قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن مدونة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين

> القاضي/ سمير عبدالله شوطح:

>
سمير عبدالله شوطح
سمير عبدالله شوطح
إن المبادئ والأسس والضوابط التي يستوجب على الموظفين المكلفين تطبيق وإنفاذ القوانين تعد من الوسائل اللازمة والضابطة التي تضمن قيامهم بواجباتهم وجوباً على النحو المحدد بالقانون وبما يتوافق أيضاً مع روح وضمير القانون وبما يحقق الضمانات الدستورية والقانونية وكذا العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية النافذة ويحول دون أن تتحول هذه الواجبات إلى أساليب ووسائل قهر وقمع مستترة!!

وتعميقاً لهذه الاتجاهات الإنسانية الأصيلة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17/12/1979م مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بقرارها رقم 34/169. وجاءت هذه المدونة في ثماني مواد ويتبع كل مادة منها عدد من التعليقات (توضيحية وتفسيرية).

والمطالع لهذه المواد يجدها وعلى تركزها في عدد محدود ، إلا أنها أصلاً قواعد جوهرية هامة وهذا يمثل تقنية صياغة متميزة.

ولقد نصت المادة (1) من المدونة على ما يلي: (على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في جميع الأوقات أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عواتقهم وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم). ولأهمية التعليق (أ) و(ب) لهذه المادة نوردهما كما يلي:

أ- تشمل عبارة (الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين) جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولاسيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز سواء أكانوا معينين أم منتخبين.

(ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة يعتبر عتريف (الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين) شاملاً لموظفي تلك الأجهزة.

وتتحدث المادة (2) عن احترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجباتهم للكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان.

أما المادة (3) من المدونة نصت على (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحد الأدنى اللازم لأداء واجباتهم).

كما ألزمت المادة الرابعة هؤلاء الموظفين على صيانة سرية ما بحوزتهم من أمور ذات طابع شخصي وطابعها السري ما لم يقتضي ذلك أداء الواجب ومتطلبات العدالة. أما المادة السادسة فقد أوصت على هؤلاء الموظفين السهر على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتهم وعلى وجه خاص اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

وجاء نص المادة السابعة من هذه المدونة (يمنع على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة وعليهم أيضا ًمواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة).

وأما المادة الثامنة والأخيرة فقد جاءت كما يلي: (على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة وعليهم قدر استطاعتهم منع وقوع أي انتهاكات بكل صرامة وعلى من يتوفر لديه منهم شكوك تحملهم على الاعتقاد بوقوع انتهاك لهذه المدونة إبلاغ الأمر إلى سلطاتهم العليا والأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة ورفع المظلمة). والمتمعن لهذه القواعد يتيقن مدى الأهمية والحيوية العالية لها.. ولهذه الأهمية عمدت الكثير من الدول على تضمينها في تشريعاتها الوطنية.. وفي موضوع قادم بمشيئة المولى عز وجل سنتناول انعكاسات المدونة في تشريعاتنا اليمنية.. والله ولي الهداية والتوفيق.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى