قوانين في مهب الريح

> عدنان محمد البتول/ عدن

> اعتبر قانون الجرائم والعقوبات اليمني الرشوة جريمة يعاقب عليها في عدة نصوص، منها المادة رقم «101» التي عاقبت المرتشي باعتباره فاعلاً أصلياً لهذه الجريمة فقررت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل موظف عام طلب أو قبل عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

فالرشوة جريمة في حق الدين والوطن، فقد قال رسول الله [ «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما»، فالرشوة جريمة تحول بين كثير من حقوق الضعفاء والفقراء، تحول بين الطالب والوظيفة، والمظلوم وحقه .. ومع كل هذا التمادي والظلم واختلاس أموال الناس بالباطل وضياع حقوقهم وجعل الرشوة المحرك الديناميكي والطاقة، لم نسمع عن إقامة عقوبة الرشوة على أي موظف أو مسؤول تلبّس بهذه الجريمة في أي مرفق من المرافق الحكومية.

وأخيراً .. وقفة مع كل قلم ينزف، وصوت ينعق، وحقيقة آن لها أن تظهر، فقد وصل بنا الحال كما يقال «يا فصيح لمن تصيح»، وذهبت القوانين مع مهب الريح وفي أعماق المحيطات، وسكنت قيعان البحار وقيدت بالسلاسل والأغلال.+

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى