من ملفات انتهاك حقوق الأطفال في اليمن ..طفلة البساتين..ضحية شهوة شاب وإهمال أم وتمادي نيابة.. فمن ينصفها؟

> «الأيام» كفى الهاشلي:

> كل فتاة تحلم بيوم تزف فيه إلى عريسها وترى البسمة في وجوه أفراد عائلتها وأياً كان العريس ففي الأخير هي في ذلك اليوم كاملة الأنوثة وكاملة البناء الجسماني والنفسي لكن الحقيقة المرة هي أن تفقد الطفلة عذريتها بمسمى الزواج أو الاغتصاب وهي طفلة لم تتجاوز العاشرة.

في بلدنا قد ينام الضمير أحياناً وقد تجد الجريمة من يتستر عليها حتى لو طالت الأطفال الأبرياء ويتمادى من بيده المقدرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه فالقوانين تركن والقلوب تخشن والآذان تصم ولا حياة لمن تنادي.

اغتصاب طفلة في لحج وقبلها في إب وزواج طفلة في صنعاء ...لم يحرك ساكنا سوى برلمان الأطفال الذي يناشد ويتحرك بما أوتي من قوة والأكثر إجراماً أن تظل الطفلة تعامل معاملة الشابة الناضجة وكأنها هي من رمت بنفسها في طريق الذئاب، حادثة جديدة تنظم إلى ملفات القضاء في اليمن.. فما هي حكاية الطفلة (أ.ص).. وإلى أين وصل بها الحال في قضيتها ؟

الحديث عن الزواج المبكر للفتيات أمر يقل أهميه لو قارناه بالاغتصاب ولكنهما يتفقان في الأثر النفسي على الطفلتين غير أن الأخير يزيد بأثر اجتماعي مستقبلي فواقعة زواج الطفلة (نجود) بنت السنوات الثماني التى كانت خلال شهرين منذ زواجها تستغيث بالزوج وتهرب من غرفة إلى أخرى منه لم تحرك شيئاً في أسرتها التى تبرأت من الدفاع عنها أو تقديم شكوى إلى القضاء خوفا منها على إلقاء المسئولية على الأب ولعل طلاقها الذي تم يوم أمس الأول وإعادة تأهيلها كانا حلاً ومخرجاً بمساعدة القضاء والمنظمات.. أما الاغتصاب لطفلة أخرى من منطقة البساتين بعدن حيث تعيش أكبر كثافة سكانية في مديرية دار سعد فالأمر يختلف وإن كان انتهاكاً لحق الأطفال.

ففي صباح شع شهوة لشاب في الثانوية العامة وأشرق ألماًَ للطفلة (أ.ص.ب) التى تبلغ من العمر تسع سنوات، بدأت القصة بتحرش لم تحسم أمره والدة الطفلة لانشغالها وانتهى باغتصاب لم ير أحد ما جرى منه ولم ينتبه أي شخص لما حدث في أحد ممرات البساتين حين خرجت الطفلة لجلب الرغيف فتأخرت عن البيت وجاء انتباه الأم متأخراً كثيراً فالجريمة تمت والشاب كان يجري هارباً والخوف والذعر أصابا الطفلة المسكينة وبلا أمل في والدتها التى كان ينبغي لها أن تلملم شتات طفلتها وتتفقدها بل راحت لعملها وتركت الـطفلة تعاني الـجراح غير واعية ما يـحصل.

والدتها فسرت الأمر أنه مجرد تحرش وأن الشاب له سابقة بعد أن عرفت أن طفلتها فقدت (غشاء بكارتها) وليس حين الحادثة ولكن عندما قررت غسل ملابس طفلتها وجدت آثار الدم بها ؟!!

سألت الطفلة عن الفاعل بعد ضربها فأجابتها أنه (أ.ي.ع) فهرولت بنفسها إلى لحج وأبلغت الشرطة هنالك مدعمه أقوالها بأنها رأت الشاب صبيحة فعلته في السادس من يناير لكن الوقت كان قد تأخر في أخذ أهم الدلائل والقرائن المادية وهي السائل المنوي ، عللت الأم ذلك بأنها لم تكن تعلم ولم تتوقع ذلك واتهمت الشاب بأنه قد تحرش بطفلتها مسبقاً إلا أن ذلك لم يثبت في محضر!!

الشرطة بعثت مع والدة الطفلة برسالة لمستشفى ابن خلدون وجاء تقريره يؤكد توافق الزمان مع يوم الاغتصاب، ولكن التحقيق خلا من أي جـهود بذلت لإثبات الواقعه بدلائل .

فالتقرير الطبي الشرعي الصادر بتاريخ 15 / 1 / 2008م من قبل الطبيب الشرعي / عصام سالم علي أكد أنها – أي المجني عليها – تعرضت لاعتداء جنسي «إيلاج على فتحة فرجها حديث منذ فترة زمنية لم تتجاوز عشرة إلى خمسة عشر يوما تقريبا» وجاء في التقرير الطبي الأول الخاص بالمجني عليها المحرر بتاريخ 10/1/2008م من قبل ثلاث اختصاصيات بمستشفى ابن خلدون العام بلحج أن غشاء البكارة ممزق في الساعة الرابعة والحادية عشرة مع وجود احمرار في الجانب السفلي الأيمن من الغشاء ، ووفقا للشرع والقانون يعتبر الكشف الطبي على المرأة والطفلة الضحية وملاحظة آثار لاعتداء عليها في أي موقع من جسدها من أكبر الأدلة على حصول الجرم(?ق. الإثبات رقم (21) لعام 1992م م/13 ف (7) وق. الإجراءت الجزائية م/ 323 ف (ب)).

كما أكد التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها تمزق غشاء بكارتها الصادر بتاريخ 15/1/2008م بأن الواقعة تمت في فترة زمنية لم تتجاوز عشرة إلى خمسة عشر يوما تقريبا وبعد تنازلي بسيط تصادف تاريخ 6/1/2008م .

غير أن المتهم أقر بحضوره للمدرسة مع أن عمة الطفلة كانت قد حصلت بعد رسالة من النيابة على تأكيد من ثانويته يثبت أنه لم يكن موجـودا فالمدرسة كانت فـي حالة إضراب!!

أما التحقيق الابتدائي فتم مرة واحدة ووثق في محضر عابر وليس محضر (عرض وتعرف) مذيل بتوقيع شهود إثبات على صحة تعرف المجني عليها على المتهم، كما وصفت المحامية عفراء حريري :

«أن التحقيق الابتدائي الذي تم من قبل مأموري الضبط و النيابة العامة من أول سطر في محاضر الاستجواب والاستدلال والتحقيق قد تعامل مع المجني عليها وكأنها امرأة كاملة الأهلية ، وليس طفلة فاقدة الإدراك والتمييز / 51 ق . المدني رقم (14) لعام 2002م وسن عدم التمييز شرعا وقانونا هو السن الذي لا يؤخذ الطفل فيه على أنه كاذب أو صاحب نظرة ثاقبة في فهم واستيعاب ما يحدث له أو يتلذذ بما وقع عليه خاصة في المسائل الجنسية (الرغبة والشهوة) بل تقع عليه موطئ الخوف والرعب والذعر وتصديق ما قد يحدث له من جراء التهديد والترهيب وفي مواضع أخرى الترغيب .

في حين أنه – أي التحقيق الابتدائي - تعامل مع المتهم على أنه مجني عليه إلى المستوى الذي لم يبحث ولم يدقق ولم يجمع حتى بعض المعلومات عنه ، ضف إلى ذلك أنه لم يتحر في أقوال المتهم : أن المجني عليها ووالدتها كانتا تسكنان في مسكن المتهم ويعتبر هنا من المتولين رعايتها بموجب علاقة المعيشة ثم الجوار.. مضاف إليه مذكرة الحضور والغياب من المدرسة للمتهم والتي صادفت يوم المواقعة وفقا لاحتساب مواعيد تقرير الطبيب الشرعي، وتناقض المتهم في أقواله بشأن حضوره وغيابه وتحديه السافر لوالدة المجني عليها حين ذهبت تشكوه إلى والده وعمه بقوله : اذهبي بلغي الشرطة. كما أن معرفة المتهم بموقع الإيلاج لعضوه الذكر بدقة وهو في هذا العمر 16 ويقارب إلى 17 عاما يدل على أنه يدرك جيدا ما يقوم به وأنه قد سبق له ممارسته – القيام بالفعل».

وبعثت والدة الطفلة وعمتها برسالة لسيادة النائب العام طالبتا فيها:

1- قبول الشكوى شكلا وموضوعا .

2- إلغاء القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا لعدم كفاية الأدلة .

3- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مصدري القرار.

ومازالت الطفلة بانتظار الفصل الأخير ومـازالت حكايتها لم تنته ولم تحرك ساكناً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى