إسرائيل وجرائم إبادة الجنس البشري

> القاضي/ سمير عبدالله شوطح:

>
سمير عبدالله شوطح
سمير عبدالله شوطح
جاء في مقدمة اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها:حيث إن الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها رقم (96) الدورة الأولى: 11/9/1946م أن إبادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي كما أنها تتعارض ومقاصد الأمم المتحدة وأن العالم المتمدن ينكرها.

وحيث إن إبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة.

وحيث إنه لتحرير الإنسانية من هذا الشر الوبيل لابد من تعاون كافة الدول».. وجاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على النحو الآتي: «تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس البشري سواء ارتكبت في زمن السلم أو زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها». أما المادة الثانية فقد بينت ما يقصد بإبادة الجنس البشري أي فعل من الأفعال التالية:

1- قتل أعضاء هذه الجماعة.

2- الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانياً ونفسياً.

3- إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها مادياً كلياً أو جزئياً.

4- اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة.

5- نقل الصغار قسراً من جماعة إلى جماعة.

كما بينت المادة الثالثة أن الاتفاقية تعاقب على الأفعال التالية:

1- إبادة الجنس البشري.

2- الاتفاق بقصد ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري.

3- التحريص المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري.

4- الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري.

5- الاشتراك في جريمة إبادة الجنس البشري.

وبينت المادة الرابعة: أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس البشري أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (3) سواء كان الجاني: من الحكام أو الموظفين أو الأفراد.

كما قررت المادة السادسة من الاتفاقية إحالة المتهمين بارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري أو أي فعل من الأفعال المعاقب عليها في المادة (3) إلى المحاكم المختصة بالدولة أو محكمة جنائية دولية. كما اعتبرت المادة السابعة أن هذه الجريمة لا تعتبر من الجرائم السياسية من حيث تسليم المجرمين.

وأما المادة التاسعة عشرة والاخيرة من هذه الاتفاقية فقد نصت على: «على الأمين العام للأمم المتحدة تسجيل هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها».

ولما كان الشيء بالشيء ينكر كما يقال فإن كل ذي بصيرة يتبين له قطعياً أن الأعمال الإجرامية التي تمارسها دولة إسرائيل في لبنان الشقيق والأراضي الفلسطينية الشقيقة تقع تحت طائلة الملاحقة والمساءلة القانونية.. كما أن كل غطاء ودعم مباشر أو غير مباشر لهذا السلوك المشين يقع أصحابه أيضاً تحت المساءلة والملاحقة القانونية أياً كانوا: دولاً وأفراداً، حكاماً وموظفين.. والسؤال الأهم هو: هل يعي هؤلاء حقاً سلوكهم الإجرامي الذي يمارسونه علناً وبزهو مقيت.. ألا فليعلم هؤلاء ومن لف لفهم بمن فيهم المشاركون بالصمت أن في سلوكهم هذا أعمالاً مجرمة لا تسقط بالتقادم.. وهم اليوم أو غداً سيقفون في قفص الاتهام يحاكمون علناً وعلى رؤوس الأشهاد.. {وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى