نيابة الأموال بلحج تحمل فرع الهيئة العامة للأراضي مسئولية تسهيل الاعتداء على أراضي الدولة

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:

> وجه الأخ علي محسن بن شملان، وكيل نيابة الاموال العامة بمحافظة لحج مذكرة الى مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بشأن الأراضي المصروفة لجمعية (الأمل).. جاء فيها:

«إشارة إلى تقريركم إلينا المحرر 2008/1/23م برقم 797 الوارد إلينا في 2008/1/26م بشأن الأراضي المصروفة لجمعية الأمل والمقدرة مساحتها (2500) فدان الكائنة في بئر جابر والتي لم تقم الجمعية بأي نشاط على الأرض ولم تمارس نشاطها الزراعي.

وبالاطلاع على التقرير تبين أنه تقرير عمومي وشرح عام لمخالفات ولم يخلص التقرير إلى معالجات معينة أو طلب اتخاذ أي إجراء معين.

وحيث إن هيئة أراضي وعقارات الدولة هي الجهة المناط بها مهام الرقابة والتفتيش على أراضي وعقارات الدولة من أي اعتداء بأي وجه كان عملاً بأحكام المادة 69 من قانون عقارات الدولة رقم 21 لعام 95م نكلفكم بالآتي:

- الانتقال برفقة المختصين لديكم من مفتشين ومهندسين وتحرير محضر ضبط وإسقاط فني للأرض المعتدى عليها يحدد فيه مساحة الأرض المعتدى عليها بأي وجه كان أو المتصرف فيها بطريقة غير قانونية وتحديداً اسم الشخص المعتدي والباسط ومن سهل له ذلك والرفع إلينا.

- يتم إعداد تقرير متكامل مرفقاً به الأوليات متكاملة ومنها العقود التي لم تورد أسماءهم في الكشوفات وكشف بالعقود المكررة الصرف بأرقام مختلفة للعقد الواحد والعقود التي لا تحمل أي أرقام وكشف بكافة المخالفات القانونية التي أشرتم إليها بالتقرير وكذا صورة من عقد صرف الأرض لجمعية الأمل مع الأوليات التي على ضوئها تم صرف الأرض للجمعية.

- وقف وإلغاء وفسخ أي عقود أو تصرفات مخالفة لنظام مصلحة الأراضي وقانون أراضي وعقارات الدولة رقم 21 لعام 95م ولائحته التنفيذية وشروط العقد المصروف لجمعية الأمل حيث إن نص المادة 29 من قانون أراضي وعقارات الدولة تعتبر العقد المصروف مفسوخاً بقوة القانون إذا لم يقم الأجير باستصلاح الأرض أو استزراعها خلال مدة لاتزيد عن عامين من تاريخ العقد وحيث إن صرف العقد لجمعية الأمل تم في 98/11/15م ولم يتم الاستصلاح أو الاستزراع وعليه يعد العقد مفسوخاً ويكون من واجباتكم استعادة الأرض المؤجرة لجمعية الأمل سيما وأن الجمعية لم تدفع الإيجارات المقررة وكان من واجبكم تنفيذ العقد بكافة بنوده في حينه ومنها استيفاء ما يستحق للدولة أولاً بأول من المبالغ الناجمة عن عقد صرف الأرض للجمعية عملاً بأحكام المادة 63 من قانون أراضي وعقارات الدولة، وهذا يعد إهمالا وتقصيراً من قبل الهيئة العامة للأراضي فرع لحج وتسهيلاً للمعتدين بالاعتداء على أرض الدولة.

وعليه وحفاظاً على أرض الدولة من النهب والضياع والاستيلاء غير المشروع نكلفكم بتنفيذ ما أشرنا إليه بعاليه وعلى وجه السرعة والرفع إلينا، ما لم نحملكم مسئولية التسهيل للمعتدين بالاعتداء على أراضي الدولة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى