متقاعدو المصافي: الشركة تتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية

> «الأيام» متابعات:

> تلقت «الأيام» من الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المتقاعدين وأسر المتوفين من العاملين في شركة مصافي عدن، ردا بشأن التعقيب الذي نشرته الصحيفة والوارد من الشركة.. جاء فيه:

«شركة مصافي عدن لم تعترف بحق متقاعديها في نسبة الـ (خمسين في المئة) من الزيادة التي طرأت على كادر العاملين معها منذ الأول من يوليو 1996م، وهو ما نصت عليه المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) للعام 1991م وتعديلاته والمادة (28) من القرار الجمهوري رقم (125) باللائحة التنفيذية للقانون المذكور لعام 1992م،لأن إدارة المصفاة وجدت من مستشاريها القانونيين وفي مكاتب هيئة التأمينات، ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية في عدن من وقفوا معها في قاعات المحاكم مؤيدين تنكرها لحقوق المتقاعدين وأسر المتوفين الذين أفنوا شبابهم في بناء صرح المصفاة ودربوا جيشاً من العاملين في جميع المجالات الفنية والإدارية لتبقى شامخة عاملة ومنتجة، وفي هذا اعتداء على المجالس التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تجتهد في سن القوانين وتحرص على تنفيذها تحقيقاً للعدالة والمساواة والرعاية للمواطنين.. لكن ما ضاع حق بعده مطالب.

وترمي المصفاة بقولها ذاك إلى الزيادات التي طرأت على كوادر بعض مؤسسات الدولة من البنوك والطيران والميناء، الذين تألب عليهم من تألب علينا، ولم يتقدموا إلى القضاء لينصفهم فأرادت شركة مصافي عدن أن يكون لها السبق في تمييع المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات المذكور بعاليه، وكذا المادة (28) من القرار الجمهوري بلائحته التنفيذية التي جاء في نصها تعيين الجهة التي يلزمها القانون واللائحة وتحمل نسبة الخمسين في المائة من الزيادة (وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالنسبة للمتقاعدين والمتوفين من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة ومرافق القطاعين العام والمختلط بالنسبة للمتقاعدين والمتوفين من لديها بهذه الزيادة وتوريدها للصندوق من تاريخ استحقاقها حتى نهاية السنة المالية ويتم تعزيز الصندوق سنوياً بقيمتها كاملة في بداية كل سنة مالية) فالزيادة إذن كما هو موضح في هذه الفقرة تشكل جزءا من ميزانية المؤسسة التي تقرها الدولة عند إعداد ميزانية كل عام مالي جديد.

المحكمة العليا أقرت حق المدعين في قرارها الصادر يوم 10 ذي القعدة لسنة 1422هـ الموافق 23/1/2002م حيث قالت: (تهربت المحكمة الابتدائية من الفصل في موضوع الدعوى.. حيث قضت برفض دعوى المدعين لعدم وجود مصلحة تقرها القوانين النافذة مع أن دعواهم إدارية انحصرت في المطالبة بالحكم لهم بمستحقاتهم نسبة (50%) من الزيادة التي طرأت في المرتبات في المؤسسة التي كانوا يعملون فيها ومصلحتهم في رفع الدعوى محققة وهي مصلحة مباشرة).

القائم بأعمال رئيس هيئة التأمينات والمعاشات بصنعاء أكد حق المتقاعدين في رده على رسالة المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، بقوله: «بالإشارة إلى مذكرتكم رقم 13/11210 وتاريخ 9/12/1996م.. وعلى ذلك تكون المعالجة القانونية لهذه الحالات وفقاً لحكم المادة (63) من قانون التأمينات والمعاشات حيث نصت على ما يلي: (يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين (50%) من أية زيادة تطرأ على جدول مرتبات موظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً إلى الصندوق)».

وحكم محكمة عدن الصغرى الابتدائية برئاسة القاضي محمد عوض أكد حق المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين في مطلبهم بنسبة (50%) من الزيادة التي طرأت على جدول أجور العاملين في المصفاة وأصدرت حكمها برقم (428) بتاريخ 29 محرم سنة 1424هـ الموافق 1/4/2003م الذي قضى باستحقاقهم (50%) من الزيادة التي طرأت على هيكل أجور ورواتب الكوادر العاملة في مصفاة عدن ابتداءً من أول يوليو سنة 1996م، وفقاً للمادة 63 من القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات، وطعنت المصفاة بحكم محكمة الاستئناف ورفض الطعن لعدم شرعيته.

وقد استأنفت المصفاة والمتضامنون معها حكم المحكمة الابتدائية، وصدر حكم محكمة الاستئناف برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عدن الصغرى الابتدائية رقم (428) وتاريخ 29 محرم سنة 1424هـ 5/4/2003م وإلزام المستأنفين بدفع مخاسير التقاضي للمستأنف ضدهم لمرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية.

لذا حاولت شركة مصافي عدن أن تجد نصاً يوجب وقف التنفيذ بعد أن وجدت الأبواب كلها مغلقة أمامها فصاح صائحهم وجدتها! وجدتها! حين مرت أمامه الفقرة (10) من المادة (350) مرافعات، ونصها: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز التنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية: ومنها في الفقرة (10) (الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة) والأموال هنا يقصد بها الأصول الثابتة الإنتاجية وليس النقد في الصندوق أو البنوك، ولم ينظر (المكتشف) إلى الفقرة (ج) من المادة (487) ونصها: (إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي).

وجاء في الفقرة (د) «إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة».

نكتفي بهذا القدر- ولن نعود - لتوضيح مستنداتنا القانونية لنطمئن أخواننا المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين، ولنوضح لقراء «الأيام» - لساننا المعبر عن آمالنا وحقوقنا والمساندة لمن لا سند له - ما نحن عليه من التمسك بالقوانين النافذة واثقين من عدالة القضاء والقضاة وحسبنا الله ونعم الوكيل».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى