أحكام رمضانية

>
لو نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد فجر الغد هل يصح صومه للغد؟

من نام قبل المغرب، واستيقظ بعد طلوع فجر اليوم التالي؛ لم يصح صومه لهذا اليوم عند الجمهور؛ لعدم نية الصيام من الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس.

والجمهور يشترطون تبييت النية لكل يوم، ولا يكتفون بنية واحدة أول الشهر، لقول النبي ﷺ: مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ رواه أبو داود (2454) والترمذي (730) والنسائي (2331) وفي لفظ للنسائي: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ والحديث صححه الألباني في “صحيح أبي داود.

والنية أمرها سهل، فلو خطر في باله فيما بين المغرب إلى الفجر أنه صائم غدًا، فهذه نية، ولو أكل أو شرب مستحضرًا أنه لصيام الغد، فقد نوى.

لكن من نام قبل المغرب، لا يحصل منه شيء من ذلك.

ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت اليوم الأول.

وبناء على ذلك: لو أن رجلًا نام بعد العصر في رمضان، ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته.

وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع؛ تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر، فيستأنف النية.

وعلى هذا: فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم، يجب عليه أن يجدد النية.

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعًا لو سألتهم لقال كل واحد منهم: أنا ناوٍ الصوم من أول الشهر إلى آخره.

وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة، فهي واقعة حكمًا؛ لأن الأصل عدم قطع النية. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ولا يسع الناس العمل إلا عليه.

والأحوط الأخذ بمذهب الجمهور، فتمسك بقية اليوم، وتقضيه.

وينبغي أن يُعلم أن صورة الخلاف هي فيما إذا نام الإنسان قبل المغرب، واستمر نائمًا حتى طلع الفجر.

أما لو استيقظ أثناء الليل، ولو لحظة، واستحضر أنه صائم غدًا: فقد صح صومه بلا خلاف بين العلماء.

> إذا حاضت المرأة قبل المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام؟

إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها، وعليها قضاء هذا اليوم.

وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه.

ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، فإذا فعلت لم يصح صومها.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (4/397):

ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى