المحكمة الدستورية العليا تقبل طلبا مستعجلا للغرفة التجارية بوقف مواد من قانون ضريبة المبيعات وتلزم الشؤون القانونية بالرد

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:

> عقدت أمس بمبنى المحكمة الدستورية العليا جلسة الاستماع إلى الدعوى المقدمة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حول عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة.

وفي الجلسة التي ترأسها القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى تم استكمال تلاوة الدعوى من الصفحة 100-118 من قبل المحامي الدكتور حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية، التي قدم فيها طلبا مستعجلا بوقف العمل بالنصوص والمواد 5، 11، 14، 17، 20، 22، 23، 25، أ، ب، 33، 32، 35، 36 (36، 7) ارتباط 37، 38، 39، 43، 44، 45، 47، 48، 50، 51، 52، 53، 55، 58، 59، 63، 66، 67، والمادة 3 من الجدول 4 من قانون ضريبة المبيعات رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته المطعون بعدم دستوريتها.

وقدم د.مجلي عشرة مسوغات قانونية دامغة بعدم دستورية المواد المذكورة سابقا الأمر الذي قبلته المحكمة وألزمت الشؤون القانونية بالرد خلال أسبوع إلا أن الشؤون القانونية طلبت المهلة شهرا، فما كان من القاضي السماوي إلا أن أجل الجلسة حتى 26/11/2008م.

وفي تصريح لـ«الأيام» قال د.مجلي: «طلبنا يتضمن إيقاف المواد التي تنتهك حقوق المكلفين بالضريبة وحريتهم وقد قبلته المحكمة واليوم تضمنت القراءة الطعن بعدم دستورية المواد التي أعطى القانون فيها الصلاحية للضرائب والمالية بمصدارة أموال المواطنين بدون حكم قضائي، لأن مصادرة الأموال لا تجوز إلا بأمر قضائي.

وأيضا المادة رقم 52 التي تتنافى مع المادة 46 من الدستور، وهي المصادرة لأي سلع تم من خلالها النقل للتهرب الضريبي ويتضمن ذلك حتى السفن والطائرات، كما تم الطعن في تعدد العقوبات، فالقانون يجيز 5 عقوبات والجرم واحد».

وأضاف د.مجلي: «لقد أبلغنا المحكمة بأن مجلس النواب قد حذف الفقرة ب من المادة 54 التي كانت تتضمن انتهاك الصلاحيات القضائية وانتهاك حرمة المسكن وأسرار المهنة وإتلاف الممتلكات العامة لأنها تتعارض مع المادة 48 من الدستور، كما أن المادة 55 تتضمن إعطاء مصلحة الضرائب كل وسائل الرقابة والتجسس الأمر الذي يتعارض مع روح الدستور».

وأكد د.حسن مجلي أن مواد القانون المطعون فيها أعطت صلاحية النائب العام لوزير المالية ورئيس المصلحة «وأخطر ما في القانون أنه يوجد فيه نص منقول من قانون الجمارك، الذي يجيز دخول المساكن، وألغي هذا القانون بحكم من المحكمة الدستورية المصرية واليمن تعيد طباعته وطالبنا بإلغائه».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى