في قضية مقتل المواطن بن عزان بيافع .. محكمة لبعوس تستأنف النظر في القضية وتقرر سماع شهود الاثبات

> يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

>
هيئة رئاسة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة أمس
هيئة رئاسة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة أمس
استأنفت محكمة لبعوس الابتدائية يافع بمحافظة لحج صباح أمس النظر في القضية الجنائية رقم 29 لعام 1427هـ والمتهم فيها أ.ع.م وبناته (ف.أ.ع) و(س.أ.ع) و(م.أ.ع) وآخرون، في التهمة المرفوعة ضدهم من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن محمد بن محمد عبدالله عزان بتاريخ 16/7/2004م بواسطة خنجر. وفي هذه الجلسة التي رأسها فضيلة القاضي صالح مكسر سالم وعضوية فضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة بيافع، وسالم عوض محسن القعيطي، أمين السر، أمر فضيلة القاضي باستئناف السير في اجراءات هذه القضية المعادة الى المحكمة من قبل رئيس محكمة استئناف محافظة لحج بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بتاريخ 10 أبريل 2006م قضى بإعادة ملف القضية الى النيابة العامة إلا أن النيابة العامة قد طعنت بهذا القرار والذي في ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتاريخ 2/8/2006م بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ولزوم إلغاء قرار المحكمة الابتدائية والسير في القضية مع الاستعجال في نظرها، سيما وأن على ذمة القضية محبوساً، وظلت القضية في أخذ ورد دون تحريك الدعوى العامة أمام المحكمة.

وبعد ذلك تحدث المحامي عادل المسعودي محامي الدفاع عن المتهمين الاول وحتى الرابع، حيث أفاد بأن محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها الى نص المادة 366- إجراءات جزائية التي تنص على أن للمحكمة الحق في تعديل الوصف القانوني بالفعل المسند للمتهم وإصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام، «وسبق لنا أن قدمنا أمام هذه المحكمة طلب تعديل الوصف القانوني (مرفق في ملف القضية) كما ان استفسارات المحكمة التي وضعتها في قرارها يمكن تقديمها الى النيابة العامة». وجدد محامي الدفاع تمسكه بتعديل الوصف القانوني.

بعد ذلك تحدث فضيلة القاضي عبده مسعد بادي، عضو النيابة العامة بيافع، والذي أفاد بأن النيابة العامة تتمسك بقرار الاتهام المرفق في ملف القضية خصوصاً بعد أن تم استئناف حكم المحكمة الابتدائية وألغي قرار المحكمة من قبل محكمة الاستئناف، وعليه يتطلب تحريك القضية والنظر فيها وفقاً لقرار الاتهام.

عضو النيابة
عضو النيابة
ثم أعطيت الفرصة للمحامي محمد عبدربه العسيلي، محامي أولياء دم المجني عليه، كما أعطيت الفرصة للمتهمين من 5-7 . وقال: «لقد سبق لنا أن تقدمنا بردنا على طلب الزميل محامي الدفاع أمام عدالة هذه المحكمة المتضمن تعديل الوصف القانوني ونحن نتضامن مع الزميل المحامي بان المحكمة يحق لها تعديل الوصف القانوني وفق ما يتبين وما تراه مناسبا، وبخصوص ذلك الطلب فإنه كان يفترض على الزميل محامي الدفاع ان يقوم بعنونة طلبه بدفوع قانونية لا بالوصف لانه ومع عدم صحة كل ما جاء به من مزاعم فإن الزميل يطالب ببراءة المتهم وبالدفع بأن لا جريمة في تعديه وهذا يختلف عن التأسيسات القانونية، وأما بشان حكم الاستئناف فإننا وجدنا أنه قد صرح بشكل جلي بإعطاء الضوء الاخضر لهذه المحكمة في ان لها الحق بتعديل الوصف القانوني وفق قناعتها وبما يتطابق مع وقائع القضية في محاضرها دون الحاجة للعودة الى النيابة العامة وبدون قيد او مانع، وهذا ما تضمنته نصوص الحكم او المصادر من محكمة الاستئناف وأسس الحكم الاستئنافي طرحه هذا في نص المواد 362، 366 والوقائع بما فيها شهادة الشهود وآراء أعضاء النيابة المباشرين ابتداء من الاستاذ علي محسن بن شملان عضو النيابة، وجميعهم قرروا وثبتوا عدم ثبوت حالة الدفاع الشرعي لثبوت قتل مورث موكليّ على يد المتهم، وعليه نطلب من عدالة المحكمة تعديل الوصف القانوني وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم (أ.ع.م) بسبب قتله عمداً وعدواناً المجني عليه محمد بن محمد عزان». وقد عقب محامي الدفاع ونبه عدالة المحكمة الى ان التهمة الموجهة الى موكله جريمة غير جسيمة، وأن لديه طلبا منظورا بتعديل الوصف القانوني كونه دفاعا شرعيا عن النفس.

وبعد الاستماع الى ما دار في الجلسة أوضح فضيلة القاضي صالح مكسر سالم القاضي الجنائي ورئيس الجلسة: «إن ماذهب اليه المحاميان بخصوص تعديل الوصف القانوني بأن محكمة الاستئناف أعطت الفرصة لهذه المحكمة ومنحتها الصلاحية، فإن المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة وذات ولاية عامة وان القاضي لا يطلب من النيابة او غيرها وكان يجب على المحاميين عدم الخوض في هذا الامر وكل شيء مبين بالقانون ولا يجب ان يتحمل القاضي قصور الغير، وعليه تقرر المحكمة سماع شهود الإثبات وعلى النيابة العامة إحضارهم في الجلسة القادمة ومن ثم سوف يتم الفصل في الطلبات المقدمة والتي أثيرت اليوم».. ورفعت الجلسة حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2006م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى