«الأيام» تنشر بقية مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية

> «الأيام» متابعات:

> تعني مادة معدلة..تعني مادة مضافة..مادة(111)أ- تقدم الاستقالة مـن عضـوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيـس المجلس ويجب علـيه عرضها على المجلس في أقـرب اجتماع يعقده ولا تعتبر مقبولة الا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس وعليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وعلى المجلس انتخاب البديل في نفس الجلسة.

ج- يسري على الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على استقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون.

> مادة(111) (أ) كما هي.

(ب) تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس وعليه عرضها على المجلس في اقرب اجتماع يعقده ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ويقوم رئيس المجلس في حالة قبول الاستقالة بالترتيب مع الوزارة لملء المقعد الشاغر في الهيئة الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار المجلس بقبول الاستقالة.

(ج) كما هي.

مادة(112) أ- تقدم استقالة أميـن عام المجلس المحلي مـن منصـبه مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة.

ب- إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع، أما إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع. (تحـــذف)

مادة(113) إذا خـلا مقعد أحد أعضــاء المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغلــه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد، مالم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

> مادة(113) إذا خـلا مقعد أحد أعضــاء المجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغلــه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد، مالم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنتين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة(114) يجب إبلاغ الوزارة بكـل حالة شغـر في مقاعد المجالس المحلية وذلك قبل مباشرة أي إجراء لشغل هذه المقاعد.

> مادة(114) مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يجب على رئيس الوحدة الإدارية إبلاغ الوزير كتابياً بكل حالة شغر في مقاعد المجلس المحلي بمجرد حدوث الشغر باسم من خلا مقعده وفقاً للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض.

مادة(115) يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية:-

1- الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات وأعمال المجلس.

2- تنفيذ مايكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته.

3- التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية اعضاء المجلس.

4- عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس بأهدافها وابعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية المحلية.

5- إنماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية.

6- المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية.

7- التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والاراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.

> مادة(115) (أ) كما هي.

الفقرات من 1-6 كما هي

7- التزام الصــدق والموضوعيــة والتجرد في عرض القضايا والآراء المتعلقة بحاجات المواطنين استناداً إلى بيانات وإحصاءات يجمعها لهذا الغرض بما يمكــن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.

< (فقرة مضافة ) تعميق الوعي الوطني في أوساط المجتمع المحلي.

<(فقرة مضافة) يعتبر من قبيل المخالفات المسلكية المعاقب عليها طبقاً لأحكام هذا القانون مخالفة العضو لأي من الواجبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة(116) أ- يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيـذ أعمال مقاولات أو توريدات.

ب- على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضــوع في المجلس المحلــي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون.

> مادة(116) أ- يحظر على عضو المجلس المحلي التعاقد بالذات أو بالواسطة في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية تخص وحدته الإدارية وكل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة يعتبر باطلاً.

ب- على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها وأن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها.

< (فقرة مضافة) يترتب على ثبوت مخالفة أحكام أي من الفقرتين السابقتين سقوط عضوية مرتكبي المخالفة من المجلس المحلي.

مادة (117) تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية:-

1- فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.

2- مخالفة العضو لأحكام هذا القانون.

3- العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس.

4- غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول.

5- إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها.

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها وذلك بعد دعـوة العضـو وسماع أقوالـه وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة.

> مادة (117) تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية:-

1- فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.

2- مخالفة العضو لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.

3- امتناع العضو عن تنفيذ ما يوكله إليه المجلس من مهام أو العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس أو التحريض على عدم تنفيذها أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال.

4- غياب العضو ثلاثه اجتماعات متتالية أو خمسه أجتماعات متقطعة دون عذر مقبول خلال عام واحد.

5- إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها.

6- استغلال العضو مركزه لاغراض تحقيق كسب او منفعة ذاتية بشكل مباشر او غير مباشر.

7- إفشاء العضو لأية معلومات أو ايضاحات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم مركزه كعضو في المجلس أو هيئته الادارية.

8- إثارة العضو للنعرات القبلية او الطائفية او المذهبية او القيام باي مسلك اخر يخل بالوحدة الوطنية او يضر بالمصلحة العامة والنظام والامن العام .

9- تقديم العضو لأي بيانات أو وثائق أو مؤهلات تبين كذبها وزوريتها.

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها وذلك بعد دعـوة العضـو وسماع أقوالـه وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة(118) يحق لثلث أعضـاء المجلس المحـلي للمحـافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تأريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد.

> مادة (118) (أ) يحق لنصف أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم على الأقل أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في طلب إقالة المحافظ على أن يرفق بالطلب المستندات الموجبة للإقالة.

(ب) يوجه الوزير الدعوة للمجلس المحلي للمحافظة للانعقاد برئاسته أو من يكلفه خلال أسبوعين من تاريخ تلقيه الطلب ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً في هذه الحالة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على الأقل ويشترط في بداية الجلسة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس قبول النظر في الطلب.

(ج) يناقش المجلس الطلب ويستمع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه.

(د) لا يحق للمحافظ المشاركة في عملية التصويت التي يجريها المجلس ويجب عليه مغادرة الاجتماع عند إقفال باب النقاش وطرح الموضوع للتصويت.

(هــ) يجري التصويت بالإقتراع السري وفي حالة حصول الطلب على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس يتم أستكمال الاجراءات لدعوة الهيئة الناخبة لإتخاذ القرار بالموافقة على الطلب أو الرفض ويشترط لصحة أنعقاد الهيئة الناخبة لغرض النظر في طلب إقالة المحافظ حضور ثلاثة أرباع الهيئة الناخبة على الاقل وأن يصدر القرار بالموافقة على طلب الإقالة بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين.

(و) يترتــب على الاقالة وفقاً لحكــم الفقــرة السابقــة وقــف المحافــظ عن مباشرة نشاطه بقوة القانون وعلى الوزير خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار الهيئة الناخبة بالاقالة أن يباشر الاجراءات والخطوات المنصوص عليها في هذا القانون ولأئحتة لانتخاب محافظ جديد.

(ز) لا تعتبر إقالة المحافظ نافذة الا بصدور قرار جمهوري بعزله.

مادة(119) تسري أحكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً علـى سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة.

> مادة(119) تسري أحكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً علـى إقالة مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة.

< مادة(مضافة) لا يجوز لمن تم إقالته أو عزله من رؤساء الوحدات الإدارية أو قدم استقالته تلافياً للإقالة طبقاً لأحكام المواد (118-119-120) من هذا القانون أن يعيد ترشيح نفسه لرئاسة ذات الوحدة الإدارية سواء كان لذات الدورة الانتخابية أو أي دورات لاحقة.

مادة(120)أ- مع مراعـــاة أحكام المادتين(25،68) من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم، ويتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات،ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات.

ب- يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه.

ج- يكون التصويت على قرارات الإقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت وفي جميع الأحول لا يصدر قرار المجلس بإلاقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة،وعلى أن تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات.

> مادة(120) أ- إذا رأي أي ممن تضمنهم طلب الإقالة وفقاً لأحكام المواد (118، 119 ) من هذا القانون تجنب المثول والمواجهة أمام المجلس المحلي فيما هو منسوب إليه من مخالفات فعليه المبادرة إلى تقديم استقالة غير مشروطة من منصبه إلى السلطة المعنية المخولة بدعوة المجلس للنظر في طلبات الإقالة وإفساح المجال لانتخاب البديل على أن تقدم الاستقالة قبل موعد انعقاد جلسة المجلس المحلي المخصصة للنظر في الموضوع بأسبوع على الأقل ويترتب على تقديم الاستقالة في هذه الحالة قيام السلطة المعنية بوقف مباشرة إجراءات المساءلة والإقالة المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتبين اللائحة الإجراءات والضوابط المنفذة لأحكام هذه الفقرة.

ب- لا يترتب على تقديم الاستقالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إعفاء مقدمها من أية مسئولية مدنية أو جنائية إن كان لذلك مقتضى.

مادة(121) رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسئولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم.

> مادة(121) مديرو الوحدات التنظيمية في الجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي مسئولون أمام المجلس عن سير العمل ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج والأنشطة وللمجلس حق مساءلتهم ومحاسبتهم واتخاذ القرار التأديبي المناسب وفقاً لطبيعة وحجم المخالفة طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة .

باب مضاف

بشأن إدارة الانتخابات والرقابة والطعون:

< مادة(مضافة) تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على العملية الانتخابية لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء اللجان المتخصصة في الوحدة الإدارية .

< مادة(مضافة) تكون الوزارة هي المسئولة عن إعداد أوراق الاقتراع بالإضافة إلى إعداد كشوفات قوام الهيئة الناخبة وفقاً لما يصلها من كشوفات الفائزين بعضوية المجالس المحلية من اللجنة العليا للانتخابات.

< مادة(مضافة) تشكل الوزارة لغرض إدارة الانتخابــات لجان انتخابيــة على مستوى المحافظــة لا تقل درجة رئيسها عن وكيل وزارة ولجان للمديريات لا تقل درجة رئيسها عن مدير عام.

< مادة(مضافة) تتولى اللجان المشكلة استقبال طلبات المرشحين وتقوم بفحصها والتثبت من توفر الشروط في مقدميها وتفصل في تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

< مادة(مضافة) تكون قرارات اللجان المتعلقة بقبول طلبات الترشيح أو رفضها على مستوى المحافظة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة وتكون قرارات المحكمة نهائية وتصدر خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.

< مادة(مضافة) تكون قرارات اللجان المشكلة على مستوى المديريات قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية في المديرية وتصدر خلال مدة لا تتجاوز أسبوع وتكون قرارات المحكمة نهائية.

< مادة(مضافة) من حق المرشحين أن يتواجدوا بأنفسهم أو يكون لهم مندوبين في إدارة العملية الانتخابية.

<مادة(مضافة) اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات هي المعنية بالفرز أو تقوم باختيار لجنة للفرز من هيئة الناخبين وبحيث تتم عملية الفرز بحضورها وبحضور المرشحين أو مندوبيهم.

< مادة(مضافة) تكون الأغلبيــة النسبية هي المطلوبــة لتحديــد الفائــز والمقصود بها من يحصــل علــى أكثــر الأصوات مقارنة بغيره.

< مادة(مضافة) تعلن اللجنة النتيجة النهائية وترفع إلى وزارة الادارة المحلية أسماء الفائزين بمنصب المحافظ ومدراء المديريات وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

< مادة(مضافة) تتولى الرقابة على الاقتراع والفرز على مستوى المحافظة لجنة رقابة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف بالإضافة إلى رقابة المرشحين أنفسهم أو مندوبيهم. وبالنسبة للمديرية رقابة قاضي ابتدائي أو أكثر تسميه محكمة الاستئناف في المحافظة بالإضافة إلى رقابة المرشحين أنفسهم أو مندوبيهم.

مادة(122) للمجلس المحلي في الوحدة الإدارية بناء على طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل سحب الثقة من رؤســـاء الأجهزة التنفيذية ولايصـــدر قرار سحــب الثقـــة إلا بعـــد مناقشـــة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه وتحقيق دفاعه، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم، ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبه بقوة القانون. (تحـــــذف)

مادة(123) تتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من المصادر الآتية:-

- أولاً:الموارد المحلية للمديرية: وهي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها وتتكون من:-

1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.

2- رسوم الدعاية والإعلان.

3- الرســـوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليــــات الرياضية وغيرهــــا من وسائل الترفيه.

4- رسوم تراخيص البناء.

5- رسوم فتح المحلات التجارية.

6- رسوم توثيق العقود والمحررات.

7- رسوم حفر البيارات.

8- الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك.

9- رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني.

10- كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن.

11- رسوم التطعيم الحيواني والنباتي.

12- رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري.

13- رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية.

14- رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة.

15- رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع.

16- عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل.

17- حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية.

18- الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية.

19- الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي:-

أ- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون

ب- الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل.

ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً.

20-رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها.

21-الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.

22-الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.

23-الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة.

24- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة وتجديداتها.

25- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

26- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.

27- ضريبة المهن الحرة.

الباب الخامس

الموارد المالية للوحدات الإدارية

الفصل الأول

المــوارد الماليــة للمديرية

مادة ( ) تتكون الموارد المالية للمديرية من المصادر الآتية:-

(أ) الضرائب والرســـوم والعوائد الأخرى التي تجبى في المديريــة ولمصلحتها طبقاً لأحكام هـــذا القانـــون.

(ب) حصة المديرية من الموارد العامة المشتركة.

(ج) حصة المديرية من الدعم المركزي السنوي المقدم من الدولة.

(د) ما تحصل عليه المديريـــــة من مساعـــــدات وهبـــــات وتبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الوطنية.

(هـ) ما تحصل عليه المديرية من مساعدات وهبات وتبرعــات من دول أو منظمــات أو هيئــات أجنبية أو ذات طابع دولي عبر الأجهزة المركزية.

(د) أية مصادر أخرى تقررها القوانين النافذة.

مادة ( ) تتكون الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة من الآتي:-

(أ) الضرائب:-

1- ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي التابع للمجلس وكذا فروع وحدات القطاع العام والمختلط والتعاوني التي تؤدي نشاطها في نطاق المديرية وكذا زكاة الفطر المستحقة عليهم .

2- الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية.

3- الضريبة على المرتبات والأجور على العاملين لدى أرباب المهن غير التجارية وغير الصناعية.

4- الضريبة على ريع العقارات.

5- الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية.

6- الضريبة على أرباح أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات والشركات التجارية التي يتركز نشاطها في إطار المديرية ولا يوجد لها فروع خارج هذا النطاق.

7- ضريبة استهلاك القات.

8- كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب المشار إليها في الفقرات السابقة.

9- أية ضرائب أخرى تفرض بموجب القوانين النافذة.

(ب) الرسوم:-

1- رسوم الدعاية والإعلان.

2- رسوم تذاكر السينما والألعاب الرياضية والترفيهية.

3- رسوم تراخيص البناء وإشغال الطرق والتسوير.

4- رسوم تراخيص حفر تمديدات البنية التحتية وحفر البيارات.

5- رسوم المخططات العمرانية.

6- رسوم تراخيص المنشآت والمحلات والأنشطة التجارية.

7- رسوم الخدمات التعليمية.

8- رسوم خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني.

9- رسوم توثيق العقود والمحررات.

10- رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري.

11- الرسوم على تذاكر النقل البري السياحي.

12- رسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.

13- رسوم بطاقة اللياقة الصحية.

14- رسوم الشهادات والخدمات الصحية والطبية.

15- الرسم المضاف على الرسم المقرر على الطرود البريدية.

16- الرسوم المضافة على فواتير استهلاك خدمات المياه والكهرباء والهاتف.

17- الرسوم على الذبائح.

18- رسوم الانتفاع بأرضيات الأسواق العامة والأرصفة.

19- رسوم الانتفاع بالمواقف العامة المخصصة والمجهزة للسيارات والحافلات والمعدات الثقيلــة.

20- رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية.

21- رسوم تراخيص الاصطياد البحري التقليدي.

22- رسوم مبيعات الأسماك والقشريات والرخويات والأحياء البحرية.

23- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المشار إليها في الفقرات السابقة.

24- أية رسوم أخرى محلية تفرض بموجب هذا القانون والقوانين النافذة.

(جـ) العوائد الأخرى:-

1- الواجبـات الزكوية بمختلــــف أنواعها باستثنـــاء زكاة الركاز وزكاة عروض التجارة والصناعة المأتية من البنوك ووحدات القطاعين العام و المختلط.

2- حصيلة التصرف بالبيع للأراضي والعقارات والممتلكــات العامة في المديرية ســواء كانت ارض فضاء أو زراعية أو مباني أو آلات أو معدات أو أثاث.

3- القيم الايجارية للأراضي والعقارات والمباني والآلات والمعـدات المملوكة ملكية عامة في المديرية.

4- القيم الايجارية للأسواق العامة والدكاكين والمحلات التجارية المملوكة ملكية عامة في المديرية.

5- عائدات استثمار ممتلكات المديرية.

6- عائدات استغلال المحاجر.

7- مبالغ الجزاءات المستقطعة من مرتبات وأجور ومستحقات الموظفين العاملين في نطاق المديرية.

8- رسوم كراسة الشروط والمواصفات والعينات المباعة للمتقدمين للمناقصات العامة المحلية.

9- أية عوائد أخرى تفرض بموجب القوانين النافذة.

- ثانياً: الموارد المشتركة على مستوى المحافظة: وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من:-

1- 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.

2- الضريبة المستحقة على الريع العقاري.

3- ضريبة استهلاك القات.

4- رسوم القيد في السجل التجاري.

5- رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل.

6- رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل.

7- رسوم نقل ملكية وسائل النقل.

8- غرامات المخالفات المرورية.

9- رسوم الخدمات الصحية والطبية.

10- رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها.

11- رسوم تراخيص الاصطياد.

12- رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية.

13- رسوم جوازات السفر.

14- الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية.

15- كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.

16- الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة كمورد مشترك.

17- الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

18- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.

19-50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية مالم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة.

20- ضرائب كسب العمل للمهن الحرة.

21- رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة.

22- رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.

23- رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة.

24- رسوم المخططات العمرانية والمساحية.

25- غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية.

26- رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها.

27- رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.

28- رسوم تصاريح العمل والإقامة للعرب والأجانب وتمديداتها.

الفصل الثاني

الموارد المالية للمحافظة

مادة ( ) تتكون الموارد المالية للمحافظة من المصادر الآتية:-

(أ) الضرائب والرســـوم والعوائد الأخرى التي تجبى في نطاق المحافظة ولمصلحتها طبقاً لأحكام هـــذا القانـــون.

(ب) ما تحصل عليه المحافظة من مساعـــدات وهبـــــات وتبرعـــات من الأشخاص الطبيعيـــة أو الاعتبارية الوطنية.

(ج) ما تحصل عليه المحافظة من مساعدات وهبات وتبرعات من دول أو منظمات أو هيئــات أجنبية أو ذات طابع دولي عبر الأجهزة المركزية.

(د) أية مصادر أخرى تقررها القوانين النافذة.

مادة ( ) تتكون الضرائب والرسوم والعوائد الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة من الآتي:-

(أ) الضرائب:-

1. ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي للمحافظة وكذا الموظفين العاملين في فروع وحدات القطاع العام والمختلط والتعاوني التي تؤدي نشاطها بالمحافظة، وكذا زكاة الفطر المستحقة عليهم.

2. الضريبة على أرباح أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات والشركــات التجاريــة التي يقع مركزهــا الرئيسي في نطــاق أي من مديريــات المحافظــة مع وجــود فــروع تابعــة لها داخل المحافظة أو خارجها.

3. أية ضرائب أخرى تفرض بموجب القوانين النافذة.

(ب) الرسوم:-

1. رسوم القيد في السجل التجاري.

2. رسوم تراخيص وخدمات المرور.

3. رسوم التقارير الصحية والطبية.

4. رسوم تصاريح العمل للعرب والأجانب العاملين في القطاعين الخاص والتعاوني.

5. رسوم التسجيل وشهادة التصنيف للمقاولين من الدرجة الثالثة إلى السادسة.

6. رسوم التسجيل وشهادة التصنيف للمكاتب الهندسية.

7. رسوم تراخيص المطبوعات السياحية.

8. كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المشار إليهــا في الفقرات السابقة.

9. أية رسوم أخرى تفرض بموجب أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

(جـ) العوائد الأخرى:-

1. مبالغ الجزاءات المستقطعة من مرتبات وأجور ومستحقات الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي للمحافظة وكذا العاملين في فروع وحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع التعاوني .

2. قيمة رسوم كراسة الشروط والمواصفات والعينات المباعة للمتقدمين للمناقصات العامة.

3. أية عوائد أخرى تفرض بموجب القوانين النافذة.

- ثالثاً: موارد عامه مشتركة:-

أ- ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي:-

- الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية.

- الرسـم المقـرر على كـل برميـل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات.

ب-30%من الموارد السنوية للصناديق التالية:-

- صندوق صيانة الطرق.

- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

- صندوق رعاية لنشئ والشباب والرياضة.

على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها.

الفصل الثالث

الموارد العامة المشتركة

مادة ( ) الموارد العامة المشتركة هي الموارد المالية التي يتم جبايتها وتحصيلهــا مركزياً ويعاد توزيعها على الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية طبقاً للأسس والمعايير المحددة في هذا القانون.

مادة ( ) يجري تحصيل الموارد العامة المشتركة من مصادرها المختلفة إما عن طريق وزارة الإدارة المحلية مباشرة أو من خلال الجهات المعنية بالتحصيل تحت إشراف ورقابة وزارة الإدارة المحلية.

مادة ( ) تتكون الموارد العامة المشتركة من المصادر الآتية:-

(أ) الإيرادات الزكوية للأنواع الآتية:-

1- الركــــاز.

2- حصيلة زكاة عروض التجـــارة والصناعـــة المتأتية من:-

- البنـــوك.

- وحدات القطاع العام والمختلط.

- زكاة الفطر المستحقة على الموظفين والعاملين في دواوين الوزارات والمصالح ووحدات القطاعين العام والمختلط والقطاع التعاوني وكذا أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية والعاملين بهما وسائر الأجهزة المركزية الأخرى.

- زكاة الفطر المستحقة على منتسبي القوات المسلحة والأمن.

(ب) 30% (ثلاثين في المائة) من إجمالي الموارد السنوية للصناديق الآتية:-

1- صندوق صيانة الطرق والجسور.

2- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

3- صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

(ج) الرسوم والعوائد الأخرى الآتية:-

1- رسوم الجوازات ووثائق السفر والإقامة.

2- رسوم التسجيل وشهادات التصنيف للمقاولين من الدرجتين الأولى والثانية.

3- رسوم تراخيص مهنة المحاسبة.

4- الرسوم المقررة على الهاتف المحمول.

5- الرسم المضاف على السلع المستوردة.

6- إتاوات وعائدات ورسوم الاصطياد البحري الصناعي.

7- رسوم تراخيص المطبوعات السياحية الصادرة مركزياً.

8- رسوم تصاريح العمل للعرب والأجانب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.

9- رسوم الشهادات العامة واستمارة تحسين المستوى

10- 2.5% (اثنان ونصف في المائة) من قيمة كل تذكرة سفر جوية أو بحرية قبل احتساب الضرائب والرسوم الأخرى على قيمة التذكرة.

11- كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المشار إليها في الفقرات السابقة.

12- أية رسوم أخرى تفرض بموجب هذا القانون والقوانين النافذة.

رابعاً: الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.

الفصل الرابع

الدعـــــم المركـــــزي

مادة ( ) الدعم المركزي: هو ما تقدمه الدولـــة من دعـــم مالـــي سنــــوي يوزع على جميع الوحدات الإدارية في الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ( ) يصــدر بتحديد الدعم المركزي لكل سنة قرار من مجلس الوزراء بنــــاء على اقتــراح مشترك من وزارات (المالية، الإدارة المحلية، التخطيط والتعاون الدولي ) وعلى أن يرفع المقترح قبل المواعيد المحددة قانوناً لاعداد موازنات السلطة المحلية بوقت كاف.

الفصل الخامس

أحكــام مشتركة للموارد المالية

مادة ( ) (أ) يتم تحصيل قيم الرسوم والعوائد المحليـــــة المنصـــــوص عليهـــــا في المواد ( ) من هذا القانون وذلك وفقاً للقيم المحددة في الجداول الملحقة بهذا القانون وبحسب الضوابط الواردة فيها وتعتبر هذه الجــداول جزءً لا يتجزأ من هذه القانون.

(ب) يتم تحصيل الضرائب والعوائد الأخرى المنصوص عليها في المواد ( ) من هذا القانون من واقع ما تتضمنه القوانين الخاصة بكل منها.

مادة ( ) توظف حصيلة الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون لأغراض:-

أ- تمويل مشاريع وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية.

ب- دعم مخصصات الصيانة والتشغيل في الموازنة المحلية في المجالات الآتية:-

1- المرافق الصحية والتعليمية.

2- الحدائق والمنتزهات العامة.

3- أية مجالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزيري المالية والإدارة المحلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة ( ) (أ) يقوم الجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي للوحدة الإدارية تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي بتحصيل كافة الموارد المالية الخاصة بالوحدة الإدارية طبقاً للطرق والأساليب التي تنظمها اللائحة المالية للسلطة المحلية، وعلى الجهاز توريد ما يتم تحصيله بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بذلك طرف البنك المركزي أو أحد فروعه أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي.

(ب) يرحل الرصيد النقدي المتبقي بدون صرف في حساب الوحدة الإدارية في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية.

مادة ( ) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة ( ) تحصل زكاة عروض التجارة والصناعة في المديرية التي يقع في إطارها مقر المركز الرئيسي للمكلف وذلك عن نشاط المركز وأية فروع أخرى تابعة له في وحدات إدارية أخرى باعتبارها مورداً محلياً خاصاً بهذه المديرية.

مادة ( ) مع مراعاة أحكام المادة ( ) من هذا القانون تعتبر المـــوارد المالية للوحدات الإداريـة أموالاً عامـة وتسري عليها الأحكام المتعلقـــة بالأموال العامة.

مادة ( ) تعتبـــر التصرفـــات التاليـــة مخالفــات مالية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وهي:-

1- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب أو الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

2- عدم توريد المبالغ النقدية إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك في المواعيد المحددة.

3- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات المالية المتعلقة بالتحصيل والتوريد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

4- تحصيل أية رسوم أو ضرائب أو أية مبالغ باسم الوحدة الإدارية غير مستحقه قانوناً أو بالزيادة عما هو محدد قانوناً.

5- التهاون في متابعة تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المالية الأخرى المستحقة للوحدة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ( ) يتبع في تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الإعفاء منها القواعد القانونية المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة والمحددة في القوانين والأنظمة النافذة.

مادة ( ) يوزع الدعم المركزي وحصيلة الموارد العامة المشتركة سنوياً على جميع الوحدات الإدارية بالجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:-

1- عــدد السكان.

2- مستوى النمو في الخدمات وللبنى التحتية

3- مستوى تنفيذ الخطة السنوية للتنمية المحلية

4- كفاءة تحصيل الموارد المالية.

5- وفرة الموارد المالية أو شحتها.

(فقرة مضافة) كلفة تنفيذ المشاريع حسب صعوبة التضاريس.

6- أي أسس أو معايير أخرى يقرها مجلس الوزراء.

مادة ( ) (أ) تخصص نسبة من (1 10 % ) كحافز مالي مقابل تحصيل للمــوارد المالية المحلية.

(ب) يصــدر بتحديــد المــوارد المالية المحلية المستحق عنهــا الحافــز المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ونسبته والمستحقين لــه والشروط والضوابــط المنظمــة لصرفــه قــرار من رئيس مجلــس الــوزراء بناءً على عرض من وزيري الإدارة المحلية والمالية.

مادة ( ) يحق لمجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية والجهة المعنية عند الاقتضاء وفقاً لمتغيرات اقتصادية واجتماعية وكلما اقتضت المصلحة العامة أن يقرر ما يلي:-

1- رفع أو تخفيض قيمة أي من الرسوم المحلية المحددة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

2- إعادة تصنيف أيٍ من أنواع الموارد المالية المحلية المحددة في هذا القانون من مورد عام مشترك إلى مورد مالي للمحافظة أو المديرية وبصفة عامة تحويل أي نوع من هذه الموارد إلى آخر.

مادة ( ) يكون لوزارة الادارة المحلية سلطة الإشراف والرقابة على حسن جباية وتحصيل الموارد المالية المحلية والقيام بأعمال الفحص والمراجعة والتفتيش الميداني والعمل على معالجة كافة الصعوبات والمعوقات .

مادة ( ) كافة التراخيص والتصاريح السابق صدورها على هذا القانون وتغيرت قيم رسومها بمقتضى أحكام هذا القانون تظل سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

مادة(124)أ- يصـدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً وثانياً من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء.

ب- يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة(123) دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية:-

1-25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل.

2-25%لصالح نشاط المحافظة.

3-50%توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي.

ج- يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين (ثالثاً ورابعاً) من المادة(123) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:-

1-الكثافة السكانية.

2- وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها.

3- مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان.

4- كفاءة أداء السلطة المحلية.

5- كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.

6-أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء. تحــــذف

مادة(125) أ- تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصـادية والاجتمـاعية ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية.

ب- تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الإدارية سنوياً. تحــــذف

مادة(126) تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تحت إشـراف ورقابـة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشك منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية. تحــــذف

مادة(127) لا تخضع مكاتب وزارة الماليـة والمصالح الإيرادية التابعـة لها لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية. كما هـــي

مادة(128) يُتَّبَع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات الإدارية وفي الإعفاء منها القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة. كما هـــي

< (مادة مضافة): أ- تتولى إدارة الشئون المالية والمحاسبية للوحدة الإدارية بصورة متكاملة وحدة تنظيمية واحدة تُنشأ لهذا الغرض ضمن الوحدات التنظيمية للجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي تتبع في خط المسئولية رئيس الوحدة الإدارية.

ب- تُشكل الوحدات الحسابية القائمة في الوحدات الإدارية وقت صدور هذا القانون الوحدة التنظيمية المذكورة في الفقرة السابقة.

مادة (129) أ- يكـون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة.

ب- تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة. كما هـــي

مادة(130) مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية يتبـع في إعـداد موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية:-

1- يتولى المكتب التنفيذي لكل وحده إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب الأولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها.

2- يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات بعد إقرارها من مجالسها المحلية ويقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة.

3- يتم عرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السلطات المركزية.

4- يقوم المحافظ برفع الخطة والموازنة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.

> مادة(130) مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية يتبـع في إعـداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية للوحدة الإدارية الخطوات الآتية:-

1-يتولى الجهاز التنفيذي التابع للمجلس المحلي تحديد احتياجات الوحدة الإدارية من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب الاولويات المدروسة ورفعها إلى الهيئة الإدارية تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها.

2- يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات بعد إقرارها من مجالسها المحلية ويقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة.

3- حذفـــــــت.

4- يقـوم المحافظ برفــع الخطة والموازنـــة المجمعة إلى الــوزارة لاستكمــال الإجـراءات اللازمـة للمصادقـة عليها طبقـاً لأحكام المادة (142) من هذا القانون.

مادة(131)أ- تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطـة والموازنة وتشكل على النحو الآتي:-

- محافظ المحافظة رئيساً

- أمين عام المجلس المحلي نائباً للرئيس

- رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس المحلي للمحافظة أعضاء

- مديرو عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية

والتخطيط والتنمية بالمحافظة أعضاء

ب- تختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها.

ج- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتهـا فــي أدائها لمهامها.

> مادة(131) تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتبين اللائحة تكوينها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملهــــا.

مادة(132) تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ممارسة المهـام والاختصاصات الآتية:-

1- تحليل ومراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة.

2- مراجعة الخطط الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية والتأكد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة والموارد المتاحة.

3- تنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموازنة واحدة وإحالتها إلى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما أحدثته من تغييرات أو تعديلات عليها والأسباب الموجبة لذلك. (تحــــذف)

مادة (133) يجوز للجنة الخطة والموازنة إجراء تعديـل في مشروع خطة و موازنة أي وحدة إدارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة والموارد والقدرات المالية مع مراعاة إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية المعنية.

> مادة(133) أ- لا يجوز للجنة الخطة والموازنة المشار إليها في المادة السابقة إجراء أي تعديل على الخطط والموازنات المقرة من المجالس المحلية إلا عند خروجها على القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة واللائحة المالية للسلطة المحلية.

ب- على لجنة الخطة والموازنة قبل إجراء أي تعديل على الخطط والموازنات طبقاً لحكم الفقرة السابقة استدعاء رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المعني وإطلاعهم على ملاحظات اللجنة ومآخذها والتعديلات المطلوب إدخالها على مشروع الخطة والموازنة وتحرير محضر بذلك.

جـ- إذا تخلف رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المعني عن الحضور في الموعد المحدد من قبل اللجنة أو تعذر التوصل إلى الاتفاق على ما يجب إدخاله من تعديلات على مشروع الخطة والموازنة فيجوز للجنة في هذه الحالة القيام بذلك بحسب تقديرها مع إبلاغ الهيئة الإدارية المذكورة خطياً بما أجرته في هذا الجانب.

مادة (134) يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة الإدارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام على أن لا تتجاوز هذه النسبة (20%) من إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة السنوية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة والقرارات التنفيذية القـواعد والإجـراءات المنفـذة لأحكام هذه المادة.

> مادة (134) يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنـــة الوحدة الإدارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنمويـــة ذات نفع عام على أن لا تتجاوز هذه النسبة (20%) من إجمالي الموارد المالية المحلية السنوية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة والقرارات التنفيذية القـواعد والإجـراءات المنفـذة لأحكام هذه المادة.

مادة(135) يفتح حساب باسم كل وحدة إدارية طرف البنك المركزي أو احد فروعه أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد والإجراءات المالية النافذة.

مادة (135) أ كما هي

< (فقرة مضافة) على البنك المركزي أن يفوض بنوك القطاع العام أو المختلط بفتح حسابات في الوحدات الادارية التي لا توجد له فروعاً فيها ويتم الصرف منها وفقاً للقواعد والاجراءات المالية النافذة.

مادة(136) تدرج موازنة كل محافظة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزء منها ويسري عليهـا ما يسري على المـوازنة العامة للدولـة من أحكـام وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. كمـــا هـــــــي

مادة(137) تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطــات المركزية بما لا يتعارض مع قواعــد تنفيذ الموازنة.

> مادة(137) تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية.

مادة(138) أ- يتولى مكتب المالية فـي المديـرية مراجعـة مشروع الحساب الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لإقراره.

ب- يقوم مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية للوحدات الإدارية وتجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل عرضه على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره.

> مادة(138) تقدم كل وحدة إدارية حسابها الختامي في المواعيد المحددة قانوناً إلى مجلسها المحلي لمناقشته وإقراره.

ب- تحذف.

مادة(139) ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كافة المرفقات إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونسخة منها للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية.

> مادة(139) ترسل المحافظات حساباتها الختامية المجمعة شاملة كافة المرفقات إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونسخة منها للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية.

مادة(140) على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم الخبرة الفنية للأجهزة التنفيذية في المديريات وإعانتها في إعداد ووضع مشاريع خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية. (تحــــذف)

مادة(141) إذا تأخرت أي مـن الوحدات الإدارية في رفع مشروع موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بإنذارها كتابياً لموافاتها بمشروع موازنتها خلال أسبوع مالم فتتولى اللجنة تقدير الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى التنفيذ للفترة المنقضية منها والتعديلات الحتمية وفقاً للمستجدات سواء بالخفض أو الإضافة.

كمـــا هـــــــي

مادة(142) ترفع خطط وموازنـات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية عن طريق محافظي المحافظات إلى الوزارة لرفعها إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

> مادة(142) ترفع خطط وموازنات الوحدات الإدارية المقرة من مجالسها المحلية بصورتها المجمعة عن طريق محافظي المحافظات إلى الــوزارة لرفعها إلى اللجنـة العليـــا للموازنة لربطها بالموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مادة(143) تبيـن اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل إعداد وإقرار ورفع وتقديم خطط وموازنات الوحدات الإدارية وحساباتها الختامية على مختلف مستوياتها. كمـــا هـــــــي

مادة(144) تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية.

> مادة(144) تعتبر السلطة المحلية بنظامها ومكوناتها جـزءً من السلطة التنفيذية للدولة وتخضع في أدائها لوظائفها المقررة بموجب هذا القانون لرقابة الأجهزة المركزية.

مادة(145) يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي:-

أ- ابلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة،وكذا ماقد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.

ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكـوادر الفنيـة والمتخصصـة والعمل على توفيرها.

ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.

د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها.

هـ- وضع و إعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة.

و- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته.

> مادة(145) يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي:-

أ- إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسات العامة للدولة،وكذا ما قد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.

ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكـوادر الفنيـة والمتخصصـة والعمل على توفيرها.

ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.

د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها.

هـ- وضع و إعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة.

مادة(146) تهدف الرقابة المقررة لمجلس الـــــوزراء وسائر أجهزة السلطــــة المركزية على أعمال الأجهــزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتهـــا طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية.

> مادة(146) تهدف الرقابـــة المقررة لمجلس الــوزراء وسائـــر أجهـــزة السلطـة المركزية على أعمال الوحدات الإدارية إلى التأكد من حســـن قيام هذه الوحدات بمهامها واختصاصاتهـــا طبقاً لأحكـــام هذا القانـــون والقوانين النافـــذة والسياسات العامة للدولة .

مادة(147)أ- تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلـس الــوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية.

ب- يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون.

ج- يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية على ان تكون الاعتراضات مسببة.

د- في حالة إصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء، وللوزراء المختصين الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعني على قراره إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير.

هـ- يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

و- تحدد اللائحـة القواعـد والمواعيـد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

> مادة(147) أ- كما هي .

ب- يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء أو تعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون.

ج- كما هي

د- كما هي

هـ- كما هي

و- كما هي

< مادة(مضافة) في حالة مخالفة المحافظ أو الأمين العام للمحافظة للسياسة العامة للدولة أو القوانين والأنظمة النافذة أو تقاعسه عن تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أو المساس بالوحدة الوطنية أو النظام العام أو تساهله في التعامل مع أي من مظاهر الإخلال بهذه المسائل يترتب عليه إقالته من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية على أن يتضمن قرار العزل أو الإقالة الدعوة لانتخاب محافظ بديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

< مادة(مضافة) يسري الحكم السابق المتعلق بعزل المحافظة على مدير عام المديرية مع مراعاة أن يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .

< مادة(مضافة) يشكل الوزير لجاناً إدارية أو فنية دائمة أو مؤقتة لأغراض التفتيش على أعمــال السلطــة المحليــة أو لتقصــي الحقائــق في أي موضــوع أو تصرف أو شكوى تتصل بأعمال السلطة المحلية أو قياداتها.

مادة(148) يقوم الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة وأجهـزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية.

> مادة(148) يقوم الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة وأجهـزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على أنشطة الوحدات الإدارية.

مادة(149) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يُحَل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد.

كمـــا هـــــــي

< مادة (مضافة) يجوز حل المجلس المحلي في أي من الحالات الآتية:-

1- فشل المجلس في عقد اجتماعه الأول بالنصاب القانوني عقب انتخابه لثلاث دعوات متتالية.

2- عدم انعقاد المجلس لثلاثة اجتماعات عادية متتالية.

3- انقسام الأعضاء وتدهور العلاقات بينهم بصورة تعطل أعمال الوحدة الإدارية.

4- أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة الوطنية العامة.

مادة(150) يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية ويخطربه مجلس النواب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

> مادة(150) (أ) يكون حل المجلس المحلي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية وتخطر به اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لمباشرة الإجراءات القانونية لانتخاب المجلس المحلي الجديد.

< (فقرة مضافة) لا يحق لأعضاء المجلس المحلي الذي صدر ضده قرار الحل ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الجديد لدورة واحدة.

<(فقرة مضافة) يشمل قرار الحل رئيس الوحدة الإدارية بقوة القانون.

مادة(151) يتضمن القـرار الصادر بحـل المجلس المحـلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية أربعة أشخاص من أبناء الوحدة الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس المحلي الذي تم حله وتتولى هذه اللجنة مباشـرة اختصاصات المجلس الذي صـدر قـرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

> مادة(151) يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة أمين عام الوحدة الإدارية وعضوية أربعة أشخاص من أبناء الوحدة الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس الذي تم حله وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة وتسيير شئون الوحدة الإدارية وكذا مباشرة اختصاصات المجلس الذي صدر قرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة(152) تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنـة المؤقتـة وفقـاً لأحكام المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في أول اجتمـاع يعقـده لاتخاذ ما يراه بشأنها. كمـــا هـــــــي

مادة(153) تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والأشراف على انتخابات المجالس المحلية في كافة الوحدات الإدارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الأحكام والقواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها. كمـــا هـــــــي

مادة(154) استثناء من أحكام المادة (13) من هذا القانون. إذا حان موعد انتخاب المجالس المحليــة في سنــة تجري فيهــا انتخابــات نيابيــة أو رئاسيــة أو استفتاء عام، فيجري انتخاب المجالس المحلية بالتلازم مع أي منها سواء كان موعد انتخاب المجالس المحلية متقدماً عليها أو لاحقاً لها . معدلة بالقانون رقم (25 لسنة 2002) تحـــــذف

مادة(155) يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية، وكذا قوى الأمن العام فيها تحــت إشــراف وتوجيـــه رئيــس الوحـدة الإداريـة أو من يحـل محله طبقـاً لأحكام هذا القانون. كمـــا هـــــــي

مادة(156) لمجلس الوزراء أن يقرر إرجاء نقل كل أو بعض السلطات والصلاحيات المقرر انتقالها بموجب نصوص هذا القانون من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية في مجال تنفيذ المشاريع الإنمائية وذلك متى تبين للمجلس أن ظروف الوحدة الإدارية وتدني مستـــوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي فيها يستدعي ذلك الإرجاء وعلى أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم أوضاع كل وحدة إدارية من الوحـــدات المشمولـــة بأحكـــام هذه المادة دورياً وتقديـــر طبيعة المهام والاختصاصات التي يمكن نقلها إلى تلك الوحدات أو منحها المزيد من السلطات والصلاحيـــات إذا ما تبيـــن حدوث تحســـن في الأداء. كمـــا هـــــــي

< مادة(مضافة): أ- تقوم المحافظة بتقديم الدعم الفني و الهندسي والتخطيطي للمديريات التي تفتقـر إلى المهارات التخصصية وللبنى الإدارية في هذا المجال.

ب- لأغراض تنفيذ الفقرة السابقة تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بتحديد تلك المهام التي ليس في وسعها آنياً ممارستها بسبب نقص العنصر الإداري والبشري، وتعمل على التفاوض مع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة لإبرام اتفاقات بشان الكيفية التي ستعمل فيها إدارة المحافظة في مساعدة المديرية في ممارسة هذه المهام والدور الذي تلعبه المديرية إزاء هذه المهام على أن يتخذ هذا الاتفاق شكلاً مكتوباً بين الهيئتين الإدارتين ويكون هذا الاتفاق نافذاً بعد موافقة المجلس المحلي للمديرية المعنية.

جـ- تعتبر مثل هــذه الاتفاقــات ذات طابع مؤقت ويجري تعديلها في كل حالة تتوافر فيها للمديرية المقومات اللازمة الإدارية والبشرية في مجال هذه المهام

د- لأغراض المتابعة والتقييم تنسخ هذه الاتفاقات للوزارة

هـ- يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة(157) لأغراض مساعدة أجهزة السلطـــة المحلية في التطبيق السليم لأحكــام القوانين والأنظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقوم وزارة الشئون القانونية بفتح فروع لها بالوحــدات الإدارية أو تزويدها بمستشارين قانونيين حسب الأحوال.

> (157) لأغراض مساعدة السلطة المحلية في التطبيق السليم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة تقوم وزارة الشئون القانونية بتقديم الخدمات القانونية والاستشارية ونشر الوعي القانوني في الوحدات الإدارية.

مادة(158) على جميـع موظفي أجهـزة السلطة المـركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الإدارية الاتصال برئيس الوحدة الإدارية وإطلاعه على طبيعة مهماتهم قبل مباشرتهم لهذه المهام لتقديم العون والمسـاعدة بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل. كمــا هــــي

مادة(159) لأغراض النهـــــوض بوظائف وأعبـــــاء السلطة المحليـة يقوم مجلس الـــــوزراء بالأشراف على وضـع وتنفيـذ السياسات والخطط المتعلقة بالآتي:-

1- فتح مكاتب أو فــــروع لسائر الأجهزة المركزية الخدميــــة والمرفقية في جميع الوحـــــدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.

2- إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة.

3- تدريب وتنمية الموارد البشرية.

> مادة(159) تعمل الحكومة على تبني ودعم ومتابعة تنفيذ خطة عامة للوفاء بمتطلبات النهوض بوظائف السلطة المحلية في كافة المجالات.

ودون مساس بأحكام المادة (14) من هذا القانون وتبعية الأجهزة التنفيذية للمجلس المحلي يجوز لأغراض النهـــــوض بوظائف وأعبـــــاء السلطة المحليـة أن يقوم مجلس الـــــوزراء بالأشراف على وضـع وتنفيـذ السياسات والخطط المتعلقة بالآتي:-

1- فتح مكاتب أو فــــروع لسائر الأجهزة المركزية الخدميــــة والمرفقية الجديدة في جميع أو بعض الوحـــــدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتكون تابعة للمجلس المحلي مع توفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي موحد وهيكل وظيفي معتمد.

2- إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة.

3- تدريب وتنمية الموارد البشرية.

مادة(160) تشكل لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتولى بصفة أساسية التمهيد والتهيئة للانتقال إلى نظام السلطة المحلية وحل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون وضع هذا القانون موضع التطبيق الفعلي.

> مادة(160) أ - كماهي

< (فقرة مضافة): يتضمن القرار الجمهوري بإنشاء المجلس تبيين تشكيل المجلس وأسلوب عمل المجلس ومواعيد اجتماعاته والمستحقات المالية لأعضائه.

مادة(161) يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يضم الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية والأمناء العامين للمجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية للمحافظات وذلك لـ:-

1- بحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به.

2- تقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام تجربة السلطة المحلية.

3- اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين.

> مادة (161) أ- تنظم وزارة الادارة المحلية مؤتمراً عاماً للسلطة المحلية كل سنتين يدعو إليه رئيس الوزراء يكرس لتقييم:

ب- يتألف المؤتمر من:

- رئيس الوزراء رئيساً

- أعضاء مجلس الوزراء أعضاء

-رؤساء الأجهزة المركزية لمعنية أعضاء

- رئيس وأعضاء لجنة السلطة المحلية في مجلس النواب أعضاء

- رئيس وأعضاء لجنة السلطة المحلية والخدمات في مجلس الشورى أعضاء

- المحافظين ومديري عموم المديريات أعضاء

- أمناء عموم المحافظات والمديريات أعضاء

- رؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية للمحافظات أعضاء

جـ- يتولى وزير الإدارة المحلية مهام مقرر المؤتمر.

د- تتولى الوزارة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للسلطة المحلية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية وتطوير آليات مساعدة لمتابعة التنفيذ كلما كان ذلك ضرورياً.

هـ- يقدم الوزير إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن مستوى تنفيذ قرارات المؤتمرات العامة وكذا إلى مؤتمر السلطة المحلية.

و- تكون لقرارات المؤتمر العام للسلطة المحلية الأولوية في التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي، وأن تدرج متطلبات التنفيذ في الخطط الاستراتيجية والموازنة السنوية.

مادة(162) يبدأ العمل بنظام الموازنات على مستوى الوحدات الإدارية من بداية السنة المالية التاليــة لإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية بمقتضــى هذا القانون على أن تدرج في موازنة هذه الوحدات كافــة الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجالس المحلية. تحـــــذف

مادة(163) تنقل بقوة القانون كافة الاعتمادات والمخصصات المالية الجارية والاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى حساب كل وحدة إدارية، وذلك اعتباراً من تاريخ انتخاب المجالس المحلية. تحـــــذف

مادة(164) يقترح الوزير إلى مجلس الوزراء النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التي تجري فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس. تحـــــذف

مادة(165) على إدارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والأنشطة التي تمولها مع المجالس المحلية تخطيطاً وتنفيذا.

> مادة (165) على إدارات الصناديق والمشاريع المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والأنشطة التي تمولها مع المجالس المحلية تخطيطاً وتنفيذا.

مادة(166) مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون والمنظمة لانتخابات المجالس المحلية والمهـام والاختصاصات المناطة بها يكون لأمانة العاصمة قانون خاص يراعى فيه الخصائص التي تتميز بهـــا وبما يكفل الارتقاء بعاصمة البلاد ويتولى أمين العاصمة المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع أي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها قانون أمانة العاصمة. كمــا هــــي

مادة(167) تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكـم المديريات ويسري بشأنها مايسري على المديريات من أحكام ويجوز بقرار جمهوري بعـــد موافقـــة مجلس الـــوزراء تقسيـــم أياً من هـــذه المدن إلى اكثر من مديرية وذلك بمراعاة المبادئ والأهداف المتعلقة بالتقسيم الإداري.

كمــا هــــي

< مادة(مضافة) يتم إنشاء صناديق للنظافة في المدن المؤهلة طبقاً للقانون الخاص بصناديق النظافة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير واقتراح من المجلس المحلي للوحدة الإدارية المعنية وتبين لائحة قانون صناديق النظافة الإجراءات المنظمة لذلك.

مادة(168) يجوز للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً خاصـة مـن بين جمهـور المنتفعين لإدارة وتسيير وصيانة المشروعات الخدمية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة أو القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. كمــا هــــي

مادة(169) يشكل مجلس الوزراء لجـنة خاصة تضـم في عضويتها إلى جانب الوزارة ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وذلك لمعالجة أوضاع العاملين بالمجالس المحلية السابقـــة على صدور هذا القانون على أن يرفع الوزيــر ما تتوصل إليه هذه اللجنة من نتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها. تحـــــذف

مادة(170) تؤول ممتلكـات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى المجالس المحلية المنتخبة وفقاً لأحكامه ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الإدارية المعنية بنظر رئيس الوحدة تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذه الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير وتجري عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض. تحـــــذف

< مادة(مضافة) تمتنع الأجهزة المركزية من إدراج وتنفيذ مشاريع جديدة في المحليات أصبحت طبقاً لهذا القانون اختصاصاً محلياً، ويجب على هذه الأجهزة تحويل أية مبالغ أو منح تخص هذه المشاريع من المانحين إلى الوحــدات الإداريــة المعنية مالم تنص الاتفاقيات بشأنها على تدابير تقضي بخلاف ذلك.

مادة(171) يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية تتضمن تقييماً لمستوى أداء السلطة المحلية.

> مادة (171) الوزير هو المسئول، عن سلامة تطبيق هذا القانون، وله، بهذه الصفة، سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة على أداء السلطة المحلية وأعمال رؤساء الوحدات الإدارية ومساءلة المخلين منهم بواجباتهم واقتراح تأديبهم وعزلهم.

< مادة(171) مكرر: تمد فترة المجالس المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء فترة المجالس القائمة.

(مادة مضافة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002) تحـــــذف

< (مادة مضافة) يستمر رؤساء الوحدات من محافظين ومديري عموم مديريات وقت صدور هذا القانون في مواقعهم الوظيفية هذه إلى حين انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(172) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطـــة المحلية بقرار جمهـــوري بناءً على عرض من الوزير بعـــد موافقة مجلس الوزراء كما يصدر الوزير القـــرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون ولائحته. كمــا هــــي

مادة(173) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(52) لسنة 1991م بشــان قانون الإدارة المحلية كما يلغى كل حكـم يرد في أي قانـون آخر يتعـارض وأحكام هذا القانون.

> مادة(173) يلغى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة(174) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كمــا هــــي

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى