«الأيام» تنفرد بنشر مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية

> «الأيام» متابعات:

> تعني مادة معدلة..تعني مادة مضافة..النــص كمــا ورد فــي القانــون:مادة (1) يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية ..مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبــــارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينـــة إزاء كـــل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:الـــجمهـــوريـــــة: الجمهوريــة اليمنيـة.

الــــوزيـــــــر: وزير الإدارة المحلية.

الــــوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

أجهزة السلطة المركزيــــة: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئــــات والمؤسسات العامــــة، وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الأجهــزة التنفيذيــة: مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإداريـــــة.

الوحـــــدة الإداريــــــة: أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.

رئيس الوحـدة الإداريــة: أمين العاصمة – محافظة المحافظة – مدير عام المديرية حسب الأحوال.

المجـــلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الهيئـة الإداريـة: الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المكتب التنفيــــذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

الــــــلائحــــــة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

النــص بصيغتــه المقــرة مــن مجلــس الشــورى: مؤجلة.

مادة (3) تتألف السلطـة المحلية في كل وحدة إدارية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:

أ – أجهزة السلطة القضائية.

ب - وحدات القوات المسلحة.

ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.

د- أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

> مادة (3) تتألف السلطـة المحلية في كل وحدة إدارية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي وهيئته الإدارية والجهاز التنفيذي التابع له الذي يتألف من مجموع الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية ويعبر عن وحدة السلطة في الوحدة الإدارية.

< مادة (مضافة) يستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1 – أجهزة السلطة القضائية.

2 - وحدات القوات المسلحة والوحدات الأمنية.

3 - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

4- فروع الهيئات والمؤسسات العامة.

5- أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحليـــة المنتخبــة وسلطــــات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكــام هـذا القانون، وكذا الرقابة الشعبيـــة والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

> مادة (4) يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحليـــة المنتخبــة وسلطــــات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكــام هـذا القانون، وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الجهاز التنفيذي ومساءلة ومحاسبة قياداته.

مادة(5) أ-تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

ب-تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.

> مادة(5) أ- تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية بقانون على أن يبين القانون عددها وتكويناتها ومسمياتها وحدودها وطريقة إنشائها وتعديل حدودها أو دمجها أو إلغائها وغير ذلك من الأحوال المتصلة بالتقسيم الإداري .

ب- تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.

مادة(6) يقوم التقسيم الإداري للجمهوريـة علـى دراسات علمـية لجملة مـن العوامل والمحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثــل هذه العوامــل في الآتي:

أ- العوامل السكانية.

ب- العوامل الاقتصادية.

ج- العوامل الاجتماعية.

د- العوامل الجغرافية والطبيعية.

مادة(7) استثناء من حكـم المادة(5)من هذا القانون، يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيـث الاستحـداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

> مادة(7) استثناء من حكـم المادة(5) من هذا القانون، وحتى صدور القانـــون الخـــاص بالتقسيـــم الإداري، يجوز إنشاء أو دمج أو إجراء أي تعديل للتقسيم الإداري القائم من مستوى مديرية فما دون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

مادة(8) يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

مادة(9) للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة.

مادة(10) تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.

مادة(11) تجرى الانتخابات المحلية لكـل مـن المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(12) لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلـــي ومجلس النواب كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.

> مادة(12) لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشورى وعضوية المجلس المحلـــي كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.

مادة(13) تتحدد مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة. هذه المادة معدلة بالقانون رقم (25) لسنة 2002

> مادة(13) مدة المجالس المحلية سبع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده بعد انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحليـــة الجديـــدة.

< مادة(مضافة) تكون مدة كل من المحافظ ومدير عام المديرية مساوية لذات مدة المجلس المحلي ولا يجوز تجديدها لولاية ثانية في ذات الوحــــدة الإداريـة.

مادة(14) أ- تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.

ب- تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطــة المركزيــة كل فيما يخصــه بتنفيــذ النشــاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريــات دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات.

> مادة(14) أ- تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.

ب- تعتبر فروع الوزارات والأجهزة المركزية الأخرى ذات الطابع التنموي والخدمي في كل وحدة إدارية الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي كل في مجال اختصاصه يجمعها هيكل تنظيمي واحد ويقوم تحت إشراف ورقابة وإدارة المجلس المحلي بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية للوحدة الإدارية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظة والمديرية وكذا القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه الفقرة.

< مادة(مضافة) تختص الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بمقتضى هذا القانون بإدارة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين ووسائلها ومقوماتها في المجالات التعليمية والصحية والبيئية والشئون البلدية والزراعية والطرق والشئون الاجتماعية والأنشطة الشبابية والرياضية والتخطيط العمراني وأنشطة الري والثروة الحيوانية والسمكية والموارد المائية والنقل والمواصلات والخدمات الشرطية والمرورية والأنشطة التموينية والتجارية والثقافية والفنية وشئون التوظيف والخدمة المدنية وغيرها من الشئون العامة المحلية وتبين اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المادة وما يجري إسناده للمحافظات والمديريات من مهام واختصاصات وأنشطة ومشاريع في كل من المجالات المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة(15) تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصـاتها طبقاً للدستور والسياسة العامــة للدولــة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظــم النافــذة.

> مادة(15) تمارس السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصـاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة.

مادة(16) أ- يتكـون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضـاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً ويضاف اليهم رئيس المجلس اذا لم يكن من قوام المجلس بما فيهم رئيس المجلس.

ب- تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين، وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الادنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.

ج- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة.

> مادة(16)أ- يتكـون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضـاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15)عضواً ويضاف إليهم رئيس المجلس إذا لم يكن من قوام المجلس.

ب- كما هي.

ج- كما هي

مادة(17) أعضاء المجلـس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة.

مادة(18) يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة.

> مادة(18) يكون مقر المجلس المحلي للوحدة الإدارية في المركز الإداري للوحـــدة الإداريـــة.

مادة(19) يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها،كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة، ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:

1- دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة.

2- دراسة الاحصاءات والمعلومات واجراء المسوحات الميدانية للتعرف على اولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.

3- التوجيه والاشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

4- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

5- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محـددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

6- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

7- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في المحافظة واصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

8- دراسة واقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وانشاء وصيانة مشاريع الخدمات الاساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.

9- مناقشة واقرار قواعد واساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

10- مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

11- مناقشة واقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ.

12- دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

13- دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشأنها.

14- الاشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الاحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.

15- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

16- الإشراف والرقابة على أعمال و أنشطة المجالس المحلية للمديريات.

17- مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.

18- دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.

19- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

20- الإشراف على الأنشطة التعاونية،وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

21- دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.

22- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

23- مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

24-مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.

25-الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.

> مادة(19) المجلس المحلي للوحدة الإدارية هو المسئول عن إدارة وتنفيذ مهام الوحدة الإدارية وتحقيق أغراضها وأهدافها في كافة المجالات التنموية والخدمية في إطار الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة والسياسة العامة للدولة، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والمهام الآتية:-

1) مناقشة واقرار مشاريع خطط التنمية المحلية والموازنة السنوية الخاصة بالوحدة الادارية.

2) مناقشة واقرار الحساب الختامي للوحدة الادارية.

3) مراقبة تنفيـــذ القوانيـــن والانظمـــة النافـــذة في كافة المجالات واتخـــاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجـــة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

4) التوجيه والإشراف والرقابة على اعمال الهيئة الإدارية ومديري الوحدات التنظيمية في الجهاز التنفيذي. وتقييم مستوى الأداء للمهام والوظائف والخطط والبرامج ومساءلتهم ومحاسبتهم واقالة وعزل المخلين منهم بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

5) دراسة التقارير الدورية وغير الدوريـة عن نشاط الوحدة الإدارية وطلـب المعلومـات والوثائـق والايضاحـات من الهيئـة الإداريـة أو من أي من مديري الوحدات التنظيمية بالجهاز التنفيذي.

6) تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من خارجه لأغراض تقصي الحقائق أو التحقيق أو التفتيش على أعمال الهيئة الإدارية أو الجهاز التنفيذي أو في أي موضوع له علاقة بمهام السلطة المحلية وبما يؤدي إلى الالتزام بالواجبات والمحافظة على الأموال العامة ومكافحة الفساد.

7) الوقوف أمام التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفساد فيمــا يخص نشاط الوحــدة الإداريــة واتخاذ ما يلـزم من التدابير المساعدة على تنفيذها.

8) إقرار التصرفات بممتلكات الوحدة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

9) إقرار النظم والأدلة الخاصة بتسيير وتشغيل المرافق التي تدار من قبل الوحدة الإدارية .

10) مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل أجهزة تقديم
الخدمات مع المواطنين في كافة المجالات.

11) تحديد واقرار رسوم الانتفاع بخدمات المرافق العامة التابعة للوحدة الادارية.

12) دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الموارد المالية من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

13) مناقشة الحالة الأمنية في الوحدة الادارية وإصدار التوجيهات التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

14) مناقشة واقرار مشاريع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية والاشراف والرقابة على تنفيذها

15) دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين في الوحدة الإدارية
وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

16) دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري في الوحدة الإدارية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.

17) دراسـة وإقرار الخطـط المتوسطة والبعيدة المدى لتنمية الوحدة الإدارية.

18) دراسة ومناقشة التقارير المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

19) تعميق الوعي الوطني في أوساط المجتمع المحلي

20) أية سلطات تخـــول له بمقتضى هذا القانون والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء.

مادة(20) أ- يعقد المجلس المحلـي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين مـن تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة(23)من هذا القانون.

ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق،ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

> مادة(20) (أ) يعقد المجلس المحلي للوحدة الإدارية أول اجتماع له خلال عشرين يوماً من تاريخ تلقي الوزارة رسمياً النتيجــة العامة لانتخاب المجالس المحلية بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية رؤساء اللجان المتخصصة.

ب- كما هي.

< (فقرة مضافة) استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون أول اجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لقوام المجلس وذلك بالنسبة للمجالس المحلية التي لا تسمح نتائج الانتخاب الخاصة بها أو لأي سبب آخر تحقيق النصاب المذكور في الفقرة السابقة.

< (فقرة مضافة) يرأس الاجتماع الأول للمجلس المحلي للوحدة الإدارية رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على الانتخابات الداخلية إلى حين انتخاب رئيس الوحدة الإدارية وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة.

< مادة(مضافة): أ-إذا تعذر إجراء الانتخابات العامة في أي وحدة إدارية لأي سبب من الأسباب أو أن نتائجها بالنسبة لأي مجلس محلي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة التي تسمح بانعقاد المجلس طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من المادة السابقة يتولى في هذه الحالة، أمين عام الوحدة الإدارية إدارة شئون الوحدة الإدارية حتى انتخاب أو استكمال انتخاب المجلس المحلي، وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة وإدارة الاعمال الادارية الاعتيادية.

ب- يقدم أمين عام الوحدة الإدارية تقريراً عن سير العمل في الفترة الماضية إلى المجلس المحلي المنتخب بعد تشكيله عن طريق رئيــس الوحــدة الإداريــة في أول اجتماع تالٍ يعقده المجلس.

< مادة(مضافة) تنتخب المجالس المحلية للوحدات الإدارية هيئاتها الداخلية بطريق الاقتراع السري وتتولى الوزارة التنظيم والتحضير لهذه الانتخابات وتأمين متطلباتها والإشراف على تنفيذها وإعلان نتائجها والفصل في أي طعون بشأنها.

< مادة (مضافة) يشكل الوزير لجاناً إدارية وفنية لأغراض:

1- الإشراف على انتخاب الهيئات الداخلية للمجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية

2- النظر والبت في الطعون المتعلقة بالانتخابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة(21) أ- يشترط في مـن يرشح نفسه لمنصب أميـن عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:

1- أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3- أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.

ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.(تحــــــذف )

مادة(22) يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في ادارة شؤون مجلسها المحلي على وجه الخصوص.(تحــــــذف )

< مادة(مضافة)أ- يشترط في من يرشح نفسه لرئاسة أي من لجان المجلــس المتخصصــة أن لا يقل عمــره عن ثلاثين سنة وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل بالنسبة لمجالس المحافظات والثانوية العامة على الاقل بالنسبة لمجالس المديريات.

ب- في حالة عدم توفر شرط السن أو المؤهل الدراسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو تعذر انتخاب كل أو بعض رؤساء اللجان المتخصصة لأي سبب آخر يقوم الوزير باختيار من يراه لشغل هذه المناصب من بين أعضاء المجلس.

مادة(23) أ- يُشَكِّل المجلس المحلي للمحـافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-

- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

- لجنة الخدمات.

- لجنة الشؤون الاجتماعية.

وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها واسلوب عملها.

ب – للمجلس المحلي ان يشكل لجانا مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

> مادة(23) أ- يُشَكِل المجلس المحلي للوحدة الإدارية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-

- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

- لجنة الخدمات العامة.

- لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب.

وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها.

ب – للمجلس المحلي ان يشكل لجــانا مؤقتــة من بين أعضائــه أو مــن خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

مادة(24) يجتمع المجلس المحلي اجتماعـاً عادياً كل ثـلاثة اشـهر و يجوز للوزير أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.

> مادة(24) يجتمع المجلس المحلي اجتماعـاً عادياً كل شهر ويجوز للوزيــر أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.

مادة(25)أ- يرأس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.

ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً.(تحــــذف)

مادة(26) أ- يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.

ب- تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية،وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين.

> مادة(26) أ- يكون اجتماع المجلس المحلي للوحدة الإدارية صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور اجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصا لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.

ب- كما هي

مادة(27) لا يجـوز للمجلس المحلي أن يتداول في غيـر المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع.

مادة(28) يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في الأجهزة التنفـيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه،كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

> مادة(28) يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في جهازه التنفيذي للاستيضــاح منــه حــول مسائــل معينــة معروضة عليه، كما يجوز لرئيس المجلــس أن يدعــو لحضــور اجتماعــات المجلــس من يرى الاستعانة بهــم من ذوي الاختصــاص والخبــرة دون أن يكون لهم صــوت معدود في اتخاذ القرارات.

مادة(29) يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات.

> مادة(29) يجب على المدير المعني بالجهاز التنفيذي حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاص وحدته التنظيمية دون أن يكون له حق التصويت في اتخاذ القرارات.

مادة(30) لأعضاء مجلـس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. (تحــــذف)

مادة(31) يكون للمجلس المحلي بالمحافظة هيئة إدارية تتكون من:

- رئيس المجلس رئيساً.

- الأمين العام نائباً للرئيس.

- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.

> مادة (31) يكون للمجلــس المحلي للوحــدة الإدارية هيئة إدارية تتكون مـن:-

- رئيس المجلس رئيساً.

-(( الأمين العام نائباً للرئيس)).

- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء.

< مادة(مضافة) (أ) مدة ولاية رؤساء اللجان المتخصصة هي نصف مدة ولاية المجلس، ويجري انتخاب هيئة إدارية جديدة للنصف الأخير من مدة ولاية المجلس من بين أعضائه بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته.

(ب) لا يترتب على التجديد النصفي حرمان من انتهت ولايتهــم طبقاً لحكم الفقــرة السابقة من الحق في ترشيح أنفسهم من جديـــد .

< مادة(مضافة) يقوم رؤســـاء اللجان المتخصصـــة تحـــت إشـــراف وتوجيـــه رئيـــس الوحدة الإدارية بالإشراف على حسن إدارة وتسيير الوحدات التنظيمية بالجهاز التنفيذي ذات الصلة بنشاط اللجنة التي يرأسها وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مادة(32) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلـي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية:

1- إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.

2- دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.

3- دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.

4- دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5- مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.

6- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه.

8- الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9- الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.

10-متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

11-قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

12-دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.

13-الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

14-إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.

15-دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها.

16-متابعة أنشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

17-أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

> مادة(32) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلـي للوحدة الإدارية تحت إشراف وتوجيه المجلس المحلي مناقشة ومتابعة أوضاع الوحدة الإدارية وإدارة وتسيير وتصريف شئونها في المجالات التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية وتنسيق وتوجيه أعمال الوحدات التنظيمية المكونة للجهاز التنفيذي، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- الإشراف على اعداد خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة الادارية وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها.

2- مناقشة ومراجعة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج التي تتولاها الوحدات التنظيمية داخل الجهاز التنفيذي.

3- دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.

4- تنفيذ قرارات المجلس المحلي.

5- متابعة حسن تخطيط وتنفيذ المهام المنقولة للوحدة الإدارية وتقييم النتائج ورفعها إلى المجلس.

6- مراجعة وتقييم أداء الجهاز التنفيذي لمهامه ووضع الخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.

7- دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

8- دراسة احتياجات الوحدة الإدارية من العمالة والقوى الوظيفية ووضع السياسات والبرامج التنفيذية لتوفيرها.

9- الموافقة على طلبات الترشيح لشغل الوظائف القيادية في الوحدات التنظيمية داخل الجهاز التنفيذي.

10- مناقشة ومراجعة تقارير تقييم الأداء السنوي للقيادات الإداريــة في الجهاز التنفيذي للمجلس وإقرار الخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى أدائهم لمهامهم.

11- ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه.

12- دراسة أوضاع الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي واتخاذ ما يلزم بشان ذلك.

13- الموافقة على التعيين والنقل والندب والإعارة للموظفين وفصلهم من الخدمة وإحالتهم للتقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

14- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

15- متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصـة بكل منها بشكل منتظــم وفقاً لأحكـــام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة.

16- اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

17- مناقشة المصاعب والمعضلات المعيقة لممارسة الجهاز التنفيذي لمهامه واختصاصاته على الوجه الاكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.

18- اقتراح رسوم وأجور الانتفاع بخدمات المرافق العامة التي تديرها الوحدة الإدارية.

19- قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للوحدة الإدارية طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

20- تحديد الخدمات التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص.

21- إعداد المقترحات الهادفة تنمية المبادرات الذاتية.

22- دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي وإبداء الرأي بشأنها.

23- التنسيـق مع الوحدات الادارية المجــاورة في مجال تنفيذ السياسات أو تصميم مشاريع أو تنفيذ انشطة ذات مصلحة مشتركة .

24- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة والمال العام والآثار والمناطق الاثرية.

25- الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية.

26- أية مهام أخرى تكلف بها من رئيس الوحدة الإدارية أو المجلس.

مادة(33) أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلـس المحلـي للمحافظة بحـكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.

ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.

د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة، ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.

> مادة(33) أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلـس المحلـي بحـكم هذا القانون لجنة المناقصات والمزايدات العامة للوحدة الإدارية وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب- تشكل لجنــة فنيــة في ديــوان الوحــدة الإدارية تتولى إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة وتبين اللائحة طريقة تشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.

ج- تعلن المناقصات والمزايدات باسم المجلس المحلي.

مادة(34) تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين، ويجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.(كما هي)

مادة(35) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائهــا، وتصدر قراراتها بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (كما هي)

مادة(36) يجـوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعـو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة أومن غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتم إتخاذه من قرارات.

> مادة(36) يجـوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعـو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في الوحدة الإدارية أومن غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات. تحـــذف

مادة(37) يجـوز للمحافظ عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الادارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشؤن العامة للمحافظة. تحـــذف

مادة(38)أ- يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية.

ب- مع عـــدم الإخلال بالحـــق في تعيين المحافظين فـــي أي وقـــت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.

> مادة (38) يكون لكل محافظة محافظ ينتخب ويباشر عمله وفقا للإجراءات والشروط والضوابط المحددة في هذا القانون.

< مادة(مضافة): (أ) للمواطنين جميعاً في الجمهورية حق ترشيح أنفسهم للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت في أي منهم الشروط التالية:-

1- أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل عمره عن (40) سنة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الاقل.

4- أن تكون لديه الخبرة في العمل الإداري الرسمي ويتوفر ذلك بأن يكون قد شغل عملاً لاحقاً لحصوله على المؤهل وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

- أن يكون قد حصل على الخبرة عبر تدرج في الأعمال الإدارية الرسمية حتى وصل إلى درجة لا تقل عن درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها ووفقاً لأحكام قوانين الخدمة المدنية.

- أن يكون قد حصل على الخبرة عبر شغل وظيفة عليا لمدة أربع سنوات في أيٍ من أجهزة الدولة الإدارية أو الدبلوماسية أو القضائية أو العسكرية أو الأمنية.

- أن يكون قد شغل منصب وزير في الحكومة أو محافظ أو رئيس مؤسسة أو مصلحة
حكومية أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو سفير أو قائد محور عسكري مسبوقة بشهادة ماجستير أو كلية حرب أو شهادة المعهد العالي للشرطة.

5- أن يكون اسمه مقيداً في الجدول العام للناخبين على مستوى الجمهورية.

6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7- ألا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

8- أن يكون للمرشح مقر اقامة ثابت في المحافظة أو تكون المحافظة مقر عمله الرئيسي، أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها فاذا لم يتوفر هذا الشرط في المرشح عند فتح باب الترشيح فينقل موطنه الانتخابي بقوة القانون إلى الوحدة الإدارية التي يرغب في الترشح فيها.

(ب) في حالة عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب المحافظ أو تعذر انتخابه لأي سبب آخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه لشغل هذا المنصب بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

< (فقرة مضافة) وفي حالة زوال أسباب تعذر الانتخاب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة تستكمل إجراءات الانتخاب وفقاً لاحكام هذا القانون.

مادة(39) المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية. (كما هي)

مادة(40) يكون المحافظ مسئولاً ومحاسبـاً أمـام رئيس الجمهورية ومجلـس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات، كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

< مادة(مضافة): (أ) ينتخب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي من هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة وأعضاء المجالس المحلية في مديريات المحافظة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون.

(ب) لا يعد مرشحاً لمنصب المحافظ إلا من يحصل على تزكية (20%) من هيئة الناخبين وأن تكون التزكية من أغلبية مديريات المحافظة وتتم التزكية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك في الباب الخاص بالانتخابات في هذا القانون.

< (فقرة مضافة) لغرض استكمال إجراءات التزكية للمرشحين تقوم اللجنة في اجتماع للهيئة الانتخابية يسبق جلسة الاقتراع بعرض أسماء الأشخاص الذين استكملت شروط ترشيحهم على الهيئة الانتخابية ولا يجوز لأي من أعضاء الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.

< مادة(مضافة) يكون المحافظ بدرجة وزير ولا يباشر عمله إلا بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه وبعد أداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

مادة(41) يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون.

2- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.

4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها.

5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى في المحافظة والمديريات.

6- المحافظة على الأموال العامة.

7- حماية الحقوق والحريات العامة.

8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها.

9- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

10- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

11- إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها.

12- إتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.

13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.

14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية.

15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة.

16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

17- إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

18- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

> مادة(41) يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه إدارتها وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1- كما هي.

2- كما هي.

3- تحذف.

4- كما هي.

5- كما هي.

6- كما هي.

7- كما هي.

8- كما هي.

9- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي ينفذها الجهاز التنفيذي للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

10- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قضائي إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

11- كما هي.

12- إتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة آثارها.

13- تحذف

14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها.

15- كما هي.

16- كما هي.

17- تحذف.

18- كما هي.

مادة(42) على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.

> مادة(42) تقدم الهيئة الإدارية تقريراً دوريا إلى المجلس المحلي حول مستوى التنفيذ لخطط التنمية وبرامج الخدمات وغيرها من الأنشطة والفعاليات وقرارات المجلس وتوصياته.

مادة(43)أ- يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.

ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني.

> مادة(43) أ- كما هي.

ب -يقوم المحافظ بترشيح مديري الوحدات التنظيمية بالجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الوزير المعني.

مادة(44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عـن أنشطة أجهـزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.

> مادة(44) يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عـن أنشطة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة،كما يقوم المحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطه بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.

مادة(45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ، كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أومن ينوبه.

> مادة(45) توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ، كما توجه المكاتبات والمراسلات من المحافظة إلى السلطات المركزية أو المحافظات الأخرى باسم المحافظ وتحت توقيعه أو من ينوبه.

مادة(46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزيـــــــــر.

> مادة(46) لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزيـــــــــر.

مادة(47) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون،وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية. (تحذف)

مادة(48) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

> مادة(48) لا يجوز لأمين عام المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

مادة(49) يكـون لكل محافظة وكيـل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

> مادة(49) يكـون لكل محافظة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

< مادة (مضافة) يشترط فيمن يعين بوظيفة الأمين العام للمحافظة توافر ما يلي:-

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي

2- أن يكون قد تدرج بعد حصوله على المؤهل الجامعي في سلك الوظائف الإدارية والإشرافية وشغل وظيفة مدير إدارة عامة أو ما يوازيها في قطاعات العمل الأخرى مدة ست سنوات على الأقل.

3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة أو الخاصة بقرار تأديبي.

مادة(50) يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شئـون عامة في نطـاق جغرافي معين فيهـا طبـقاً لقرار تعيينه.

> مادة(50) أمين عام المحافظة هو المسئول التنفيذي المباشر للجهاز التنفيذي للمحافظة، ويتولى، بهذه الصفة، تحت إشراف وتوجيه المحافظ ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- تنميـة التخطيط الاستراتيجي للتنميـة وتأميـن إدارة استراتيجيـة لتنفيذهـا وبلـوغ أغراضهـا واهدافها.

2- متابعة اعداد مشروع خطة التنمية والموازنة الخاصة بالمجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها ومناقشتها مع المختصين بالجهاز التنفيذي تمهيداً لرفعها للهيئة الإدارية.

3- متابعـة إعـداد البرامـج التنفيذيـة لخطـة التنميـة وقـرارات المجلـس المحلي والإشراف على تنفيذها.

4- عقد الاجتماعات التنسيقية لتوحيد العمليات التنفيذية أو لتوضيح أو بحث أكثر الطرق مناسبة لتنفيذ قرارات المجلس المحلي وغير ذلك من الإغراض.

5- تطوير وسائل وأدوات لتقييم مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

6- تطوير وسائل وأدوات تكفل استدامة تفاعل الجهاز التنفيذي مع المجموعات الاجتماعية وقطاع الاعمال لمعرفة الاحتياجات أو المشكلات وتقديم المقترحات لمواجهتها وتذليلها.

7- بحث واقتراح احتياجات الجهاز التنفيذي من الوظائف والمهـن ووسائل العمل وعكسهـا في مشروع الخطة السنوية.

8- اقتراح البرامج التدريبية لتطوير الأداء الإداري والمهارة المهنية للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

9- بحث ودراسة الامكانات المحلية وكفايتها للمساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المحلية والتنسيق بهذا الشأن مع الوزارة والأجهزة المركزية المعنية.

10- تقييم مستوى تنفيذ الخطط والبرامج في علاقتها بالاهداف المرسومة لها وتقييم أداء الأفراد في الجهاز التنفيذي.

11- المتابعة المنتظمة لمستوى تحصيل الموارد المالية وتقديم المقترحات الكفيلة برفع كفاءة التحصيل وتذليل الصعوبات التي تحيط بعملية التحصيل.

12- متابعة إعداد الحساب الختامي للمحافظة لرفعه إلى الهيئة الإدارية تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.

13- الإشراف على سير العمل في الجهاز التنفيذي ومستوى الانضباط للواجبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين الأداء.

14- اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ المهام والانشطة والخطط التي يضطلع بها الجهاز التنفيذي.

15- موافاة الهيئة الإدارية بتقارير عن مستوى تنفيذ الجهاز التنفيذي لقرارات وتوصيات المجلس المحلي للمحافظة والقرارات والتعاميم والتعليمات المركزية.

16- الإشراف على حسن تطبيق النظم العامة للتنظيم الإداري في الجهاز التنفيذي.

17- دراسة ما يحيله المحافظ أو الهيئة الإدارية أو المجلس المحلي من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.

18- إنابة المحافظ في إدارة الشئون العامة للمحافظة عند غياب المحافظ أو خلو منصبه.

19- أية مهـام أخـرى تقتضيهـا طبيعـة وظيفتـه أو بمقتضـى هـذا القانـون واللوائـح المنفذة له أو يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو المحافظ أو الهيئة الإدارية.

مادة (51) لا يجوز لوكيـــــل المحافظة مغـــــادرة المحافظـــــة إلا بإذن من المحافـــــظ. (تحذف)

مادة(52) يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من:- محافظ المحافظة رئيساً

- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس

- وكيل المحافظة عضواً

- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء (تحذف)

مادة(53) يتولى المكتب التنفيذي للمحافظـة بصورة جماعيـة ممارسـة المـهام والاختصاصات الآتية: 1- إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.

2- تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.

3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء.

4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة.

5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

6- اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

7- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.

8- الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9- دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء. (تحذف).

مادة(54) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، ويجوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. (تحذف)

مادة(55) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (تحذف)

مادة(56) للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب. (تحذف)

مادة(57) تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيـذي للمحافظة إلـى المجلس المحـلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تأريخ صدورها. (تحذف)

مادة(58) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيـذية بالمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

> مادة (58) لا يجوز لرؤساء اللجان المتخصصة ومديري الوحدات التنظيمية في الجهاز التنفيذي مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

مادة(59) يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-

1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني(35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً.

2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(35) ألف نسمة ولا يتجاوز(75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.

3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن(75) ألف نسمة ولا يتجاوز(150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.

4- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.

مادة(59) يتكون المجلس المحلي للمديرية بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-

1- كما هي.

2- كما هي.

3- كما هي .

4- كما هي.

مادة(مضافة) (أ) إذا كان الفائز بمنصب محافظ المحافظة عضواً في المجلس المحلي للمديرية يملأ مقعده في مجلس المديرية بذات طريقة ملء الشواغر المحددة في هذا القانون. ويسري هذا الحكم سرياناً مقابلاً حال فوز عضو المجلس المحلي للمحافظة بمنصب مدير عام المديرية التي يمثلها.

(ب) إذا كان الفائز بمنصب مدير عام مديرية من خارج أعضاء المجلس فيزداد قوام المجلس تلقائياً في هذه الحالة بعضو واحد يضاف إلى مستواه المحدد فــــي المادة (59) من هذا القانون .

مادة(60) تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية، بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد أو أكثر في المجلس المحلي للمديرية. (كما هـــي)

مادة(61) يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعـات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والأشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته، كما يقوم بالتوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-

1- اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.

2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.

3- التوجيه والأشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

4- دراسة وإقـرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها والأشراف والرقابة على تنفيذها.

5- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

6- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

7- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة اوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

8- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أوالأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

9- مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

10- دراسة ومناقشة الحالة التموينية بالمديرية واتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة بشأنها.

11- مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

12-الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.

13- تشجيع إنشـاء الجمعيـات التعـاونية النوعيـة بمختلف أشكالها،وكذا الجمعـيات ذات الطـابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقـديم التسهيلات لها.

14-الأشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيـق خططها وبرامجهـا بما يكفـل تكامـلها مع خطة التنمـية للوحدة الإدارية.

15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

16-الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث أو الاعتداء عليها.

17-دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.

18-اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والأشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.

19-تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

20- مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

21- الأشـراف على تنفيذ برامـج محو الأميـة وتشجيـع المواطنين على الالتحاق بها. (تحــــذف)

مادة(62) أ- يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين مـن تـاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون.

ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس،فإذا لم يتوفر هذا النصـاب رفع الأمـر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. (تحــــذف)

مادة(63)أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عـام المجـلس المحلي للمديرية مايلي:-

1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3- أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات.

ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير. (تحــــذف)

مادة(64) يتولى أمين عام المجلس المحلي فـي المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلي ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:-

1- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

2- متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية.

3- إقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.

4- متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية.

5- تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.

6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية. (تحــــذف)

مادة(65)أ- يُشَكِل المجلس المحلي للمديرية مـن بين أعضـائه في أول اجتمـاع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-

- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

- لجنة الخدمات.

- لجنة الشؤون الاجتماعية.

وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها واسلوب عملها.

ب- للمجلس المحلـــي ان يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. (تحــــذف)

مادة(66) يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديريـــة. (تحــــذف)

مادة(67) يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ويجوز للوزير أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس. (تحــــذف)

مادة(68) أ- يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلـي المخصصة للنظـر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.

ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يكون التصويت سرياً. (تحــــذف)

مادة(69)أ- يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين مالم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.

ب- تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين. (تحــــذف)

مادة(70) لا يجوز للمجلس المحلي ان يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع. (تحــــذف)

مادة(71) يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه، كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات . (تحــــذف)

مادة (72) يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات. (تحــــذف)

مادة (73) لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. (تحــــذف)

مادة(74) يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكــون من:-

- رئيس المجلس رئيسا

- الأمين العام نائباً للرئيس

- رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء. (تحــــذف)

مادة(75) تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والاختصاصات الآتية:-

1- إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده.

2- دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس.

3- دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنـة السنويـة والحسـاب الختـامي للمديـرية وعرضها على المجلس.

4- دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5- مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.

6- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7- ممارسة مهام المجلس في الأحـوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتمـاع تال يعقده ليقـرر مايـراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.

8- متابعــــة مستوى تحصيل الموارد الماليــــة المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدهـــا إلى الحسابات الخاصـــة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

9- قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

10- دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.

11- الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

12- إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.

13- دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.

14- أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس. (تحــــذف)

مادة(76)أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هـذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغـة الإعلان بعـد موافقة الهيئة الإدارية.

ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي.

د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحـل المختلفة للمنـاقصة ويكـون له في هذه الحالة حق التصويت. (تحــــذف)

مادة (77) تجتمع الهيئة الإداريــــة في مقـر المجلس المحلي مـرة كـل أسبوعين ويجـوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. (تحــــذف)

مادة(78) لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضـور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (تحــــذف).

مادة(79) يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعـانة بآرائهـم من العامليـن في المديرية أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضـيع المطروحـة على الهيئـة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات. (تحــــذف)

مادة(80) يجوز لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها. (تحــــذف)

مادة(81) يكون لكل مديرية مدير عـام يصدر بتعيينه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.

> مادة(81) يكون لكل مديرية مدير عـام ينتخب ويباشر عمله وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط المحددة في هذا القانون .

< مادة (مضافة): (أ) يجب أن تتحقق فيمن يرشح نفسه لمنصب مدير عام المديرية الشروط التالية :-

1- أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

4- أن يكون قد عمل في مؤسسات الدولة على كافة المستويات مدة لا تقل عن (8) سنوات لاحقه لحصوله على المؤهل.

5- أن يكون اسمه مقيداً في الجدول العام للناخبين على مستوى الجمهورية.

6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7- ألا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.

8- أن يكون للمرشح مقر إقامة ثابت في المديرية أو تكون المديرية مقر عمله الرئيسي، أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها فإذا لم يتوفر هذا الشرط في المرشح عند فتح باب الترشيح فينقل موطنه الانتخابي بقوة القانون إلى الوحدة الإدارية التي يرغب في الترشح فيها.

(ب) في حالة عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب مدير عام المديرية أو تعذر انتخابه لأي سبب آخر فيجوز لرئيس مجلس الوزراء اختيار من يراه لشغل هذا المنصب بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

< (فقرة مضافة) في حالة زوال أسباب تعذر الانتخاب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة تستكمل إجراءات الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون.

< مادة (مضافة) لا يعد مرشحاً لمنصب مدير عام المديرية إلا من يحصل على تزكية (20%) من هيئة الناخبين وأن تكون التزكية من أغلبية مراكز المديرية وتتم التزكية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك في الباب الخاص بالانتخابات في هذا القانون.

< مادة (مضافة) ينتخب مدير عام المديرية من هيئة انتخابية تتكون من أعضاء المجلس المحلي للمديرية المنتخبين بالإضافة إلى ممثل أو ممثلي المديرية في المجلس المحلي للمحافظة وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون.

مادة(82) مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الأول فيها. (كما هي)

مادة(83) يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:-

1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2- أن يكون لديه مؤهل جامعي.

3- أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.

4- أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

5- أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.

> مادة (83) يكون مدير عام المديرية بدرجة مدير عام ويصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على نتيجة الانتخاب وعرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء،ولا يباشر مهامه إلا بعد صدور هذا القرار.

مادة(84) يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون.

2- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

3- رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.

4- المحافظة على الأموال العامة.

5- حماية الحقوق والحريات العامة.

6- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ.

7- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

8- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

9- إجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها.

10-اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطـوارئ وتنسيـق الجهـود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.

11- إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى اداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها.

12- تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

13- أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والانظمة والقرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية.

> مادة (84) يتولى مدير عام المديرية تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه الجهاز التنفيذي وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- كما هي.

2- كما هي.

3- تحذف.

4- كما هي.

5- كما هي.

6- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ وبما لا يخل بالصلاحيات الممنوحة للمديرية.

7- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي يتولى تنفيذها الجهاز التنفيذي للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة..

8- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات
الطابع القضائي إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

9- كما هي

10- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطـوارئ وتنسيـق الجهـود الرسمية والشعبية لمواجهة آثارها.

11- إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الجهاز التنفيذي بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها.

12- كما هي.

13- كما هي.

مادة(85) على مدير عام المديرية أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديريـة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي. (تحــــذف)

مادة(86) لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من المحافظ. (كما هـــي)

مادة(87) يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية ويتولى مساعدته في إدارة شئون المديرية ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون. (تحــــذف)

مادة(88) لا يجوز لأمين عام المجلس المحلـي للمديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المديرية.

> مادة(88) لا يجوز لأمين عام المديرية مغادرة المديرية إلا بأذن من مدير عام المديرية.

مادة(89) يكون مدير عـام المديرية رئيساً لجميـع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية وله سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. (كما هي)

< مادة (مضافة) يكون لكل مديرية أمين عام يتحدد مستواه الوظيفي بمدير إدارة عامة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بترشيح وعرض من الوزير بالتشاور مع المحافظ.

< مادة (مضافة) يشترط فيمن يعين بوظيفة الأمين العام للمديرية توافر ما يلي:-

1) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي

2) أن يكون قد تدرج بعد حصوله على المؤهل الجامعي في سلك الوظائف الإدارية والإشرافية وشغل وظيفة مدير إدارة أو ما يوازيها في قطاعات العمل الأخرى مدة لا تقل عن أربع سنوات، أو شغل وظيفة مدير عام مديرية.

3) ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة أو الخاصة بقرار تأديبي.

< مادة (مضافة) أمين عام المديرية هو الرئيس التنفيذي المباشر للجهاز التنفيذي للمديرية ويتولى بهذه الصفة تحت إشراف وتوجيه مدير عام المديرية ذات المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون في إطار المديرية.

مادة(90) تحدد اللائحـة أو القرارات التنفيذية الإجراءات والمواعيــد والأحكـام المتعلقـة بتنقـلات مديــري عموم المديريات. (تحــــذف)

مادة(91) يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من:-

- مدير عام المديرية رئيساً

- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس

- مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية أعضاء (تحــــذف)

مادة(92) يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- تحديد احتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمـويل اللازم لها وإعداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي

2- تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً.

3- دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى الأداء.

4- بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية.

5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

6- اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

7- دراسة وبحث ما يحيله إليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.

8- دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمديرية واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء. (تحــــذف)

مادة(93) يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهـر علـى الأقـل ويجـوز لمديـر عـام المديريـة أو متى طلب منه ثلث أعضــاء المكتــب دعوة المكتــب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك. (تحــــذف)

مادة(94) لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. (تحــــذف)

مادة(95) لمدير عام المديرية أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب. (تحــــذف)

مادة(96) تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمديرية إلى المجلس المحلي منسوخة إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. (تحــــذف)

مادة(97) لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديـرية إلا بإذن من مدير عام المديرية.

> مادة (97) لا يجوز لرؤساء اللجان المتخصصة ومديري الوحدات التنظيمية بالجهاز التنفيذي مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المديرية.

مادة(98) لا يجـوز للشخص أن يرشح نفـــسه لعضـوية المجلـــس المحلــي في أكـثــر من وحــــدة إداريــــة فــي وقــت واحــد. (كما هي)

مادة(99)أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:-

1- أن يكون يمنياً.

2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3- أن يجيد القراءة والكتابة.

4- أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها.

5- أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية.

6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ب- لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية.

> مادة(99) أ- كما هي.

(ب) لا يجــوز الجمع بين رئاسة أي من الوحــدات التنظيميــة بالجهــاز التنفيــذي وعضويـة المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية.

مادة(100) يُقْسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية:-

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد». (كما هــــي)

مادة(101) يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:-

1- التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.

2- المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي.

4- اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي.

5- المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة.

6- التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته.

7- التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.

> مادة(101) يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية: 1- كما هي.

2- المشاركة في عمليــة الترشيح والانتخــاب لمنصب رئيس الوحدة الإدارية ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3- الإطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي والجهاز التنفيذي للمجلس وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة

4- كما هي.

5- كما هي.

6- كما هي.

7- كما هي .

مادة (102) العضوية في المجالس المحلية طوعيـه لايتقـاضى عنها العضو راتباً أو مكافأة مقابل عضويته ويجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

> مادة (102) العضويــة في المجالس المحليــة طوعيـه لا يتقـاضى عنهــا العضو راتباً أو مكافأة مقابل عضويته ويجوز منحه أثناء عضويته بدل انتقال وبدل جلسات لقاء انتقاله وحضوره اجتماعات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

مادة(103) أ- يمنح أمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لأعمال المجلس.

ب- إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أي من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمـال المجلس.

> مادة ( 103) الفقرة ( أ ) تحذف

الفقرة ( ب ) تحذف (ج) يعامل الأمين العام للمحافظة طوال فترة شغله لهذه الوظيفة معاملة وكيل وزارة من حيث المرتب والمزايا الأخرى المقررة لمثل هذه الوظيفة.. ( د) يعامل الأمين العام للمديرية طوال فترة شغله لهذه الوظيفة معاملة مدير إدارة عامة من حيث المرتب والمزايا الأخرى المقرة لمثل هذه الوظيفة.. (هـ) يمنح رؤساء اللجان المتخصصة للمجلس المحلي للمحافظات والمديريات طوال فترة عملهم بهذه الصفة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

< مادة(مضافة) إذا كان أي من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس المحلي ووحدته الإدارية، فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار ما يحصل عليه بموجب أحكام المادة المذكورة منح الفارق من موازنة الوحدة الإدارية طيلة فترة تفرغه.

< مادة(مضافة) يستحق رؤساء الوحدات الإدارية ونوابهم ورؤساء اللجان المتخصصة في الوحدات الإدارية بحكم تفرغهم بدل ايجار نقدي في حالة عدم توفر سكن حكومي وذلك وفقاً لما يحدده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

< مادة(مضافة) يعامل رئيس الوحدة الإدارية ورؤساء اللجان المتخصصة على مستوى المحافظة والمديرية معاملة موظفي الجهاز الاداري للدولة من حيث:

1. الأوقات المحددة للدوام الرسمي مضاف إليه الوقت الذي تستوجبه طبيعة عمل الهيئة الإدارية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته.

2. العطل الرسمية والاجازات القانونية طبقاً للقانون.

3. تقييم الأداء السنوي وفقاً لما تبينه اللائحة.

مادة(104) على جهة عمل عضو المجلس المحلـي أن تيسر له أداء واجبـات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

> مادة(104) على قطاعات العمل المختلفة، الحكومية منها وغير الحكومية، أن تيسر للعاملين بها من أعضاء المجالس المحلية حضور اجتماعات مجالسهم.

مادة(105) لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس. (كما هي)

مادة(106) على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المعني بمـا تتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال(48)ساعة على الأكثر من تأريخ اتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق.

> مادة(106) علــى سلطــات الضبــط المختصــة إخطــار رئيس الوحــدة الإدارية – رئيس المجلس المحلي – المعني بما يلي:-

1- ما تتخذه من إجراءات تحفظيــة أو جزائيــة ضــد أي من أعضــاء المجلس خلال (48) ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات.

2- نتائج التحقيق.

مادة(107) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب مـن رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

> مادة(107) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب مـن رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

مادة(108) لكل عضـو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكـون متعلقاً بمصلحة خاصـة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

> مادة(108) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه للهيئة الإدارية مجتمعة أو لأي من مديري الوحدات التنظيمية بالجهاز التنفيذي للمجلس أو المؤسسات المحلية أو فروع الهيئات والمؤسسات العامة في الوحدة الإدارية الأسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها في جلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها وما تؤدي إليه هذه الأسئلة من نتائج.

مادة(109) للمجلس المحلي حق استدعـاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضـاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات.

> مادة (109) للمجلــــس المحلــي أن يطلــب من رئيــس الوحــدة الإداريــة أو الأميــن العــــام أو أي من رؤســــاء اللجــان المتخصصــة أو مديــري الوحــدات التنظيميــة فــي الجهــاز التنفيــذي موافــاة المجلــس بأي بيانــات أو معلومات أو وثائق متعلقة بنشاط الوحــدة الإدارية.

مادة (110) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحـاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة اجراءات واوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.

> مادة (110) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحـاطة رئيس الوحدة الإدارية علماً بأي أمر يتعلق بمهام الهيئة الإدارية والجهاز التنفيذي يكون له أهمية عامة وعاجلة وعلى العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها والردود عليها وما يترتب على ذلك من نتائج.

سيتم نشر باقي المشروع في العدد القادم

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى