> «الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» من القاضي علي عوض ناصر صلاح، رئيس الشعبة التجارية بمحافظة عدن تعقيبا.. جاء فيه:
«تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الأيام» في عددها رقم 5360 السنة 27 يوم الأربعاء بتاريخ 26 مارس 2008م والخاص بإخلاء العقار رقم 13/234 الكائن في كريتر القطيع نود التوضيح بأن العقار هو ملكية خاصة لورثة (ع.ع.ب) وأحد الورثة هو المنفذ ضده (و.ع.ع.ب)، وليس المدعو طاهر عبدالستار بهادر الذي تعاطفتم معه، وقد وافق بقية الورثة على بيع العقار لتسديد مديونية أخيهم المنفذ ضده.
وهذا العقار لم يشمله قانون التأميم، وأما المدعو طاهر عبدالستار بهادر لم يكن مالكا للعقار، وقد أعطته المحكمة أكثر من فرصة لشراء المنزل تعاطفا معه لكونه قام بإصلاحات وإضافات في المنزل، وكان حينها قيمة المنزل قد قدرت بأقل من نصف قيمته الحالية بعد خصم قيمة الإضافات إلا أنه ظل يماطل ويتهرب من الحضور بالرغم من التزامه الكتابي بالحضور وشراء العقار، وتقدم بذلك للمحكمة.
وأما ما صرح به المحامي عبدالسلام القفعي محامي المدعو طاهر عبدالستار فهو كذب مطلق، لأن المحامي المذكور كذب مرتين، المرة الأولى عندما صرح بأن البنك الدائن لم يطالب بالمديونية، والكذبة الثانية من المحامي المذكور ادعاؤه بأن العقار ملك لموكله، وهو يعلم يقينا بأن موكله قد تقدم لنا بطلب شراء العقار على أن تستقطع خسارته في إصلاحه، ونقول له ما هكذا تكون المحاماة، فالمحاماة صدق وأمانة مع الموكل ومع المحكمة، ولقد نبهنا المحامي المذكور أكثر من مرة لدراسة الملف وتحديد مركز موكله والدفاع عنه وفقا لهذا المركز ولكن فاقد الشيء لا يعطيه».
المحرر: نشرنا رد رئيس الشعبة التجارية عملا بحق الرد، ولكن في سياق متابعتنا للقضية فإن العقار المطالب بإخلائه ليس برقم (13/ 234) الكائن في منطقة القطيع بكريتر، إنما هو عقار آخر برقم (12/ 234) بحسب إعلان بيع العقار بالمزاد العلني وفقا لقرار صادر عن الشعبة نفسها بتاريخ 10/6/2006 والمنشور في الصحافة. فأي عقار يراد إخلاؤه الأول أم الثاني؟
«تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الأيام» في عددها رقم 5360 السنة 27 يوم الأربعاء بتاريخ 26 مارس 2008م والخاص بإخلاء العقار رقم 13/234 الكائن في كريتر القطيع نود التوضيح بأن العقار هو ملكية خاصة لورثة (ع.ع.ب) وأحد الورثة هو المنفذ ضده (و.ع.ع.ب)، وليس المدعو طاهر عبدالستار بهادر الذي تعاطفتم معه، وقد وافق بقية الورثة على بيع العقار لتسديد مديونية أخيهم المنفذ ضده.
وهذا العقار لم يشمله قانون التأميم، وأما المدعو طاهر عبدالستار بهادر لم يكن مالكا للعقار، وقد أعطته المحكمة أكثر من فرصة لشراء المنزل تعاطفا معه لكونه قام بإصلاحات وإضافات في المنزل، وكان حينها قيمة المنزل قد قدرت بأقل من نصف قيمته الحالية بعد خصم قيمة الإضافات إلا أنه ظل يماطل ويتهرب من الحضور بالرغم من التزامه الكتابي بالحضور وشراء العقار، وتقدم بذلك للمحكمة.
وأما ما صرح به المحامي عبدالسلام القفعي محامي المدعو طاهر عبدالستار فهو كذب مطلق، لأن المحامي المذكور كذب مرتين، المرة الأولى عندما صرح بأن البنك الدائن لم يطالب بالمديونية، والكذبة الثانية من المحامي المذكور ادعاؤه بأن العقار ملك لموكله، وهو يعلم يقينا بأن موكله قد تقدم لنا بطلب شراء العقار على أن تستقطع خسارته في إصلاحه، ونقول له ما هكذا تكون المحاماة، فالمحاماة صدق وأمانة مع الموكل ومع المحكمة، ولقد نبهنا المحامي المذكور أكثر من مرة لدراسة الملف وتحديد مركز موكله والدفاع عنه وفقا لهذا المركز ولكن فاقد الشيء لا يعطيه».
المحرر: نشرنا رد رئيس الشعبة التجارية عملا بحق الرد، ولكن في سياق متابعتنا للقضية فإن العقار المطالب بإخلائه ليس برقم (13/ 234) الكائن في منطقة القطيع بكريتر، إنما هو عقار آخر برقم (12/ 234) بحسب إعلان بيع العقار بالمزاد العلني وفقا لقرار صادر عن الشعبة نفسها بتاريخ 10/6/2006 والمنشور في الصحافة. فأي عقار يراد إخلاؤه الأول أم الثاني؟