مجلي في مرافعته بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات:نص المادة (201) نقلها المشرع اليمني من قوانين بلدان ألغته محاكمها الدستورية بحكم دستوري نافذ

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي عصام السماوي للاستماع لتلاوة الدعوى المعدلة، والمقدمة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وذلك بعدم دستورية بعض النصوص في قانون ضريبة المبيعات.

واستكمل د. حسن مجلي محامي الغرفة التجارية تلاوة الدعوى من الصفحة (36) وحتى الصفحة (68)، وأوضح د. مجلي تعارض المادة (36) من القانون مع المادة (149) من الدستور المختص بشأن الحجز التحفظي، حيث قال: «لأنه بهذا القانون يعتدي على السلطة المخولة للمحاكم، وأعطوا الصلاحيات القضائية للنيابة، بحيث إنها يمكن أن تأمر بالحجز والمصادرة خلافا للدستور والحجز التحفظي والحجز التنفيذي، الذي أورده القانون بما يخالف الدستور، وذلك بإيجاد قواعد للحجز بخلاف القواعد المقررة والضمانات الدستورية للشخص المحجوز عليه، والنقطة الخطيرة التي يتحدث عنها القانون، وهو خلاف لكل القوانين في العالم كله، أعطى مصلحة الضرائب الحق في أن تصادر كافة ممتلكات المكلف بالضريبة، الذي لا يسددها، بما ذلك مصادرة المنزل وأدوات العمل وحتى الممتلكات الشخصية مثال السيارة والملابس وحتى الملابس الداخلية، وهذا لا يجيزه أي قانون في العالم، ناهيكم أن هذا انتهاك وتناقض للدستوراليمني بعدم مصادرة الملكية الخاصة، و تهديم الأسرة، وليس هذ النص مخالف للدستور فقط، بل إنه مخالف للقوانين السارية مثل قانون المال العام، الذي ينص على عدم جواز مصادرة السكن لتحصيل حقوق الدولة».

وأكمل المحامي بعد أن أورد أمثلة كثيرة من محاكم دستورية عليا في الوطن العربي، تؤكد جميعها عدم دستورية هذه المادة، تطرق المحامي مجلي إلى نص المادة التي تجير المسئولية الجنائية وقال: «إن تطرق القانون إلى تجيير المسئولية الجنائية يعني تحميل أناس آخرين الضريبة المسئولية الجنائية، ولو لم يرتكبوا الجريمة، والمتهرب من الضريبة هو المفروض من ارتكب الجريمة، والقانون يعاقب حتى الشخص المحجوز لديه وإخوانه وزوجته وأطفاله، وقل من يمت إليه بصلة، وهذا نص غير دستوري، لأن الدستور المبدأ الأساس فيه أن المسئولية الجنائية شخصية، ولا يجوز نقلها إلى الآخرين».

وأكد المحامي مجلي أنه «لا يجوز أبدا لأي مشرع في اليمن أن يضع قوانين تتعارض مع الدستور أو مع روح الدستور، والذي منها نص مادة تجيير المسئولية الجنائية».

وقال مجلي: «ورد في القانون مسألة خطيرة جدا، وهي أن الشخص المحجوز لديه يعاقب مثله مثل من هو متهرب من الضريبة، والقانون تجاهل حتى القصد الجنائي في هذا الأمر في مثل السهو والخطأ غير العمدي».

وقال مجلي: «من الأسس التي تؤكد بطلان افتراض تجيير المسئولية الجنائية أن الإسلام زاخر بالشواهد، التي تؤكد الطابع الشخصي للمسئولية الجنائية، من حيث التجريم والعقاب، وما تتضمنته الفقرة (ج) بالمادة (38) من قانون الضريبة العامة على المبيعات يتعارض ويتنافى مع كافة المبادئ والقواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، كما أن الأصل في النصوص العقابية أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفا للأفعال والامتناعات والتروك، التي جرمها المشرع، كما أن مقتضى نص المادة (47) من الدستور اليمني تؤكد أن المسئولية الجنائية (شخصية)، والمادة في الفقرة (ج) بالمادة (38) من القانون تقرر إيقاع عقوبة التأخير، وعموما أن (فعل- امتناع- ترك) أعمال لنصوص القرآن الكريم، وقوانين الجمهورية اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية ودستور قوانين الجمهورية اليمنية».

وقال مجلي: «جميع الدول في العالم ألغت نص المادة (201) التي نقلها المشرع اليمني منها، والنص الذي يعاقب رئيس تحرير أي صحيفة يفترض أن المسئولية الجنائية عليه حتى لو لم يكتب هو المقال أو لم يعلم به، وهذا النص كان موجودا بالقانون المصري في قانون الصحافة وقانون العقوبات، وألغي بواسطة المحكمة الدستورية العليا في مصر، وهذا القانون والنص القانوني يتواجد الآن في اليمن، رغم أن مشرعه الأصلي ألغاه بحكم دستوري من المحكمة العليا، وخطورة هذا النص في ضريبة المبيعات أن النص هذا لا يعاقب فقط رئيس التحرير فقط، وإنما يعاقب التاجر الذي يستورد ورق الصحف والأحبار والصحف، وأيضا يعاقب البائع للصحف، ولذلك هذا النص غير دستوري، ويجب البت فيه والحكم بعدم دستوريته، ولا أعلم كيف وصل الأمر إلى الصحافة، إلا أن هذا النص ارتبط بصورة مباشرة بالتاجر الذي يستورد الورق والأحبار والذي يوزع الصحف والمكلف بضريبة المبيعات».

واختتم مجلي القراءة في الصفحة (68) من الدعوى المعدلة المكونة من (152) صفحة «في تصريح خاص بـ«الأيام» قال الأستاذ جمال المترب عضو الغرفة التجارية بالأمانة: «سنقدم طلبا فوريا الأسبوع القادم بوقف تنفيذ النصوص المطعونة بعدم دستوريتها، لأنها من المفترض أن تكون نصوصا غير دستورية ومطعون فيها، ولا يجوز العمل بموجبها، وبالرغم من ذلك فإن مصلحة الضرائب تحصل الضريبة رغما من المكلفين بها، بل أنها تبعث إلى البنوك بإشعارات باقتطاع الضريبة مباشرة، بل إنها تخصم الضريبة من أي مستحقات للتاجر إذا كان له مستحقات لدى الدولة».

أيده في ذلك د. حسن مجلي موضحا أن الطلب سيقدم للبت فيه الأسبوع القادم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى