مبطلات الصيام

> «الأيام» عبدالقادر المحضار:

> ما يبطل الصيام قسمان:(1) ما يبطله ويوجب القضاء. (2) وما يبطله ويوجب القضاء والكفارة، فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو يأتي:- (1 و2) الأكل والشراب عمداً: فإن أكل أو شرب ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة عند جمهور الفقهاء، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأسقاه» رواه الجماعة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. (3) القيء عمداً: فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض» رواه أحمد وأبو داؤود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه، فهذا الحديث يدل على أن من غلبه القيء لا يبطل صومه ولا يجب عليه القضاء، وأن من تعمد القيء يبطل صومه ويجب عليه القضاء قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمداً فعليه القضاء. (5 و4) الحيض والنفاس: ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مما أجمع عليه العلماء، أما الحائض فلا خلاف بين الفقهاء في أنها لا يجب عليها الصيام، وأنها لو صامت بطل صومها، ولا خلاف بينهم أيضاً في أنه يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، في أيام الحيض، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولا يعلم لهم مخالف فيهم بل حكى النووي وابن قدامة والشوكاني الاجماع عليه، وذلك لما أفادته الأحاديث الصحيحة في عدم وجوب الصوم على الحائض فمن ذلك: أ) عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة.

ب) وما رواه أبو سعيد الخدري، في حديث له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصلّ ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها (مختصر من صحيح البخاري)، ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً في أن النفساء لا يجب عليها الصوم أثناء النفاس كما لم يوجبوه على الحائض في حيضها، ودليلهم على ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفساء، الحديث دليل على عدم وجوب قضاء الصلاة على النفساء في نفاسها، إلا أنه لم يصرح فيه بعدم وجوب الصوم عليها، وقد استفيد عدم وجوب الصوم عليها من الإجماع والقياس. (6) الاستمناء: سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد فهذا يبطل الصيام ويوجب القضاء فإن كان سببه مجرد النظر أو الفكر فإنه مثل الاحتلام عند أكثر الفقهاء خلافاً لمالك نهاراً في الصيام لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء، وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر.

(7) تناول ما يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.

(8) ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له انتقض صيامه لا محالة.

(9) إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك بطل صومه فعليه القضاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى