هل يشكل الحوثيون خطرا على الملاحة الدولية؟ التهديد بعرقلة الملاحة الإقليمية جاء ردا على الهزائم التي تلقتها الجماعة مؤخرا

> عدن «الأيام» رعد الريمي

> تماديا في استفزازهم وضربهم عرض الحائط كل الأعراف الدولية التي تضمن سلامة الملاحة الدولية، يواصل الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر، وتدمير البنية التحية في البلاد، وإعادتها للخلف، والاستيلاء على كل ما يحصل عليه اليمنيون من مساعدات عبر الأشقاء في دول الخليج وغيرها.
إذ يرى مراقبون أن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من استهداف للملاحة الدولية من سابق، جاء من باب "على قدر الألم يكون الصراخ"، وذلك عقب الهزائم والصفعات التي تلقتها مليشيا الحوثي من قبل قوات التحالف العربي وقوات المقاومة الجنوبية.
فما أن يضيق الخناق على تلك الحوثيين حتى نجدهم يهرعون إلى التهديد باستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر لتكشف أنها جماعة لا تعرف للسلام طريقاً .
إذ يتواصل تصعيد مليشيا الحوثي بضرب الملاحة البحرية في الوقت الذي تواصل قوات المقاومة الجنوبية وطيران التحالف العربي دك معاقل الحوثيين، مخلفة بذلك ألماً بالغا باستهداف قيادات الجماعة الميدانية، مما دعت ما يسمى رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صالح الصماد للتهديد بإغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الدولية في حال لم تتوقف ضربات التحالف العربي وتقدم قوات المقاومة الجنوبية نحو محافظة صعدة والحديدة والساحل الغربي.
*خطر على الملاحة الدولية
وبهذا الصدد يقول قائد القوات الخاصة بعدن، العقيد ناصر سريع العنبوري، إن "ما أقدمت عليه الميليشيات الانقلابية من تحويل نقطة الصراع من البر إلى البحر تحول ظهرت نواياه، فبعد الهزائم التي منيت بها في عدة جبهات رأت تخفيف حدة الضغط عليها بتحويل الصراع إلى البحر، والذين يسعون عبر هذا التحول إلى قياس ردة فعل المحيط العربي والدولي والرغبة في توسيع دائرة المعارك لتشمل البحر".
وأضاف: "الهجوم الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي على السفينة الإماراتية "سويفت" مؤشر خطير لتوجه الحوثيين بالقيام بأعمال إرهابية".. موضحا أن "ثمة تخوفات عديدة من أن ينعكس الهجوم الحوثي سلباً على الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب، وخاصة أن أكثر من 21 ألف ناقلة تمر عبره، في تبادل تجاري بين آسيا ودول العالم".

*جريمة دولية
من جهته قال المحامي علي عبدالرحمن العولي رئيس مؤسسة A&I للمحاماة والدراسات القانونية بعدن: "إن الأعمال الإغاثية بتنوعها تدخل ضمن القانون الإنساني الذي يهتم بالأشخاص المعرضين لأخطار الحرب من خلال توفير الإغاثة ونقل المواطنين وجرحى الحروب منهم، وقد تضطر المنظمات التي تعنى بذلك إلى استئجار مركبات وسفن وطائرات لتسهيل مهامها الإغاثية، وتحظى هذه الآليات بالحماية القانونية الوطنية والدولية، ويعد أي اعتداء على أنشطة تلك المنظمات وآلياتها جريمة ضد الإنسانية".
ويضيف: "وما تعرضت له السفن الإغاثية بما فيها سفينة "سويفت" الإماراتية في المياه الإقليمية المحاذية لليمن جريمة قرصنة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقيام مليشيات الحوثي بارتكاب أعمال قرصنة لسفينة تجارية كانت في مهمة إنسانية والتابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي هي إحدى المنظمات الدولية الإنسانية التي تعمل في مجال الإغاثة، بالاعتداء عليها وعلى طاقمها بإطلاق الأعيرة النارية المختلفة يندرج ضمن القرصنة الدولية السياسية، حسب المعايير الدولية، فسلامة النقل والملاحة الدولية نصت عليها اتفاقية بروكسل وهامبورج في شقها المدني، وكذلك نظمت العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية منها الاتفاقية الدولية لقانون البحار التي حددت المياه الإقليمية والدولية والجرف القاري والمناطق المتاخمة، وضمنت حرية الملاحة التجارية، وجرمت الاعتداءات عليها دولياً من خلال ما تضمنته اتفاقية جنيف لعام 1958م”.
*أعراف دولية تجرم التعدي
وقال العولي: "إن أول اتفاقية دولية جرمت القرصنة هي (اتفاقية جنيف لأعالي البحار) وتعرضت للقرصنة كفعل إجرامي من حيث تعريف فعل القرصنة وأركان جريمة القرصنة ومجال تطبيقها واقتصرت على معالجة الاعتداء على السفن والأموال والأشخاص في أعالي البحار وخارج المياه الإقليمية، واعتبرت القرصنة جريمة شخصية يحقق فاعلها غرضا خاصا، واستبعدت الغرض السياسي، وشاب هذه الاتفاقية قصور كبير مع الواقع العملي من حيث حماية وسلامة السفن وأمن الملاحة الدولية البحرية، وفي مواجهة هذا القصور تم إقرار اتفاقية روما لقمع الجرائم ضد الملاحة البحرية في 15مارس 88م".
وعلل العولي ذلك بقوله: "جاءت الحاجة لهذه الاتفاقية بعد ارتكاب الكثير من جرائم القرصنة على السفن والأشخاص التي تحمل الطابع السياسي “قرصنة سياسية”، وذلك لمعالجة القصور في الاتفاقيات السابقة، حيث جاءت بنصوص دولية تقمع أعمال القرصنة باعتبارها جريمة، وتوصلت إلى ذلك بعد عدة اجتماعات في لندن وروما، وحددت الأفعال التي تخضع للاتفاقية والأشخاص الذين يرتكبون القرصنة البحرية، وركزت على الملاحة البحرية ومكافحة الأعمال غير المشروعة، وعُدِّلت هذه الاتفاقية باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية عام 2005، وأسست العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة من عدة دول أوروبية منها: ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وفرنسا، ويطلق عليها اسم (يوناف فود اتلانتا) في 8 ديسمبر2007م".

*الحوثيون عصابة تمارس الجرائم
وأضاف: "حلت هذه العملية محل العملية التي قام بها حلف الناتو بموجب طلب الأمم المتحدة، حيث أرسلت قطع بحرية من عدة دول إلى خليج عدن لحراسة السفن التجارية، بتنظيم دوريات في بحر العرب وخليج عدن بمسافة 2.5 مليون ميل بحري.. وتهدف هذى العملية إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمي، وبالتالي فإن الاعتداء على السفينة الإماراتية “سويفت” في خليج عدن وبحر العرب تعد جريمة قرصنة دولية ذات طابع سياسي عسكري ارتكبته مليشيات مسلحة لا تنتمي إلى منظومة الحكم في اليمن، بل هي مجرد عصابات مارست جرائم حرب في البر اليمني وتطورت جرائمها لتنتقل إلى ممارسة أعمال قرصنة بحرية للسفن التجارية وليست العسكرية، .. ولأجل ذلك فإن مجلس الأمن سابق أن أصدر عدة قرارات بالإمكان إسقاطها على واقعة السفينة “سويفت"، وهذه القرارات كانت في مواجهة أعمال القرصنة في بحر الصومال وخليج عدن، وهي القرارات رقم 1814 و1816 و1838 و1851، ونصت القرارات على استخدام الدول المتضررة من أعمال القرصنة سفنها الحربية في بحر الصومال الإقليمي لحماية سفنها وحماية الملاحة الدولية البحرية".
وأردف العولي: "إلى جانب جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها المليشيات ارتكبت جريمة الاعتداء على البيئة البحرية الإقليمية والدولية، وهي بذلك تكون قد خالفت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية بروكسل وهامبورج واتفاقية مار بول 73/‏78 واتفاقية البحار الإقليمية unep/‏1974، أما القوانين اليمنية فهي تجرم الأفعال التي تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر منها قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم ومكافحة التقطع وقانون حماية البيئة".
واختتم بقوله: “في كل الأحوال قيام هذه المليشيات بالقرصنة البحرية يضعها تحت طائلة القانون الوطني اليمني والقانون الدولي المستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من الأمم المتحدة، والموقع عليها من الدول المؤسسة من ضمنها اليمن، وهذه الجريمة قد تضررت منها حركة الملاحة الدولية المتجهة لليمن وعدن بشكل خاص، الأمر الذي جعل العديد من الخطوط الملاحية التي تبحر سفنها إلى موانئ اليمن تحجم عن اتخاذ موانئنا في خط سيرها، الأمر الذي أضر بحركة الإيرادات في الجمارك، ويعد أثره من ضمن الجرائم الاقتصادية المجرمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى