10 نواب يقرون تعديلات قانونية تمنع الحفر العشوائي لآبار المياه وتحمي البيئة .. تجيز التعديلات رفع دعوى مدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب في الإضرار بالمياه ومنشآتها

> صنعاء «الأيام» أحمد الزكري:

> من بين 301 نائب ونائبة لم يمكث في قاعة مجلس النواب أمس الاثنين سوى 30 نائبا، واقتصرت مناقشة وإقرار مشروع تعديل بعض مواد قانون المياه على أقل من 10 أعضاء منهم، في حين كان البقية منشغلين بأحاديث جانبية وبالتنقل بين القاعة وبوفيه المجلس.

وانتهى المصوتون من إقرار كافة التعديلات التي قدمتها لجنة المياه والبيئة وشملت 36 مادة من أصل 82 مادة في القانون النافذ وحدث تعديل جوهري واحد على تعديلات اللجنة متعلق برفع العقوبة من 30 ألفا إلى 300 ألف ريال.

التعديلات حسب تقرير لجنة المياه والبيئة هدفت إلى سد الثغرات والنواقص والقصور في نصوص عدد من مواد القانون النافذ بهدف تفعيل دوره في حماية الموارد المالية من الاستنزاف والسيطرة على الحفر العشوائي لآبار المياه وترشيد إدارة الموارد المائية وإضافة نصوص قانونية جديدة تنظم إدارة المخاطر والأوضاع الطارئة، والمخالفات الخطرة شديدة الضرر على الإنسان والموارد المالية وأوضاع وإجراءات واستخدامات المياه وكذا إلغاء أحكام قانونية في بعض مواد القانون شكلت ثغرات لاستنزاف الموارد المائية والحفر العشوائي للآبار.

كما هدفت التعديلات إلى استيعاب المستجدات في البناء المؤسسي الجديد الناجم عن إنشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة وفقاً لقرار تشكيل الحكومة، باعتبارها الجهة الممثلة للدولة في إدارة الموارد المائية وحمايتها وتنميتها، وما ترتب على ذلك من إضافات في مسمى (الوزير، والوزارة) وتحديد دورها فيما يتعلق بالسياسات والخطط المائية ولجان الأحواض، وصلاحياتها وتفويض تلك الصلاحيات، وتكييف بعض مواد القانون النافذ بما يتوافق مع قانون السلطة المحلية وتحديد الوضع القانوني في شراكة كل من السلطة المحلية والمستفيدين من المياه. وحسب التعديل توجب المادة (24) أن تخضع لترخيص مسبق كل طريقة لإصلاح ومعالجة نوعية المياه لمختلف الأغراض، بواسطة خلط المياه أو بواسطة مواد كيميائية أو حيوية أو إشعاعية أو غازية، أو بأي طريقة من شأنها أن تغير الخواص الفيزيائية والكيميائية للماء بما في ذلك الخواص الحرارية أو الإشعاعية أو الغازية أو البكتيريولوجية، أو تغير من طعم أو لون أو رائجة المياه.

ولا تجيز المادة (35) لأي فرد أو جماعة أو جهة حكومية أو أهلية، أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية، القيام بحفر أي بئر للمياه أو تعقيمها أو إقامة أي منشأة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الأودية والأحواض المائية أو تحت سطحها أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.

كما لا تجيز المادة (42) للمقاولين والمكاتب الهندسية حفر آبار المياه والتنقيب عن المياه الجوفية وإجراء الدراسات والأعمال الاستشارية في مجال الموارد المائية وكذا توزيع المياه من الآبار مباشرة أو عبر شبكات مياه الشرب أو عن طريق تعبئتها. إلا بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه الأعمال من الهيئة.

ويفرض النص القانوني على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي يزاولون وقت صدور هذا القانون أيا من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة، التقدم إلى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون، لتسجيل أنفسهم أو مكاتبهم أو شركاتهم والآليات والمعدات التي يستخدمونها في هذه المهن، والحصول على تراخيص مزاولة المهنة.

ويجيز النص حفر آبار يدوية للحصول على كميات محدودة من المياه لأغراض الشرب بما لا يزيد عن ستين متراً بدون تراخيص مسبقة ويشترط لذلك التقيد بضوابط وأحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الإضرار بالغير ومراعاة الأعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها.

وحسب المادة(46) تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة أعمال حفر آبار المياه.المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.ومحطات معالجة وتحلية المياه.ومحارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.ومستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة الآبار، والمضخات، ووسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب.

كما يجوز وفق التعديلات- بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وعرض الوزير- تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق، ويشترط النص أن يتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له. ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو إيقافها، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحجر، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه.

ومن العقوبات التي وردت في التعديلات الحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريخ مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، ومن رفض الامتثال للقرارات والأوامر الصادرة إليه من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي إلى تلوث المياه، ومن أقدم على تصريف أية مخلفات أو نواتج صناعية أو طبية أو حيوانية تحتوي على مركبات سامة أو فيروسية أو إشعاعية أو أية مواد سائل أو صلبة أو غازية أو أية مواد أخرى لا تتوافق مواصفاتها مع المعايير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي، وكذا من قام يتوزيع المياه للشرب أو للسياحة أو لأغراض أخرى بواسطة شبكات التوزيع أو صهاريج النقل أو أية وسائل أخرى خلافاً للمواصفات والمعايير المحددة للمياه وسائل نقلها، وكل منتفع أو مقاول قام بتغيير موقع الحفر أو أية منشآت مائية أخرى إلى موقع آخر دون الحصول على ترخيص بذلك، ومن أقدم على حفر بئر للمياه أو إقامة أية منشآت مائية لاحتجاز مياه السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسه أو للغير بمقابل أو بدون مقابل، دون أن يكون معه ترخيص للعمل من قبل الهيئة.

كما تسري العقوبة على كل من أقدم على إلقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة بها فيها الزيوت أو الحيوانات الميتة أو مزاولة أي نشاط ضار في مجاري الوديان أو مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه أن يؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها.

كما يعاقب حسب المادة (70) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال مع إيقاف العمل موضع المخالفة وإلزامه بإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليها وتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة أو استمرارا ها،كل مقاول أقدم على حفر للمياه أو إقامة منشأة مائية لاحتجاز مياه السيول أو تحويلها من مجاريها الطبيعية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة ذلك النشاط، وكل مقاول قام بحفر آبار مياه مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عن تنفذيه للعمل أو لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة لآبار المياه أو المنشآت المائية أو قام بمخالفة الترخيص الممنوح، أو قام باستخدام آلات حفر غير مسجلة من قبل الهيئة ،وكذلك من أقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياه مما أدى إلى إعاقة سيلان المياه في المجاري، وكل من أقدم على التوسع أو استحداث أراض زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة أو إعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها،ومن أقدم على دراسة الموارد المائية أو التنقيب عنها دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة أو بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة. كما تسري العقوبة على كل من قام من موظفي الهيئة أو الجهات ذات العلاقة باستغلال منصبه أثناء تأديته للمهمة الموكلة إليه.

وحسب المادة (71) التي خضعت للتعديل في القاعة بناء على مقترح نائب رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي برفع العقوبة المالية من 30 ألف إلى 300 ألف ريال يعاقب بالغرامة المالية المذكورة أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وتتضاعف العقوبة مع تكرار المخالفة أو استمرارها كل من أقدم على استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها ومن باشر بسحب المياه من البئر المحفورة أو المنشآت المائية قبل تقديم طلب التسجيل، وكذلك من باشر بتوزيع المياه لأغراض الشرب والاستهلاك المنزلي دون أن يقوم دورياً بتحليل عينات من هذه المياه وموافاة الهيئة والجهات المختصة دورياً بنتائج التحليل. كما تسري على من أدلى ببيانات غير صحيحة للهيئة أو لجهات أخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون إذا ترتب عليها مخالفات في هذا القانون،وعلى من تأخر عن تسجيل حقوق الانتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون، ومن تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل،أوعن تقديم شهادات إنجاز الأعمال المرخص بها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التأخير أثر من سنة يحق للهيئة إلغاء الترخيص.

وتطبق على المقاول إذا قام باستيراد أو استقدام أية آلة لحفر آبار المياه أو أي من المعدات أو قطع الغيار أو الأغلفة المعدنية أو مستلزمات الحفر مخالفاً الشروط التي تحددها الهيئة، وعلى كل مقاول أقدم على حفر بئر أو إقامة منشأة مائية بعد انتهاء فترة الترخيص الممنوح له لمزاولة المهنة أو النشاط بثلاثة أشهر ولم يقم بتجديده خلال هذه الفترة،وكذلك على كل مقاول حفر بئر مياه ثم قام بردمها أو إغلاقها بعد حفرها دون أن يوضح ذلك للهيئة في شهادة إنجاز العمل أو تضمين هذه الشهادة أو استمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة، وعلى كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر أو حق الانتفاع دون موافقة الهيئة.

وتجيز التعديلات حسب المادة المضافة برقم( 75 مكرر) لجمعيات حماية المياه والجهات المفوضة من قبل الوزارة ولأي شخص طبيعي أو اعتباري مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إخلاله بأحكام هذا القانون في الإضرار بالمياه ومنشآتها بما في ذلك التسبب في الاستنزاف الجائر للمياه أو تلوثها. على صعيد آخر شهدت بوابة مجلس النواب عراكا بين مرافقين لأعضاء في المجلس وصلت الى حد "تعمير البنادق وتصويبها تجاه بعض" وتحول الأمر الى مواجهة بين مجموعتين كل منها تمترست في جهة من الشارع المجاور للمجلس مما أدى إلى إحداث حالة من الرعب سيطرت على المواطنين المتواجدين هناك من أصحاب الشكاوى.

«نيوزيمن»

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى