​نادي القضاة يطعن في قرار الرئيس بتعيين النائب العام

> عدن "الأيام" خاص

> ​أعلن نادي القضاة الجنوبي، أمس الثلاثاء، تقديمه استئناف الطعن في قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام د.أحمد الموساي والذي قد صدر حكمًا ابتدائيًا ضده بتعليق تعيينه ولم ينفذ بعد.
وطالب نادي القضاة في عريضة الاستئناف التي رفعها إلى محكمة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في عدن بقبول طلبه شكلًا وموضوعًا، وكذا الحكم بإلغاء الفقرات الأولى والثانية من الحكم الإداري الابتدائي لمخالفتهما صحيح القانون.

كما طالب نادي القضاة المحكمة الفصل بالدعوى الموضوعية بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائبًا عامًا للجمهورية، والفصل بالموضوع من قبل محكمة الاستئناف الشعبة الإدارية بصفتها محكمة واقع وقانون.
وشددت عريضة نادي القضاة على الاحتفاظ بحقه القانوني بالتقاضي وحقه في تعديل طلب الدعوى الأصلية وتقديم الطلبات العارضة والدفوع.

وتنشر "الأيام" نص العريضة:"الموضوع/ عريضة الطعن باستئناف الحكم الإداري الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/2/3م من المحكمة الإدارية الابتدائية عدن
أصحاب الفضيلة القضاة العلماء رئيس وأعضاء الشعبة الإدارية بمحكمة الاستئناف م/ عدن
المحترمون
حياكم الله وبعد
ببالغ التقدير والاحترام الواجبان لعدالة المحكمة الموقرة يتقدم المستأنف نادي القضاة الجنوبي بعريضة استئنافية استنادًا للمادة  (274) الفقرة (أ) والمواد (248) (288) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ومبينا وقائعه وأسبابه ومنطوقه وأسانيده القانونية وطلبات المستأنف وعلى النحو الاتي:
أولًا / الوقائع:
أصدرت المحكمة الإدارية حكمها الإداري في الدعوى الإدارية الموضوعية المرفوعة من المدعي / نادي القضاة ضد المدعي عليه رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي بشأن إلغاء القرار رقم (4) لسنة 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائبًا عامًا للجمهورية وقد جاء حكم المحكمة الإدارية مخيبًا للآمال بالانتصار لسيادة القانون ومبدأ استقلالية القضاء وجاء في منطوق الحكم
بالآتي:
1 - قبول الدفوع شكلًا.
2 - وفي الموضوع إحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية بالعاصمة عدن.
3 - إرجاء العمل بالقرار الجمهوري رقم (4) بتعين النائب العام د. أحمد أحمد صالح الموساي مؤقتًا إلى حين الفصل بالدعوى.
4 - حق الطعن بالحكم مكفول لجميع الأطراف خلال المدة القانونية.
ثانيًا / أسباب الطعن بالاستئناف:
1 - أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد خالف القانون من حيث أن المحكمة لم تسبب حكمها التسبيب الصحيح الذي يستند في حيثياته إلى أسباب قانونية واقعية يقوم عليها الحكم، وحيث أن المحكمة ابتعدت عن الخوض في موضوع إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) بتعيين النائب العام د. أحمد صالح الموساي ولم يستند قرار رئيس الجمهورية إلى عرض وترشيح مجلس القضاء الأعلى كقيد قانوني نصت عليه المادة (60) من قانون السلطة القضائية.
2 - لنعي الحكم المطعون فيه بالبطلان الفقرات الأولى والثانية من منطوقه، فقد مس حقًا أصيلًا وثابتًا للقضاة في التعيين، ولهذا فإن المدعي مقدم الدعوى (المستأنف) له المصلحة المحتملة برفع الدعوى استنادًا للمادة (75) من قانون المرافعات النافذ والمتعلقة بالنظام العام وذلك من الخشية في حال عدم إلغاء القرار الجمهوري رقم (4) بتعيين النائب العام الجديد أن تؤدي بأمور شؤون القضاء وسلطة النيابة العامة إلى مالا تحمد عقباه وعلى المحكمة الاعتداد بالمصلحة المحتملة للمدعي كمصلحة معتبرة ومشروعة لقبول الدعوى بإلغاء قرار الرئيس بتعين النائب العام المخالف للمادة (62) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م وأن إلغاء القرار موضوعًا يتفق مع طبيعة قضاء المحكمة الإدارية كقضاء موضوعي يهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية التعسفية غير المشروعة بما فيها قرار رئيس الجمهورية بتعيين شخص النائب العام بذاته من خارج السلطة القضائية لأن هذا بات اعتداء صارخ على سيادة القانون ومبدأ مشروعية استقلال القضاء.
3 - مما يعيب حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه بالاستئناف لقصور التسبيب وضعف اتخاذ القرار في الفصل بالموضوع بينما تنعقد الولاية القضائية لمحكمة الموضوع (المحكمة الإدارية) للفصل بالدعوى الموضوعية بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية باعتباره قرار إداري كاشف لإثبات حالة بتعيين شخص د. أحمد صالح الموساي كنائب عام للجمهورية وذهاب المحكمة بحكمها في الفقرة الثانية من المنطوق أن الاختصاص للفصل بالموضوع ينعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عدن إنما هو جلي يتعارض مع الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية استنادًا للمادة (2) من قانون تأسيس ونشأة واختصاصات المحكمة الإدارية كاختصاص نوعي بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات والأوامر الإدارية وبصرف النظر من الجهة أو المؤسسة الحكومية التي صدرتهم بما فيها رئاسة الجمهورية والتي يتضح جليًا تدخلها مع رخوة مجلس القضاء الأعلى الدفاع عن حق أصيل له في حماية الضمانات للقضاة عند التعيين والعزل والندب ودون تدخل مباشر من السلطة الرئاسية أو التنفيذية في شؤون القضاء استنادًا لمبادئ دستورية تتعلق بالفصل بين السلطات واحترام مبدأ القانون واستقلالية القضاء، ولهذا فإن الحكم المطعون فيه يتعارض في منطوقه مع قانون المرافعات النافذ وقانون نشأة المحكمة الإدارية الذي ينعقد لها الاختصاص النوعي والولاية القضائية للفصل موضوع الدعوى المقامة أمامها ابتداء لكونها قضاء منشئ للقواعد ومن تلقاء نفسها المحكمة ولا تحتاج إلى نص قانوني لنظرها موضوع الدعوى محل الإلغاء.
4 - إن قرار الرئيس بتعيين النائب العام د. أحمد أحمد صالح الموساي يتعارض مع شروط الترشيح والتعيين والعزل فهي من صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى بإصدار القرار المنشئ للتعيين أو العزل بما يعنيه إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قائم قديم
وفقًا للنصوص التالية من المواد / 100 / 10160 / 64 / 8
من قانون أحكام السلطة القضائية النافذة.
5 - إن حكم المحكمة الفقرة الثالثة بوقف سريان القرار رقم (4) الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام مؤقتًا هو بمثابة حكم إجرائي لا يعفي المحكمة الإدارية من حيث عدم وجود التناقض فيه مع الموضوع أن تتصدى المحكمة للفصل بموضوع الدعوى بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين النائب العام مما يترتب على عدم إلغاءه استمرار آثاره القانونية بإلحاق الضرر سواءً بالمصلحة العامة أو شؤون وقضايا الناس أو مصلحة السلطة القضائية وذلك لكونه من يشغل المنصب بقرار جمهوري محل دعوى الإلغاء ليس في الأصل قاضيًا ولا ينتمي للسلطة القضائية لا من قريب ولا من بعيد وكونه يشغل منصب النائب العام مما يستوجب على المحكمة إلغاءه لمخالفته الأسس القانونية بالتعيين استنادًا لأحكام قانون السلطة القضائية.
ثالثًا: الأسانيد القانونية لاستئنافنا هذا
نستند في استئنافنا للحكم الإداري والمطالبة بإلغاء القرار رقم (4) لسنة 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام د. أحمد أحمد صالح الموساي نائبًا عامًا للجمهورية محل الدعوى، وأن الحكم الإداري خالف صحيح قانون المرافعات مما ينعي ببطلانه بطلانًا مطلقًا وكذا مخالفته القوانين النافذة منها المواد 50 / 56 / 58 / 52 / 60 / 62 / 63 / 64 من قانون سلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بقانون رقم (23) لسنة 2013 والمواد 14 / 15 / 3 من اللائحة التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى رقم (43) لسنة 2014م والمواد
5/ 7 / / 10 / 13 / 16 / 17 / 70 / 21975 / 76 / 89 / 172 / 181، من قانون المرافعات وتعديلاته والمواد 1 / 2 / 3 / 4 / 7 من قانون قضاء الدولة والمواد 1 / 6 /22 من قانون الإثبات الشرعي، وبناء عليه:
وتأسيسًا على ما تقدم فإن المستأنف يلتمس من عدالة محكمة الاستئناف الشعبة الإدارية الاستجابة لطلباته الآتية:
1 - قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا لوجاهته قانونًا.
2 - الحكم بإلغاء الفقرات الأولى والثانية من الحكم الإداري الابتدائي لمخالفتهما صحيح القانون.
3 - الفصل بالدعوى الموضوعية بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائبًا عامًا للجمهورية والفصل بالموضوع من قبل محكمة الاستئناف الشعبة الإدارية بصفتها محكمة واقع وقانون.
4 - يحتفظ المستأنف بحقه القانوني بالتقاضي وحقه في تعديل طلب الدعوى الأصلية وتقديم الطلبات العارضة والدفوع.
5 – ما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أوامر أخرى لحماية الحقوق القضائية من أي اعتداءات مادية أو معنوية أو أدبية.
6 - سددت الرسوم القضائية من المدعي وفقًا للقانون.
ودمتم للعدالة والإنصاف
مقدم الطعن بالاستئناف
نادي القضاة الجنوبي
بوكالتنا نحن المحامي
د. صالح مهدي عبدالله حنتوش العولقي".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى