مشروع قانون السلطة القضائية

> «الأيام» متابعات:

> ( الباب الأول) ..( التعريفات والمبادئ العامة) ..الفصل الأول:-( التسمية والتعريفات) ..مادة(1)يسمى هذا القانون قانون السلطة القضائية..مادة(2)يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الجمهورية: - الجمهورية اليمنية.

القانون:- قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر يستلزمه السياق.

المجلس: - مجلس القضاء الأعلى.

الجمعية العمومية:- مجموع هيئة أعضاء السلطة القضائية العاملين بالمحكمة أو النيابة.

عضو السلطة القضائية:- يشمل القاضي وعضو النيابة العامة.

الهيئة القضائية :- أي من المحاكم أو النيابات المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

اللائحة: - اللائحة التنفيذية لقانون السلطة القضائية.

(الفصل الثاني)

(المبادئ العامة)

مادة(3)القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (4)المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم.

مادة (5)لغة المحاكم هي اللغة العربية وتصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة (6):

أ‌- جلسات المحاكم بمختلف درجاتها علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منها.

مادة (7) ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم العون القضائي.

مادة (8)القضاء وحدة متكاملة وتكون المحاكم كما يلي:

1. المحكمة العليا.

2. محاكم الاستئناف.

3. المحاكم الابتدائية.

مادة (9) لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال، وينظم القانون طرق الطعن في القرارات والأحكام.

أ- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية نوعية وفقا لمعيار عام مجرد متى دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للقوانين النافذة .

ب- لا يجوز أنشاء محاكم ابتدائية أو محاكم استئنافية ذات اختصاص مكاني يشمل كامل إقليم الجمهورية اليمنية أو تتعدى النطاق المكاني للمحافظة.

مادة (10) المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويحدد الاختصاص النوعي أو المكاني بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب أن تنشأ محكمة ونيابة ابتدائية على ألأقل في كل دائرة انتخابية وفقاً للقوانين النافذة ويلغى أي نص يخول أي جهة غير قضائية بالفصل في أي منازعات وينظم القانون قواعد التحكيم بما لا يتعارض مع رقابة القضاء على أحكام المحكمين.

( الباب الثاني )

( درجات المحاكم وتشكيلها واختصاصاتها)

الفصل الأول:

(المحكمة العليا)

مادة (11) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ومقرها العاصمة صنعاء وتؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ويعد رؤساء الدوائر نوابا لرئيس المحكمة ويكون أقدمهم نائبا أول ورئيسا للدائرة الدستورية.

مادة (12)تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-

1. الفصل في الدعاوي و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.

3. التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

4. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والشخصية والجنائية والمنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية وفقاً للقانون.

5. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية وفقاً للقانون.

6. محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

7. الرقابة القضائية على جميع أحكام وقرارات المحاكم الأدنى درجة في الجمهورية.

8. أية مهام أخرى وفقاً للقانون.

مادة (13) يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-

أ- تسيير أعمال المحكمة العليا التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائرها.

ب- ندب عضو واحد في أي من دوائر المحكمة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك بقرار منه بدلاً عن أي عضو في أية دائرة تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ج- توجيه منشورات قضائية عامة بما تقرره الجمعية العمومية من مبادئ قضائية لأي من دوائر المحكمة يمثل اجتهاداً لمعالجة مسائل أو قضايا مستجدة لا نص فيها فتكون ملزمة لجميع درجات التقاضي في ضوء القوانين النافذة.

د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترأس اجتماعاتها.

هـ- رفع اقتراحات وتصورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم إلى مجلس القضاء الأعلى.

و- منح الإجازات لقضاة وموظفي المحكمة العليا.

ز- اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه أية مخالفات ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.

ح- أية مهام أخرى تنص عليها القوانين النافذة أو يستلزمها تطبيقها.

مادة (14) تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:-

1- الدائرة الدستورية.

2- الدائرة المدنية.

3- الدائرة التجارية.

4- الدائرة الجزائية.

5- دائرة الأحوال الشخصية.

6- الدائرة الإدارية.

7- الدائرة العسكرية.

ويتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من رئيس المحكمة العليا ويراعى عند تشكيل كل دائرة ترتيب أعضائها بحسب الأقدمية .

مادة (15)

أ- تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف هيئة الحكم فيها من سبعة قضاة برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم رؤساء الدوائر تعيينا في القضاء وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة.

ب- يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في إطار أي من دوائر المحكمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقاً للإجراءات الواردة بنص المادة (14) من هذا القانون.

مادة (16) إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم فالأقدم من أعضائها ويكمل نصاب الدائرة بالندب وفقا للنص الفقرة (ب) من المادة (13).

مادة (17)تختص الدائرة الدستورية بما يلي:-

أ- الفصل في الدعاوي والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.

ب- التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.

ج- محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

د- أية مهام أخرى بمقتضى القانون.

مادة (18)تختص الدائرة المدنية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء إيجابياً كان أم سلبياً.

3. نقل الدعاوي في القضايا المدنية وفقاً للقانون.

4. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصاتها وفقاً للقانون.

مادة (19)تختص الدائرة الجزائية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا الجزائية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (20) تختص الدائرة التجارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا التجارية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (21) تختص دائرة الأحوال الشخصية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (22) تختص الدائرة الإدارية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا والمنازعات الإدارية والتأديبية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

تقوم الجمعية العمومية للمحكمة العليا بانتخاب قاضيين من قضاتها كعضوين في الدائرة الإدارية.

مادة (23) تختص الدائرة العسكرية بما يلي:-

1. الفصل في الطعون بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.

2. نقل الدعاوي في القضايا العسكرية وفقاً للقانون.

3. الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون.

مادة (24): يكون لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين.

مادة (25)يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من قضاة المحكمة العليا يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من رئيس المحكمة العليا لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين .

مادة (26)يتولى المكتب الفني:-

‌أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

‌ب- نشر مجموعة القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة من المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.

‌ج- تحليل القواعد القضائية والقرارات والإحكام لتوحيدها وعرض المتماثل والمرتبط منها على رئيس المحكمة العليا لتحديد وجود مقتضى لتقرير مبدأ قانوني موحد بشأنها من قبل الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

‌د- إعداد البحوث والدراسات القانونية

‌ه- الإشراف على أعمال المكتبة.

‌و- الإشراف على النشرة التشريعية.

‌ز- سائر المسائل التي يكلف بها من رئيس المحكمة العليا.

مادة (27) تشكل المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العمومية تتألف من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين بها وتختص بالأتي:

‌أ- انتخاب ممثليها لعضوية مجلس القضاء الأعلى .

‌ب- انتخاب ممثليها في الدائرة الإدارية.

‌ج- النظر في الدعاوي التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.

‌د- البت في الطعون التي ترفع ضد القرارات بالعزل أو الإحالة للمعاش أو الإحالة للعمل الإداري التي تصدر عن مجلس المحاسبة والدائرة الإدارية.

‌هـ- تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين

مادة (28) يدعى النائب العام ونقيب المحامين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بالمحكمة العليا ولا يكون لأي ممن دعوا الحق في التصويت.

مادة (29) تنعقد الجمعية العامة للمحكمة العليا استثنائيا بناء على طلب دائرة من دوائرها للنظر في العدول عن اجتهاد قضائي سابق .

مادة (30) يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارة عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة طبقاً للائحة مالية تعتمدها الجمعية العمومية للمحكمة العليا ويقرها مجلس القضاء الأعلى .

(الفصل الثاني)

(المحاكم الاستئنافية)

مادة (31) تنشأ في أمانة العاصمة وفي كل محافظة محكمة استئنافية على الأقل بحسب الاحتياج وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (32) تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشعب وقضاتها ويصدر بتعيينهم عند التشكيل قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (33)تختص محكمة الاستئناف بما يلي:-

‌أ- الفصل في الطعون على الأحكام والقرارات التي يجيز القانون الطعن فيها بالاستئناف.

‌ب- الفصل في القضايا الأخرى بمقتضى أي قانون آخر.

مادة (34)تحدد شعب محاكم الاستئناف ونطاق اختصاص كل منها نوعياً ومكانياً بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتكون هيئة الحكم في كل شعبة من رئيس وعضوين كما يجوز تأليف أكثر من هيئة حكم في نطاق أي من الشعب الاستئنافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

مادة (35):

‌أ- يكون رئيس محكمة الاستئناف رئيسا لهيئة الحكم في الشعبة الجزائية ويتولى تسيير أعمال المحكمة التنظيمية والإدارية والمالية والإشراف التنظيمي على سير أعمال شعبها وله ندب عضو في أي شعبة من الشعب بدلاً عن أي عضو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب و لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

‌ب- إذا تعذر على أحد رؤساء الشعب مزاولة مهامه لأي سبب حل محله الأقدم فالأقدم في الشعبة ويكمل النصاب بالندب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

(الفصل الثالث)

(المحاكم الابتدائية)

مادة (36):

‌أ- تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محاكم ابتدائية ويصدر بتحديد عددها واختصاص كل منها النوعي أو المكاني قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة ويجوز تخصيص قاضي أو أكثر لكل نوع من القضايا كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن تكون هيئة الحكم من قاضٍ فرد.

‌ب- يشترط في من يعين رئيسا للمحكمة الابتدائية أن يكون أقدم تعيينا في القضاء من بقية قضاة المحكمة التي تعين فيها

مادة (37):

أ- يرأس المحكمة الابتدائية قاضٍ يقوم بتسييرها وإدارة شئونها المالية والإدارية والعمل على انتظام العمل في المحكمة دون أن يكون له حق التدخل في الإعمال القضائية لقضاة المحكمة.

ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه في مزاولتها أقدم قضاة المحكمة ويكون له الأولوية في التعيين رئيسا للمحكمة في حالة شغور ذلك المنصب, ويصدر قرار بالندب من رئيس محكمة الاستئناف يبلغ به مجلس القضاء الأعلى لإصدار قراره لشغل المنصب خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (38) مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة بالفصل في جميع القضايا ويلتزم عضو السلطة القضائية بحدود ولايته واختصاصه نوعيا ومكانيا وزمنيا وفقا لقرار تعيينه.

(الفصل الرابع)

الجمعيات العمومية

مادة (39) مع مراعاة أحكام المواد المتعلقة بالجمعية العمومية للمحكمة العليا تنشأ في كل من ديوان مكتب النائب العام ومحاكم و نيابات الاستئناف بالأمانة والمحافظات جمعيات عمومية تشكل من مجموع أعضاء السلطة القضائية العاملين في هذه الجهات وتمارس هذه الجمعيات الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يستلزمها تنفيذه.

مادة (40) يتولى النائب العام أو من ينوبه رئاسة الجمعية العامة بديوان مكتب النائب العام ويتولى رؤساء محاكم الاستئناف بالأمانة والمحافظات أو من ينوبهم رئاسة الجمعيات العامة للمحاكم الاستئناف والمحاكم التابعة لها ويسري ذات الحكم بالنسبة للنيابات العامة في الأمانة والمحافظات.

مادة (41 )

1. تعقد الجمعية العامة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو استثنائية بدعوة من رئيس الجمعية العامة أومن ينوبه أو بناءً على طلب ربع أعضائها على الأقل مع بيان سبب طلب الاجتماع وتحديد موعده .

2. يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء الجمعية العامة فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء السلطة القضائية بالمحكمة أو النيابة.

مادة (42) يتولى رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه رئاسة الجمعية العامة والدعوة لعقد اجتماعاتها.

مادة (43) إذا لم يستجب رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه لطلب دعوة الجمعية العامة للاجتماع المقدم من أعضاء الجمعية العامة قام بالدعوة للانعقاد أقدم أعضاء الجمعية العامة تعيينا في القضاء من الموقعين على الطلب ويرأٍس اجتماعها أقدم الحاضرين إن لم يكن رئيس الجمعية العامة أو من ينوبه حاضرا.

مادة (44) تختص الجمعيات العامة عموما بما يلي:-

1. مناقشة حسن سير العمل في المحكمة أو النيابة وتوزيع القضايا وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر المسائل المتعلقة بنظام الهيئة القضائية وأمورها الداخلية.

2. أقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة القضائية.

3. أية مسائل أخرى ينص عليها القانون.

مادة (45)تتخذ الجمعيات العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراع سري ومباشر في اجتماع مكتمل النصاب القانوني وعند تساوي نتيجة التصويت يخول رئيس الجلسة بترجيح أي الرأيين في ذات الاجتماع .

مادة (46)تثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقعه رئيس الجلسة وأمين سر الاجتماع.

( الباب الثالث )

(النيابة العامة)

مادة (47)النيابة العامة هيئة قضائية وتباشر الاختصاصات المخولة لها قانوناً.

مادة (48)تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المخولة لها قانوناً وبالأخص:-

‌أ- التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

‌ب- الطعن وإبداء الرأي في القرارات والأحكام الصادرة في المسائل الجزائية.

‌ج- التدخل الوجوبي والجوازي وفقاً للقانون.

‌د- الإشراف والتفتيش على مأموري الضبط القضائي عند مزاولة مهام الضبطية القضائية و الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث.

‌ه- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية وفقاً للقانون.

مادة (49)في غير المواد الجزائية تقوم النيابة العامة برفع دعاوي الحسبة وجميع الدعاوي العامة أو مباشرتها في كل ما يعتبر من الحقوق العامة في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالة ما للخصوم من حقوق وفقاً للقانون وليس لأي شخص أو جهة الاحتساب إذا قامت النيابة العامة بذلك.

مادة (50)يكون مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنائب العام ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم.

مادة (51)تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة العامة ويتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام.

مادة (52)النائب العام هو المختص بالدعوى الجزائية بصفته نائباً عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين ويشاركه فيها أعضاء النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للمجتمع إلا ما استثني بنص خاص.

مادة (53)يقوم المحامي العام الأول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة (54)تتكون النيابة العامة من ديوان النائب العام ونيابة النقض لدى المحكمة العليا والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية ويصدر بالهيكل التنظيمي لديوان النائب العام قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض النائب العام بعد إقراره من الجمعية العمومية لديوان النائب العام.

مادة (55)يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها ولا يجوز لجهات الضبط القضائي أن تباشر أي إجراء من إجراءات التحقيق التي يختص بإجرائها أعضاء النيابة العامة.

مادة (56)تكون للنيابة العامة ميزانية مستقلة في إطار موازنة السلطة القضائية وتنشأ بها إدارات عامة للشئون المالية والإدارية تحت إشراف النائب العام وفقاً للائحة المالية التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشتها في الجمعية العمومية لديوان النائب العام.

مادة (57)تشكل نيابة النقض برئاسة محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين بقرار من مجلس القضاء الأعلى وبناء على عرض من النائب العام مع مراعاة معيار الأقدمية وتمارس اختصاصاتها وفقاً للقانون.

(الباب الرابع)

(أعضاء السلطة القضائية)

الفصل الأول:-

(التعيين والترقية والأقدمية)

مادة (58)يشترط فيمن يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي:

‌أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية كامل الأهلية خالٍ من العاهات المؤثرة على القضاء.

‌ب- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

‌ج- أن يكون حائزا على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

‌د- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.

‌هـ- ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.

مادة (59)يتم وضع معايير القبول والمفاضلة والتعيين للمتقدمين بطلب شغل الوظائف القضائية على أسس موضوعية ومجردة وتقوم على معايير الكفاءة العلمية والأخلاقية وتكفل مبدأ تكافئ الفرص بإجراءات شفافة وعلنية وتخضع قرارات القبول والرفض للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتعفى من الرسوم القضائية ويصدر قرار التعيين ابتداء في وظائف السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (60)لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين في الدرجة السابقة على الأقل وأن يكون المرشح قد مارس وظيفة قضائية أو انتدب لعمل ذو علاقة بالوظيفة القضائية وباشر ذلك العمل خلال تلك الفترة.

مادة (61)تكون ترقية أعضاء السلطة القضائية على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية وتقدر كفاءة أعضاء السلطة القضائية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.

مادة (62)تحدد أقدمية عضو السلطة القضائية اعتباراً من تاريخ قرار التعيين أو الترقية وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً.

مادة (63) يعين رؤساء الدوائر بالمحكمة العليا ورؤساء محاكم وشعب و نيابات الاستئناف ورؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات الابتدائية من بين أقدم أعضاء السلطة القضائية تعيينا في القضاء بحيث لا تقل درجته وأقدميته عمن يرأسهم.

مادة (64) ينوب رئيس الهيئة القضائية أقدم أعضاء السلطة القضائية فيها ومن ثم الأقدم فالأقدم من النواب وأعضاء السلطة القضائية بالهيئة القضائية, وتتحدد الأقدمية عند تساوي الدرجة بالنظر إلى تاريخ التعيين في السلطة القضائية.

مادة (65)يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة في نفس الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل مع مراعاة توافر شروط التعيين الواردة في هذا القانون باستثناء شرط الحصول على مؤهل المعهد العالي للقضاء وتحدد الأقدمية طبقاً لأحكام المادة السابقة .

مادة (66)مع مراعاة أحكام المادة (58) يكون للمحامين أولوية في التعيين في الوظائف القضائية ويراعي سد الاحتياج القضائي بتعيين محامين ممارسين للمهنة وذلك بحسب درجات قيدهم وأقدميتهم في جدول القيد بنقابة المحاميين.

(الفصل الثاني)

(في النقل والندب)

مادة (67):

‌أ- لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

‌ب- تصدر حركة التنقلات لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناء على عرض هيئة التفتيش القضائي .

‌ج- تصدر حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الاستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.

‌د- تصدر حركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الابتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض هيئة التفتيش القضائي.

‌هـ- لا يجوز أن يبقى عضو السلطة القضائية في عمله لأكثر من ست سنوات فيما عدا قضاة المحكمة العليا مع مراعاة أن لا يظل عضو المحكمة العليا في ذات الدائرة لأكثر من ست سنوات متواصلة.

مادة (68):

‌أ- لا يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية خارج السلطة القضائية.

‌ب- أقصى مدة للندب سنتان غير قابلة للتمديد باستثناء ما نص عليه القانون في المادة( ) من ذات القانون.

‌ج- يكون الندب بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

‌د- يتولى مجلس القضاء تحديد المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية عن الأعمال التي ينتدب للقيام بها.

‌ه- يترتب على قبول عضو السلطة القضائية للتعيين في وظيفة غير قضائية خارج السلطة القضائية بدون موافقة مجلس القضاء الأعلى زوال تلك الصفة عنه.

مادة (69)تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات يتم فيها ترقية المستحق من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق عضو السلطة القضائية في الترقية إلا بسبب أشعر به عضو السلطة القضائية المعني بذلك.

(الفصل الثالث)

(الحقوق والواجبات)

مادة (70)تحدد المرتبات والبدلات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبحيث لايقل بداية المربوط للمرتبات والبدلات عن الحد الأدنى لما يتقاضاه نظرائهم في الدول العربية ويقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر فيها سنويا وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة أعضاء السلطة القضائية.

مادة (71)يمنح أعضاء السلطة القضائية بدل طبيعية عمل أو بدل تحقيق بواقع 30% إلى 50% من المرتب الأساسي بحسب ظروف العمل في المناطق التي يعملون بها ويصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (72)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع 30% إلى 60% من المرتب الأساسي ويصدر بتحديدها في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

مادة (73)يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينين في المناطق التي لا يملكون فيها مساكن أو لم توفر لهم الدولة سكن فيها بدل سكن يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى حسب ظروف إيجارات كل منطقة , وفي كل الأحوال يجب على عضو السلطة القضائية أن يسكن في المدينة التي فيها مقر عمله واذا تعذر ذلك فيسكن في المدينة الأقرب فالأقرب إلى مقر عمله بناء على موافقة من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (74)يمنح شاغلو وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بقيمة أعلى من القيمة المقررة لنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.

مادة (75)يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية المقررة في جدول المرتبات الذي يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (76)لأعضاء السلطة القضائية:

1. عطلة قضائية سنوية شهر واحد متصل ويصدر مجلس القضاء الأعلى قرار بجدولة العطلة القضائية بين أعضاء السلطة القضائية يبين فيه مواعيد استحقاقها بما لا يؤدي إلى تعطيل سير العدالة, كما يبين فيه قواعد الانتداب للعضو البديل أثناء تمتع زميله بالعطلة ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له بذلك .

2. إجازة سنوية اعتيادية مدتها 30 يوما عن كل عام يستحقها عضو السلطة القضائية وتخضع للقواعد التي يقررها قانون الإجازات والعطل الرسمية و قانون الخدمة المدنية للدولة.

3. أجازات مرضية وعارضة تمنح بسبب المرض والظروف الاستثنائية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ويصدر قرار بتنظيم العطل والأجازات عن مجلس القضاء الأعلى.

مادة(77)تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية ببلوغه الخامسة والستين ولا يجوز تمديدها تحت أي مبرر.

مادة(78)يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً إذا أتم في الخدمة اثنتي عشرة سنة شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا بلغت مدة خدمة عضو السلطة القضائية عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل.

مادة (79) يستحق عضو السلطة القضائية معاشاً في حالة الوفاة فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مادة (80) تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وسماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.

مادة (81)يمنح كل من تقرر إحالته إلى التقاعد من أعضاء السلطة القضائية الدرجة التالية للدرجة التي كان يشغلها ويستحق معاشه التقاعدي وفقاً لهذه الدرجة بقوة القانون.

مادة (82)لا يترتب على استقالة عضو السلطة القضائية سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنتي عشرة سنة أو زادت على ذلك وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

مادة (83)تستقطع حصص اشتراكات التقاعد بالنسبة المحددة في قانون التأمينات والمعاشات من المرتب الأساسي والبدلات المقررة لعضو السلطة القضائية وتسدد النسبة المستحقة على الجهة وفقاً لذلك كما تحسب حقوقه التقاعدية بناءً على ذلك. وتسدد الفوارق عن مدد الخدمة لأعضاء السلطة القضائية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون من موازنة السلطة القضائية.

مادة (84)يستحق عضو السلطة القضائية الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي على النحو التالي:

‌أ- تكاليف ونفقات العلاج محلياً وخارجياً طبقاً لقرار طبي معتمد وفواتير مقرة من طبيب أو مستشفى معتمد، وكذا تذكرتي سفر ذهاباً وإياباً للمريض ومرافقه إن استلزمت حالته الصحية ذلك.

‌ب- في حالة الإصابة بعجز جزئي أو كلي بسبب العمل وفقاً لما تقرره لجنة طبية خاصة يصرف لعضو السلطة القضائية المصاب تعويضات لا تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات عن سنه كاملة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كاملة إضافة لما هو مقرر في القانون العام فإذا كانت الإصابة بسبب عمله احتسب التعويض على سنوات خدمته كقاضي أو السنوات المتبقية للبلوغ سن التقاعد أيهما أفضل مضروبا في نسبة من إجمالي مستحقاته تعادل نسبة العجز. .

‌ج- إذا توفي عضو السلطة القضائية يصرف لأسرته منحة عاجلة تعادل مرتبات ستة أشهر لتجهيزات الدفن ومنحة وفاة قدرها مرتبات تسعة أشهر لمواجهة تكاليف العزاء ويتم الصرف من موازنة الهيئة القضائية التي يتبعها , وإذا توفي بسبب عمله أو أثناء تأديته اعتبر شهيدا للواجب واستحقت أسرته دية كاملة ويتقرر لها الامتيازات التي تكفلها التشريعات النافذة للأسر وأبناء الشهداء.

مادة (85)يقوم مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في مرتبات القضاة المتقاعدين والمتوفين كل ثلاث سنوات ومساواتها بمرتبات القضاة العاملين كل بحسب الدرجة التي تقاعد أو توفي عندها.

مادة (86) تطبق أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (87) يحظر على عضو السلطة القضائية الاشتغال بالعمل السياسي والانتماء الحزبي ومزاولة التجارة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة القضائية وأي وظيفة أو عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحيادية واستقلالية القضاء, كما يعد عضو السلطة القضائية مستقيلا بمجرد ترشيحه لنفسه لعضوية المجالس التشريعية او المحلية او الهيئات الوطنية ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو السلطة القضائية من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.

مادة (88)كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية , ويجب على مجلس القضاء الإعلان عن الذمم المالية لجميع أعضاء السلطة القضائية سنويا بعد مراجعتها وتمكين الكافة من الحصول على تلك المعلومات وتقديم البلاغات بشأنها مع ضمان كفالة سرية مصدر المعلومات والتحقيق فيها بصورة مستعجلة وإحالة من يثبت تقديمه بيانات كاذبة أو إخفائه معلومات عن ذمته المالية للمحاسبة.

مادة (89)لا يجوز لعضو السلطة القضائية ان يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

كما لا يجوز بغير موافقة المجلس ندب عضو السلطة القضائية ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كانت طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى المجلس تحديد مدة الندب وقدر المكافأة التي يستحقها عضو السلطة القضائية.

مادة (90)تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً لجدول يصدر عن مجلس القضاء الأعلى ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصيه أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

مادة (91)لا يجوز أن يجلس في شعبة واحدة أو دائرة واحدة من دوائر المحكمة العليا أو محكمة ابتدائية واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

مادة (92)يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات.

مادة (93)على كل من يعين في وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية مرة واحدة :-

أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد.

يتبع

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى