مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي أعدته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)

> صنعاء «الأيام» خاص:

> أعدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، كمشروع قانون بديل عن القانون الحالي من أجل حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني وكفالة حقها في رعاية الدولة.

وفيما يلي تنفرد «الأيام» بنشر مسودة مشروع القانون:

«بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون منظمات المجتمع المدني

الباب الأول

التـسـمـيــة والتـعـــاريــــف

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون منظمات المجتمع المدني ).

المادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: قانون منظمات المجتمع المدني.

منظمات المجتمع المدني : كل كيان أو أطار غير ربحي يؤسس طوعاً لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو معنوي أو أكثر بهدف تحقيق منفعة عامة في أي منحى من مناحي الحياة أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني دون أن يهدف للوصول للسلطة .

اللجنة: اللجنة الوطنية المعنية برعاية ودعم منظمات المجتمع المدني.

السجل: السجل الوطني الذي تسجل فيه بيانات منظمات المجتمع المدني وتمنح بموجبه شهادة إيداع.

عقد التأسيس: العقد الذي يتفق فيه شخصان أو أكثر على تأسيس منظمة مجتمع مدني.

النظام الأساسي: القانون الداخلي المنظم لعمل المنظمة.

الإيداع:إجراء يتم بموجبه قيد بيانات المنظمة في السجل لدى اللجنة.

الباب الثاني

الأهداف والمبادئ العامة

المادة (3): يهدف هذا القانون إلى:

1. ضمان حق المواطنين في تكوين المنظمات التنموية والخيرية والعلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها بما يحقق أهداف الدستور ويمكنهم من ممارسة هذا الحق.

2. ضمان حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني .

3. ضمان دعم و رعاية الدولة لمنظمات المجتمع المدني.

4. تبسيط إجراءات تأسيس منظمات المجتمع المدني.

المادة (4):تعد منظمات المجتمع المدني شريكا رئيسيا في وضع السياسات العامة ولها الحق في مناقشة جميع القضايا العامة والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

المادة (5): يحق لمنظمات المجتمع المدني مزاولة جميع الأنشطة التي تتفق مع أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها بما لا يتعارض مع الدستور.

المادة (6): تتمتع منظمات المجتمع المدني بالاستقلالية التامة في التأسيس والنشاط وتكفل الدولة رعايتها وتحفيز المواطنين لممارسة حقهم الدستوري في تأسيسها والانضمام إليها .

المادة (7): تمتنع الدولة عن القيام بأي أنشطة أو فعاليات تستهدف الإساءة لمنظمات المجتمع المدني أو تشويه صورتها أو الحد من دورها أو عرقلة أنشطتها.

المادة (8): ديمقراطية ومؤسسية منظمات المجتمع المدني وتخصصها وخبرتها وشفافية إجراءاتها المالية والإدارية وعلنية اجتماعات هيئاتها العامة وممارسة مهامها وفق لوائح مكتوبة تعد معايير للمفاضلة بينها .

المادة (9): تعد وثائق المنظمة كعقد التأسيس والنظام الأساسي وبيان الإشهار وقراراتها اللائحية والفردية ملزمة لها ولمؤسسيها والمنتمين لها ما لم تتعارض مع الدستور .

المادة (10): يحق لمنظمات المجتمع المدني إقامة الروابط والتحالفات والاتحاد والشبكات وكافة الكيانات وتنسيق جهودها مع غيرها داخلياً وخارجياً بأي صورة من الصور وبما يحقق أهدافها.

الباب الثالث

التأسيس والإشهار و الإيداع

المادة (11):

تمارس منظمات المجتمع المدني عملها وفقاً لبيان إشهار أو عقد تأسيس أو نظام أساسي ويبين فيه على وجه الخصوص ما يلي:

. اسم المنظمة ونطاقها الجغرافي ومركز مقرها الرئيسي.

· أهدافها.

· آلية إدارتها.

· مواردها المالية.

المادة (12): تكتسب منظمات المجتمع المدني الشخصية المعنوية بمجرد التوقيع على عقد تأسيسها أو إشهارها من قبل مؤسسها أو مؤسسيها أو عقد مؤتمرها التأسيسي وفقاً لعقد أو نظام تأسيسها .

المادة (13): يتم الإشهار بأي صورة يتحقق بها الإعلان عن تأسيس المنظمة ومن ذلك عقد مؤتمر صحفي أو توزيع بلاغ في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر بما في ذلك الإعلان بموقعها الكتروني.

المادة (14): يتم الإيداع بطلب مكتوب مرفق به وثائق التأسيس يرسل للجنة عبر فاكسها أو بريدها الالكتروني أو بالتسليم المباشر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول عبر البريد أو عبر محضر قضائي ويثبت رفض الاستلام في حالة التسليم المباشر بكافة طرق الإثبات أو إفادة المحضر القضائي أو مراسل البريد.

المادة (15): يجب على اللجنة فور تلقيها طلب الإيداع قيده في سجل يخصص لطلبات الإيداع وموافاة المنظمة بما يثبت ذلك.

المادة (16):1. يجب على اللجنة البت في طلب الإيداع خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقيها الطلب ما لم فيعد مقبولاً وتعد المنظمة مودعة بقوة القانون.

2. يجب على اللجنة منح المنظمة شهادة إيداع عند قبول طلبها أو صيرورتها مودعة بقوة القانون.

3. يحق للمنظمة استصدار أمر قضائي غير قابل للتظلم بمنحها شهادة إيداع بمجرد ثبوت تسليمها لطلب الإيداع ومرفقاته ويتعين على المحكمة المختصة البت فيه خلال 24 ساعة ويعتبر الأمر القضائي بعد نشره في إحدى وسائل النشر شهادة إيداع إذا أعلنت به اللجنة ولم تبادر لإصدارها خلال 24 ساعة من تاريخ علمها بالقرار القضائي.

4. يتقرر الحق للمنظمة وحدها التظلم من الأمر برفض طلب منحها شهادة الإيداع وفقاً لنظام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في قانون المرافعات.

المادة (17): لا يجوز للجنة رفض طلب الإيداع إلا عند تحقق أي من الحالات التالية:

· إذا تضمن عقد تأسيس المنظمة أو نظامها الأساسي أو بيان إشهارها أو أي من أهدافها أو أنشطتها ما يعد مخالفاً للدستور.

· وجود نقص في الوثائق المرفقة بطلب الإيداع دون استيفاء النقص خلال مدة البت بعد إعلان المنظمة بذلك.

· إذا تطابق أو تشابه اسم المنظمة مع اسم منظمة مودعة بما يؤدي للبس بينهما حتى وإن لم تتطابق أغراضهما.

مادة (18): مع مراعاة نص المادة السابقة يجب أن يصدر القرار برفض الإيداع مكتوباً و مسبباً وتعلن المنظمة بنسخة أصلية منه وفقاً لقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وعلى اللجنة نشر القرار في إحدى الصحف الحكومية اليومية التي تصدر أو توزع في النطاق الجغرافي للمنظمة طالبة الإيداع.

مادة (19): إذا قدمت منظمتان أو أكثر طلبات بالاسم نفسه تعطى الموافقة للطلب المقدم أولاً وتمنح المنظمة الأخرى فرصة لاختيار اسم آخر.

مادة (20): يحق للمنظمة المعنية رفع دعوى إلغاء قرار رفض الإيداع أمام المحكمة الابتدائية المختصة قانوناً خلال 60 يوماً من تاريخ إعلانها بالقرار أو تاريخ نشره وفقاً لنص المادة السابقة ويجب الفصل في دعوى الإلغاء وفقاً لقواعد القضاء المستعجل كما يتقرر للمنظمة وحدها الحق في الطعن بالحكم برفض دعوى الإلغاء وفقاً للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام.

المادة (21):

‌أ- تحتفظ اللجنة بنسخة من الوثائق المتعلقة بتأسيس المنظمة التي تم إيداعها والإعلان عنها ويخصص لهذه العملية مكان أمن تحفظ فيه السجلات والوثائق.

‌ب- يجب على اللجنة نشر عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو كليهما في الجريدة الرسمية للمنظمات المودعة وفقاً للقانون بناء على طلبها بعد سداد رسوم النشر المقررة لذلك.

ج- لكل من يرغب حق الاطلاع على بيانات المنظمات والحصول على صور من وثائق تـأسيسها بعد دفع الرسوم المحددة .

المادة (22): بمجرد تقديم طلب إيداع وثائق تأسيس المنظمة لدى اللجنة يحق لها الحصول على إدارة المرافق ذات النفع العام أو الحصول على دعم مالي أو عيني حكومي لتنفيذ برامجها بطريق المنافسة و التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون و حماية حقوقها الفكرية .

المادة (23):لا تخضع الفروع التي تنشؤها المنظمة لقواعد الإيداع التي نص عليها القانون .

الباب الرابع

إدارة المنظمات ومصادر تمويلها

الفصل الأول

إدارة الـمــنـــظـمــــــات

المادة (24): تدار المنظمات وفقاً لما هو منصوص عليه في وثائقها وأدبياتها.

المادة (25): أعضاء مجلس إدارة المنظمة وموظفوها مسئولون قانوناً عن أعمالهم أثناء فترة عملهم في المنظمة.

المادة (26): لا يجوز استغلال أرباح وعائدات وموجودات المنظمة لتحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء المنظمة أو القائمين على إدارتها أو موظفيها.

المادة (27):

‌أ- للمنظمة الحق في فتح حساب في بنك معتمد ويكون إجراء وجوبياً بمجرد إيداعها في السجل.

‌ب- يجب على المنظمات المودعة أن تودع جميع إيراداتها في حسابها البنكي بمجرد تحصيلها.

المادة (28):

‌أ- يسمح للمنظمات غير اليمنية أن تفتح فروعاً أو مكاتب لها في الجمهورية اليمنية شريطة ألا يتعارض أي من أهدافها أو نشاطها مع الدستور.

‌ب- يتم إيداع فروع ومكاتب المنظمات الأجنبية والبت فيها وفقاً للقواعد المقررة للمنظمات اليمنية.

المادة (29): تنتهي المنظمات وفقاً لما هو منصوص عليه في وثائقها أو بناء على قرار قضائي بات بحلها.

الفصل الثاني

مــصـــادر التـمــويـــــل

المادة (30): تحدد الوثائق الأساسية للمنظمات مواردها المالية.

المادة (31): مع مراعاة حكم المادة السابقة تمنح المنظمات المودعة الامتيازات التالية :

1. إعفاء جميع أنشطتها ومواردها وعائداتها من الضرائب والرسوم بمختلف مسمياتها بما في ذلك ضرائب الدخل على موظفيها.

2. إعفاء السلع والمعدات والأدوات وقطع الغيار والمواد اللازمة التي تستوردها المنظمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها من الضرائب والرسوم الجمركية.

3. تعفى من دفع نصف تعرفة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وسائر الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للكافة .

4. الحق في الحصول على مساعدات أو تبرعات أو هبات أو منح مالية أو عينية مباشرة من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وخصمها من الضرائب المستحقة عليهم شريطة أن لا تزيد عن نسبة %25 من الضريبة المستحقة.

5. الحق في إدارة مرافق عامة يتقرر إسناد إدارتها لمنظمات المجتمع المدني في منافسة عامة وعلنية ووفقاً لشروط مسبقة وبالمعايير ذاتها التي تطبق في قانون المناقصات والمزايدات.

6. ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق أهدافها وبرامجها.

المادة (32): يحق للمنظمات قبول أو رفض المنح والإعانات والمساعدات والهبات و الوصايا و الأوقاف وغيرها من أشكال الدعم المادي والعيني المباشر وغير المباشر والحصول على القروض سواء أكانت محلية أم خارجية.

المادة (33): تلتزم منظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية بالإعلان عن مواردها ونشر تقاريرها المالية وموازناتها وحساباتها الختامية بما يمكن الكافة من الاطلاع عليها .

المادة (34): تؤول ممتلكات المنظمة عند تصفيتها أو حلها وفقاً لما هو منصوص عليه في وثائقها ما لم فتؤول لمنظمات مماثلة أو تمارس أنشطة مشابهة لها وفقاً لقرار من اللجنة قابل للطعن فيه أمام القضاء .

الباب الخامس

اللجنة الوطنية و مهامها وتشكيلها

المادة (35): تنشأ بموجب هذا القانون لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لرعاية ودعم منظمات المجتمع المدني».

المادة (36): تلتزم اللجنة برعاية ودعم المنظمات وبما لا يمس استقلاليتها أو يحد من حريتها.

المادة (37): تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون لها استقلال مالي وإداري تام .

المادة (38): يكون المقر الرئيسي للجنة بالعاصمة صنعاء وتخول الهيئة المحلية المنتخبة في المحافظات والمديريات بتولي مهمة تلقي طلبات الإيداع وتسجيل المنظمات المحلية التي تنشأ في الإطار الجغرافي للهيئة المخولة ووفقاً لما هو منصوص عليه في القانون .

المادة (39): تتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

‌أ- إعداد إستراتيجية لرعاية ودعم منظمات المجتمع المدني .

‌ب- استقبال طلبات الإيداع وتسجيلها في السجل وإصدار شهادات الإيداع.

‌ج- تقديم المساعدات الفنية للمنظمات بما يمكنها من أداء دورها باقتدار ومهنية.

‌د- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .

‌ه- الرقابة على المرافق ذات النفع العام التي يسند إدارتها لمنظمات المجتمع المدني.

‌و- الإشراف على تنفيذ برامج منظمات المجتمع المدني الممولة من الموازنة العامة.

‌ز- إعداد وإقرار لوائحها التنظيمية و المالية والإدارية وهياكلها وخططها وبرامج عملها بما لا يتعارض مع القانون.

‌ح- وضع قواعد و إجراءات المنافسة بين منظمات المجتمع المدني للحصول على إدارة المرافق ذات النفع العام والدعم الحكومي لبرامجها.

المادة (40):

‌أ- تشكل اللجنة الوطنية من ثمانية أشخاص ممن تتوفر فيهم الاستقلالية والكفاءة والخبرة.

‌ب- يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الوطنية ما يلي:

1. أن يكون يمني الجنسية .

2. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

4. أن يكون ذا خبرة في العمل المدني لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

5. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

‌ج- يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة لمدة لا تقل عن شهر.

‌د- يقوم مجلس النواب بفحص ملفات المتقدمين للتأكد من مطابقة شروط العضوية.

‌هـ- يعلن مجلس النواب عن المتقدمين المطابقة شروطهم في الوسائل الإعلامية الرسمية.

‌و- يشكل مجلس النواب لجنة خاصة من بين أعضائه تتولى مهمة استلام طلبات الترشح والـتأكد من استيفاء المتنافسين للشروط و استقبال طلبات الاعتراض والطعن في المتنافسين من الكافة بعد إعلان قائمة بأسماء من توفرت فيهم شروط الترشيح والبت فيها وتقديم تقرير بذلك للمجلس.

‌ز- يعقد مجلس النواب جلسات استماع علنية للمتنافسين لمناقشتهم من قبل أعضائه للتأكد من قدراتهم وخبراتهم ومواجهتهم بما أثير ضدهم من اعتراضات أو طعون.

‌ح- يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لانتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري المباشر .

‌ط- يكون عضواً في اللجنة المتنافسون الحائزون على أعلى أصوات أعضاء مجلس النواب.

المادة (41):

‌أ- يؤدي أعضاء اللجنة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

‌ب- تكون مدة العضوية في اللجنة ست سنوات غير قابلة للتمديد أو إعادة الانتخاب تبدأ من اليوم التالي لتأديتهم اليمين القانونية ويقوم مجلس النواب بتجديد نصف أعضاء اللجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

‌ج- استثناء من مدة العضوية المنصوص عليها في الفقرة( ب) تكون مدة ولاية الأربعة الأعضاء الحائزين على أقل الأصوات في أول لجنة تنتخب بعد صدور القانون ثلاث سنوات فقط ليقوم مجلس النواب بانتخاب أعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات.

‌د- تعقد أول جلسة للجنة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وفيها ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً ونائباً ومقرراً لمدة ثلاث سنوات.

‌هـ- في حالة خلو منصب رئيس اللجنة لأي سبب كان يحل محله نائبه لحين انتخاب أعضاء اللجنة رئيساً خلفاً له .

‌و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء اللجنة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في اللجنة و إدانته بحكم قضائي بات.

‌ز- في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء اللجنة يحل محله لبقية المدة المرشح الذي يلي الفائزين في عدد أصوات أعضاء مجلس النواب.

المادة(42): يقدم أعضاء اللجنة إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبموجب أحكام قانون الذمة المالية.

المادة (43):

‌أ- يكون للجنة جهاز تنفيذي يتناسب مع حجم نشاط اللجنة.

‌ب- تختار اللجنة جهازها التنفيذي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وبشفافية عبر المنافسة.

‌ج- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي للجنة شروط شاغلي الوظيفة العامة.

المادة (44): تؤدي اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً للقانون .

الباب السادس

أحــكـــام عامة وختامية

المادة (45):تخضع منظمات المجتمع المدني أو القائمون عليها لأحكام المسئولية الجنائية والمدنية وفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام قانون العقوبات العام والقانون المدني .

المادة (46): يحظر مراقبة أو تفتيش مقرات منظمات المجتمع المدني إلا بأمر قضائي ويجب أن يتم التفتيش بحضور ممثل عن المنظمة و آخر عن اللجنة.

المادة (47): تختص المحكمة العادية وحدها التي يقع مقر المنظمة في نطاق اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.

المادة (48): لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بأي دعوى ضد أي منظمة عن أي فعل مخالف للقانون ، ولا يجوز إغلاق المنظمة أو إيقاف نشاطها إلا بناء على حكم قضائي بات.

المادة (49):

‌أ- تعتبر جميع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المنشأة قبل صدور هذا القانون منظمات مجتمع مدني وتعد مودعة وفقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب- تنتقل كافة السجلات والوثائق الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المنشأة قبل صدور هذا القانون من المعنية للجنة.

المادة (50): لا يجوز تفسير القانون أو تطبيقه على نحو يؤدي للمساس بحرية أو استقلالية منظمات المجتمع المدني.

المادة (51): تلغى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات رقم (1) لسنة (2001) ولائحته التنفيذية وأي حكم في أي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى