المحكمة العليا تستأنف النظر في قضية الطعن بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات .. مجلي:مواد في القانون تخالف الدستور وتتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

>
هيئة رئاسة المحكمة
هيئة رئاسة المحكمة
عقدت المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) صباح أمس جلسة برئاسة القاضي عصام السماوي استأنفت خلالها النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات التي تقدمت بها الغرفة التجارية بالأمانة.

وبدأت المحكمة جلستها بسؤال وجهه القاضي عصام السماوي لمحامي الغرفة د.حسن مجلي حول تقديمه طلبا مستعجلا بتوقيف العمل بالنصوص المطعون بها حتى يتم البت في القضية، وتمسك المحامي مجلي بالطلب أمام هيئة المحكمة قائلا: «إن موكليَّ متضررون من استكمال تطبيق النصوص المطعون فيها، ولدينا طلب جديد سيقدم في الجلسة القادمة له مصوغات جديدة».

تلا ذلك طلب رئيس الجلسة من محامي الغرفة مواصلة تلاوة الدعوى من الصفحة (68)، وفي تلاوة الدعوى أوضح مجلي أن «النص الطعين في المادة (46) مخالف للمادة (3) من الدستور، وهو يتضمن التنفيذ على أمر المكلف دون الاستناد إلى حكم قضائي يتجاوز روح الدستور، ويعتبر تعسفا ضد الحقوق ومخالفا للمادة (3) من الدستور اليمني».

حضور القطاع الخاص
حضور القطاع الخاص
واعتمد مجلي على أن «الطعن في المادة (46) يعتمد على مبدأ الخضوع للقانون ويعتمد على عدم المساس بحرية الشخص وتنظيم الحقوق وتخطي المشرع في هذا للمادة (46) من القانون الطعين يعد تجاوزا لنطاق سلطته التقديرية».

وأوضح مجلي في مرافعته المقروءة أنه «لايجوز الجمع بين (غُرمين) في المال والبدن، وأن توقيع عدد من العقوبات والغرمات على المكلف يعد مخالفا لنصوص حقوق الإنسان في تحديد القسوة في العقاب سواء مادية أو معنوية، ومخالفا للمادة (5) من إعلان حقوق الإنسان الذي وقعته اليمن في ميثاق شرف الأمم المتحدة».

وواصل مجلي موضحا المادة (47) من القانون الطعين الخاصة بشأن الاستعجال في محاكمة التهرب الضريبي، فقال: «الثابت ومن خلال المادة في استعجال المحاكمة هو انتهاك للمكلف وحرمانه من محاكمة عادلة وحق الدفاع، كما أن الاستعجال يخالف مبادئ حقوق الإنسان ويتعارض مع المادتين (11-10) من مبادئ حقوق الإنسان».

وبشأن المادة (48) من القانون الطعين التي سمح رئيس المحكمة للأستاذ حسن الكبوس رئيس الغرفة بتلاوتها بسبب تعب محامي الغرفة من التلاوة، جاء في الدعوى أن «نص المادة يتعارض مع الدستور اليمني في تقدير العقوبة لوزير المالية وإطلاق سلطته على السلطة القضائية، الأمر الذي يتعارض مع الدستور اليمني المقرر للسلطة القضائية الفصل بالقضايا، وأن تخويل وزير المالية يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في المادة (4) من الدستور اليمني».

حضور وزارة الشؤون القانونية
حضور وزارة الشؤون القانونية
أما المادة (49) في القانون الطعين، التي ذكرت أن «المسئولية هي تقديرية» فإنها تتعارض مع المسئولية الجنائية في القانون، ولا يجوز سند أي قانون بأثر رجعي ولا يجوز الخلط بين المسئوليات».

وأوضحت الدعوى أن المادة (50) من القانون الطعين تتعارض مع المادة (149) من الدستور بشأن رفع الدعوى الجزائية الخاصة بطلب من الوزير أو من يمثله، وهذا أمر وضع قيدا على القضاء والنيابة، الأمر الذي يعد تدخلا في اختصاص القضاء.

واكتفى رئيس المحكمة بتلاوة المدعي للمادة (50) صفحة (100) وقرر مواصلة التلاوة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر2008م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى