القضاة الجنوبي: قرار تعيين النائب العام مخالف للدستور والقانون

> عدن «الأيام» خاص

> أكد نادي القضاة الجنوبي أن القرار رقم 4 لسنة 2021م الذي أصدره الرئيس هادي أمس الأول الجمعة، وعين بموجبه د. أحمد الموساي بوظيفة النائب العام للجمهورية، يعتبر قرارا مخالفا لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية.

وفي بيان أصدره أمس، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، أفاد نادي القضاة الجنوبي، أن قرار تعيين النائب العام تم إصداره دون المرور بالإجراءات المحددة بقانون السلطة القضائية، كما أنه يتنافى مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية والديمقراطية الناشئة وللمعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاليته.

وعبّر النادي عن أسفه في تعيين ضابط أمني من وزارة الداخلية ومن خارج السلطة القضائية في وظيفة النائب العام للجمهورية، وهي من وظائف القضاء، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولياته وواجباته في الاعتراض والتصدي للقرار والامتناع عن العمل به، احتراماً للدستور ولقانون السلطة القضائية، مؤكدا أن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للقرار المخالف للدستور والقانون، وفيما يلي نص البيان:

"طالعتنا وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية والعربية بمختلفها بصدور قرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي برقم (4) لسنة 2021م قضت المادة الأولى منه بتعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي، نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، فيما قضت المادة الثانية العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويعرب نادي القضاة الجنوبي عن أسفه الشديد إزاء صدور هذا القرار من قبل رئيس الجمهورية من ناحيتين: الناحية الأولى إن القرار تم إصداره دون أن يكون هناك اقتراح من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس حسبما أوجبته نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م والتي تنص: (يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد موافقة المجلس)، ومن الناحية الثانية أن القرار المذكور كان قد أتى في تعيينه نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقاً، فقد جاء به القرار كرجل أمن من وزارة الداخلية، مع بالغ احترامنا للمؤسسة الأمنية، ولكنه أمر مؤسف جداً، وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية إذا تم على هذا النحو فإنه جاء بمخالفة صريحة لأحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية.

ومما يؤسف له أيضا أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته التي أنابه الشعب فيها بالخروج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون، فقد أوجبت المادة (105) من الدستور بأن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور، كما أوجبت المادة (110) منه بأن يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون، وقد أقسم اليمين الدستورية على ذلك حسب المادة (160) منه.

ويرى النادي وعلى نحو ما ذكر آنفاً أن رئيس الجمهورية بشأن ما أصدره من قرار بتعيين د.أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد: 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد: 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.

وإزاء هذه المخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون يجب على مجلس القضاء الأعلى القيام بمسئولياته وواجباته بالاعتراض والتصدي لهذا القرار الرئاسي المخالف، والامتناع عن العمل به، وأن يتخذ المجلس الموقف الجاد لصيانة الدستور والقانون واحترامهما من أي سلطة أو جهة عليا كانت، ما لم فإن نادي القضاة الجنوبي، وبعموم منتسبيه، سيتخذ الموقف الحاسم والجاد والمسؤول للتصدي لهذا القرار المخالف، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد القرار، وضد مجلس القضاء الأعلى، لعدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون، والله الهادي إلى سبيل الرشاد".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى