رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن:السجين القفان أعفي من قضية واحدة فقط

> عدن «الأيام» خاص:

> استلمت «الأيام» توضيحاً من الأخت نورا ضيف الله قعطبي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن حول ما نشرته الصحيفة في عددها برقم (4649) الصادر يوم الأربعاء 30 نوفمبر الماضي، والمتعلق بخبر «قيام عدد من مشايخ وأعيان قبيلة آل خليفة بني هلال محافظة شبوة بتسليم محافظ المحافظة مذكرة احتجاج على استمرار حبس ولدهم السجين عبدالله بلخير القفان المودع بالسجن المركزي بعدن» جاء فيه:

«إن المحكوم عليه: عبدالله بلخير القفان.. مودع في سجن المنصورة المركزي على ذمة القضايا التالية:

أولا: القضية الجنائية رقم غ/ج/218/1999م لدى النيابة العامة م/ عدن بواقعة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ (850,000) ريال وهذه هي القضية التي صدر فيها العفو الرئاسي بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله وبناء على عرض/ اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء المعسرين وبالتالي فقد أعفي المذكور من المبلغ المستحق أداؤه للدولة وأسدل الستار على هذه القضية كليا.

ثانياً: القضية الجنائية رقم غ ج/52/1998م بواقعة إصدار شيك بدون رصيد- الجهة المتضررة الخطوط الجوية اليمنية مبلغ (8,265,856) ريال وقد صدر حكم قضائي بتاريخ 23/2/2000م قضى بحبس المذكور وإلزامه بدفع المبلغ لصالح الخطوط الجوية اليمنية ولم يصدر فيها أي قرار بالعفو الرئاسي حتى اللحظة.

ثالثاً: القضية الجنائية رقم ج ج/61/1996م لدى نيابة الأموال العامة م/ عدن ضد / عبدالله علي بلخير القفان- محمد علي بلخير القفان- علي بلخير القفان- وآخرين صدر فيها حكم من المحكمة الأموال الابتدائية بتاريخ 28/12/2003م بواقعة اختلاس مال عام قبل البنك الأهلي اليمني قضى بالبند الرابع منه.

حبس / عبدالله علي بلخير القفان- علي بلخير القفان- ومحمد علي بلخير القفان كلاً منهم / مدة 3 سنوات مع النفاذ مع إلزامهم بدفع المبالغ التالية:

< عبدالله علي بلخير القفان مبلغ (88,667,310) مليون ريال.

< علي بلخير القفان مبلغ (61,068,368) مليون ريال.

< محمد علي بلخير القفان مبلغ (53,044.359) مليون ريال وذلك للمدعي بالحق المدني.

علماً أن المحكوم عليه/ عبدالله علي بلخير القفان سقط استئنافه المقدم أمام الشعبة نظراً لعدم تقديمه في الميعاد المحدد المقرر قانوناً.. وأن المتهمين/ محمد علي بلخير القفان- علي بلخير القفان فارين من وجه العدالة بمقتضى القانون الإجرائي فإنه لا يجوز استئناف الحكم الابتدائي إلا بعد تسليم أنفسهم للعدالة إعمالاً للمادة (425) أ ج، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي صار باتاً في مواجهة المتهمين وهو ما يعني مسئوليتهم التامة عن المبالغ المذكورة أعلاه المطلوب ردها للدولة.

لكل ذلك.. فإننا نوضح بأن موقف نيابة الأموال العامة م/ عدن واضح وجلي وينبع من الصلاحيات المخولة للنيابة في إطار حماية المال العام وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة، وهو موقف مبني على الأحكام الصادرة في القضية والواجبة التنفيذ وبما يكفل استعادة أموال الدولة مؤكدين عدم ورود أي توجيه للإفراج بحسب ما جاء في الخبر.

هذا ما وجب إحاطتكم به ونعتذر عن التأخير في الرد نظراً لعدم تواجدنا حينها في الجمهورية اليمنية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى