لما يملكه وزوجه وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول الشخص في أي الفئات الخاضعة لأحكامه على أن تقدم الإقرارات إلى الهيئة المختصة.

ويحدد مشروع القانون عقوبات تتمثل بغرامة تماثل حجم الضرر أو الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من قدم معلومات أو بيانات عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، فيما حصر عقوبة الإثراء غير المشروع أو التسهيل بذلك للغير لمدة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات مع إعادة ما اكتسبه، وحدد عقوبة من تخلف دون عذر عن تقديم الإقرار بالذمة المالية بعد إبلاغه بحبس ستة أشهر أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى