رد نيابة المخالفات والمرور محافظة عدن على «نيابة المخالفات - أزمة تشريع أم غياب تطبيق؟» بطلان إجراءات النيابة لا يفصل فيه إلا القضاء

> «الأيام» خاص :

> طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها الصادر بتاريخ 7/4/2005م تحت رقم 4449 على الصفحة رقم 10 بموضوع تطرق فيه كاتبه إلى إقحام نيابة المخالفات والمرور م/عدن في مقالة تحت عنوان (نيابة المخالفات.. أزمة تشريع أم غياب تطبيق؟).

ومن المؤسف جداً أن يكون كاتب المقال وهو المحامي جلال عمر البطيلي على قدر من الثقافة والوعي القانوني، كونه كما ورد في المقال محامياً، إلاّ أنه يصف الإجراءات المتخذة من قبل نيابة المخالفات والمرور بالاستناد إلى القانون رقم 17 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات بالمعابة قانوناً، وذلك لعدم تقيدها بالقوانين النافذة، وعدم تطبيق أحكامها، وكان جديرا بكاتب المقال أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة ببطلان إجراءات النيابة لا إلى الصحف وكتابة المقالات، لأن البطلان مجال المطالبة به القضاء، إلاّ أن يكون من يطالب به ضعيف الحجة مما يجعله يبحث عن مجال آخر لطرح ما يدور في ذهنه من أوهام وخيال، ليس لها صلة بحقيقة الأمر، فهناك أحكام وقرارات قضائية صدرت في قضايا مخالفات البناء التي يدعي صاحب المقال بطلانها، وهذه الأحكام صارت نهائية وباتة، وبنيت إجراءاتها بالاستناد إلى قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم (17) 1994م والقوانين الأخرى المنظمة للمخالفة موضوع الدعوى، سواء أكانت هذه المخالفة مخالفة بناء أو مخالفة أخرى وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

وأما الاستناد إلى قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لعام 1994م في مخالفات البناء، فكان لا بد لكاتب المقال أن يفهم أن القانون المذكور أي القانون 17 لعام 1994م هو قانون عام يتوجب الإسناد إليه في جميع المخالفات، لأن نظم الأحكام العامة للمخالفات مثله مثل القسم العام في قانون العقوبات، ويتم الإسناد إليه في تحديد مسؤولية المخالف، والعقوبات الواجب تطبيقها على أي مخالفة وفي كيفية تنفيذ العقوبة وانقضاء الاتهام وأسباب الإباحة..إلخ.

ونظراً لضيق الحيز هنا، فإننا نوجز الرد ولو كان هناك متسع لشرحنا ذلك أكثر، حتى يتسنى لصاحب المقال استيعاب الأمر. وأما القوانين واللوائح الخاصة، فهي التي تحدد نوع المخالفة ومقدار العقوبة ونوعها بما لا يتعارض مع قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لعام 1994م.

وكما هو معلوم فإن هناك لوائح تحدد بعض أنواع المخالفات مثل لائحة مخالفات تخطيط وأعمال البناء في المدن الرئيسية والثانوية، والعقوبات المقررة عليها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لعام 1994م، والتي كانت سارية المفعول إلى حين صدور القانون رقم 17 لعام 2002م بشان البناء، فصار واجب التطبيق من تاريخ صدوره، وحالياً يتم العمل به في التعامل مع مخالفات البناء المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، بالإضافة إلى الاستناد إلى قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لعام 1994م.

كما أن هناك مخالفات أخرى مثل مخالفات النظافة وصحة البيئة، وينظمها القانون رقم 39 لعام 1999م بشأن النظافة العامة ولائحة مجلس الوزراء رقم 24 لعام 1994م، هذا بالإضافة إلى لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تجهيز وبيع المواد الغذائية وما في حكمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2001م ولوائح أخرى تنظم جميع المخالفات المحددة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وقوانين أخرى أيضاً صدرت بشأن تحديد المخالفات والعقوبات، التي يمكن توقيعها على مرتكبيها منها قانون المرور رقم 46 لعام 1991م للمخالفات، ولا يمكن تطبيق أي قانون أو لائحة منظمة لأي مخالفة بمعزل عن القانون رقم 17 لعام 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات، كما أشرنا إليه آنفاً،

ولعل كاتب المقال اكتفى بطرق الباب حول مخالفات البناء والقانون رقم 19 لعام 2001م بشأن البناء لا لشيء نجهله نحن، وانما لحاجة في نفس يعقوب، ولعل تلك الحاجة تعلقت في نفس صاحب الشأن، للتعبير عنه في صحيفة «الأيام» التي نكن لها ولأسرة تحريرها كل احترام.

المحرر: نشرت «الأيام» رد نيابة المخالفات عملا بحق الرد، إلا أننا نختلف مع النيابة في مسألة منع طرح القضايا التي تهم المواطنين من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وترى في ذلك نـوعـا مـن الـضلالة، بينما هي على العكس من ذلك تماما، كونها تسهم في تشكيل الوعي القانوني وتعزيزه لدى أوساط العامة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى