قوانين بالية تنتقص من حقوق نساء لبنان

> بيروت «الأيام» رنا الموسوي :

> يعتبر المجتمع اللبناني اكثر المجتمعات العربية تحررا لكن حقوق نسائه لا تزال منقوصة بسبب القوانين المجحفة لدرجة لا يمكن تصورها خصوصا من جراء استمرار اوساط سياسية ودينية في رفض تحديث تلك التشريعات.

وتلفت رفيف صيداوي، عالمة الاجتماع والناشطة في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المراة الى ان لبنان ما زال يعتمد قوانين تعتبر المرأة "كائنا ادنى رتبة" رغم انه بلد متعدد الطوائف ويعتبر طليعة العالم العربي بسبب حداثته.

وتعطي عزة مروة نائبة رئيسة لجنة حقوق المراة مثلا عن هذه القوانين "التي يذخر بها نظامنا وهو القانون الذي يعفي المغتصب من السجن اذا تزوج ضحيته".

وتضيف مروة بغضب "منذ بضع سنوات اراد رجل ان يتزوج ابنة عمه وهي ما تزال طالبة، قام باختطافها واغتصابها ثم اقتادها الى الشيخ وعقد قرانه عليها فلم يعد مذنبا بنظر القانون".

ورغم ان جرائم الشرف تعتبر نادرة في لبنان بالنسبة لدول عربية اخرى يلحظ القانون ظروفا تخفيفية لمن يقتل زوجته او امه او ابنته او شقيقته ""غسلا للعار".

وتعتبر مروة "ان القتل جريمة بغض النظر عن سببها، ولا يمكن ان يكون للجريمة عقوبات مختلفة".

ويميز القانون اللبناني بين المرأة والرجل في حالات الزنى. ففيما يكفي شاهد واحد لاثبات ان المراة زانية وسجنها يتوجب ان يتم القبض على الرجل متلبسا بالجرم المشهود ليعتبر زانيا ويعاقب.

كما لا يوفر القانون اللبناني اي نوع من انواع الحماية للمرأة في مواجهة العنف المنزلي.

وتؤكد صيداوي "ان المراة اللبنانية التي تتعرض للضرب او الذل في منزلها لا يمكنها القيام باي شيء". وتوضح بان على المعتدي ان يكسر عنقها مثلا او ذراعها او ساقها ليحق لها المطالبة "بتعويض عن الاضرار كما لو انها اصيبت في حادث سير".

وتسخر الشرطة احيانا من نساء يتجاسرن على القدوم الى المخفر للشكوى ويقترح الشرطيون عليهن بكل بساطة العودة الى المنزل لتسوية المشاكل.

وتعتبر صيداوي ان احد ابرز المشاكل التي تواجه المراة اللبنانية يكمن في عدم توفر قانون مدني للاحوال الشخصية. ويخضع الزواج والطلاق والميراث لتشريعات الطوائف المختلفة، في لبنان حيث يوجد رسميا 18 مجموعة دينية بين مسلمة ومسيحية.

وتعطي غالبية المذاهب، خصوصا الاسلامية، حق الحضانة للوالد تلقائيا بعد سن معينة كما تعطيه الحق المطلق بحضانة اولاده بغض النظر عن العمر اذا اثبت بان زوجته غير مؤهلة ادبيا لتربيتهم، ويحرم المرأة من ذلك.

وتقول صيداوي "تتمسك الاوساط السياسية-الدينية بامتيازاتها وصلاحياتها وتعتبرها خطا احمر لا يمكن تجاوزه".

وبالنسبة للزواج المدني فلبنان لا يسمح بعقده على اراضيه لكن السلطات المدنية تعترف به اذا تم عقده في الخارج.

ويشمل نضال الجمعيات المدنية التي تهتم بقضايا المرأة العمل لتصبح قادرة على منح جنسيتها لاولادها ولزوجها عندما يكون من جنسية غير لبنانية.

فحاليا لا يحق للمراة اللبنانية ان تعطي جنسيتها لعائلتها فيما يعطي اللبناني جنسيته تلقائيا لزوجته واولاده.

ولا تقل الثغرات بحق المراة في قوانين العمل.

ويحق للعامل المتزوج ان يستفيد من تخفيض الضريبة على المدخول لكن ذلك ليس من حقوق المراة. كما يحق للزوج ان يستفيد من تعويضات عائلية تحرم منها الزوجة الا عندما تصبح ارملة او يكون زوجها غير قادر على العمل.

وتشير مروة الى ان لبنان "غير بعض القوانين المتعلقة بالمرأة" لافتة الى ان التغيير "يبقى نظريا لان البعض ينجح للاسف بالتملص".

وتضيف "من حيث المبدأ لم يعد لصاحب العمل الحق بصرف عاملة وهي حامل دون اعطائها انذارا مسبقا كما لم يعد يحق له اعطاء المراة راتبا اقل من الرجل" لكن الامور مختلفة على ارض الواقع.

وترى صيداوي "بان عدم تغيير القوانين سيساهم في استمرار الذهنية التمييزية عبر الاجيال وستبقى المراة دائما تابعة للرجل بغض النظر عن موقعها الاجتماعي". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى