> الحوطة«الأيام» هشام عطيري:

أصدر مدير عام مكتب الصحة والسكان لحج د. خالد جابر تعميمًا لمدير عام هيئة مستشفى ابن خلدون العام ومدراء الصحة بالمديريات ومدراء المستشفيات بعموم مديريات المحافظة بمنع مندوبي الصحافة والقنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي بالدخول إلى المرافق الصحية للتصوير أو نقل أي أخبار إلا بإذن مسبق من مكتب الصحة العامة بالمحافظة وهو ما أثار حالة من الجدل لدى العديد من مراسلي القنوات والمواقع الإخبارية والصحف في واقعة تعد الأولى التي يصدر فيها تعميم بمنع وسائل الإعلام من تلقي المعلومات ومتابعة القضايا الصحية.

ولوحظ في التعميم ما يلي:

في الآونة الأخيرة لوحظ ظهور لقاءات وتقارير مغلوطة عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من داخل المرافق الصحية، وعليه يمنع منعًا باتًا السماح لمندوبي الإعلام بالدخول إلى المرافق الصحية للتصوير أو نقل أي أخبار إلا بإذن مسبق من مكتب الصحة العامة بالمحافظة.

ومن جانبهم، أوضح عدد من مراسلي المواقع والقنوات أن القانون اليمني يكفل للصحافي الحق في الحصول على المعلومات العامة بما في ذلك المعلومات الصحية، من خلال نصوص صريحة في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م ،المادة (14): "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجبارها على إفشاء مصادره وفقًا لأحكام هذا القانون".

المادة (16): "للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها".

وقانون حق الحصول على المعلومات رقم (13) لسنة 2012م، القانون رقم (13) لسنة 2012م يعزز هذا القانون الشفافية، وينطبق مباشرة على القطاع الصحي والمؤسسات العامة لتوفير المؤشرات الصحية والأوبئة:

المادة (3): تهدف إلى تأمين حق المواطن (والصحافي كأداة للتنوير) في الحصول على المعلومات، وتوسيع آليات الشفافية والمساءلة.

المادة (23): تفرض على الجهات المعنية (مثل وزارة الصحة والمنشآت العامة) تيسير الحصول على المعلومات ونشر التقارير الدورية التي تهم الرأي العام.