الأضحيــة تــقرب إلــى الله تعالــى فــي يــوم العيــد

> محمد رشاد علي عبيد

> **الأصل في مشروعيتها:**
من القرآن قول سبحانه وتعالى: “فصل لربك وانحر” ومن السنة “ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما” رواه البخاري.
**فضلها:**
وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - الأحاديث الكثيرة في فضل الأضحية فمن ذلك ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: أنهم قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماهذه الأضاحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: “سنة أبيكم إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - قالوا: مالنا فيها من الأجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بكل قطرة حسنة، وفي رواية بكل شعرة حسنة”. رواه بن ماجة والبيهقي.
**حكمها:**
هي سنة مؤكدة في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: الإسلام، البلوغ، العقل، الاستطاعة، والاستطاعة تتحقق بأن يمتلك المسلم قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من هو مسئول عنهم طعاما وكسوة ومسكنا خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
والدليل على كونها سنة مؤكدة أحاديث كثيرة، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: “ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى”. رواه البيهقي.
وقوله - صلى الله عليه وآله سلم -: “أمرت بالنحر وليس بواجب”. رواه الدارقطني.
ويدل على كونها سنة كذلك فعل سيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر رضي الله عنهما فإنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى الناس أنها واجبة، والأضحية سنة على أهل البيت الواحد، فتكفيهم أضحية واحدة، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبش، وقال عند ذبحه: “بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد”. رواه مسلم.
أصناف الحيوانات التي تجوز الأضحية بها:
اتفق الفقهاء على جواز الأضحية بجميع أصناف الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم ومنها الماعز، وعدم جواز الأضحية بغير هذه الأصناف، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الماعز لأن الأفضل في الأضحية الأكبر في الحجم.
**العيوب المانعة من الأضحية:**
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى”. رواه الترمذي.
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: “والعجفاء التي لاتنقى” أي الهزيلة التي لامخ في عظامها، والنقي: مخ العظم، وتقاس على العيوب الأربعة الموجودة في الحديث الشريف كل ما من شأنه يسبب الهزال أو ينقص اللحم.
**العمر الذي تجزئ فيه الأضحية:**
اتفق الفقهاء على جواز الأضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر، والغنم، والماعز.
والثني من الإبل: ماله خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الماعز: ماله سنتان وقيل يجزئ ماله سنة ودخل في الثانية، والثني من الغنم (الضأن): ماله سنة، وقيل ماله ستة أشهر ودخل في السابع، وقيل ماله ثمانية أشهر.
**بداية وقت الأضحية وانتهاؤها:**
يبتدئ وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والوقت المفضل لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد والخطبة.
**ملاحظات:
1 - من ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة فلا بأس بذلك والأفضل أن يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة كما تقدم.
2 - لايجوز الذبح قبل الصلاة أوفي ليلة العيد.
3 - علمنا مما تقدم أن الأضحية سنة مؤكدة، ولكنها قد تجب لسببين اثنين:
- التعيين: كأن يقول مثلاً هذه أضحيتي، أو سأضحي بهذه الشاة مثلاً، فيجب عليه حينئذ أن يضحي بها، فإن قال: أضحية إن شاء الله لم تتعين فلا تكون واجبه عليه.
**النذر: كأن يقول لله تعالى علىَّ أن أضحي، فيصبح بذلك واجبا عليه.
**كيفية تقسيم الأضحية:**
إن كانت الأضحية منذورة أو معينة على ما أوضحنا لم يجز للمضحي ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم الأكل منها، بل يتصدق بجميعها على الفقراء.
وإن كانت الأضحية مسنونة فله أن يأكل ثلثها، ويتصدق بثلثها على الفقراء، ويهدي الثلث لأصحابه وجيرانه وإن كانوا أغنياء.
يجوز للمضحي أن يتصدق بجلد الأضحية، أو ينتفع هو به، ولكن ليس له أن يبيعه أو أن يعطيه للجزار أجرة ذبحه لأن ذلك نقص من الأضحية يفسدها، قال عليه الصلاة والسلام: “من باع جلد أضحيته فلا أضحية له”. رواه البيهقي.
**ملاحظة:**
يستحب لمن أراد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره ولا يقلم أظافره حتى يضحي، بل يكره له ذلك وهو مذهب الشافعية والمالكية وجماعة من الحنابلة، وقال بعض الحنابلة يحرم عليه ذلك، وذهب الحنفية إلى عدم الكراهة.
*محمد رشاد علي عبيد*

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى