حجز قضية قتل الجندي الشيبة للحكم الأحد بعد جدل بين النيابة والدفاع حول شهادة شاهد

> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:

> عقدت محكمة استنئاف محافظة عمران أمس الأول جلستها العلنية لمواصلة النظر في استئناف الحكم الابتدائي على المتهم بقتل الجندي سعيد عبدالله الشيبة، برئاسة فضيلة القاضي أحمد البعداني وبحضور ممثل النيابة عبدالواحد علاية وأمين السر أحمد الوشلي وورثة الجندي سعيد الشيبة ومحاميهم شائف الحجزي والمتهم سليم البعري ومحاميه خالد الشلالي.

وفي بداية الجلسة سألت المحكمة المتهم ومحاميه عن تعقيبهما حول رد النيابة على الاستئناف، فأفاد محامي المتهم «أن ما ورد في رد النيابة من أن الواقعة مشهودة وفي مكان عام وفي ظل وجود عدد من المواطنين فإنه يتفق مع النيابة في هذا الجانب، أما بالنسبة لما أشارت إليه النيابة من أن بعض المواطنين قد شهدوا أمام المحكمة فذلك غير صحيح، لكون الشهود أمام المحكمة شخصين فقط أحدهما من زملاء المجني عليه وممن تعارك مع المتهم، والآخر شخص مجهول لاندري من أين أتت به النيابة».

وطلب محامي المتهم من رئاسة المحكمة إعمال نص المادة (428) التي تنص «أن على محكمة الاستنئاف أن تستوفي كل نص وتستمع إلى الشهود»، وقال:«أما بالنسبة لما زعمته النيابة فذلك غير صحيح، وأطلب من المحكمة الرجوع إلى ملف القضية والوقوف أمام كل ما ورد والتدقيق باعتبار أن ما في ملف القضية في مصلحة المتهم والأخرى ضده، وأتمسك بطلباتي السابقة وأطلب حجز القضية للحكم».

أما محامي المجني عليه فقد عقب بقوله: «يظهر جليا أن المتهم والدفاع عنه لم يقدما أي جديد أمام الشعبة وهذا قد يؤثر على سلامة الحكم الابتدائي، وما أثاره محامي المتهم هو تكرار، وعليه فإننا نطلب رفض الطعن موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به مع شمولية الحكم بمسألة التقاضي، ونكتفي بما ورد ونطلب حجز القضية للحكم». ورد ممثل النيابة بقوله: «إضافة إلى ما ورد في ملف القضية بالنسبة للشاهد فإن ما جاء في تعليق محامي المتهم حول شهادة الشاهد من أنه زميل المجني عليه وممن تعارك مع المتهم هي بحد ذاتها أولا إقرار بأن الشاهد حاضر في مسرح الجريمة، والدعوى بأنه تعارك مع المتهم هي تأكيد على الواقعة.

فضلا عن أن الواقعة من الجرائم المشهودة وأعلى درجات الثبوت الجنائي في الجرائم المشهودة، وقد نظم المشرع اليمني في الإجراءات الجزائية برفع سلسلة من الإجراءات القانونية في الجرائم المشهودة»، واعتبر ممثل النيابة كل إجراءات المحكمة الابتدائية صحيحة وسليمة، وبناء عليه طلب تأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته لسلامته، وطلب ممثل النيابة حجز القضية للحكم.

وردا على سؤال المحكمة لممثل النيابة حول ما أثاره محامي الدفاع من أن الشاهد الثاني مجهول الهوية ردت النيابة بأن «شهادة الشاهد ثابتة في مدونة الحكم الابتدائي ثابت فيها بياناته الشخصية كافة»، واكتفت النيابة بما ثبت لدى المحكمة الابتدائية بشأن شهادة الشاهد.

ووجهت المحكمة سؤالها للمتهم هل كانت القنبلة التي انفجرت بحوزته، وماذا كان يحمل من سلاح؟ أجاب المتهم بأن القنبلة كانت بحوزته وأثناء تعاركه مع الجنود انفجرت القنبلة، وكان يحمل آليا (كلاشنكوف) إلى جانب القنبلة.

وردا على سؤال المحكمة كم عدد القنابل التي كانت بحوزة المتهم، ومن أين أصيب بقية المجني عليهم؟ أجاب بأنها قنبلة واحدة ولم يعلم كيف أصيب بقية المجني عليهم.

وعقب محامي المتهم أنه لا تنافر حول وقوع عراك بين موكله والجنود وسقوطهم على الأرض قبل انفجار القنبلة، وكذا صراخ موكله بأن القنبلة ستنفجر، وأن نقطة الخلاف تنحصر في أن موكله يدعي بأن القنبلة تدحرجت من جيبه عقب سقوطه على الأرض، بينما الادعاء بشقيه يدعي أنه قذف بها بعد أن فتح الصاعق.

وسئل المتهم من قبل المحكمة: كيف عرفت أن القنبلة ستنفجر عندما نبهت الحاضرين بذلك، وهل من العادة أن القنبلة قد تنفجر تلقائيا أثناء سقوطها؟

أجاب المتهم بأن القنبلة كانت مربوطة بـ (ربل) والصاعق كان منزوعا، وأنه كان يريد أن يبيعها مع الآلي، وأن القنبلة لا تنفجر إلا إذا نزع أمان الصاعق.

وسئل لماذا نزع أمان القنبلة وهو ذاهب لبيعها؟ فأفاد بأنه نزع أمان الصاعق خلال (تخديرة قات).

واختتمت الجلسة بقرار المحكمة باكتفاء الأطراف مجددا بما ورد وحجز القضية للحكم إلى جلسة الأحد القادم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى