العبث بالثروة السمكية يتم في وجود المراقبين والمفتشين وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية

> الأيام /قسم التحليل

> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(47).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
ب) يحق للمحكمة بالاضافة إلى توقيعه أي عقوبة واردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تحكم بأي مما يلي:
1 - إلغاء إتفاقية التخصيص أو الاصطياد إذا ثبتت مخالفتها من قبل جهة الاصطياد المعقود معها.
2 - إلغاء ترخيص الاصطياد الخاص بالقارب المخالف لأحكام هذا القانون أو حرمانه من مزاولة الاصطياد في المياه البحرية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة.
3 - مصادرة القارب والأجهزة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو أية مواد ووسائل وعدد أخرى مضبوطة بسبب أي مخالفة أو جريمة محددة في المادتين (22 - 23) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة ذلك لصالح الدولة أو إتلافه.
4 - تعويض جهة الاصطياد إذا تضررت مصالحها بسبب مخالفة غيرها لأحكام هذا القانون.

ج) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولاتزيد على مليون ريال كل من سمح أو قام بمخالفة الأحكام الأخرى في هذا القانون غير المشمولة في المادتين (22، 23) من هذا القانون.
5 - لاحظت اللجنة بأن عدداً من قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لازالت تعمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الأصطياد.
6 - عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الإغلاق حيث تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.
7 - وجود أفراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومون بإطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم.
8 - عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبين البحريين (خريجي المعهد السمكي) في أعمال الرقابة والتفتيش البحري والأعمال الأخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري.
9 - هروب بعض قوارب الشركات التجارية إلى بلدانها بعد الانتهاء من عملية الاصطياد بالمراقبين وكمية الأسماك والأحياء البحرية المصطادة دون استكمال الإجراءات اللازمة والعودة مرة أخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير أسمائها.
10 - هروب ستة قوارب للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات للدولة في بداية سبتمبر 2003م.
11 - وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الأجنبية بممارسة نشاط الاصطياد في المياه الإقليمية دون الحصول على تراخيص بذلك.
12 - قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوت الحارقة في البحر مما يلحق أضراراً كبيرة بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
13 - تأخر صرف علاوة المراقبين البحريين من قبل وزارة المالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذه الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية.
14 - تعرض شباك الصيادين التقليديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للأضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية.
15 - تعرض مواقع الصيادين للاستيلاء من قبل السلطات المحلية وإقامة مشاريع استثمارية عليها.
16 - إن معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفة لنص المادة (4 / مكرر / فقرة / هـ) من القانون رقم (42) لسنة 91م وتعديلاته الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
17 - عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون.
18 - عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الإقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها.
19 - تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة بإصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد ورسوم ترقيم القوارب الخاصة بالصيادين وهذه الإجراءات تسبب عبئاً على الصيادين التقليديين.
20 - قيام السلطات المحلية بمحافظة عدن بتحويل مرسى الصيادين في صيرة إلى مشروع سياحي ترفيهي مما أضر بمصالح الصيادين بهذه المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة أثناء مواسم الرياح.
**خامساً: توصيات اللجنة:
إن مستقبل الثروة السمكية والأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الأوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة عمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية، وهذه الأعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، وعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة بطريقة سليمة ومستدامة.
وبناء على ما سبق فإن اللجنة ترى أن يوصي المجلس الحكومي بالعمل بالتوصيات التالية:
1 - عدم تجديد أي اتفاقية للاصطياد التجاري
2 - وقف نشاط الشركات المخالفة
3 - عدم إبرام أي اتفاقيات جديدة حتى يتم الآتي:
أ) وضع سياسة من قبل مجلس الوزراء تجاه الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وضمان حمايتها
ب) معالجة الأضرار التي حصلت في مناطق الاصطياد في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ووضع التدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلاً.
ج) إعادة النظر في الاتفاقيات النمطية
4 - إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية التي قامت بالمخالفة لنص المادة (4 / مكرر / الفقرة / هـ) من القانون الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته.
5 - تشجيع وتنمية قدرات الاصطياد التقليدي وذلك من خلال القيام بالأعمال التالية:
أ) تطوير قوارب الصيد التقليدي بتوفير المعدات والأدوات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصيادين التقليديين.
ب) منح الصيادين التقليديين القروض الميسرة لتنمية نشاطهم.
ج) إقامة المنشآت والخدمات الأساسية في مراكز تجمعات الصيادين (من المراسي ومصانع الثلج وساحات الحراج وغيرها من الخدمات).
د) تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتقنية الحديثة.

هـ) تمليك الجمعيات التعاونية السمكية مواقع الاصطياد واعتبارها من أصول تلك الجمعيات.
6 - إلزام الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدفع التعويضات المناسبة للصيادين التقليديين عن الأضرار التي لحقت بهم ودفع الغرامات المقررة في القانون.
7 - إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لعملية الاصطياد وتبني إعداد مشروع قانون ينظم عملية الاصطياد التقليدي لما لذلك من أهمية للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية من عبث الاصطياد.
8 - إصدار بطائق موحدة لمزاولة مهنة الاصطياد وتحصيل رسوم ترقيم قوارب الصيد التقليدي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن وعدم فرض أية رسوم أو غرامات غير قانونية.
9 - تعزيز آلية التنسيق بين الجهات المختصة لتطوير قدرات خفر السواحل وتعزيز الرقابة والتفتيش البحري وحماية مياهنا الإقليمية.
10 - الالتزام بالقياسات القانونية لفتحات عيون الشباك المستخدمة في عملية الاصطياد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام وسائل الإصطياد المدمرة للثروة السمكية والبيئة البحرية من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري في مياهنا الإقليمية.
11 - اختيار طاقم من المراقبين البحريين العاملين على متن قوارب الاصطياد وفقاً لمعايير المؤهل العلمي والتخصص والخبرة والسلوك والتميز بالكفاءة والنزاهة، مع تطوير أدائهم وتحسين مستواهم المعيشي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
12 - عدم السماح لقوارب الصيد التابعة للشركات الوطنية والأجنبية بمزاولة النشاط في مياهنا الإقليمية ما لم تكن حاصة على شهادة ملاحية (التسجيل) سارية المفعول.
13 - إلزام الحكومة بإنشاء مختبرات مراقبة الجودة وتحديد ووضع أسس لنظام المراقبة ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية بما يساعد على تحسين المنتجات السمكية وتعزيز صادراتها.
14 - حصر صيد أسماك الحبار والجمبري على الصيادين التقليديين.
**الإخوة/ رئييس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس.. الإخوة/ الأعضاء ذلك ما تم التوصل اليه.. والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
زيدان علي دهشوش / مقرر اللجنة
محمد علي الشدادي / رئيس اللجنة
**المخالفات القانونية في التحقيقات وإجراءات سير القضية لدى محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ضد أحمد عمر العبادي المرقشي.**
الـمـرقـشـي
الـمـرقـشـي

**قضية الاعتداء على مبنى “الأيام” في صنعاء 12 فبراير 2008م**
بعد الهجوم على مبنى صحيفة «الأيام» في صنعاء يوم 12 فبراير 2008م من قبل 15 مهاجماً يقودهم رائد في الشرطة العسكرية اسمه أحمد أحمد الحضاري، قامت الدولة باتهام حارس “الأيام” أحمد العبادي المرقشي بقتل احد المهاجمين وقامت الدولة بالتزوير والتدليس ومخالفة الدستور والقانون اثناء محاكمته لاصدار حكم بإعدامه، شملت تغيير القاضي ثلاث مرات.. هذه الوثيقة تم إعداداها من قبل محامين تابعين للدفاع عن العبادي ومنظمات حقوقية دولية لإيجاز المخالفات القانونية في محاكمة العبادي.
**مقدم من الحراك الجنوبي إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني.**
**المحتويات**
أولاً: مخالفة النيابة العامة للنظام العام (نصوص الدستور والنصوص القانونية الواجبة والملزمة).
ثانياً: تضارب مزعوم الأدلة والمضبوطات.
ثالثاً: مخالفة النيابة العامة للقانون وانحيازها ضد أحمد العبادي، بإحضارها المتمالئين كشهود.
**أولاً: مخالفة النيابة العامة للنظام العام (نصوص الدستور والنصوص القانونية الواجبة والملزمة):**
خالفت النيابة الدستور والذي يفترض بها احترامه لأنه أساس عملها والتي يلزمها بالحفاظ على نصوصه وحقوق المواطنين المشمولة به حيث نصت المادة (48) من الدستور الفقرة (ب) الشطر الثاني منها على انه “من قيدت حريته له الحق في الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال إلا بحضور محاميه”، ونصت المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية على إلزام النيابة العامة بإخطار من يراد استجوابه إلا بحضور محاميه، وعززت المادة (182) من نفس القانون، على وجوبية أن يعرف المحقق المتهم بأنه حر في الإدلاء بأي إيضاحات وربط هذه الحقوق بالمواد سالفة الذكر، نجد بأنه لا يحق للنيابة العامة أو غيرها أن تستجوب موكلنا إلا بعد أن توضح له الحقوق التالية:
• بألا يدلي بأية أقوال إلا بحضور محاميه.
• بأنه حر في أن يمتنع عن الاستجواب و(استخدام حق الصمت).
• أن من حق أحمد العبادي بحضور محاميه في نفس لحظة التحقيق والاستجواب معه.
• أن من حق أحمد العبادي بأن توكل له الدولة ممثلة (بالنيابة العامة) محاميا للدفاع عنه عند الاستجواب.
• حرمان أحمد العبادي بقصد من الاستعانة بمحام برغم طلب أحمد العبادي بأن يستعين بمحام.
• عدم مواجهة أحمد العبادي بالشهود (المزعومين) (خصوم) بخصومة ثابتة وحقيقية بأحمد العبادي بمخالفة صريحة وواضحة وثابتة لنص المادة (177) إجراءات جزائية التي لا تجيز للنيابة العامة ان تواجه المتهم بغير المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامي المتهم وبحضوره.
وكل ذي بصيرة سيجد أن النيابة العامة وللأسف الشديد وفي أول محضر لها مع أحمد العبادي المؤرخ في 13 /2 /2008م الساعة الثامنة صباحاً والذي تكفل به الأستاذ عبدالله حسين شرهان وكيل نيابة الأمن والبحث وبحضور رئيس النيابة الأستاذ رشيد عبدالله المحصني، لم تعط أحمد العبادي الحقوق الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإذا ما اعتبرنا وكيل نيابة الأمن والبحث قد خالف الدستور والقانون بسبب أو آخر أو لقلة خبرته في النيابة مقارنة مع رئيس النيابة، فإن مصادرة تلك الحقوق بوجود رئيس النيابة العامة شخصياً أمر لا يمكن غفرانه فالرئيس والمرؤوس كانوا حاضرين ذلك التحقيق والذي فيه صودرت كل حقوق أحمد العبادي المستندة للدستور، فإذا اعتبرنا ان النيابة العامة ممثلة بوكيل نيابة الأمن والبحث ورئيس الاستئناف قد صادرت حقوق أحمد العبادي كمواطن بسيط فانه لا يحق لها ان تخترق الدستور والقانون المكلفة بحمايته، فإن فعلت ذلك، وهي فعلت ذلك، فكيف يمكن ان تعتبر خصماً شريفاً في مواجهة أحمد العبادي، لا سيما وان إجراءات التحقيق جاءت بالمخالفة لنصوص من النظام العام وهو الدستور ولمواد القانون التي تبدأ بـ“يجب” وعلى ان تلك النصوص إلزامية ومخالفتها يجعل من أي عمل مترتب عليه باطلا بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ولمصادرة حقوق أحمد العبادي في الدفاع ولو أثناء التحقيق المكفولة دستوراً وقانوناً.
تأكيداً على عدم حيادية النيابة العامة ومصادرة حقوق أحمد العبادي لم تلتزم النيابة العامة عند إلقاء القبض على أحمد العبادي في ان يخطر من يراه مناسباَ في واقعة القبض عليه كما أنها أي النيابة العامة المقدم ضدها الدفوع لم تعطه الحق في إبلاغ أقاربه، تنفيذاً وإعمالاً بنص المادتين (48 الفقرة د) من الدستور والمادة (77) من قانون الإجراءات الجزائية، خصوصاً ان النيابة العامة قد قامت في تاريخ 3 /3 /2008م بالتحقيق مع أحمد العبادي دون استدعاء محاميه أو تنبيهه بحقوقه في الاستعانة بمحام أو الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال إلى حين حضور محاميه، حتى في مرحلة التحقيق، ناهيك عن ان النيابة العامة عندما باشرت التحقيق في المرة الأولى وصادرت حقوق أحمد العبادي بحرمانه من حقوقه الدستورية والقانونية السالفة الذكر في الفقرة الأولى بتاريخ 13 /2 /2008م، وعندما باشرت التحقيق في المرة الثانية في 3 /3 /2008م أيضا في ظل غياب محامي دفاع، فكان الأجدر على النيابة العامة ان تنبه أحمد العبادي إلى حقوقه تلك وفقاً ونص المادة (9) الفقرتين (1، 2) من قانون الإجراءات الجزائية، فعدم وجود محامي الدفاع يؤكد شيئين لا ثالث لهما إما ان أحمد العبادي غير قادر على إحضار محام للدفاع وبالتالي تلزم النيابة العامة المقدم ضدها الدفوع بإحضار محام وهو أمر مستبعداً كلياً وإما ان النيابة العامة قد تعمدت بقصد وبخرق واضح للدستور بان تحرم أحمد العبادي من حقه في الدفاع وهو الأمر المرجح، لا سيما وان أحمد العبادي يعمل لدى شخصية اعتبارية قادرة على ان توفر له محاميا للدفاع عنه، ما يؤكد ارجحية الفرضية الثانية في مصادرة حقوق أحمد العبادي والتي أدت إلى خرق الدستور ونصوص النظام العام ويؤكد ان النيابة العامة المقدم ضدها الدفوع بفعلها هذا المخالف للدستور والقانون إنما تخفي أفعالا وإجراءات لا تتفق ولا تتماشى مع الواقع والحقائق والأدلة التي ترجح براءة أحمد العبادي والتي تخشاها النيابة العامة عند توفر محاميا لأحمد العبادي أثناء التحقيق والاستجواب التي ستكشف في هذه المرحلة والتي يستحيل معها إعداد قرار اتهام في مواجهة أحمد العبادي.
استمراراً في الإمعان بمصادرة حقوق أحمد العبادي والذي يؤكد فساد ما قامت به النيابة العامة وبطلان إجراءاتها هو الاستجواب والتحقيق الثالث والمؤرخ في 15 /3 /2008م مع أحمد العبادي في ظل غياب أي دفاع عنه وفي ظل عدم تنبيه أحمد العبادي من قبل النيابة العامة لحقوقه الدستورية والقانونية التي يفترض بالنيابة العامة كخصم شريف، إلا انه يظهر أنها لم تكن خصماً شريفاً في هذه الدعوى، لا سيما في ظل تكرار واستمرار المخالفات التي ترتكبها في حق أحمد العبادي أولاً وفي حق الدستور والقانون ثانياً، وهذا الفعل من النيابة العامة إنما يدل على أن الفساد الذي تشكو منه الدولة لا يقتصر على العامة بل وصل ذلك الفساد إلى أعمال النيابة، وإلا بماذا يمكن تفسير تلك الأفعال المنافية لأبسط حقوق الإنسان والمكفولة بالدستور والقانون اليمني، ما يجعل كل ما قامت به النيابة العامة في مواجهة أحمد العبادي مشوباً ومشمولاً بالبطلان المطلق.
افتقدت النيابة العامة إلى الدليل القانوني والتي يفترض بها ان تواجهه أحمد العبادي بالإضافة إلى التهمة التي وجهتها إليه، فإنها ملزمة مواجهته أيضا بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته بتلك الأدلة تفصيلاً، وبنظرة فاحصة وحتى وان كانت سريعة وبدون إمعان فإن المضبوطات المزعومة في هذه القضية تتمثل في شيئين:
1. سلاح آلي.
2. ظرفين (خرطوشتين) عيار (7.62 ملم)، لا شيء غيرهما.
وتلك المضبوطات تزعم النيابة العامة بأنها منسوبة لأحمد العبادي، والملاحظ ان النيابة العامة لم تأت على الإطلاق في تحقيقاتها واستجواباتها الثلاثة الباطلة بطلاناً والمؤرخة في 13 /2 /2008م و3 /3 /2008م و15 /3 /2008م، على ذكر ان تلك المضبوطات منسوبة لأحمد العبادي موكلنا، وبالأرقام التي وردت سواء من إدارة البحث الجنائي أو من المعمل الجنائي والتي هي بدورها قد شاب عملها أيضا الكثير من الاستفسارات المخيفة بل والشك في التلاعب واصطناع أدلة متضاربة تدل على محاولة النيل بطرق التوائية على أحمد العبادي سوف يتم توضيح ذلك تفصيلاً عند التوضيح ببطلان الدليل المزعوم في مواجهة أحمد العبادي، وبهذا تكون النيابة العامة والتي يفترض بها ان تواجهه أحمد العبادي بالدليل الذي هو السلاح الآلي والخرطوشتين المنسوبة إلى موكلنا لم تستطع النيابة ان تواجهه بتلك المضبوطات ( الأدلة المزعومة) لأنها لم تستطع ذلك بسبب تضارب واختلاف أرقامها في كل أجزائها المكونة للسلاح.
كما لا يوجد على الإطلاق محضر ضبط للسلاح المزعوم من أحمد العبادي من قبل أي جهة كانت حيث يفترض عند ضبط أي مضبوطات (الدليل) المنسوب لأي شخص ان يحرر بذلك محضرا ويتم التوقيع عليه من قبل من قام بذلك العمل مع الإشهاد عليه من قبل مدنيين اثنين وفقاً ومقتضيات المادة (92) من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا ما افتقر إليه ملف النيابة العامة وبذلك لا يمكن ان ينسب الدليل المزعوم في السلاح المضبوط وخراطيشه المزعومة (المضبوطات) لأحمد العبادي لعدم وجود ذلك المحضر المفترض وجوده بالقانون، وبالتالي لا يمكن نسب تلك السلاح لأحمد العبادي، كما لم يمكن للنيابة العامة نسبة ذلك السلاح لأحمد العبادي لعدم وجود ما يفيد نسبة ذلك السلاح له بمستند رسمي، وبالتالي بطلان الاستجواب لعدم مواجهة أحمد العبادي بالدليل المفترض توافره الذي يجب ان يتوافق مع نص المادة (92، 177، 322) من قانون الإجراءات الجزائية والتي لا تجيز المادة (322) من هذا القانون ان ترتب أي مسؤولية جزائية إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانوناً وبالإجراءات المقررة قانوناً، ويلاحظ بان الإجراءات المتخذة في تحريز المضبوطات لم تكن وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وبالتالي لا يجوز إثبات الواقعة المزعومة على أحمد العبادي لأنها جاءت بالمخالفة للقانون، لا سيما وان النيابة العامة كانت قد اعتبرت ان الأمر محسوم في مواجهة أحمد العبادي في ارتكابه للجريمة المزعومة في حق المجني عليه المقتول من أصحابه المتمالئ معهم، ولم تقم النيابة العامة بفحص الدليل الذي جاء إليها من مأموري الضبط القضائي وفقاً ونص المادة (93) إجراءات جزائية، التي أوجبت على النيابة عند استلام محاضر التحري وجمع الاستدلال ان يتأكد من استيفائها للمطلوب والمطلوب هنا نسبة الأسلحة والخراطيش لأحمد العبادي ومحضر الضبط الذي ينسب فيه السلاح لأحمد العبادي والذي يفترض فيه أحمد العبادي ان يشهد عليه وفقاً للقانون. وفي ظل انعدام مقتضيات ذلك القانون وعدم حرص عضو النيابة على التأكد من استيفاء مقتضيات القانون والواجبة الاتباع بالمادة (93) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الاستجواب الذي قامت به النيابة العامة كان مخالفاً للقانون، وبالتالي بطلانه بطلاناً مطلقاً. ويدل على انحياز مطلق من النيابة العامة ضد أحمد العبادي دون سند من القانون.
جاء بالصفحة (14) من محاضر النيابة العامة والمحررة في 13 /2 /2008م حيث حوى هذا المحضر مواجهة ما بين أحمد العبادي وكل من المدعو بسام البدوي والمدعو إبراهيم عليس، وهذه المواجهة باطلة بطلانا مطلقاً لأنها جاءت بالمخالفة لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت بأنه “لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يواجه المتهم بغيره من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور ويجب على المحقق ان يخطر المتهم بأنه من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه”، والملاحظ في محضر المواجهة الباطل هذا انه حدث بعد يوم من الواقعة كما انه كان خارج موقع الحادثة وفي مقر نيابة البحث الجنائي، أي انه لا يمكن للنيابة العامة ان تتبجح بهذا المحضر بخشيتها من ضياع الأدلة وسرعة التحقيق، الأمر الذي أدى إلى خرق القانون ومصادرة حقوق الدفاع لأحمد العبادي وهذا الأمر يجعل من ذلك المحضر واستجواب النيابة العامة برمته مشوباً بالبطلان وفقاً ونص المادة (396) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على انه “يقع باطلاً كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا كان الإجراء الذي خولف او اغفل جوهرياً”، لا سيما وان النيابة العامة ملزمة قانوناً بصيانة حقوق أحمد العبادي موكلنا قانوناً وفقاً ونص المادة (9) الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجزائية.
**ثانياً: تضارب مزعوم الأدلة والمضبوطات.
خالف مأموري الضبط القضائي أحكام المادة (92) من قانون الإجراءات الجزائية، وجاءت جميع إجراءاتهم بمعية النيابة العامة مخالفة للقانون بل ومتضاربة بعضها ببعض، لا سيما فيما يخص التقارير الفنية الخاصة بالضبط والفحص، فقد ورد في تقرير الفحص الصادر عن الأدلة الجنائية فرع الأمانة والمحرر بتاريخ 13 /2 /2008م رقم (9z / 2008 على 56 /2008م، حيث ورد ان رقم السلاح هو (12075196) (اثنا عشر مليونا وخمسة وسبعون الفا ومائة وستة وتسعون) وان الترباس لنفس السلاح يحمل الرقم (34598) والمعلوم صناعياً وتقنياً ان أية قطعة سلاح لا تخرج من المصنع إلا برقم واحد يحمل كل أجزائه، وما اختلاف رقم الترباس عن رقم السلاح إلا دليل على اصطناع دليل ضد أحمد العبادي حتى تتطابق بصمة الترباس مع الظروف الفارغة (الخراطيش) المزعوم تحريزها من مسرح الجريمة والذي جاء بالمخالفة لنص المواد (92، 93) من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فإنه لا يعقل على الإطلاق ان يكون رقم السلاح يخالف رقم ترباسه، ما يجعل الشك الوارد في هذين الرقمين يدل على تواطؤ باصطناع دليل لم يكن موجوداً حتى ينسب لأحمد العبادي، بالرغم من عدم وجود محضر يدل على ان ذلك السلاح يخص أحمد العبادي، وبالتالي بطلان تقرير الفحص المزعوم السالف الذكر.
جاء في التقرير الفني لإدارة بحث أمانة العاصمة والذي يحمل الرقم (ط ن) والمؤرخ 13 /2 /2008م، في الصفحة الثالثة السطر السادس عشر الفقرة الرابعة من الاستنتاج، من ان رقم السلاح المنسوب لأحمد العبادي يحمل الرقم (55 ـ 69157021) (خمسة وخمسين فاصل تسعة وستين مليونا ومئة وسبعة وخمسين وواحدا وعشرين) ورقم السلاح هنا يختلف كلياً عن سابقه في الفقرة (1) من هذا البند.
جاء في قرار الاتهام ان السلاح المنسوب لأحمد العبادي يحمل الرقم (12035196) (اثنا عشر مليونا وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وستة وتسعين) وهو يخالف ما أرسله وكيل النيابة المناوبة في مذكرته والتي تحمل الرقم (138) المؤرخة في 13 /2 /2008م والموجهة إلى وكيل نيابة جنوب غرب الأمانة، أي ان جميع الأرقام المذكورة في هذه المذكرات منسوبة لسلاح واحد، فكيف يعقل ان يكون ذلك وكيف يمكن ان يكون ذلك دليلا يحمل كل التناقضات في طيه لنسبه بالباطل لأحمد العبادي، فهذا ان دل على شئ إنما يدل على تخبط النيابة ومأموري الضبط القضائي سواء في إجراءاتهما في جمع الاستدلال أو في تحقيقاتهما أو في ضبط الدليل، فكلها جاءت متضاربة ومتناقضة ولا يركن إليها ولا يمكن الثقة بها أو الاستعانة بها كدليل في قضية قتل، ما يجعل كل تلك الأدلة يشوبها الشك المطلق والذي يفسر لصالح المتهم في كل الأحوال وفقاً ونص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية، والذي يجعل من هذه الدعوى برمتها باطلة بطلاناً مطلقاً ويتوجب معه إبطالها.
إعمالاً وتنفيذاً لنص المادة (92) مقرونة والمادة (130) إجراءات جزائية، فإن مأموري الضبط القضائي لم يقوموا بتوخي الحذر وتنفيذ ما أنيط بهم وفقاً للقانون، حيث لا يمكن ان ينسب السلاح المزعوم ضبطه لدى أحمد العبادي إليه، حيث لا توجد عليه أي آثار (البصمات العشرية) على ذلك السلاح المزعوم ضبطه لدى أحمد العبادي، ناهيك انه وكما أسلفنا سابقا لا يوجد على الإطلاق محضر للضبط لذلك السلاح ينسب لأحمد العبادي، كما لا يوجد ما يفيد ان مخفر المجمع الصناعي الذي نزل أفراده إلى موقع الحادث قد سلم بتسليم واستلام تلك المضبوطات سواء للنيابة المناوبة او لأفراد المختبر الجنائي للفحص، وفي ظل انعدام تلك المستندات التي تؤكد انتقال الأدلة بشكل رسمي ومطمئن، فإنه لا يمكن معه اعتبار ان ذلك السلاح المزعوم منسوب لأحمد العبادي لعدم وجود آثار تخص أحمد العبادي على ذلك السلاح (المضبوطات).
أفاد احد المهاجمين والمتمالئين مع المدعو الحضاري وهو طاهر المصري في الصفحة (18) السطر (22) في تحقيقات النيابة، من ان المتوفى صلاح المصري كانت فيه إصابة في رأسه وان الذي كان في البوابة لا يستطيع ان يرميه، بالتالي كان لابد ومن باب البحث عن الحقيقة ان يتم فحص الجثة بتشريحها تشريحاً دقيقاً حتى يقطع الشك في هذا الزعم بوجود إصابة بالمجني عليه في رأسه، وعدم البحث في هذا الأمر لا يجعله ألان مستحيلاً بل ملزماً بضرورة إخراج الجثة ومعاينتها للتأكد من صحة هذا الطرح، حتى يتم قطع الشك باليقين في هذه الحيثية التي ستظهر ان المجني عليه قد تم قتله من قبل من كانوا برفقته والمدعو الحضاري.
أكد القرار الطبي الشرعي رقم (163) المؤرخ في 13 /2 /2008م وقبله تقرير المباحث الجنائية المؤرخ في 13 /2 /2008م مرجع 163، حيث يفيد الأول بان مدخل المقذوف الناري أسفل اللوح الأيسر للظهر أبعاده (1.5 × 1 سم)، ومخرج لنفس المقذوف الناري واقع أعلى الجهة الخارجية للعضد الأيسر (3.5 × 2.5 سم)
في حين أشار الأول إلى ان مدخل المقذوف الناري أسفل منتصف الجهة اليسرى من الظهر، ومخرجه أعلى العضد الأيسر.
وبمقارنة مكان وجود أحمد العبادي مقارنة بمكان وجود المجني عليه والذي وفقاً لشهادة المتمالئين المهاجمين لمنزل المجني عليه هشام باشراحيل وحتى لتقارير الشرطة والمباحث، فإن اقرب نقطة ارتكاز بوضع الاستقامة ومكان ما وجدت فيه دماء وبعدها عن بوابة «الأيام» تبعد ما لا يقل عن (15) مترا إلى (30) مترا، وفي ظل هذا البعد لا يمكن ان يكون مدخل الرصاصة بالمجني عليه ومخرجها ناجم عن إطلاق الرصاص من موقع أحمد العبادي، نظراً لان زاوية ميلان دخول الرصاصة من أسفل الظهر وخروجها من أعلى اليد، لا يمكن ان تكون الا من شخص كان خلف المجني عليه مباشرة وتحته، والذي ممكن معه ان يكون مدخل الرصاصة ومخرجها مناسبين، ولا يمكن ان يكون مدخل الرصاصة ومخرجها من شخص على نفس المستوى بدرجة الميلان الكبيرة، وهذا ما ينفي أن يكون أحمد العبادي قد أصاب المجني عليه والذي كان احد الأفراد المهاجمين لمنزل المجني عليه هشام باشراحيل.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى