في قضية مكتب واجبات عدن .. المحامي د. أمين الكوشاب:يجب أن نحترم أنفسنا أولاً ونحترم قدسية أحكام القضاء

> عدن «الأيام» خاص:

> قال المحامي د. أمين سعيد الكوشاب لـ«الأيام»: «إن الحكم الذي أصدره القاضي جمال عمر بإلزام مكتب الوجبات عدن بعدم فرض أي رسوم زكوية على كافة عقود الأراضي والعقارات والمساكن غير المعدة أو المستغلة للتجارة بسبب دعوى رفعت منا بعد أن أرهقنا وجميع زملاء المهنة من تعسف هذا المكتب وتعطيله لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وفرض أتاوات لا يعلم إلا الله أين تذهب ومن لم يدفع يرد على عقبيه ويوقف حاله، وقد حاولنا مراراً وبناء على توجيهات من فضلية القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما كان رئيساً لاستئناف عدن وكذلك محافظ عدن السابق الاستاذ طه غانم إلا أن هذا المكتب يمتنع عن تنفيذ كل ذلك، بل وصلت به الجرأة إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي صدرت ضده سابقاً، واليوم فوجئنا به يتحدى هذا الحكم الذي لم يجف حبره بعد ويرسل تابعيه وعسكره إلى مكتبنا الساعة العاشرة صباحا لنمثل أمامه ونقدم الولاء والطاعة وخلال ساعتين وإلا سيغلق مكتبنا على الفور بحجة أن علينا واجبات لا نعلمها لم نسددها منذ زمن بعيد، وتذكرها اليوم بعد صدور الحكم ليقول لنا سنقطع رزقك كما قطعت أرزاقنا التي نمتصها من عرق ذوي الدخل المحدود والفقراء من المحافظة ليزدادوا جوعاً ونموت من التخمة بدلاً من أن تصرف الزكاة لهم ولأبناء السبيل منهم.

وإنني أقول لهذا المكتب ولمن هو وراء هذا التهديد إنني أنازعكم بلسان كل محام في اليمن ومهنتنا مهنة الجبابرة ولو كنا نخشى مثل هذه البلطجية الرسمية لبقينا في بيوتنا بجوار نسائنا، ويجب أن يعلم الكل أنكم ستنفذون الأحكام القضائية السابقة واللاحقة وأعتقد أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية لا يزال يقرع آذان الجميع ولستم فوق القضاء ولن نترككم تضربون بالنصوص عرض الحائط، ويكفي اضطهادا للطيبين من أبناء هذه المحافظة التي تفتح قلبها لكل اليمنيين ويقابل البعض ذلك الحب بالجحود، ويجب أن نحترم أنفسنا أولا ونحترم قدسية أحكام القضاء ونترك الكبر والاحتيال على الناس فالوظيفة العامة سلطة لا تسلط ويكفي تضامن كافة المحامين وأبناء هذه المحافظة الحبيبة معنا وأما حديثنا عن الحكم وبعض أسبابه فهو كما يلي:

حيث إن الزكاة شرعا هي الحصة المفروضة في مال الأغنياء التي قررها الشرع لمستحقيها فهي لا شك أحد أركان الإسلام الخمسة ولا سبيل لأحد أن يمتنع عن أدائها سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا متى توافرت شروطها المبينة حصرا في المادة 3 من قانون الزكاة رقم 2 لعام 1999م التي هي في الأصل شروط قررتها شريعتنا الإسلامية الغراء، ولذا كان التهديد والوعيد في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»" مما يعني أن الاصل كما قال الإمام الماوردي أن الزكاة صدقة والصدقة زكاة، استنادا إلى قوله تعالى : {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} باعتبار أن ديننا الإسلامي الحنيف يدعو إلى سد حاجات الفقراء والمحتاجين كما يكفل المستوى المعيشي اللائق لكل إنسان وهذا هو بحق ما فرضه القانون المدني المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير عليهم في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الحرج والضيق، ومن أجل ذلك فرضت زكاة عروض التجارة والصناعة والأنعام والنقود والذهب والفضة على الأغنياء وحيث إن الدعوى متصلة في عدم جواز فرض زكاة على توثيق عقود بيع العقارات والأراضي السكنية باعتبار أنها معفية صراحة بنصوص القرآن والسنة التي شرعت الزكاة أساسا للفقراء والمساكين وقياسا على الظروف الحالية على من يتعاملون بمثل هذه العقود السكنية يعتبرون محدودي الدخل ودون شك أن هذا المال متعلق بالاستعمال الشخصي وهو معفي بصريح نص المادة (3/4) من قانون الزكاة فيكون فرض رسوم الواجبات في الزكاة عليها غير جائز شرعا ومخالفا لنصوص قانون الزكاة سالف الذكر والمادة 15، 21 من الدستور، وأما ما ذهب اليه دفاع المدعى عليه بقوله إن غالبية العقود تستخدم في أغراض تجارية وخاضعة للزكاة على الرغم من أنه تم الصرف على أساس سكن فهذا القول مردود عليه بوجهين: الأول أن المدعى عليها تفترض سوء النية في عقود العقار السكني وهذا غير جائز لأن الأصل في الظاهر براءة الذمة في الجميع استنادا للمادة 11 من القانون المدني، والوجه الثاني حتى وإن كان ما ذهب إليه دفاع المدعى عليه صحيحا فالأصل في ثبوت الزكاة على هذه العقارات ومن خلال استخدام هذه العقارات ويحول الحول عليها سيتبين للمختصين ميدانيا بجباية الزكاة أنها من عروض التجارة وسيكون ثبات زكاتها في ذلك الحين، كما جاء في نص الفقرة هـ من المادة 8 من قانون الزكاة التي قررت بأن الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الاشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاؤه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها.

وعليه ولكل ما سبق وحيث إن فرض ما لم يفرض شرعا على الناس فيه ضرر والضرر يجب أن يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع واستنادا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 3، 8 من قانون الزكاة والمواد 3 ، 4 ، 11 من القانون المدني والمواد 15، 21 من الدستور حكمت المحكمة بالآتي:

1- قبول دعوى المدعي شكلا وموضوعا لثبوت صفته ومصلحته . 2- يلزم مكتب الواجبات عدن بعدم فرض أي رسوم زكوية على كافة عقود الأراضي والعقارات والمساكن الغير معدة أو مستغلة للتجارة. 3- شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 4- لا أمر بالمخاسير».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى